موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 30890 لسنة 60 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                        نائب رئيس مجلس الدولة

رئيــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسن محمد النادي                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جمال محمد السباعي                                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان                                         مفوض الدولــة

وسكرتارية السيد                  / عمرو فؤاد محمد                                                     أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 30890 لسنة 60 ق

المقامة من

مجدي محي شكر ي صادق ” بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مينا السياحية ”

ضــــــــــد

1 – وزير الثقافة ” بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار  “

 2 – الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار  ” بصفته “

الوقائع

أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/7/2006 وطلب المدعى فيها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار طرح كافتيريا ومطعم معبد ادفو في مزايدة علنية الصادر بتاريخ 18/4/2006 واعتباره كأن لم يكن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 25/2/2007 ، وتدو ول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر بعد تحضيرها أمام هيئة مفوضي الدولة وبجلسة 11/5/2008 قرر الحاضر عن المدعى بصفته ترك الخصومة في الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضر عن الدولة والذي لم يعترض على هذا الترك ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/6/2008 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.

من حيث أن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر .

ومن حيث أن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة وقرر انه يترك الخصومة في الدعوى على النحو المشار إليه .

ومن حيث انه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد أبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى .

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 30890 لسنة 60 ق

 

ومن حيث انه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قرر بترك دعواه بجلسة المرافعة المشار إليها ، ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك وبهذه المثابة فان الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى .

ومن حيث انه عن المصروفات فان التارك يلتزم بها اعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات  .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى