موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ضم مدة الخدمة 4

ضم مدة الخدمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  0863     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 239

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

ان ضم الخدمة السابقة يترتب عليه انفساح مجال الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل الضم و لو مضى على نشر تلك القرارات أو اعلانها أكثر من 60 يوما مادام أنها صدرت فى ظل القواعد التنظيمية التى تم ضم مدة الخدمة السابقة وفقا لها و ذلك تأسيسا على أن ضم مدة الخدمة السابقة هو الذى يحدد مركز الموظف القانونى بالنسبة الى القرارات المطعون فيها و يرسى لديه اليقين فى الأساس الذى على مقتضاه يكون تخطيه فى الترقية معيبا .

 

( الطعن رقم 863 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/2 )

 

=================================

الطعن رقم  1247     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 282

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن مجرد التأخير أو الإهمال فى حساب ضم مدة خدمة سابقة لا يعتبر قرارا اداريا يجوز طلب التعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1247     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 282

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

ان طلب الموظف حساب مدة خدمة سابقة يجب أن يدعم بكافة المستندات حتى يمكن للادارة النظر فى تسوية الحالة و لا يتصور أن يطلب منها أن تتقصى حالة كل موظف من موظفيها لمجرد اثباته مدة خدمة سابقة فى الاستمارة رقم 103 ع ح التى يقدمها عند التحاقه بخدمة الحكومة دون أن يؤيد طلبه بالمستندات و الأوراق الدالة عليه بل من واجب الموظف أن يسعى فى تقديم المستندات المؤيدة لطلب ضم مدة خدمته و عندئذ فقط يستطيع محاسبة الادارة على تراخيها و تقصيرها فى ضم مدة خدمته تقصيرا أدى مباشرة الى تفويت حقه فى الترقية عند اجرائها .

 

( الطعن رقم 1247 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/9 )

 

=================================

الطعن رقم  1403     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 389

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

متى كانت المدعية خلال الفترة المطلوب ضمها تشغل الدرجة 360/200 مليما من درجات كادر العمال فى هذه الدرجة فإنه لا تتعادل و الحالة هذه مع الدرجة التاسعة اذ يقل متوسط مربوطها محسوبا على أساس تلك القاعدة عن متوسط مربوط الدرجة المذكورة . و إذ انتفى التعادل بينهما فإن المدعية تكون قد فقدت شرطا من شروط ضم المدة .

 

( الطعن رقم 1403 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 486

بتاريخ 27-02-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع الى لائحة النساخين بالمحاكم المختلطة الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 أغسطس سنة 1922 و هى التى كانت تحكم علاقة أمثال المدعى من الناسخين بالمحاكم المختلطة بالحكومة أن هذه العلاقة هى علاقة تنظيمية لائحية و ليست تعاقدية و أنه و لئن كان المدعى يتقاضى أجره على أساس عدد الرولات التى يقوم بنسخها فإن تحديد الأجر و اختلاف مقداره على هذا الوضع لا يؤثر على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الموظف بجهة الادارة و يحولها الى رابطة عقدية و قد كان المدعى خلال المدة التى يطالب بضمها يخضع لأحكام لائحة النساخين سالفة الذكر فيمنح الاجازات وفقا لما ورد فيها من قواعد كما هو ثابت بملف خدمته . و تأسيسا على ما تقدم فإنه لا نزاع فى أن المدعى يستفيد من أحكام قرارى مجلس الوزارء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 اذ أن شروطها متوافرة فى حالته . و متى تقرر أن أقدمية المدعى فى الدرجة الثامنة ترجع الى 1932/1/2 فإنه يستحق الترقية الى الدرجة السابعة بعد مضى ست سنوات أى إعتبارا من 1938/1/2 بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية . كما أنه تطبيقا لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1953 فإن المدعى يكون محقا فى طلب الترقية الى الدرجة السادسة لقضائه أكثر من 15 سنة بالدرجة السابعة و من ثم يتعين القضاء له بأحقيته فى الترقية الى الدرجة السادسة ما دامت شروط تطبيق المادة 40 مكررا قد توافرت فى حقه و ذلك اعتبارا من 1953/3/7 تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية .

 

( الطعن رقم 270 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 505

بتاريخ 06-03-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يبين من نص المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة انه و لئن كان حساب مدة الخدمة السابقة فى اقدمية الدرجة المقررة للتعيين بحسب المؤهل و طبيعة الوظيفة أمر وجوبى اذا ما توافرت فى المدة الشروط التى قررتها أحكام قرار رئيس الجمهورية المذكور فلا يكون من حق الادارة أن تمتنع عن اجراء هذا الحساب فى هذه الحالة . إلا أن عبارة النص صريحة و واضحة فى أن افتراض ترقية الموظف كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة أمر جوازى . و من ثم تترخص فيه الادارة بما لها من سلطة تقديرية خولها لها نص المادة الخامسة المشار اليها ، و بما لا معقب عليها فيه ما دام تصرفها فى هذا الشأن قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 661 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

اذا كانت هذه هى القاعدة فى حساب أجر عامل اليومية و كان المدعى خلال المدة المطلوب ضمها بشغل الدرجة 360/160 مليم ، فإنه طبقا لما تقدم لا تتعادل هذه الدرجة و الحالة هذه مع الدرجة التاسعة اذ يقل متوسط مربوطها محسوبا على أساس تلك القاعدة عن متوسط مربوط الدرجة التاسعة التى عين عليها و المقرر لها فى الجدول رقم 3 – الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 – مرتب ذو مربوط قدره 72 – 108 ج سنويا بعلاوة ستة جنيهات كل سنتين و اذ انتفى التعادل بينهما فإن المدعى يكون فاقدا شرطا من شروط ضم المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

ان المدعى لم يكتمل له المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم مدد خدماته السابقة الا فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 حين عين بالدرجة التاسعة فى 1956/10/4 و من ثم وجب الاعتداد عند البحث فى قيام التعادل بين الدرجتين السابقة و اللاحقة بقيمة الدرجة اللاحقة فى التاريخ المذكور الذى تحقق فيه للمدعى المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم المدد السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 4

انه و لئن انتهت المحكمة الى عدم أحقية المدعى فى طلب ضم مدة خدمته السابقة باليومية فى أقدمية الدرجة التاسعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة الا أنه صدر أثناء نظر الطعن القانون رقم 4 لسنة 64 و قد أتى هذا القانون بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950 على التعيين الحاصل بعد 1952/7/1 و اللذين ما كانا ينطبقا على حالة المدعى لولا احيائهما بالقانون المذكور بعد أن انتهى مجال تطبيقهما الزمنى بصدور قانون موظفى الدولة ، و لما كانت أحكام هذين القرارين تسوغ للمدعى ضم مدة خدمته باليومية فى حساب أقدمية الدرجة التاسعة أيا كانت طبيعة هذه المدد على ألا يترتب على هذا الضم أية زيادة فى الماهية فإنه يتعين ضم المدة المذكورة على هذا الوجه طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 آنف الذكر و غنى عن البيان أن ضم المدة السابقة بالتطبيق للقانون المذكور لا يسوغ للمدعى الاستناد الى الأقدمية التى يرتبها له هذا الضم للطعن فى القرارات السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

 

( الطعن رقم 1367 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/13 )

=================================

الطعن رقم  1380     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 550

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

ان حساب مدة الخدمة فى التعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة و تحديد الماهية بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 مارس سنة 1945 منوط بحصول المدرس من بدء اشتغاله بهذا التعليم على المؤهل الدارسى المقرر للتعيين فى الدرجة التى عين فيها فى خدمة الحكومة . فإذا لم يكن يحمل ذلك المؤهل طوال هذه المدة امتنع حسابها فى أقدمية الدرجة و تحديد الماهية .

 

( الطعن رقم 1380 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/13 )

=================================

الطعن رقم  1689     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 721

بتاريخ 19-06-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

ان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الصادر فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة و ان لم ينص فيه صراحة لاجراء هذا الضم على اشتراط الا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف لسوء السلوك ، الا أن ذلك مفهوم فيه ضمنا اذ يبين من استظهار جميع القواعد التنظيمية الى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام شروطا أساسية كاتحاد طبيعة العمل و الدرجة و كذلك ما تعلق بالشرط الخاص بأن لا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك السابق ذكره فقد أوردته كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الخصوص صراحة و ذلك بتاريخ 30 من يناير سنة 1944 ، 11 من مايو سنة 1947 ، 20 من أغسطس سنة 1950 ، 15 من أكتوبر سنة 1950 و أيضا القرار الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بالشرط المنوه عنه النص فى القرار الجمهورى المشار اليه على الاعفاء من هذا الشرط صراحة بنص خاص ، يؤكد هذا الاتجاه فميا نحن بصدده من اشتراط ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبا أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك ، ما هو جدير بالاعتبار من أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 صدر على أساس من التفويض التشريعى المخول بالمادتين 23 ، 24 من قانون موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 و ما دام هذا القانون يستلزم أن يكون الموظف وقت اعادته لخدمة مستوفيا لشروط التعيين فى الوظائف المنصوص عليها بالمادة السادسة منه ، و من بين تلك الشروط الواجب توافرها فيمن يعين فى احدى الوظائف العامة الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين و ألا يكون أيضا قد صدر ضده قرار نهائى بالعزل من مجلس التأديب و لم يمض على صدرو هذا القرار ثماينة أعوام على الأقل ، و طالما كان التفويض المشار اليه مقصورا على تحديد الشروط و الأوضاع الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة ، فان ذلك لا يعنى بالبداهة الترخيص أصلا لتلك الأحكام التى يصدر بها قرار رئيس الجمهورية بالتجاوز عما هو محدد بقانون الموظفين من شروط لا يسوغ نقضها أو تعديل شىء منها الا بنص خاص .

 

( الطعن رقم 1689 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1200     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 269

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن صح أن واقعة أخفاء المدعى سابقة إشتغاله بالتدريس عندما تقدم بطلب للتعيين فى أحدى وظائف التدريس التى أعلن عنها الأزهر بقصد التحلل من القيد الذى ضمنه الجامع الأزهر أعلانه عن شغل هذه الوظائف حين أشترط عدم سابقة أشتغال المرشح يأية وظيفة حكومية ، أن صح أن هذا الفعل له أثر فى وضع المدعى بالأزهر فإن هذا الأثر بحكم اتصال ذلك الشرط بقرار التعيين إنما ينعكس فقط على هذا القرار الذى تعلق به و هو قرار التعيين بأعتبار أن المدعى قد أخل بأحد شروطه أما و قد أبقى الجامع الأزهر على المدعى مدرسا به و لم يمس قرار التعيين رغم أكتشافه عدم صدق المدعى فيما أثبته من عدم سابقة أشتغالة بأية وظيفة فأنه بات محتما بعد أن غدا المدعى من عداد موظفيه أن يطبق فى شأنه القواعد التى تحكم العلاقة الوظيفية بين الأزهر و موظفيه شأنه فى ذلك شأن باقىالموظفين ذلك أن هذه القواعد وحدها هى التى تقرر للموظفين حقوقهم و هى التى تفرض فى مقابل ذلك التزامات عليهم فى حدود ما تمليه و تنظمه فلا يملك الأزهر أن يخرج عليها و يفرق فى مجال تطبيقها بين موظف و آخر أو أن يطبقها على البعض و يرفض تطبيقها على البعض الآخر لما فى ذلك من أخلال بالمساواة الواجبة فى المعاملة بين ذوى المراكز المتماثلة و لما فيه من أهدار للقواعد التى تحكم تلك العلاقة الوظيفية و على ذلك لم يعد هناك مناص من أعمال القواعد الخاصة بضم مدد الخدمة فى شأن المدعى متى توافرت له شروط الافادة منها .

 

( الطعن رقم 1200 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0908     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 311

بتاريخ 27-11-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يستلزم لحساب مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة العمل بالحكومة و غنى عن البيان أن طبيعة عمل المدعى ككاتب فى شركة السكر تختلف عن طبيعة عمله بهيئة البريد كطواف بريد – و هى الوظيفة التى بدأ الخدمة بها فى هيئة البريد كما هو ثابت من ملف خدمته – ذلك أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الأعداد و التأهيل و الخبرة ما تتطلبه وظيفة طواف البريد التى تقتضى معرفة و دراية و توزيع البريد و أساليبه لا تكتسب الا بالتدريب و المران فى هيئة البريد ذاتها فى أكتسابها  مجرد معرفة القراءة و الكتابة و سابقة القيام بالأعمال الكتابية . و من ثم يكون قد تخلف فى المدعى شرط أتفاق طبيعة العمل الذى ينبغى لأمكان حساب مدة عمله السابقة فى شركة السكر و ضمها إلى مدة خدمته بهيئة البريد .

 

( الطعن رقم 908 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 426

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن نص المادة 3 من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قرن المستندات بالطلب و تطلب وجوب تقديمها معا فى الميعاد المحدد فإذا فوت الطالب على نفسه الميعاد بالنسبة إلى كليهما أو أحدهما سقط حقه فى ضم مدة الخدمة ذلك أنه و لئن كان المنطق يقتضى ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين ، الا أنه لما كان الضم يترتب عليه تعديل أقدميات الموظفين و زعزعة مراكزهم بعد إستقرارها ، فقد حرص الشارع على أن تكون هذه الطلبات مشفوعة بالمستندات الدالة عليها حتى يتيسر للإدارة حسمها فى أجل قصير ، و القول بأن تقديم الطلب وحده فى الميعاد كاف فى حفظ الحق من السقوط يفوت الحكمة من تحديد الميعاد إذ يترتب عليه تأخر البت فى الطلبات و بقاء مراكز الموظفين مزعزعة غير مستقرة و هو ما لا يتفق و مقتضيات النظام الإدارى . و غنى عن البيان أنه لا محل لإشتراط تقديم المستندات متى كانت المستندات فى حوزة الإدارة أو حالت دون تقديمها قوة قاهرة .

 

( الطعن رقم 1610 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/12/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 556

بتاريخ 08-01-1967

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

أن المدعى كان معيناً فى وزارة التربية و التعليم فى وظيفة مدرس ، ثم عين بعد ذلك فى وزارة العدل فى وظيفة كاتب ، و عمل المدرس يقوم على تربية النشئ و تثقيفه و تهذيبه و تزويده بالمعلومات فى مختلف ضروب المعرفة ، و تقويم كل إنحراف أو إعوجاج من أى نوع فيه ، و توجيه الوجهه الصالحة مستعيناً على ذلك بالنظريات و القواعد التربوية بينما يقوم عمل الكاتب بالمحاكم الشرعية الذى شغله المدعى بعد تعيينه بوزارة العدل على مباشرة إجراءات التقاضى و التدريب على الأعمال القانونية و القضائية التى تؤهله لتولى منصب القضاء فيما بعد ، و واضح من هذا أن العملين لا يتحدان فى طبيعتهما بل يختلفان و يتباعدان .

أن المقصود بشرط اتحاد طبيعة العمل الجديد هو أن يتماثل العملان و إن لم يكن معنى ذلك ، أن يتطابقا تماماً من جميع الوجوه الا أنه يجب أن يكون العملان ، على شئ من التوافق . بحيث يؤدى إلى إفادة الموظف ، فى عمله الجديد من الخبرة التى إكتسبها من العمل السابق و تلك هى الحكمة التى حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط ضمن الشروط الخاصة بحساب مدد العمل السابقة فى مدة الخدمة الجديدة .

 

( الطعن رقم 74 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/1/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 712

بتاريخ 26-02-1967

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لا تجيز ضم مدة العمل السابقة باليومية الا إذا كانت المادة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . و شرط التعادل بين الدرجتيون السابقة و اللاحقة يجب الأعتداد فيه بقيمة الدرجة اللاحقة فى التاريخ الذى تحقق فيه للمدعى المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم المدة السابقة .

 

( الطعن رقم 822 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0891     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 738

بتاريخ 05-03-1967

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتبة و أقدمية الدرجة ،  قد بينت فى البند الخامس منها شروط ضم المدد التى تقضى فى العمل لدى حكومات الدول العربية ، كما بينت فى الفقرات أ و ب و جـ الواردة فى البند الأول منها شروط ضم مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو فى أحد الأشخاص الإدارية العامة على إعتماد فنصت فى البند الخامس على أن ” مدد العمل السابقة التى تقضى فى حكومات الدول العربية تحسب كاملة بشرط الا تقل عن سنة ، و أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالوظيفة التى يعين فيها الموظف ، و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة ” . و نصت فى الفقرة “أ” أولى الفقرات الثلاثة من البند الأول المشار إليه على ما يأتى : “أ – أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد ، و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة ” .

أن عمل المدعى لدى حكومة فلسطين العربية فى الفترة من أول فبراير سنة 1941 حتى 21 كم مارس سنة 1948 فى وظيفة كاتب – و هى وظيفة كتابية – لا يتفق مع عمله الجديد فى وظيفة مخزنجى – و هى وظيفة فنية – الذى أسند إليه أعتباراً من أول يناير سنة 1954 تاريخ وضعه فى الدرجة الثامنة كما أن عمله على أعتماد فى وظيفة كاتب أيضاً فى الفترة من أول أبريل سنة 1948 حتى 31 من ديسمبر سنة 1953 لا يكسبه خبرة يفيد منها فى عمله اللاحق فى وظيفة مخزنجى التى تستلزم إلماماً باللوائح و التعليمات المالية الخاصة بالمخازن و المشترؤيات و العهد و ما إلى ذلك .

 

( الطعن رقم 891 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 758

بتاريخ 18-03-1967

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثالثة منه على أن ” يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار و الا سقط حقه فى حساب هذه المدة .. ” – و أنه و لئن كان طلب المدعى ضم مدة خدمته السابقة قد قدم بعد الميعاد المحدد فى هذه المادة الا أنه فى 5 مارس سنة 1962 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 متضمناً النص فى مادته الأولى على أنه ” يجوز لمن يطلب الإنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 1958 المشار إليه فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام و وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة به و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و الا سقط الحق فى حساب هذه المدد ” و بذلك فتح هذا القرار ميعاداً جديداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به – و لما كان المدعى قد أقام دعواه فعلاً قبل 5 من مارس سنة 1962 تاريخ صدور و نشر القرار المذكور – فإن هذه الدعوى فيما تضمنته من طلب ضم مدة خدمته السابقة على قبول إستقالته تغنى عن تقديم طلب جديد بضم هذه المدة و تقوم مقامه .

 

( الطعن رقم 1242 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1053     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1030

بتاريخ 07-05-1967

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، و إن خلا من شرط ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك ، إلا أن مجلس الوزراء كان حريصاً دائماً على أن ينص على هذا الشرط فى جميع القرارات التى أصدرها فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة حتى فى القرارين الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 على الرغم من الإستثناء الوارد فيهما من شرط إتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية و غنى عن البيان أن القرار الجمهورى المشار إليه يعتبر جزءاً من بنيان النظام القانونى فى شئون الموظفين الذى أقامه المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لأنه قد صدر بناء على التفويض الذى خوله هذا القانون للسيد رئيس الجمهورية فى المادة 24 منه معدلة بالقانون رقم 383 لسنة 1956 و بمطالعة نصوص القانون المذكور يتبين أن هذه المادة قد وردت ضمن مواد الفصل الثانى منه الخاص بالتعيين فى الوظائف و التى من بينها المادة السادسة التى تتطلب فى التعيين فى إحدى الوظائف ضرورة توفر عدة شورط من بينها ألا يكون قد صدر ضد من يراد تعيينه قرار نهائى بالعزل من مجلس التأديب و لم يمض على صدور هذا القرار ثمانية أعوام على الأقل و على ذلك فإنه يتعين بداهة للإفادة من القواعد التنظيمية الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة الصادر فى ظل أحكام قانون نظام موظفى الدولة – ألا يكون سبب إنتهاء خدمة الموظف قراراً تأديبياً هذا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً للمادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد إشترط لحساب مدد الخدمة السابقة أن يكون الموظف وقت إعادته للخدمة مستوفياً لشروط التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون و هذه الشورط يفترض لزوماً وجوب توفرها دون حاجة إلى النص عليها فى القرار الصادر بحساب مدد الخدمة السابقة و إذا كانت الحكمة من حساب مدة الخدمة السابقة هى إكتساب الموظف خلالها خبرة تفيده فى مباشرة أعمال الوظيفة الجديدة المعين عليها إلا أن ذلك مشروط بألا يختتم هذه المدة بما يشين أو يخدش السمعة أو النزاهة و القرار التأديبى يفصل الموظف فضلاً عن أنه سبب مانع من إعادة تعيينه فى الحكومة بالقيد الوارد فى المادة السادسة من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فإنه أيضاً موجب للحيلولة دون إفادته من ضم مدة الخدمة السابقة للمعنى الذى ينطوى عليه .

 

( الطعن رقم 1053 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/7 )

 

=================================

الطعن رقم  1434     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 107

بتاريخ 19-11-1967

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية يستلزم توفر شروط ، منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته و هو شرط غير متوفر فى حق المدعى ، لأن عمل المأذون و هو عمله السابق ينحصر فى مباشرة عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق و لا يقتضى منه سوى مراعاة الواجبات التى فرضتها لائحة المأذونين ، و لا يتطلب فيمن يتولاه من ناحية التأهيل العلمى ، إلا الإلمام بأحكام الزواج و الطلاق و مبادئ الحساب ، هذا على حين أن عمل الأمام و الخطيب و المدرس بالمساجد ، و هو العمل الجديد للمدعى ، يستلزم تأهيلاً علمياً عالى المستوى و ثقافة دينية خاصة إذ يستلزم الحصول على شهادة العالمية و يختص من يتولاه ، فضلاً عن أمامة المصلين بتيسير أصول العقيدة و الشريعة على أفهامهم أو بإرشادهم إلى أوامر الدين و نواهيه فى عبادتهم و سلوكهم ، و بوعظهم و هدايتهم بما فيه صلاح أمور دنياهم و آخرتهم ، فالعملان متباعدان فى التأهيل و المستوى و الاختصاص و من ثم لا يتحدان فى طبيعة كل منهما .

 

( الطعن رقم 1434 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 361

بتاريخ 09-02-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن مدد خدمة موظفى مرفق سكك حديد الدلتا ليست كلها من طبيعة واحدة، فمدة الخدمة السابقة على 10 من يونية سنة 1953 تاريخ موافقة مجلس الوزراء على تخويل مصلحة السكك الحديدية إدارة المرفق إدارة مباشرة، هذه المدة تعتبر قضيت فى شركة مساهمة أما المدة التالية لهذا التاريخ فأنها تعتبر مدة خدمة قد قضيت فى أحد الأشخاص الإدارية العامة و بذلك يختلف حكم إحدى المدتين عن حكم الأخرى، طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 – الذى أحال إليه القرار الجمهورى رقم 441 لسنة 1961 السابق الإشارة إليه – من حيث الشروط التى يجب توفرها لحساب أيهما فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 369

بتاريخ 09-02-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن شهادات المعاصرين عن مدد الخدمة السابقة لا تعدو أن تكون دليلاً تقديرياً يحتمل الصدق و عدمه، و هى لا تنهض بذاتها قرينة قاطعة فى إثبات صحة ما تضمنته طالما لا توجد قاعدة تلزم بحجيتها، و من ثم تكون جهة الإدارة صاحبة الرأى فى تقدير قيمتها، فإذا ما تطرق إلى وجدانها الإرتياب فى أمرها و لم تقتنع بصحة هذه الشهادات كدليل لإثبات مدد الخدمة السابقة فأن قرارها فى هذا الشأن، الذى هو متروك لوزنها و عقيدتها يكون سليماً، و ليس للقضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لديها من دلائل و شواهد و قرائن أصول إثباتاً أو نفياً فى خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بهذه الشهادات .

 

( الطعن رقم 1467 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 399

بتاريخ 16-02-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تقرير خضوع أو عدم خضوع إحدى المدارس لتفتيش الوزارة هو ما تقرره وزارة التربية و التعليم ذاتها فى هذا الصدد حسبما هو ثابت بسجلاتها، فإذا ما أهدرت المحكمة رأى الوزارة فى هذا الخصوص اعتماداً منها على مستندات غير رسمية كانت تحت يد المدعى و شككت الوزارة فى صحتها بالدليل المقنع، فإنها تكون بذلك قد جانبت الصواب، و تكون قد أضفت على المدرسة المذكورة – بغير دليل سائغ من الأوراق – صفة الخضوع لتفتيش وزارة التربية و التعليم على غير أساس، و إذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك ضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة التى يزعم المدعى قضاءها بالمدرسة المذكورة إعمالاً لقرارى رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، و رقم 942 لسنة 1962 اللذين يستلزمان فى المدة المضمومة أن تكون قد قضت بالمدارس الحرة الخاضعة لتفتيش الوزراء، فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .

 

( الطعن رقم 124 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0737     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 494

بتاريخ 16-03-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن قرارات حساب مدد الخدمة السابقة جميعاً، قد إستهدفت تسوية حالات خاصة بشروط معينة، و هى حالات الموظفين المؤهلين، الموجودين فى خدمة الحكومة، فى سلك الدرجات بالشروط المبينة فى هذه القرارات، و يتفرع على إشتراط الحصول على مؤهل دراسى أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً على تاريخ الإلتحاق بالخدمة فى المدة السابقة، فإذا كان الحصول عليه، تالياً لذلك، كانت مدة الخدمة اللاحقة للحصول على المؤهل، هى وحدها القابلة للضم كما يتفرع على هذا الشرط أيضاً، فى حالة أعادة تعيين الموظف على أساس مؤهل دراسى آخر – وجوب أن يتفق المؤهلان السابق و اللاحق فى طبيعتهما و ألا يقل تقدير المؤهل الأول عن تقدير المؤهل الآخر، و كل أولئك من المسلمات التى يتعين إلتزامها، فى ضم مدد الخدمة السابقة، أياً كان القرار الذى يطلب الضم وفقاً لأحكامه، و من ثم فإنه يتعين إلتزام ما تقدم، عند إعمال حكم البند الأول من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لنسة 1958 الذى يقضى بأن “مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة.. تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة، متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها، و فى نفس الكادر” .

 

( الطعن رقم 737 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 500

بتاريخ 16-03-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

يبين من إستظهار نصوص القرارات الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة و المرتب، و من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، أنها إستهدفت جميعاً تسوية حالات الموظفين الموجودين فى الخدمة فى سلك الدرجات داخل الهيئة، كما يبين من نص المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن حكم هذه المادة لا يسرى إلا فى شأن من تحققت فيه من الموظفين وقت تطبيقه صفة الموظف الداخل فى الهيئة، إذ أن هذه الصفة هى شرط إعمال هذا النص بحكم وروده فى الباب الأول من القانون المشار إليه و هو الخاص بالموظفين الداخلين فى الهيئة .

و مفاد النصوص المتقدمة أن ثمة شرطاً جامعاً لا مندوحة عنه ينبغى توفره للإفادة من قواعد حساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة و المرتب و قواعد ترقية قدامى الموظفين – على السواء – مؤداه أن يكون الموظف موجوداً عند الضم أو الترقية على درجة داخل الهيئة .

 

( الطعن رقم 727 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 539

بتاريخ 30-03-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن وزارة التربية و التعليم قد وضعت قاعدة تنظيمية عامة بمقتضاها ينقل الذين لم يستوفوا مسوغات التعيين فى خلال المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم 193 لسنة 1955 إلى بند المكافآت، و لا تصرف لهم هذه المكافآت عن فترة أجازة نهاية السنة، و قدرها شهران لا يؤدون خلالها عملاً ما، و هو ما إتبعته الوزارة فعلاً فى شأن المدعى إذ لم توافق على صرف مكافأة له عن الفترة من أول أغسطس إلى 30 من سبتمبر سنة 1957 و من ثم فإنه لا يسوغ حساب هذه الفترة التى لم يؤد المذكور خلالها عملاً و لم يتقاض عنها أجراً فى حساب أقدميته فى الدرجة السادسة بالتطبييق للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لعدم توفر شرط هذا القرار فى حق المدعى عن الفترة المذكورة، وعلى هذا تكون الجهة الإدارية إذ إستبعدتها من بين مدد الخدمة السابقة التى ضمتها إلى مدة خدمته الحالية قد طبقت فى شأنه القانون على الوجه الصحيح .

 

( الطعن رقم 879 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 846

بتاريخ 22-06-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 أنه يقصر حساب مدة الخدمة السابقة على المدد التى تقضى فى الجهات التى عينها و من بينها الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة و لا جدال فى أن من بين هذه الأعمال الإشتغال بمهنة المحاسبة التى صدر بتنظيمها القانون رقم 133 لسنة 1951 و يشترط هذا القرار لحساب المدد التى تقضى فى غير الحكومة أن يكون الموظف حاصلاً على المؤهل العلمى الذى تقتضيه المادة 11  من القانون رقم 210 لسنة 1951 و إلا تقل المدد عن ثلاث سنوات يحسب نصفها و أن يكون العمل خلال هذه المدد متفقاً مع العمل بالحكومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 846

بتاريخ 22-06-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 و أن كان يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره إلا أنه لا يمكن أن يكون من شأن ذلك أهدار الحق الذى كان قد أكتسبه الموظف فعلاً  فى تسوية حالته على مقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 ذلك لأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعى طبقاً للأوضاع الدستورية حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة فى حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القوانين و لم تكن تلك الحقوق مستمدة مباشرة من نصوص القوانين ، لأن الأصل هو أحترام الحقوق المكتسبة حسبما تقضى به العدالة و القانون الطبيعى و ما يستلزمه الصالح العام ، لذلك كانت الأوضاع الدستورية دائما تؤكد هذا الأصل الطبيعى من حيث عدم جواز إنعطاف أثر القوانين على الماضى و إذا كان قرار رئيس الجمهورية قد نص فى المادة السابعة منه على إلغاء قرار مجلس الوزراء فإنه من المسلم أن هذا الإلغاء لا يسرى بأثر رجعى على الماضى  و لا ينتج أثره إلا بالنسبة للمستقبل فقط فقرار مجلس الوزراء كان قائماًُ و مرتباً لكافة آثاره فى المدة السابقة على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 846

بتاريخ 22-06-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

لا يشترط للإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 أن يقدم المدعى طلبا بذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 و إلا سقط حقه فى ذلك – لأن كلا من القرارين المذكورين  له أحكامه و شروطه و يجرى كل فى مجاله الزمنى الخاص به وقرار مجلس الوزراء لم يحدد ميعاداً معيناً ليقدم فيه الموظف طلباً لحساب مدد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه و أن أحكامه وأن التمسك بهذا الميعاد لتقديم الطلب معناه أضافة قيد غير موجود و إستحداث شرط جديد بغير الأداة القانونية السليمة فضلاً عما فيه من المساس بالحقوق المكتسبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 846

بتاريخ 22-06-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 4

أن أفادة الموظف من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 – و ما يترتب على ذلك من الآثار فى تحديد أقدميته و تعيين راتبه – لا يحول دون أفادته  أيضاً من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 متى تضمن القرار الأخير مزايا جديدة ، إذ علاقة الموظف بالحكومة – كما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى علاقة تنظيميمة تحكمها القوانيين و اللوائح فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت و يسرى عليه التنظيم الجديد بأثر حال من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى من شأنه أهدار المراكز القانونية التى تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف ، و ذلك حسبما سبقت الإشارة إليه و على ذلك فأن قرار مجلس الوزراء سالف لا ذكر إذا كان قد أعطى المدعى الحق فى حساب نصف مدة إشتغاله فى مهنة المحاسبة فإن قرار رئيس الجمهورية من شأنه كذلك أن يمنحه ثلاثة أرباع هذه المدة .

 

( الطعن رقم 385 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 897

بتاريخ 29-06-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إذ كانت شهادة الصلاحية لا تعدو أن تكون إذناً من جهة الإدارة يفيد صلاحية من يمنح هذه الشهادة للإستمرار فى القيام بالأعمال الإدارية التى كان يمارسها و هى صلاحية مناطها الممارسة السابقة لهذه الأعمال و ليس مناطها قرينة الصلاحية المفترضة فى حامل المؤهل الدراسى أو العلمى و من ثم فإن هذه الشهادة تكون مقصورة الأثر على هذا النطاق ، فلا تتعداه إلى نطاق المؤهلات العلمية و لا يترتب على منحها أعتباراً حاملها حاصلاً على مؤهل علمى أو دراسى بما يستتبعه الحصول على هذا المؤهل من آثار من بينها الإفادة من أحكام قرارات ضم مدد الخدمة السابقة .

 

( الطعن رقم 1106 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 26

بتاريخ 16-11-1969

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و هو أمر من شأنه متى تحقق أن يحرم الموظف من حقه فى الطعن فى قرارات الترقية التى تمت على أساس ترتيب أقدميته بين زملائه دون إعتداد بما كان يمكن أن يلحق هذا الترتيب من تعديل أو تخيير فيما لو ضمت له مدة خدمته السابقة إذ و قد سقط حقه فى الضم نهائياً تعتبر هذه القرارات صحيحة و قائمة على سبب صحيح متعلق بترتيب الأقدمية و على وجه سليم و لا يغير من هذه النتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 و انفتاح مهلة جديدة لتقديم طلبات المنضم تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار و دلت طبقا لما نصت عليه المادة الأولى منه ذلك أن هذا القرار و قد انفتح به ميعاد جديد و لم يتضمن تجديداً للمهلة المنصوص عنها فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فإن قصارى ما يترتب عليه من أثر متى قدم الموظف طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها فيه هو أن يتحقق له ضم هذه المدة السابقة و فيما وراء ذلك لا يجوز له الطعن فى قرارات الترقية التى صدرت قبل العمل بهذا القرار .

 

( الطعن رقم 203 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/11/16 )

=================================

الطعن رقم  1063     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 167

بتاريخ 24-01-1970

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير فى التسوية ، إذ أن التأخير أو الأهمال فى إجرائها لا يعتبر قراراً إدارياً ، و ما دام القانون لم يحدد وقتاً لإجرائها ، فإن واجب الموظف أن يسعى فى تقديم المستندات المؤيدة لطلب ضم مدة خدمته ، و عندئذ يستطيع محاسبة جهة الإدارة على تراخيها و تقصيرها فى ضم خدمته تقصيراً أدى مباشرة إلى تفويت حقه فى الترقية عند إجرائها .

 

( الطعن رقم 1063 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0535     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 204

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن واقعة أخفاء الموظف سابقة إشتغاله بالتدريس بقصد التحلل من القيد الذى تضمنه الأعلان عن شغل الوظائف الخالية الذى إشترط عدم سابقة إشتغال المرشحين للتعيين بهذه الوظائف ، بأية وظيفة حكومية ، إنما ينعكس أثره على قرار التعيين ، بإعتبار أن المعين قد أخل بأحد شروط هذا القرار ، فإذا أبقت الجهة الإدارية عليه ، بالرغم من ذلك ، فيتعين أن تطبق فى شأنه القواعد المطبقة على موظفيها شأنه فى ذلك شأنهم .

 

( الطعن رقم 535 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0394     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 284

بتاريخ 12-04-1970

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

لئن صح جدلاً أن قرار المجلس الأعلى للأزهر الصادر بجلسة 1948/8/24 بالمحضر رقم 182 قد تضمن قاعدة تنظيمية عامة مقتضاها ضم مدة خمس سنوات فى أقدمية الدرجة السادسة لمدرسى كليات الجامع الأزهر الحاصلين على شهادة العالمية من درجة أستاذ ، فإنه يجب لأعمال هذه القاعدة بالنسبة إليهم أن تتوفر فيهم الشروط التى كان يجب توفرها فى طلاب الأبحاث بجامعة فؤاد الأول و الذين صدر فى شأنهم قرار مجلس الوزراء فى 3 من يناير سنة 1940 و ذلك بإعتباره القرار الأصل الذى إستمد منه قرار المجلس الأعلى للأزهر المشار إليه أحكامه و تتحصل هذه الشروط – حسبما ورد فى مذكرة اللجنة المالية المبينة آنفاً – فى [1] أن يكون الطالب خلال المدة المطلوب ضمها من المعينين بمكافأة بإحدى الكليات ، [2] و أن تعهد إليه الكلية التى ألحق بها القيام بالأبحاث تحت أشراف الأساتذة [3] و أن يساعد فى إلقاء المحاضرات و تدريس بعض المواد لطلبه الليسانس . و لا يكفى فى هذا الشأن مجرد القيد بالدراسات العليا للحصول على المؤهل الأعلى حتى يفيد الطالب من هذا القرار ذلك أن الحكمة التى يقوم عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر – الذى سار المجلس الأعلى للأزهر على منواله – هى أن يكون الطالب متصلاً بالبحث متفرغاً له ليغترف من منهل العلم و يكتسب الخبرة التى تؤهله بعد ذلك للتعيين بصفة دائمة بالكلية بعد أن يكون قد أحاط بالنواحى العلمية عند ممارسته البحث و التدريس طوال السنوات التى يقضيها بالكلية ، و لهذا يعامل معاملة أعضاء البعثات الذين يعتبرون فى الدرجة السادسة من تاريخ إيفادهم بالبعثة حتى لا يضار نتيجة تفوقه فى الحصول على الليسانس و إلحاقه بالأبحاث ، كما أشارت إلى ذلك مذكرة اللجنة المالية المتقدم ذكرها .

 

( الطعن رقم 394 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 335

بتاريخ 23-05-1970

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على أوراق الطعن أن المطعون ضدها تقدمت بطلب لحساب مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر مدعماً بالمستندات الكافية بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1950 ، و لما لم تجبها جهة الإدارة إلى طلبها ، تظلمت من التأخير فى إجراء التسوية بتظلم قدمته بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1950 ، ثم توالت تظلماتها إلى جهة الإدارة ، و بتاريخ 24 من يناير سنة 1951 أرسلت إدارة المستخدمين الأوراق إلى مراقب عام منطقة القاهرة الشمالية للتحرى عن مدة الخدمة السابقة و اعتمادها ، و قد تأشر من تلك الجهة على الأوراق بتاريخ 19 من فبراير سنة 1951 بأن المدة صحيحة و تعتمد ، و من هذا يتضح أنه لو بادرت جهة الإدارة إلى التحرى عن مدة خدمة المطعون ضدها السابقة منذ تقديم طلبها الأول ، لأستوفيت الأوراق و الإجراءات قبل إصدار حركة الترقيات التى تمت فى أول فبراير سنة 1951 بوقت كاف ، و لرقيت المطعون ضدها بالأقدمية بموجب ذلك القرار و على ذلك فإن تراخى جهة الإدارة ، فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لحساب تلك المدة كان هو السبب المباشر و المنتج فيما أصاب المطعون ضدها من عدم ترقيتها ، و أما عدم قيامها برفع دعوى الإلغاء فى الميعاد ، فليس إلا سبباً غير مباشر لا تنقطع به علاقة السببية بين الخطأ الذى وقع من جهة الإدارة و بين الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدها من جراء ذلك .

 

( الطعن رقم 684 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0391     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 368

بتاريخ 24-05-1970

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن عمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية الذى يقوم على تلقين النشئ مجرد مبادئ الحساب يختلف يختلف فى نطاق الإختصاص عن عمل الصراف الذى يقوم على تحصيل الأموال العامة و توقيع الحجوز الإدارية ، كما يتباين العملان من حيث الإعداد و التأهيل فعمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية يكفى للقيام به الحصول على شهادة كفاءة التعليم الأولى و هو ما لا يكفى للقيام بعمل الصراف بل لابد أن يتخرج الصراف فى مدرسة الصيارفة و المحصلين حيث يتلقى فيها قسطاً من المعلومات عن الضرائب و مسك الدفاتر و قواعد المحاسبة و الحجوز الإدارية و ما إليها و حيث يقضى بعد تخرجه مدة تمرين لا تزيد على ثلاثة شهور بصرفيات الأموال بالجهات التى تعينها مصلحة الأموال المقررة تحت اشراف الصيارفة الأصليين و من ثم فإن العملين يختلفان فى طبيعتهما و بذا يكون صحيحاً ما قررته لجنة شئون الموظفين من أن العمل السابق للمدعى كمدرس حساب بالمدارس الأولية لا يتفق مع طبيعة عمله اللاحق كصراف ، مما يمنع من ضم المدة المطلوب ضمها بالتطبيق للبند الرابع من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 سالف البيان .

 

( الطعن رقم 391 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 83

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يبين من إستظهار نصوص القوانين و المراسيم بقوانين و المراسيم الصادرة فى شأن البنك العقارى الزراعى المصرى منذ إنشائه فى يوليه سنة 1932 ، أنه يقوم على مرفق عام هو صيانة الثروة العقارية بالبلاد عن طريق تقديم قروض عقارية من مال الدولة لصغار الملاك الزراعيين بشروط ميسرة و القيام عن المدنيين منهم بدفع ديونهم و الحلول محل الدائنين تنفيذا للتدابير التى تتخذ فى شأن تسوية الديون العقارية إنقاذاً لصغار الملاك من براثن المرابين و أنه منح شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة و خول إستخدام بعض أساليب السلطة العامة فى سبيل تحقيق أهدافه و للدولة عليه اشراف قوى سواء فى الإدارة أو فى رقابة حساباته أو فى تعيين أعضاء الهيئات المشرفة على إدارته ، أى أنه قد توفرت له كل مقومات المؤسسات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 83

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن إعتبار البنك العقارى الزراعى المصرى مؤسسة عامة لا يثير خلافاً و إنما يثور الخلاف حول ما إذا كان البنك المذكور بهذا الإعتبار يندرج ضمن الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مصلحية كانت أم اقليمية ” المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة التى نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بحساب مدد العمل السابق التى تقضى بها كاملة أم أنه يندرج ضمن ” المؤسسات العامة و الهيئات و الجمعيات و الشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية ، المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية السابق الاشارة إليه التى نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه بحساب ثلاثة أرباع مدد العمل السابقة التى تقضى بها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة .

و يتعين لحسم هذا الخلاف الإلمام بأساليب التنظيم الإدارى للوقوف على مدلول عبارة ” الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مصلحية كانت أم اقليمية ” .

و يبين من دراسة هذه الأساليب أن الدول تأخذ فى إدارة مرافقها العامة بأحد اسلوبين : المركزية الإدارية أو اللامركزية الإدارية ، و الدول التى تتبع الأسلوب الأول تقوم فيها سلطة إدارية واحدة بإدارة جميع مرافقها العامة ، أما الدول التى تتبع الأسلوب الثانى فتقوم على إدارة مرافقها إلى جانب السلطة الإدارية المركزية عدة أشخاص إدارية عامة و قد تنشأ هذه الأشخاص فى جزء محدد من أرض الدولة فتسمى أشخاصاً إدارية عامة محلية أو اقليمية ، و قد تنشأ لإدارة مرفق معين فتسمى أشخاصاً إدارية عامة مرفقية أو مصلحية ، و يطلق على هذه الأشخاص إصطلاحاً اسم ” المؤسسات العامة ” .

و قد يقال أنه من مقتضى ما تقدم أن تندرج المؤسسات العامة ضمن ” الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مصلحية كانت أم اقليمية ” المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة كما تندرج فى ذات الوقت ضمن ” المؤسسات العامة و الهيئات و الجمعيات و الشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية ” المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر ، أى أن المشرع يكون قد نص فى القرار رقم 159 لسنة 1958 على حكمين مختلفين بالنسبة إلى حساب مدد العمل السابقة التى تقضى فى المؤسسات العامة على نحو ما توضح فيما تقدم و هو تناقض يجب أن ينزه عنه المشرع . بيد أنه متى روعى أن المشرع لم يضع – حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1957 باصدار قانون المؤسسات العامة – تعريفاً جامداً للمؤسسات العامة نظراً لما ترتب على تطور فكرة المؤسسات العامة و نظمها و أحكامها من إتساع نطاق هذه الفكرة فأصبحت تشمل أنواعاً عديدة من المؤسسات مما يجعل من المستحسن أن يترك تعريف المؤسسة العامة للفقه و القضاء حتى يكون الباب مفتوحاً لما قد ينشأ من أنواع جديدة من المؤسسات العامة مما يقضى الصالح العام بتطبيق قواعد القانون العام بشأنها متى روعى ذلك فأنه لا يكون ثمة تناقض قد انطوى عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 حين نص على حكمين مختلفين بالنسبة إلى حساب مدد العمل السابقة التى تقضى فى المؤسسات العامة ، إذ تتخصص المؤسسات العامة التى يطبق عليها حكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر ، بحساب مدة الخدمة السابقة بأكملها بالمخصص الوارد بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار المذكور فهى المؤسسات العامة الوثيقة الصلة بالدولة التى تتوفر فيها مقومات ” الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مثل المؤسسات العامة الإدارية أو التقليدية و المؤسسات العامة الإقتصادية أو ذات الطابع الإقتصادى ” و من ثم ينصرف النص على ” المؤسسات العامة ” الوارد فى الفقرة الثامنة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 ينصرف هذا النص إلى ما عدا ذلك من مؤسسات عامة ، مثل المؤسسات العامة الطائفية ، و واضح أن مدلول عبارة ” الأشخاص الإدارية العامة المصلحية ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة ، الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار المشار إليه لا يقع على هذا النوع من المؤسسات العامة فيطبق عليه – اذن – حكم الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 سالف الذكر بحساب ثلاثة أرباع مدد الخدمة السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 83

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

إن من بين الشروط الواجب توفرها لضم مدد الخدمة السابقة أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف بها ، و الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى المدة التى تقضى بدون أجر كما أنه لا وجه للتمسك بما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن ضم مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى ،  ذلك أن مدة التمرين التى تقضى بالبنك العقارى الزراعى المصرى ليست من قبيل مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى .

 

( الطعنان رقما 385 و 867 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 8

بتاريخ 26-11-1972

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بالشروط الذى يتطلبه القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الخاص باتفاق العمل السابق فى طبيعته مع العمل الجديد هو أن يتماثل العملان و يتقاربان و ليس مؤدى ذلك أن يكون الإختصاص واحد فى العملين ، أو أن يكون العملان متطابقين تطابقا تاماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه ، و إنما يكفى أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه و التأهيل له متماثلاً فى الطبيعة مع العمل الجديد ، ذلك أن الأفضل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة ، الأمر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة .

و من حيث أن عمل المدعى السابق بشركة الغزل و النسيج بالمحلة الكبرى المطالب بضم مدته فى الحالة المعروضة اقتضى لمباشرته الحصول على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية ” قسم النسيج ” لتكون له من القدرات العلمية و الفنية ما يمكنه من القيام بهذا العمل ، و هو ذات المؤهل الذى عين به المدعى كمدرس تربية فنية لوزارة التربية و التعليم ” مدرس أشغال و رسم ” و من أبرز أعماله تدريب التلاميذ على أعمال النسيج و السجاد ” و الكليم ” على الأنوال و مفاد ما تقدم أن القدر المتيقن فى عمله السابق أن ثمة تماثل بينه و بين عمله الجديد فى غالبية نواحيه من حيث طبيعته بحسب الاستعداد و التأهيل له .

 

( الطعن رقم 633 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46

بتاريخ 21-01-1973

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن المقصود بإتفاق طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد هو أن يكون العمل السابق حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى ، و ليس المقصود بهذ المماثلة إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون الاختصاص واحداً فى العملين أو أن يكون العملان متطابقين تماماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه ، و لما كان عمل المدعى السابق مهندساً زراعياً بشركة وادى كوم أمبو و عمله الحكومة مدرساً للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً للزراعة بالمدارس الإعدادية الزراعية ، فإن العملين – و قد باشرهما المدعى مؤهلاً لهما من الناحية العملية بإعتباره حاصلاً على بكالوريوس كلية الزراعة  – يكونان حسب الإستعداد فيهما و التأهيل لهما متفقين فى طبيعتهما الأمر الذى يتعين معه حساب ثلاثة أرباع مدة خدمة المدعى السابقة فى شركة وادى كوم أمبو فى أقدمية الدرجة التى عين عليها فى خدمة الحكومة و ذلك بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . و لا اعتداد فى هذا الشأن بما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أستند فى قضائه إلى تماثل طبيعة عمل المدعى السابق و عمله الحكومى على خلاف ما إنتهت إليه لجنة شئون الموظفين بإعتبارها الجهة التى أوجب القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، الرجوع إليها فى هذا الشأن لا اعتداد بذلك فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و إن كان قد اشترط لضم المدة التى قضيت فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن حق مراقبة صحة السبب و مدى مطابقته للقانون و أن الرجوع إلى لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن لا يقصد به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً أو غير متفق فى طبيعته مع العمل الجديد .

أن إشتغال المدعى بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة بالأعمال الزراعية فى أرضه لا يختلف فى طبيعته حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً بالمدارس الإعدادية الزراعية .

أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 حدد فى مادته الأولى الجهات التى تقضى فيها المدد التى يعتد بها فى الضم و منها ” الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ” .

و المهن الزراعية قد صدر بتنظيمها القانون رقم 49 لسنة 1949 نص فى مادته الأولى على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الزراعية يكون مركزها القاهرة . و أوجب فيمن يكون عضواً بها الحصول على مؤهلات معينة و هى بالنسبة للمهندس الزراعى بكالوريوس كلية الزراعة و ما يعادله و بالنسبة للمهندس الزراعى المساعد دبلوم الزراعة أو ما يعادله . و من حيث أن القانون رقم 49 لسنة 1949 فى تنظيم المهن الزراعية لم يفرض على المهندس الزراعى القيام بأعمال زراعية معينة بل ترك له ممارسة ما يشاء من الأعمال الزراعية التى يتوفر فيها ممارسة مهنة الزراعة سواء كانت هذه الأعمال الزراعية من الأعمال التى يجوز لغير المهندسين الزراعيين القيام بها أو كانت من الأعمال التى قصر المشرع ممارستها على المهندسين الزراعيين .

و من حيث أن هذا التنظيم الذى كفله القانون رقم 49 لسنة 1949 هو وحده الذى يعتد به عند تحديد الأعمال الزراعية التى تعتبر من قبيل الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة و التى أجاز القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم مدة ممارستها فإنه لا يشترط فى مباشرة مهنة المهندس الزراعى أن تنصب فقط على الأعمال المحظورة على غيره طبقاً للقانون المشار إليه و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، كما لا يشترط كذلك بالنسبة لهذه الأعمال أن تكون ممارستها بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1959 ذلك أن تنظيم الاشتغال بالأعمال الحرة الذى عناه الثقرا الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قد توفر بصدور القانون رقم 49 لسنة 1959 الذى لم يفرق بين الأعمال الزراعية السابقة على صدوره و تلك التى تمارس بعد صدوره طالما أن كليهما ذات طبيعة واحدة و كان الممارس لها مهندساً زراعياً أو مهندساً زراعياً مساعداً ،و من ثم فإنه تأسيساً على ما تقدم يكون اشتغال المدعى – بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة – بالأعمال الزراعية فى أرضه فى المدة من 31 من أكتوبر سنة 1947 حتى 31 من أكتوبر سنة 1950 – حسبما هو ثابت من شهادة الجمعية التعاونية للمهندسين الزراعيين بناحية السعادة – كفر الشيخ – من قبيل ممارسة الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة .

و من حيث أن عمل المدعى خلال المدة المذكورة لا يختلف فى طبيعته بحسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الزراعية ، فإن المدعى يستحق بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم ثلاثة أرباع تلك المدة فى أقدمية الدرجة التى عين عليها بالحكومة .

 

( الطعن رقم 571 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46

بتاريخ 21-01-1973

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

1) إن المقصود بإتفاق طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد هو أن يكون العمل السابق حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى ، و ليس المقصود بهذ المماثلة إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون الاختصاص واحداً فى العملين أو أن يكون العملان متطابقين تماماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه ، و لما كان عمل المدعى السابق مهندساً زراعياً بشركة وادى كوم أمبو و عمله الحكومة مدرساً للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً للزراعة بالمدارس الإعدادية الزراعية ، فإن العملين – و قد باشرهما المدعى مؤهلاً لهما من الناحية العملية بإعتباره حاصلاً على بكالوريوس كلية الزراعة  – يكونان حسب الإستعداد فيهما و التأهيل لهما متفقين فى طبيعتهما الأمر الذى يتعين معه حساب ثلاثة أرباع مدة خدمة المدعى السابقة فى شركة وادى كوم أمبو فى أقدمية الدرجة التى عين عليها فى خدمة الحكومة و ذلك بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . و لا اعتداد فى هذا الشأن بما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أستند فى قضائه إلى تماثل طبيعة عمل المدعى السابق و عمله الحكومى على خلاف ما إنتهت إليه لجنة شئون الموظفين بإعتبارها الجهة التى أوجب القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، الرجوع إليها فى هذا الشأن لا اعتداد بذلك فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و إن كان قد اشترط لضم المدة التى قضيت فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن حق مراقبة صحة السبب و مدى مطابقته للقانون و أن الرجوع إلى لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن لا يقصد به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً أو غير متفق فى طبيعته مع العمل الجديد .

أن اشتغال المدعى بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة بالأعمال الزراعية فى أرضه لا يختلف فى طبيعته حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً بالمدارس الإعدادية الزراعية .

أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 حدد فى مادته الأولى الجهات التى تقضى فيها المدد التى يعتد بها فى الضم و منها ” الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ” .

و المهن الزراعية قد صدر بتنظيمها القانون رقم 49 لسنة 1949 نص فى مادته الأولى على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الزراعية يكون مركزها القاهرة . و أوجب فيمن يكون عضواً بها الحصول على مؤهلات معينة و هى بالنسبة للمهندس الزراعى بكالوريوس كلية الزراعة و ما يعادله و بالنسبة للمهندس الزراعى المساعد دبلوم الزراعة أو ما يعادله . و من حيث أن القانون رقم 49 لسنة 1949 فى تنظيم المهن الزراعية لم يفرض على المهندس الزراعى القيام بأعمال زراعية معينة بل ترك له ممارسة ما يشاء من الأعمال الزراعية التى يتوفر فيها ممارسة مهنة الزراعة سواء كانت هذه الأعمال الزراعية من الأعمال التى يجوز لغير المهندسين الزراعيين القيام بها أو كانت من الأعمال التى قصر المشرع ممارستها على المهندسين الزراعيين .

و من حيث أن هذا التنظيم الذى كفله القانون رقم 49 لسنة 1949 هو وحده الذى يعتد به عند تحديد الأعمال الزراعية التى تعتبر من قبيل الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة و التى أجاز القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم مدة ممارستها فإنه لا يشترط فى مباشرة مهنة المهندس الزراعى أن تنصب فقط على الأعمال المحظورة على غيره طبقاً للقانون المشار إليه و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، كما لا يشترط كذلك بالنسبة لهذه الأعمال أن تكون ممارستها بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1959 ذلك أن تنظيم الاشتغال بالأعمال الحرة الذى عناه الثقرا الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قد توفر بصدور القانون رقم 49 لسنة 1959 الذى لم يفرق بين الأعمال الزراعية السابقة على صدوره و تلك التى تمارس بعد صدوره طالما أن كليهما ذات طبيعة واحدة و كان الممارس لها مهندساً زراعياً أو مهندساً زراعياً مساعداً ،و من ثم فإنه تأسيساً على ما تقدم يكون اشتغال المدعى – بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة – بالأعمال الزراعية فى أرضه فى المدة من 31 من أكتوبر سنة 1947 حتى 31 من أكتوبر سنة 1950 – حسبما هو ثابت من شهادة الجمعية التعاونية للمهندسين الزراعيين بناحية السعادة – كفر الشيخ – من قبيل ممارسة الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة .

و من حيث أن عمل المدعى خلال المدة المذكورة لا يختلف فى طبيعته بحسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الزراعية ، فإن المدعى يستحق بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم ثلاثة أرباع تلك المدة فى أقدمية الدرجة التى عين عليها بالحكومة .

 

( الطعن رقم 571 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46

بتاريخ 21-01-1973

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

1) إن المقصود بإتفاق طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد هو أن يكون العمل السابق حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى ، و ليس المقصود بهذ المماثلة إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون الاختصاص واحداً فى العملين أو أن يكون العملان متطابقين تماماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه ، و لما كان عمل المدعى السابق مهندساً زراعياً بشركة وادى كوم أمبو و عمله الحكومة مدرساً للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً للزراعة بالمدارس الإعدادية الزراعية ، فإن العملين – و قد باشرهما المدعى مؤهلاً لهما من الناحية العملية بإعتباره حاصلاً على بكالوريوس كلية الزراعة  – يكونان حسب الإستعداد فيهما و التأهيل لهما متفقين فى طبيعتهما الأمر الذى يتعين معه حساب ثلاثة أرباع مدة خدمة المدعى السابقة فى شركة وادى كوم أمبو فى أقدمية الدرجة التى عين عليها فى خدمة الحكومة و ذلك بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . و لا اعتداد فى هذا الشأن بما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أستند فى قضائه إلى تماثل طبيعة عمل المدعى السابق و عمله الحكومى على خلاف ما إنتهت إليه لجنة شئون الموظفين بإعتبارها الجهة التى أوجب القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، الرجوع إليها فى هذا الشأن لا اعتداد بذلك فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و إن كان قد اشترط لضم المدة التى قضيت فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن حق مراقبة صحة السبب و مدى مطابقته للقانون و أن الرجوع إلى لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن لا يقصد به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً أو غير متفق فى طبيعته مع العمل الجديد .

أن إشتغال المدعى بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة بالأعمال الزراعية فى أرضه لا يختلف فى طبيعته حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً بالمدارس الإعدادية الزراعية .

أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 حدد فى مادته الأولى الجهات التى تقضى فيها المدد التى يعتد بها فى الضم و منها ” الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ” .

و المهن الزراعية قد صدر بتنظيمها القانون رقم 49 لسنة 1949 نص فى مادته الأولى على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الزراعية يكون مركزها القاهرة . و أوجب فيمن يكون عضواً بها الحصول على مؤهلات معينة و هى بالنسبة للمهندس الزراعى بكالوريوس كلية الزراعة و ما يعادله و بالنسبة للمهندس الزراعى المساعد دبلوم الزراعة أو ما يعادله . و من حيث أن القانون رقم 49 لسنة 1949 فى تنظيم المهن الزراعية لم يفرض على المهندس الزراعى القيام بأعمال زراعية معينة بل ترك له ممارسة ما يشاء من الأعمال الزراعية التى يتوفر فيها ممارسة مهنة الزراعة سواء كانت هذه الأعمال الزراعية من الأعمال التى يجوز لغير المهندسين الزراعيين القيام بها أو كانت من الأعمال التى قصر المشرع ممارستها على المهندسين الزراعيين .

و من حيث أن هذا التنظيم الذى كفله القانون رقم 49 لسنة 1949 هو وحده الذى يعتد به عند تحديد الأعمال الزراعية التى تعتبر من قبيل الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة و التى أجاز القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم مدة ممارستها فإنه لا يشترط فى مباشرة مهنة المهندس الزراعى أن تنصب فقط على الأعمال المحظورة على غيره طبقاً للقانون المشار إليه و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، كما لا يشترط كذلك بالنسبة لهذه الأعمال أن تكون ممارستها بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1959 ذلك أن تنظيم الاشتغال بالأعمال الحرة الذى عناه الثقرا الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قد توفر بصدور القانون رقم 49 لسنة 1959 الذى لم يفرق بين الأعمال الزراعية السابقة على صدوره و تلك التى تمارس بعد صدوره طالما أن كليهما ذات طبيعة واحدة و كان الممارس لها مهندساً زراعياً أو مهندساً زراعياً مساعداً ،و من ثم فإنه تأسيساً على ما تقدم يكون اشتغال المدعى – بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة – بالأعمال الزراعية فى أرضه فى المدة من 31 من أكتوبر سنة 1947 حتى 31 من أكتوبر سنة 1950 – حسبما هو ثابت من شهادة الجمعية التعاونية للمهندسين الزراعيين بناحية السعادة – كفر الشيخ – من قبيل ممارسة الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة .

و من حيث أن عمل المدعى خلال المدة المذكورة لا يختلف فى طبيعته بحسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الزراعية ، فإن المدعى يستحق بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم ثلاثة أرباع تلك المدة فى أقدمية الدرجة التى عين عليها بالحكومة .

 

( الطعن رقم 571 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 59

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة جرى بأنه و إن كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص و لا تسرى وجوباً على روابط القانون العام – إلا أن القضاء الإدارى له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الضوابط و له أن يطورها بما يحقق هذا التلاءم و لذلك لا يطرح كليه تطبيق النصوص المدنية الخاصة بالتقادم و إنما يطبقها فى مجال روابط القانون العام بالقدر الذى يتفق مع طبيعة هذه الروابط إلا إذا وجد نص فى مسألة معينة فيجب عندئذ إلتزام هذا النص ، و تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات و توفير الطمأنينة فى المراكز القانونية يتطلب دائماً العمل على سرعة البت فيما يثور من منازعات و طالما أن التطور القانونى قد وصل إلى حد الاقرار للفرد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات فإن ذلك يستتبع بالضرروة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمداً لا نهاية له و إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فإن حكمة هذا التقادم فى مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو أدعى و أوجب فى استقرار الأوضاع الإدارية و المراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقراراً تمليه المصلحة العامة و حسن سير المرافق و لما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء إدارى إلا ما يتعلق منها بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً على التفصيل الوارد به و من ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدنى ما دام لا يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد و أن أحكام القانون المدنى فى المواد “374-388″ قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل أو القصير غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لايمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية فى سقوط حق المطالبة .

و من حيث أنه باستقراء أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 الخاص بضم مدد الخدمة بالتعليم الحر يتبين أنه لم يحدد ميعاداً يتعين خلاله تقديم طلب حساب مد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه و إلا كان الطلب غير مقبول و من ثم فإنه بصدور ذلك القرار ينشأ للمدعية حق فى أن تضم مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر من 7 من سبتمبر سنة 1932 إلى 13 من يونية سنة 1938 كاملة بما يترتب على ذلك من آثار دون أن يكون ذلك متوقفاً على تقديم طلب خلال مدة معينة و لا محل للقول بأن حق المدعية فى هذا الشأن سقط بالتقادم بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر أنشأ لها هذا الحق طالما كان الثابت من الرجوع لملف خدمة المدعية طبقاً لما سبق توضيحه فى معرض تحصيل الوقائع أنها قدمت طلبات إلى الجهة الإدارية متمسكة بحقها ثم أقامت دعواها قبل أن تكتمل مدة التقادم المشار إليها و من ثم يكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية بسقوط حق المدعية بالتقادم غير قائم على أساس سليم من القانون .

 

( الطعن رقم 1498 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 91

بتاريخ 06-05-1973

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و كان الثابت أن طلبى المدعية لضم مدة خدمتها السابقة قدما فى 3 من ديسمبر سنة 1958 ، 30 من ديسمبر سنة 1959 فإن حقها فى الضم يكون قد سقط لعدم مراعاة الميعاد ، و لا وجه للقول بأن هذين الطلبين و قد قدما قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 فإنهما يغنيان عن تقديم طلب جديد و ذلك لأن نص المادة الأولى من هذا القرار قد جرى على أن ” يجوز لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد و من ثم يكون قد أقتصر على فتح ميعاد جديد لمن فاتهم الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إذا طلبوا الإنتفاع به خلال الميعاد المحدد و لم يتضمن تجديداً للمهلة المنصوص عليها فيه و بذلك فإن الطلبين المقدمين من المدعية قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 لا يغنيان عن تقديم طلب جديد خلال الموعد المنصوص عليه فيه و لا ينهضان سنداً لضم مدة خدمتها السابقة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بعد أن سقط حقها فيه .

 

( الطعن رقم 442 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 154

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

أنه عن طلب المدعى حساب مدة خدمته السابقة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فأن مناط الأفادة من أحكامه أن يكون الموظف ممن تنطبق عليه أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و أن يكون شاغلاً لأحدى الدرجات الداخلة فى الهيئة و الواردة فى الجدول المرافق لهذا القانون إذ أن هذا القرار إنما صدر تنفيذاً للمادتين 23 ، 24 من هذا القانون ، و قد نصت كل منهما على حساب مدد العمل السابقة التى يكون الموظف قد قضاها فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قواعد ضم مدة الخدمة السابقة لا يفيد منها إلا الموظفون الذين تنطبق عليهم أحكام القانون سالف الذكر ، و يشغلون أحدى الدرجات الداخلة فى الهيئة و أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، و متى كان الثابت أن لجنة القطن لا تطبق أحكام قانون موظفى الدولة على العاملين بها ، كما أنه ليست بها درجات مماثلة للدرجات الواردة بالجدول المرافق له و ذلك طبقاً للقرار الجمهورى رقم 972 لسنة 1961 الصادر بأنشائها و كذا لائحة التوظف بها ، فأنه لا يكون ثمة مجال لتطبيق أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 على موظفى اللجنة فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة عند تعيينهم بها ، و من ثم يكون طلب المدعى ضم مدة خدمته بوزارة الحربية إلى مدة خدمته بلجنة القطن غير قائم على أساس سليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 178

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 قد نص فى المادة 13 على أن ” تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنها نص خاص فى القرار الصادر بأنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة”.

كما نصت لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 فى مادتها الأولى على أن ” يسرى على موظفى المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام هذا النظام احكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة”- لئن كان ذلك الا أن القانون رقم 60 لسنة 1963 بأصدار قانون المؤسسات العامة قد نص فى مادته الثانية على أن يلغى القانون رقم 32 لسنة 1957، كما حدد هذا القانون فى مادته السابقة اختصاصات مجلس ادارة المؤسسة و منها أصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم و معاشاتهم وفقا لأحكام هذا القانون و فى حدود اللائحة العامة للمؤسسات، و فى 29 من أبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة و نص فى مادته الأولى على أن ” تسرى أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة و نص فى المادة الرابعة أن ” يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 المشار إليه، و كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ” و نص فى المادة الخامسة على أن ” ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره” و قد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فى 8 من مايو سنة 1963. و مفاد هذه النصوص أن أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قد سرت على العاملين بالمؤسسات العامة أعتبارا من 9 من مايو 1963 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه و ذلك طبقا لصريح نص المادتين الأولى و الخامسة من هذا القرار، كما أنه أعتبارا من التاريخ سالف الذكر ألغى القرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 بأصدار لاحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة، كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963، و من ثم لا تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة أعتبارا من التاريخ المذكور- أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة المشار إليها، و ما يكملها من الأحكام المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة سواء فى ذلك أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 46 لسنة 1964 و القانون رقم 58 لسنة 1971 و من ثم فأنه ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أعمال قواعد نظام موظفى الدولة فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ذلك أن أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات التى كانت تقضى بسريان تلك القواعد على العاملين بالمؤسسات العامة و قد ألغيت بمقضى نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 حسبما نوهت المحكمة و أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من نصوص تنظم ضم مدد الخدمة السابقة كما أن قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 و من بعدة القانون رقم 32 لسنة 1966، و القانون رقم 60 لسنة 1971 لم يتضمن نصا يحيل إلى القواعد المطبقة فى شأن موظفى الدولة فيما لم يرد فيه نص خاص فى القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسات العامة على نحو ما ورد فى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، و ما كان منصوصا عليه فى قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 الملغى .

و من حيث أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة إنما صدر أستنادا إلى نص المادتين 23، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلا يطبق الا على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون و لا يسرى على العاملين بالمؤسسات العامة، و من ثم فلا يكون ثمه أساس قانونى لضم مدة خدمة المدعى السابقة على تعيينه بالمؤسسة العامة للدواجن الحاصل فى 22 من يناير سنة 1964 و التى قضاها بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير من 11 من بتمبر سنة 1963 و تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا رفضها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعيين من ثم الحكم بالغائه و برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى