موسوعة المحكمه الاداريه العليا

            ضم مدة الخدمة               5

ضم مدة الخدمة

( الطعن رقم 173 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 220

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة قد نص فى مادته الثالثة على أن ” يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره هذا القرار و الا سقط حقه فى حساب هذه المدة . أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه و ذلك دون حاجة إلى تنبيه و الا سقط حقه نهائيا فى ضمها .

و من حيث أن مفاد هذا النص أن الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أو عدم ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات التعيين هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و ذلك طبقا لصريح النص الذى تغيا استقرار المراكز لذويها فى أقصر وقت ممكن، و لما كان الثابت أن المدعى قد ذكر فى الاستمارة رقم 103 ع.ح عند تعيينه بالمؤسسة عدم سابقة أشتغاله بالحكومة فأن حقه فى الضم يكون قد سقط على أن ذلك لا يحول دون تقديمه طلبا بالضم خلال الميعاد الذى نص عليه القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 و لما كان المدعى لم يتقدم بهذا الطلب فى الميعاد المذكور فأن حقه فى ضم مدة خدمته السابقة يكون قد سقط نهائيا و لا وجه للقول بأن الطلب المقدم من المدعى فى 28 من نوفمبر سنه 1959 قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 يغنى عن تقديم طلب جديد ذلك أن نص المادة الأولى من هذا القرار قد جرى بأنه يجوز لمن لم يطلب الأنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى الموعدد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام وفقا للشروط و الأضاع الواردة به و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و الا سقط الحق فى حساب هذه المدد ومن ثم يكون هذا القرار قد أقتصر على فتح ميعاد جديد لمن فاتهم الانتفاع بأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 إذا طلبوا الانتفاع به خلال الميعاد المحدد و لم يتضمن تجديد للمهلة المنصوص عليها فيه و بذلك فأن الطلب المقدم من المدعى قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 لا يغنى عن تقديم طلب جديد خلال الميعاد المنصوص عليه فيه و لا ينهض سندا لضم مدة خدمته السابقة طبقا للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بعد أن سقط حقه فيه، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين من ثم القضاء بالغائه و برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .

 

( الطعن رقم 214 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 380

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 قد نص فى المادة 13 على أن ” تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة كما نصت لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 فى مادتها الأولى على أن ” يسرى على موظفى المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة ” و لئن كان ذلك إلا أن القانون رقم 60 لسنة 1963 بأصدار قانون المؤسسات العامة قد نص فى مادته الثانية على أن ” يلغى القانون رقم 32 لسنة 1957 كما حدد هذا القانون فى مادته السابعة إختصاصات مجلس إدارة المؤسسة و منها أصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم و معاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون و فى حدود اللائحة العامة للمؤسسات ” و فى 29 من أبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة و نص فى مادته الأولى على أن ” تسرى أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة ” و نص فى المادة الرابعة على أن ” يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 المشار إليه و كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ” و نص فى المادة الخامسة على أن ” ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ” و قد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فى 8 من مايو سنة 1963 . و مفاد هذه النصوص أن أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد سرت على العاملين بالمؤسسات العامة أعتباراً من 8 من مايو سنة 1963 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه و ذلك طبقاً لصريح نص المادتين الأولى و الخامسة من هذا القرار كما أنه أعتباراً من التاريخ سالف الذكر ألغى القرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 بأصدار لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 و من ثم لا تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة أعتباراً من التاريخ المذكور أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة المشار إليها و ما يكملها من الأحكام المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة سواء فى ذلك أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 46 لسنة 1964 أو القانون رقم 58 لسنة 1971 و من ثم فإنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أعمال قواعد نظام موظفى الدولة فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ذلك أن أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات التى كانت تقضى بسريان تلك القواعد على العاملين بالمؤسسات العامة قد ألغيت بمقتضى نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 حسبما سلف بيانه كما أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 قد خلت من نصوص تنظم ضم مدة الخدمة السابقة كما أن قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 – و من بعده القانون رقم 32 لسنة 1966 و القانون رقم 60 لسنة 1971 – لم يتضمن نصاً يحيل إلى القواعد المطبقة فى شأن موظفى الدولة فيما لم يرد فيه نص خاص فى القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسات العامة على نحو ما ورد فى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 و ما كان منصوصاً عليه فى قانون المؤسسات العامة الصادرة بالقانون رقم 32 لسنة 1957 الملغى .

و لما كان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة إنما صدر أستناداً إلى نص المادتين 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلا يطبق إلا على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون و لا يسرى على العاملين بالمؤسسات العامة ، و من ثم فلا يكون ثمة أساس قانونى لضم مدة خدمة المدعى السابقة على تعيينه بالمؤسسة التعاونية الإستهلاكية الحاصل فى 5 من سبتمبر سنة 1963 و التى قضاها بوزارات التربية و التعليم و الإصلاح الزراعى و الزراعة و تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين من ثم الحكم بإلغائه و برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات .

 

( الطعن رقم 1435 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 192

بتاريخ 06-06-1976

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

لا وجه لما ورد بالطعن من إشتراط  أن يكون العمل الحر لحساب الشخص نفسة فى مجال تطبيق الفقرة “6” من المادة “1” من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه ، ذلك لأن هذا القرار قد نص فى الفقرة المذكورة على ضم مدد الخدمة التى تقضى فى الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و مؤدى هذا النص أنه أشتراط لضم مدد الأعمال الحرة أن يصدر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و يستوى بعد توافر هذا الشرط أن يقوم الشخص بالعمل الحر لنفسة أو أن يؤديه لحساب الغير طالما أنه يزاول مهنته ذاتها، و ذلك لتوافر حكمة ضم المدة فى الحالتين، و هى أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد، و هو أول شرط ضم مدد الخدمة السابقة حسبا أفصحت عن المذكرة الايضاحية للقرار الجمهورى المشار إليه . كما أنه لا وجه أيضا لما أثارته الطاعنة من وجوب أحتساب مدد عمل المدعى السابقة كل على حدة ، ذلك لأن البند “4” من المادة “2” من القرار الجمهورى المذكور قد نصت على أن مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة تحسب ثلاثة أرباعها سواء كانت متصله أو منفصلة – مما يستفاد منه وجوب أحتساب جميع هذه المدد سواء كانت متصلة أو منفصلة مادامت تزيد فى مجموعها على سنتين دون تطلب زيادة كل مدة منها على حدة عن سنتين بشرط أن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة العمل بالحكومة . و لما كان الثابت من الأوراق أن مدد العمل السابقة للمدعى التى قضى الحكم المطعون فيه بضمها هى من الأعمال الهندسية الحرة الصادر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة هو القانون رقم 89 لسنة 1964 بانشاء نقابة المهن الهندسية، و أن مجموع هذه المدد يزيد على السنتين و تتفق فى طبيعتها مع عمل المدعى بهيئة السكك الحديدية، فمن ثم فقد توافرت شروط ضمها قانونا و لذلك يحق المدعى ضم ثلاثة أرباع هذه المدد .

 

( الطعن رقم 595 لسنة 16 ق، جلسة 1976/6/6 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 204

بتاريخ 13-06-1976

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1960 و عين بالمؤسسة العامة للنقل البحرى أعتبارا من 1960/11/1 بدرجة موظف “ب” بالكادر العالى و بأول مربوط هذه الدرجة مقداره 15 جنيها شهريا، على أن يكون تعيينه تحت الاختبار، ثم انتهت فترة الإختبار فى 1961/7/31 فصدر قرار بتثبيت تعيينه من ذلك التاريخ ، ثم تقدم المدعى إلى مسابقة الإعلان رقم 34 لسنة 1962 لشغل وظائف ملحقين تجاريين من الدرجة السادسة الفنية العالية بالادارة العامة للتمثيل التجارى، و بناء على كتاب ديوان الموظفين رقم 4/1/100 المؤرخ فى 1964/1/8 المتضمن ترشيح ثمانية من الناجحين فى المسابقة – بينهم المدعى – صدر قرار وزارة الاقتصاد رقم 385 لسنة 1964 يتعيين المدعى فى وظيفة ملحق تجارى من الدرجة السادسة الفنية العالية الخالية بالادارة العامة للتمثيل التجارى إعتبارا من تاريخ صدور القرار فى 1964/5/28 على أن يمنح أول مربوط الدرجة و مقداره خمسة عشر جنيها شهريا مع وضعة تحت الإختبار لمدة سنه على الأقل و سنتين على الأكثر أعتبارا من تاريخ تسليمه العمل، و قبل أن يصدر هذا القرار رقى المدعى  إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية بمؤسسة النقل البحرى بالأقدمية المطلقة إعتبارا من 1963/10/31 و ذلك بمقتضى القرار رقم 378 لسنة 1963 الصادر من مدير عام المؤسسة فى 1963/11/7، و بعد أن صدر قرار تعيين المدعى بالتمثيل التجارى قدم طلبا بالأستقالة من عمله بالمؤسسة و صدر قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 186 لسنة 1964 بقبول الأستقالة أعتبارا من يوم 1964/6/17، و من ثم تسلم المدعى عمله بالتمثيل التجارى فى هذا اليوم، هذا و بتاريخ 1964/9/29 صدر القرار الوزارى رقم 709 لسنة 1964 قاضيا بتعديل مرتب المدعى إلى 25 جنيها شهريا آخر مربوط الدرجة السادسة و هو نفس المرتب الذى كان يتقاضاه بالمؤسسة مع صرف الفروق المستحقة أعتبارا من 1964/6/17 تاريخ تسلمه العمل ، و بتاريخ 1965/3/8 صدر القرار الوزارى رقم 206 لسنة 1965 بضم مدة خدمة المدعى السابقة من 1960/11/1 إلى 1964/5/26 التى قضاها فى مؤسسة النقل البحرى و أرجاع أقدميته فى الدرجة المعين عليها إلى 1960/11/1، و بتاريخ 1966/1/9 صدر القرار الوزارى رقم 14 لسنة 1966 بترقية المدعى إلى الدرجة السادسة الفنية العالية ” الجديدة ” أعتبارا من 1965/1/28، و بتاريخ 1969/1/18 صدر القرار رقم 40 سنة 1969 بأرجاع أقدمية المدعى فى درجته الحالية إلى 1965/6/5 تاريخ ترقية زملائه بالقرار رقم 569 لسنة 1965 بدلا من 1965/12/28 مع ما ما يترتب على ذلك من آثار .

و حيث أنه يخلص من الوقائع السالفة البيان أن الوزارة المدعى عليها قد أتجهت نيتها إلى شغل وظائف ملحقين تجاريين من الدرجة السادسة الفنية العالية بالادارة العامة للتمثيل التجارى عن طريق التعيين فيها و ذلك وفقا لنص المادة 6 و ما بعدها من القانون رقم 210 لسنة 1951، و من ثم فقد عقدت امتحانا للمتقدمين لشغلها تولاه ديوان الموظفين الذى أخطر الوزارة بنتيجة الامتحان مرشحا للتعيين ثمانية من الناجحين من بينهم المدعى، و بناء على ذلك صدر القرار بتعيينه فى أحدى وظائف الدرجة السادسة الفنية العالية بالادارة العامة سالفه الذكر، و على الرغم أن المدعى كان يشغل حينئذ أحدى وظائف الدرجة الخامسة بالكادر الفنى الحالى فى المؤسسة العامة للنقل البحرى أرتضى التعيين فى الوظيفة التى رشح لها، و قدم استقالته من وظيفته بالمؤسسة المذكورة ، فلما قبلت الإستقالة تسلم عمله الجديد فى الوظيفة التى عين فيها، و من ثم فأن تعيينه فى الإدارة العامة للتمثيل التجارى كان تعيينا مبتدأ و ليس تعينا معادا، إذ جاء هذا التعيين منطويا على الحاقة بالوظيفة فى أدنى درجات الكادر الفنى العالى بوزارة من وزارات الدولة التى يحكم نظام التوظف فيها القانون رقم 210 لسنة 1951 و من بعده القانون رقم 46 لسنة 1964، و هذا النظام يستقل بأحكامه عن نظام التوظف الذى كان المدعى خاضعا له فى المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، و هى مؤسسة تستقل بشخصيتها الإعتبارية عن الجهاز الادارى للدولة ، و بهذه المثابة فأنه لا يسوغ للمدعى أن يطلب أن يكون تعيينة فى وزارة الاقتصاد فى وظيفة معادلة فى مستواها و فى مربوطها المالى للوظيفة التى كان يشغلها بالمؤسسة المذكورة، و ذلك طالما أنه تقدم لامتحان المسابقة مرتضيا التعيين فى أحدى الوظائف الشاغرة المعلن عنها و هى جميعا وظائف من الدرجة السادسة الفنية العالية، و لا يسعف المدعى فى التوصل إلى طلبه أن تقر الوزارة المدعى عليها بأتحاد طبيعة العمل فى كل من وظيفتة السابقة و وظيفته اللاحقة، و إنما يقتصر حقه تبعا لذلك على ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته فى الوظيفة الجديدة، و هو ما قامت به الوزارة فعلا بمقتضى القرار رقم 206 لسنة 1965 إذ أرجعت أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 1960/11/1 ثم رقته إلى الدرجة السادسة الجديدة إعتبارا من 1965 بالقرار رقم 40 لسنة 1969 الصادر فى 1969/1/18، و هو الأمر الذى ترتب عليه إنتهاء الخصومة بين طرفى الدعوى بالنسبة إلى الطلب الاحتياطى للمدعى .

 

( الطعن رقم 397 لسنة 16 ق، جلسة 1976/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 123

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

المادتان 19 و 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 – المادة 19 إشترطت لحساب مدد الخدمة السابقة فى المدد الكلية أن تكون قد قضيت فى وظيفة أو عمل يكسب العامل خبرة فى وظفته الحالية – المادة 20 من ذات القانون – المدد السابقة مع الحصول على المؤهل لا تحسب فى المدد الكلية المحددة للترقية .

 

( الطعن رقم 811 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0607     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 259

بتاريخ 05-12-1982

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

المادتان 18 ، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام  رقم 11 لسنة 1975 – المشرع تطلب توفر عدة شروط لحساب مدة الخدمة السابقة – شرط أن تكون مدة الخدمة السابقة قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية ليس معنى هذا الشرط أن يتطابق و يتحاذى العملان فى جميع الوجوه و إنما يجب أن يتماثل العملان بمعنى أن يكونا على شئ من التوافق بحيث يؤدى ذلك إلى افادة الموظف فى عمله الجديد من الخبرة التى اكتسبها من العمل السابق – وظيفة مساعد بقسم النسيج فى شركة غزل و نسج تختلف فى طبيعتها عن عمل المدرس – الأثر المترتب على ذلك عدم توفر شرط اكتساب الخبرة فى العمل السابق .

 

( الطعن رقم 607 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 310

بتاريخ 19-12-1982

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

نصوص القانون رقم 11 لسنة 1977 قاطعة الدلالة على إنطباقها على العاملين الشاغلين لفئات مالية فى تاريخ العمل به فى 1974/12/31 فحسب – يخرج عن نطاق المخاطبين بأحكام القانون المذكور العاملون المعينون بمكافأة شاملة فى هذا التاريخ .

 

( الطعن رقم 436 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 347

بتاريخ 06-01-1985

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يستمد العامل حقه فى ضم مدة خدمته السابقة من أحكام القانون مباشرة – لا تسرى مواعيد الطعن بالإلغاء على دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة – القرارات الصادرة بضم مدد الخدمة السابقة بالمخالفة لحكم القانون يجوز سحبها فى أى وقت دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية .

 

( الطعن رقم 471 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 450

بتاريخ 20-01-1985

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

القانونان رقما 23 لسنة 1977 و 23 لسنة 1978 قد مدا العمل بأحكام الفصلين الثالث و الرابع و الجداول الملحقة بهما لمدة عامين يبدأ أولهما من 1976/1/1 و ينتهى فى 1976/12/31 و يبدأ الثانى من 1977/1/1 و ينتهى فى 1977/12/31 بغير أن يستبعد أيهما شروط حساب مدد العمل السابقة فى المدة الكلية المنصوص عليها فى المادة 19 و من بينها تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى لنشر القانون – مقتضى إعمال الأثر المباشر للقانونين رقمى 23 لسنة 1977 و 23 لسنة 1978 أن ينفتح ميعاد جديد لتقديم طلبات حساب مدة العمل السابقة يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر كل من القانونين و ينتهى بعد ثلاثين يوماً – الأثر المترتب على ذلك : المشرع حدد ثلاثة مواعيد متباعدة و لكل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يتقدم خلال أى منها أولهما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فى 1975/5/10 حتى 1975/6/9 و ثانيهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 فى1977/4/30 حتى 1977/5/26 و ثالثهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1978 فى 1978/5/11 حتى 1978/6/10 – تقديم المدعى طلبه بعد إنقضاء الميعاد الوارد بالمادة 19 بعد تقرير العمل بحكمها بالقانون رقم 23 لسنة 1977 فإن هذا الطلب يغنى عن التقدم بطلب جديد بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 .

 

( الطعن رقم 884 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 117

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

المادتان رقما 62 و 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية بعد تعديلهما بالقوانين أرقان 149 لسنة 1960 و 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 .

قرر المشرع صراحة أن من يجند من الموظفين و من يلحق بالخدمة أثناء تجنيده تعتبر مدة التجنيد التى يمضيها شأنها شأن الخدمة الفعلية – مؤدى ذلك : – يترتب على مدة الخدمة العسكرية ما يترتب على مدة الخدمة الفعلية من آثار كالترقيات و العلاوات و الأقدمية – إستهدف المشرع من ذلك الا يضار المجند بتجنيده و الا يصبح فى وضع أسوأ من قرينه بسبب التجنيد – إستهدف المشرع بصفة عامة أن تكون الخدمة العسكرية سبباً لتفضيل من أداها على من لم ينل شرف هذا الأداء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1845     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 381

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أدخل المشرع فى حساب مدد الخدمة الكلية المنصوص عليها فى المادة ” 18 ” من القانون رقم 11 لسنة 1975 المدد التى قضيت فى منشأة آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة – مفهوم المنشأة بينصرف إلى ذلك الكيان المشتمل على عناصر تخضع لتنظيم معين بهدف تحقيق الغرض المنشود منها – يستفاد من تعداد نص المادة ” 18 ” للجهات الواردة به أن هناك صفة مشتركة و طبيعة مميزة تجمع بينهما هى وجود تنظيم و كيان مميز لكل منها و يتضح ذلك فى المجالس المحلية و المرافق العامة و الشركات و ادارات الأوقاف الخيرية أما المشروعات و المنشآت فإن إستلزام مثل هذا التنظيم و الكيان بالنسبة لها أمر يعترضه مسلك المشرع فبعد أن ذكر لها شخصية معنوية و كيان خاص به أردف عليها المنشآت و المشروعات – أثر ذلك : – يجب أن تكون هذه المنشآت و المشروعات من ذات جنس ما سبق تعداده بأن يكون لها ذات الوصف و ذات الطبيعة و أن تؤول إلى الدولة بكامل كيانها و تنظيمها – المنشآت و المعسكرات و المطارات الواردة على سبيل الحصر بإتفاقية الجلاء المبرمة بين حكومتى مصر و بريطانيا بتاريخ 54/10/19 آلت ملكيتها إلى الدولة مفرغة من أى كيان قانونى أو تنظيم خاص و إقتصرت الأيلولة على العناصر المادية لهذه المنشآت و العقارات – إصطلاح ” المنشآت ” الواردة بالمادة ” 18 ” من القانون رقم 11 لسنة 1975 لا يصدق على ما آل إلى الحكومة المصرية بمقتضى إتفاقية الجلاء .

 

( الطعن رقم 1845 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0538     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 651

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 8/20 و 1950/10/15 فى حساب مدة الخدمة السابقة .

التفسير الصحيح لحكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1964 هو أن المشرع أراد أن يطبق على موظفى الحكومة الذين أعيد تعيينهم بعد العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و حتى العمل بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى هى أكثر تيسيراً من القواعد التى كان يتضمنها القرار الواجب التطبيق وفقاً لأحكام القانون 210 لسنة 1951 – أساس ذلك : – أن القواعد السابقة كانت تتطلب توافر شروط اتحاد الدرجة و الكادر و طبيعة العمل و هى شروط من الصعب توافرها فى كل حين و تحول دون حساب مدد الخدمة السابقة لكل موظفى الكادر المتوسط الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة و يعينون فى الكادر العالى – المشروع تبنى بالقانون رقم 4 لسنة 1954 قاعدة أخرى أكثر تيسيراً من حيث الشروط اللازمة لضم مدد الخدمة السابقة فإستعاد أحكام قرارين كانا قد ألغيا منذ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 صادرين من مجلس الوزراء فى 8/20 و 1950/10/15 لأنهما يقضيان بضم مدد الخدمة السابقة بالحكومة و لو قضيت على غير درجة أو فى كادر أدنى أو فى درجة أدنى – أثر ذلك إستبعاد فكرة أن يكون القانون رقم 4 لسنة 1964 تشريعاً تفسيرياً لقرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد أن سقطا فى مجال التطبيق القانونى لتعارض أحكامهما مع القانون رقم 310 لسنة 1951 و القرارات المنفذة له .

 

( الطعن رقم 538 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  3195     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 904

بتاريخ 19-01-1986

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانونين رقمى 23 لسنة 1977 و 23 لسنة 1978 .

حدد المشرع ثلاثة مواعيد متباعدة يكون لكل عامل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يتقدم خلال أى منها بطلب لحساب مدة خدمته السابقة ضمن مدة الخدمة الكلية وهذه المواعيد هى : –

الميعاد الأول :- خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 75 فى 1975/5/10 .

الميعاد الثانى :- خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون 23 لسنة 77 فى 1977/4/30    الميعاد الثالث :- خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون 23 لسنة 1978 فى 1978/5/11 .

و هذه المواعيد مواعيد سقوط لا يجوز بعدها النظر فى – حساب أية مدة من المدد المنصوص عليها فى المادة ” 18 ” من القانون 11 لسنة 75 – الطلب المقدم بعد فوات الميعاد المقرر بالقانون 11 لسنة 75 و قبل العمل بالقانونين رقمى 23 لسنة 77 و 23 لسنة 78 يعتبر قائماً و يغنى عن تقديم طلب جديد خلال الميعاد المنصوص عليه فيهما .

 

( الطعن رقم 3195 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 972

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يشترط لضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أن تكون قد قضيت بجهات داخل البلاد سواء كانت جهات حكومية أو أشخاصاً إدارية عامة أو خاصة – أورد المشرع جهات خارجية معينة هى حكومات الدولة العربية و الهيئات و المنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر أو تنضم إليها -أثر ذلك : -عدم جواز حساب مدد العمل بجهات خارجية غير تلك الواردة على سبيل الحصر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 972

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

حساب مدد الخدمة السابقة وفقاً لنص المادة “18” من القانون رقم 11 لسنة 1975 ليس ضماً لهذه المدد فى أقدمية الدرجة و إنما هو حساب عند تطبيق الجداول المرفقة بالقانون و الخاصة بالترقية عند إستكمال مدد خدمة كلية معينة – الجهات المنصوص عليها بهذه المادة كلها جهات داخل البلاد – أثر ذلك : – عدم جواز ضم مدة دراسة قضيت خارج البلاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1139

بتاريخ 16-02-1986

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

البند “هـ” من المادة “21” من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة  العامل و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978 .  الفنى أو المهنى الذى نقل أو أعيد تعيينه بوظيفة مكتبية يطبق عليه الجدول الثالث بالنسبة للمدة التى قضاها فى الوظائف الفنية أو المهنية ثم يطبق عليه الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال اعتبارا من تاريخ النقل أو إعادة التعيين بالوظيفة المكتبية و بالفئة و الأقدمية التى يصل إليها بالتطبيق للجدول الثالث – تطبيق الجدول الأصلح للعامل من الجداول المشار إليها على المدة الكلية إذا كان الجدول ينطبق على أكثر من نصف المدة – يقتصر ذلك على من نقل أو أعيد تعيينه من الوظيفة الفنية أو المهنية إلى الوظيفة المكتبية .

 

( الطعن رقم 1106 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/2/16 )

=================================

الطعن رقم  2459     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 909

بتاريخ 08-03-1987

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن المشرع أناط بلجنة شئون العاملين احتساب مدة الخدمة السابقة التى قضاها العامل فى احدى الجهات المبينة بالمادة 18 ضمن مدة الخدمة الكلية بناء على الطلب الذى يقدمه العامل إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 أو حتى 1977/9/19 أو حتى 1987/8/7 و يغنى عن تقديم الطلب فى المواعيد السابقة أن تكون مدة الخدمة السابقة ثابتة بملف خدمة العامل فى المواعيد المذكورة .

 

( الطعن رقم 2459 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1115     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 695

بتاريخ 25-01-1987

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إستهدف المشرع من قرارات حساب مدد الخدمة السابقة تسوية حالات خاصة بشروط معينة منها : أنه فى حالة إعادة تعيين الموظف على أساس مؤهل دراسى آخر وجب أن يتفق المؤهل السابق و اللاحق فى طبيعتهما و ألا يقل تقدير المؤهل الأول عن تقدير المؤهل الآخر – مثال : مؤهل الثانوية العامة مؤهل متوسط و مؤهل دبلوم المعلمات مؤهل فوق متوسط – عدم إتفاق مؤهل الثانوية العامة مع مؤهل دبلوم المعلمات فى التقدير – نتيجة ذلك: عدم جواز ضم مدة الخدمة التى قضيت بالمؤهل الأول إلى مدة الخدمة بالمؤهل الثانى .

 

( الطعن رقم 1115 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 198

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 – فى ضوء الملابسات التى أحاطت بصدورهما – أنهما إنما ينصرفان إلى ضم مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى وزارات الحكومة و مصالحها ، و كذلك عنى هذان القراران – بالنسبة إلى المدد السابقة المراد ضمها – بإزالة التفرقة بين الخدمة التى قضيت على إعتماد فى درجة و تلك التى قضيت على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى ما دامت قد قضيت فى خدمة الحكومة و مصالحها ، كما كملهما ما قرره مجلس الوزراء فى 23 من ديسمبر 1951 من الموافقة على طلب وزارة الزراعة حساب مدة التمرين التى قضيت من جانب موظفيها فى وزارات أخرى غير وزارة الزراعة ، مع تعميم هذه القاعدة على جميع الوزارات و المصالح الأخرى التابعة لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 198

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 يستلزم لضم مدد الخدمة السابقة الشروط الآتية : 1- ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، بشرط ألا تضم مدد يقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض . 2- أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد .  3- ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية  . 4- ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة و ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة . 5- ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك . 6- ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتى الخدمة السابقة و اللاحقة على خمس سنوات فإذا تخلف شرط من الشروط السابقة كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد . و قد أصدرت وزارة المالية الكتابين الدوريين : رقم 20-36 -150 المؤرخ 23 من مارس سنة 1948 ، و رقم 84- 46-44 فى 11 من نوفمبر سنة 1947 ، متضمنين القواعد التى تراعى فى تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه . و قد جاء فيهما أنه لا يجوز حساب مدد الخدمة السابقة التى يقضيها الخدمة الخارجون عن هيئة العمال و عمال المياومة فى تحديد الماهية و الأقدمية فى الدرجة ، لأن أحكام الكتاب الدورى رقم ب 234-1 -68 المؤرخ 30 من يولية سنة 1947 مقصورة على الموظفين و المستخدمين الذين على درجات .

 

( الطعن رقم 111 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30)

=================================

الطعن رقم  0165     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 512

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 ، يقضى بأن تحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين و أقدميتهم فى الدرجة المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء أكانت مدة التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أم منفصلة عنها ، بأجر أو بغير أجر على أن لا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات ن و من ثم إذا ثبت أن المدعى قد قضى مدة فى التمرين بمصلحة المبانى فإنها تخضع لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فتحسب له فى أقدمية الدرجة المقررة لمؤهله الدراسى ، حتى لو كان النظام الدراسى للمؤهل الذى يحمله ” شهادة مدرسة الفن و الصناعات ” يقضى بأن يمضى الطالب سنة تمرينية قبل تسليم المؤهل إليه ، لأن هذه السنة إذا كانت لازمة من وجهة نظر النظام الدراسى كشرط لتسليم المؤهل ، فإنها فى الوقت ذاته تتوافر فيها خصائص المدة التمرينية التى تحسب فى أقدمية الموظف من وجهة نظر قرار مجلس الوزراء المشار إليه الذى لم يشترط أن يكون قضاها بعد تسلم المؤهل و ليس قبله ، و إلا كان تخصيصاً للقرار بغير مخصص و هو قد ورد مطلقاً بل الحكمة التى قام عليها متوافرة فى مثل هذه الحالة بقضاء مدة التمرين فعلاً .

 

( الطعن رقم165 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 693

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 لا ينضم سوى ضم مدد الخدمة السابقة كلها التى قضيت فى الوزارات أو فى المصالح التابعة للحكومة المركزية ، يستوى فى ذلك أن يكون أرباب المؤهلات قد أمضوا مدد الخدمة السابقة على اعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية ، أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى . فإذا قضيت الخدمة السابقة فى إحدى الجهات الشبيهة بالحكومة كالمعاهد الدينية ، أو فى الأشخاص الإدارية الإقليمية و المحلية ، امتنع تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى  15 من أكتوبر سنة 1950 ، و وجب إعمال قرار هذا المجلس الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 كما أفصح عن ذلك كتاب وزارة المالية رقم م 7/19/20 المؤرخ 17 من مارس سنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 693

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى  الأقدمية و تحديد الماهية يستلزم لتطبيقه توافر شروط منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ،  و من ثم إذا طلب المدعى – الذى يشغل وظيفة مدرس بوزارة التربية و التعليم – ضم مدة خدمته السابقة بإحدى الوظائف الكتابية بإدارة المستخدمين بالأزهر ، فإن طلبه يكون فى غير محله ، إذ وظيفته السابقة لا تتفق طبيعتها مع وظيفة التدريس بوزارة التربية و التعليم .

 

( الطعن رقم 726 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 744

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية – و هو الذى يحكم ضم مدد التى قضيت فى الشركات – يستلزم توافر شروط منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . فإذا طلب المدعى – الذى يعمل مدرسا للسباكة بإحدى مدارس الصناعات – ضم مدة خدمته كعامل بقسم السبك و كسباك بورشة المسبك بمصنع شركة مصر للغزل و النسيج ، كان طلبه فى غير محله ، إذ أن الحرفتين سالفتى الذكر لا تتطلبان من ناحية الاستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة المدرس العملى للسباكة بإحدى مدارس الصناعات . فبينا يلاحظ فى طبيعة العمل بالمصنع أنه آلى محض لا يفتقر العامل فى أدائه إلى أستعداد عقلى أو على منهاجى ، إذ بوظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطا من السيطرة على الناشئة و قدرة على سير أغوارهم و تفهم شكلتهم لإحسان توجيهيهم و تبصريهم فى يسر بالأصول العلمية فمستوى المدارس لا شك فى أنه أوقع فى طبيعته . و دائرة اختصاصه أشمل و أعم ، فالعملان و إن تشاركا فى بعض النواحى العملية إلا أنهما متباعدان فى المستوى و الاختصاص .

 

( الطعن رقم 744 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1157

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 إذ أجاز ضم مدد سابقة فى خدمة الحكومة أو الأعمال الحرة قد اشترط لذلك شروطا منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . و لما كانت مهنة المحاسبة تقوم على الاشتغال بالحساب فإنه إذا كان ثمة مجال للاتحاد بين طبيعة العمل فيها و بين مهنة التدريس لوجب أن يكون التدريس أساساً و بصفة أصلية فى مادة الحساب و الرياضة ،  أما إذا لم يكن التدريس قائما أساسا على ذلك ، بل كان يشمل بصفة أصلية مواد أخرى امتنع وجه الاتحاد بين العملين  فى الطبيعة ، فعمل المدرس هو عمل فنى يقوم على أساس تربوى فهو من طبيعة خاصة و مستوى فنى معين ، اما عمل المحاسب فلا يقوم أساسا على العامل التربوى ، فلا يجوز – و الحالة هذه – على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ضم مدة العمل كمحاسب إلى مدة العمل كمدرس ، لاختلاف العملين فى الطبيعة ، حتى و لو كان المحاسب فى شركة من الشركات حائزاً من الأصل على المؤهل الذى يسمح ابتداء بالتعيين فى وظيفة المدرس ، و آية ذلك أنه لو كان الحائز لهذا المؤهل قد اشتغل فى خدمة الحكومة فى وظيفة حسابية كتابية كانت أو إدارية ثم عين بعد ذلك فى وظيفة مدرس ، لما جاز – على مقتضى أحكام القرار المذكور – ضمها فى حساب أقدميته فيها ، فمن باب أولى لو قضى تلك المدة خارج خدمة الحكومة فى شركة من الشركات .

 

( الطعن رقم 900 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1776     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1192

بتاريخ 10-05-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرارات مجلس الوزراء بحساب مدد الخدمة السابقة جميعاً قد إستهدفت تسوية حالات خاصة بشروط معينة فى فترة محددة ، و هى حالات الموظفين المؤهلين الموجودين فى الخدمة فى سلك الدرجات ، فشرط إفادة الموظف من أى من هذه القرارات بالشروط الواردة بها ، أن يكون موجودا عند الضم فى درجة من درجات الداخلين فى الهيئة ، وأن يتحد العمل السابقة مع العمل الجديد فى طبيعته ، و قد رددت القرارات جميعا هذين الشرطين الأساسيين ، و بذلك يخرج من مجال تطبيق هذه القرارات من لم يتوافر له إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، و من لم يكن منهم عند الضم فى درجة داخل الهيئة  .

 

( الطعن رقم 1776 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/5/10 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1414

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية فى عام 1938 ، و التحق فى 17 من اكتوبر سنة 1943 بكلية البوليس تلميذا  كونستابلا متطوعا لمدة عشر سنوات ، و فى أول يونية سنة 1944 عين بوظيفة نفر كونستابل بمركز الزقازيق بمرتب سنوى قدره 48 ج ، ثم نقل لحكمدارية الجوازات فى أول يناير سنة 1945 ، و رقى فى أول يناير سنة 1946 لدرجة أومباشى كونستابل بماهية 60 ج سنويا ، ثم لوظيفة كونستابل درجة ثالثة فى أول أغسطس سنة 1947 بماهية 72 ج  سنويا ،  و فصل من الخدمة فى 12 من سبتمبر سنة 1947 لعدم اللياقة الطبية طبقاً‌ لقرار القومسيون الطبى العام فى 11 من سبتمبر سنة 1947 ثم أعيد تعيينه فى وظيفة كاتب بوزارة الداخلية فى الدرجة التاسعة بمرتب 5 ج شهريا ، و هى الدرجة المقررة لمؤهله الدراسى ، و ذلك اعتباراً من فبراير سنة 1949 و قد طلب المدعى أن تضم مدة خدمته فى وظيفة كونستابل إلى مدة خدمته فى وظيفة كاتب من الدرجة التاسعة – و إذا كان الثابت أيضا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 يقضى باعتبار مدة الخدمة التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية فما فوقها فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة و كان يبين من الرجوع إلى ميزانية وزارة الداخلية ، حين كان المدعى يشغل وظيفة كونستابل ،  أن هذه الوظيفة كانت فى ضمن الوظائف الخارجة عن الهيئة ، و كان ربطها من 72 ج إلى 132 ج سنويا ، و هو أعلى من ربط الدرجة الثانية خارج الهيئة التى اتخذها قرار مجلس الوزراء المشار إليه أساسا للقياس – إذا ثبت ما تقدم ، فإنه يكون من حق المدعى ، و الحالة هذه ، أن تحسب له مدة خدمته كاملة فى تلك الوظيفة فى أقدمية الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله ، و ذلك بالتطبيق للقرار المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1414

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قد جاء عاما مطلقا شاملا لجميع المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة متوسط ربطها يعادل متوسط ربط الدرجة التاسعة أيا كانت الجهة التى يعملون بها ، و هو يتحقق بالنسبة للمدعى ، ما دامت وظيفته فى البوليس [ كونستابل ]  كانت معتبرة خارج الهيئة بحسب تنظيم الميزانية وقتذاك ، و كان متوسط ربطها يزيد على متوسط ربط الدرجة الثانية خارج الهيئة ،  و لم يشترط القرار المذكور أن تكون الدرجة خارج الهيئة فى السلك المدنى ، بل أطلق و عمم ، و القول بغير ذلك تخصيص بغير مخصص من النص . و لا وجه فى هذا المجال للقياس على الحكم المستفاد من قواعد الإنصاف الخاصة بذوى المؤهلات ، لوجود الفارق فى القياس ، لأن عدم تطبيق قواعد الإنصاف الخاصة بتسعير المؤهلات على هيئات البوليس أو الجيش يرجع إلى أن تلك القواعد كان مقصورا تطبيقها على الموظفين فى الوظائف المدنية ، و على هذا الأساس أعدت الاعتمادات المالية ،  و بمراعاة أن هيئات البوليس و الجيش أنصفت بنظام خاص مستقل بها ، فلم تشملها الاعتمادات المذكورة ، فلا يجوز تطبيق هذا المنح فى مجال ضم مدد الخدمة السابقة فى تلك الهيئات عند الالتحاق بالوظائف المدنية ، ما دامت قواعد ضم مدد الخدمة لا تمنع من ذلك بل تسمح به بإطلاق أحكامها و تعميمها ، بل يقطع -فى عدم لزوم أن تكون الخدمة السابقة فى وظيفة مدنية حتى يمكن ضمها إلى الخدمة الحالية فى مثل هذه الوظيفة – قرارا مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بجواز ضم مدة خدمة التطوع فى أسلحة الجيش و هى خدمة غير مدنية  .

 

( الطعن رقم 676 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0786     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1458

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة و حسابها فى الأقدمية ، أنه صدر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قراران قضى أحدهما بما يأتى : أولا ، بحساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع ، و ذلك عند التحاقه فى وظيفة مدنية ، على أن لا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية . ثانيا ، بحساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية ، سواء أكانت تلك المدد قضيت على أعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى  ، و على أن يسرى هذا على المتطوعين ذوى المؤهلات الدراسية فى جميع أسلحة الجيش المختلفة عند التحاقهم بوظائف مدنية ، على أن لا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية . ثالثا ، بتطبيق البندين السابقين على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 ، و كذلك الذين وضعوا و يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ . و قضى القرار الثانى باعتبار المدد التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية و ما فوقها فى سلك المستخدمين خارج الهيئة كأنها قضيت بالدرجة التاسعة . و يبين من ذلك أن لكل من القرارين مجاله فى التطبيق ، فالقرار الأول إنما يسرى فى شأن الموظفين غير الداخلين فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة فتحسب لهم المدد التى قضى هذا القرار بضمها بالإطلاق و التعميم الذى نص عليه . أما القرار الثانى فيسرى فى شأن المدد التى قضاها المستخدمون الخارجون عن الهيئة فى الدرجة الثانية و ما يعلوها فاعتبرها و كأنها قضيت بالدرجة التاسعة . فإذا كان الثابت أن المدة التى يطلب المدعى ضمها إلى مدة خدمته الحالية – حيث يعمل كاتبا بحكمدارية مصر – كانت قد قضيت تطوعا فى خدمة البوليس ، فإن القرار الأول لا يطبق فى شأنه ، لأن المدة التى يطلب ضمها قضيت فى وقت كان يعمل فيه فى سلك المستخدمين خارج الهيئة ، بل الذى ينطبق عليه ، لو توافرت فيه الشروط القانونية ، هو القرار الثانى ، و الحال أن هذه الشروط غير متوافرة فيه أيضا ، ذلك لأنه و لئن كان المدعى يعمل وقتذاك فى وظيفة نفر بيادة درجة أولى خارج الهيئة فى البوليس إلا أن درجة هذه الوظيفة تقل فى متوسط ربطها عن الدرجة الثانية خارج الهيئة .

 

( الطعن رقم 786 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1463

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن موقف الموظف المعين تحت الاختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء فترة الاختبار ، إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق و انحسام الموقف بقرار من الجهة الإدارية من حيث الصلاحية للبقاء فيها أو عدمها . و متى كان الأمر معلقا على هذا النحو ، و كان قضاء فترة الاختبار على ما يرام شرطا لازما للبقاء فى الوظيفة ، فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و استقرار وضع الموظف بصفة نهائية باجتيازه إياها بنجاح تكون ممتنعة ، إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الاختبار التى لا تكون إلا فى هذه الدرجة الدنيا و الإقرار له بالكفاية و بصلاحية قبل الأوان لم تكتمل له أسبابها و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن و غل يد الإدارة  عن ممارسة حقها المقر لها بمقتضى المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الاختبار على وجه مرض يسمح باستمراره فى الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1463

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

إذا مضت مدة خدمة سابقة إلى موظف معين تحت الاختبار تطبيقاً للمادة 24 من قانون نظام موظفى الدولة فإن إعمال أثر هذا الضم فى الترقية إلى الدرجة التالية بالنسبة إليه لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولا للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الاختبار على ما يرام ، و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط أو القواعد المقررة للترقية  ، أو إنشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على اكتسابه فى العمل السابق غير الحكومى خبرة و مرانا فى عمله الجديد الحكومى و لو على خلاف الواقع . و جملة القول إن نظام الاختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك ، كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية ، و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الاختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد انحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الاختبار أن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدة خدمة سابقة له ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم ، ذلك أنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحا للترشيح للترقية سواء بالأقدمية أو بالاختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها ، إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية ، كما أن المفروض فى المرشحين للترقية من الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدارى < و هى التى تخضع ابتداء لنظام الاختبار > إلى الدرجة التالية أن يكونوا جميعاً فى مركز متساو من ناحية استقرار بقائهم فيها ، و هذا لا يتأتى إلا بعد انحسام الموقف المعلق و ثبوت صلاحيتهم جميعاً بعد قضاء فترة الاختبار حسبما تقدم .

 

( الطعن رقم 825 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 196

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية ، أن القرار الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 نص على أن تحسب مدة الخدمة السابقة كاملة إذا كانت قد قضيت فى المصالح الحكومية و كانت متصلة ، و تحسب ثلاثة أرباعها إذا كانت منفصلة بما لا يزيد عن خمس سنوات مع مراعاة الشروط الآتية فى حساب هذه المددد : “1” ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات و لا يجوز أن تضم مدد يقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض  “2” أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته “3” ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية “4” ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة ، و ذلك بالنسبة لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة “5” ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك “6” ألا تزيد مدة العمل بين مدتى الخدمة السابقة و الحالية على خمس سنوات ، فإنه لم يتوافر شرط من هذه الشروط الستة كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد . و تتبع القاعدة ذاتها بالنسبة للمدد التى تقضى فى الهيئات الشبيهة بالحكومة التى تطبق نظم الحكومة ، أما فى غير هذه الهيئات فتحسب نصف المدة فقط متصلة كانت أو منفصلة مع مراعاة باقى الشروط . و فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على حساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى مع مراعاة الشرطين الآتيين : “1” ألا يكون السبب فى إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك . “2” ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتى الخدمة السابقة أو الحالية على خمس سنوات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 196

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

يؤخذ من الإطلاع على قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 و 1950/8/20 و 1950/10/15 ” أن مدد الخدمة السابقة لا تحسب كاملة فى الأقدمية بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية إلا إذا كانت قد قضيت فى إحدى وزارات الحكومة و مصالحها ، سواء قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى ، و مقتضى ذلك أن يكون الموظف قد تقاضى مرتبه أو أجره فى تلك المدة من ربط ميزانية الوزارة أو المصلحة التى كان يعمل بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 196

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كان المأذون موظفاً عمومياً يتبع وزارة العدل و يخضع لرقابتها و توجيهها و للنظم الخاصة بوظيفته ، إلاأنه لا يتقاضى مرتباً أو أجراً من ميزانيتها ، و بهذه المثابة لا يستحق ضم مدة خدمته فى المأذونية كاملة إلى مدة خدمته اللاحقة بالتطبيق لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن ضم مدة الخدمة السابقة . و لكن قرارات مجلس الوزراء المشار إليها نصت على ضم نصف مدة الخدمة فى الهيئات و المؤسسات و الجمعيات المنصوص عليها فى تلك القرارات ، مع أنها ليست هيئات حكومية أو شبيهة بالحكومية ، و ذلك متى توافر شرط الإتحاد فى طبيعة العمل و سائر الشروط الأخرى ، و طبعى أن الموظف العمومى – الذى يعمل فى وزارة أو مصلحة و يخضع لنظمها و لرقابتها و توجيهها ، و لكنه لا يتقاضى مرتباً أو أجراً من ربط ميزانيتها مما يمتنع معه ضم هذه المدة كاملة لخدمته اللاحقة – لا يمكن ، بحكم اللزوم و على هدى روح قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر ، أن يكون أسوأ حالاً من موظفى الهيئات و المؤسسات و الجمعيات غير الحكومية أو الشبيهة بالحكومية ، بل يستحق أن تضم له نصف مدة خدمته السابقة إلى خدمته اللاحقة متى إتحددت طبيعة العمل و توافرت سائر الشروط الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  028      لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 376

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أصدر مجلس الوزراء قراراً فى 20 من أغسطس سنة 1950 مفاده أن ينبه الموظف عند تقديم مسوغات التعيين إلى أن ضم مدة الخدمة السابقة يقتضى تقديم طلب بذلك ، فإذا ثبت أن الإدارة قد أغفلت تنبيهه إلى ذلك ، فلا يمنع عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة بحجة فوات ميعاد هذا الطلب .

 

( الطعن رقم 28 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 522

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قد جاء عاماً بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة و التى متوسط ربطها يعادل متوسط ربط الدرجة التاسعة ، و قد أوجب إعتبار المدد التى قضيت فى تلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة . فإذا ثبت أن المطعون عليه كان يشغل وظيفة نفر مطافئ – و هى من الوظائف الخارجة عن هيئة العمال و متوسط ربط درجتها 57 ج سنوياً ، أى أنها لا تقل عن متوسط ربط الدرجة الثانية للوظائف الخارجة عن الهيئة – فإن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر يسرى عليه . و لا حجة فى القول بأنه لا يخضع لأحكام هذا القرار بزعم أنه لم يكن معيناً على درجة من درجات الكادر العام ، بل كان خاضعاً لكادر خاص هو كادر البوليس .

 

( الطعن رقم 1498 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

=================================

الطعن رقم  1552     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 584

بتاريخ 02-03-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار الإنصاف الصادر من مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 بدأ بعرض إقتراحات فى مذكرة للجنة المالية ، و يبين من عبارات هذه المذكرة أن مدة الخدمة السابقة فى العمل الحكومى لا تسمح بترقيات إفتراضية خلالها محسوبة من تاريخ حصول الموظف على الدرجة المعادلة لدرجة مؤهله ، بل ما تسمح به هو إعادته بدرجته و ماهيته السابقتين إن أعيد لمثل درجته على ألا تزيد الماهية على نهاية الدرجة ، مع الإحتفاظ له بما إكتسب من أقدمية فى درجته السابقة فى خصوص العلاوة أو عند النظر فى الترقية مستقبلاً ، أما إن تعذرت الإعادة إلى مثل درجته و أعيد لأقل منها ، إحتسبت له فى أقدمية الدرجة الجديدة الأقدمية التى إكتسبها فى درجاته السابقة إبتداء من تاريخ حصوله على الدرجة المعادلة للدرجة الجديدة . أما ما جاء فى المذكرة بخصوص الخدمة السابقة فى هيئة شبه حكومية من أنه ” و تقدر الدرجة و الماهية على أساس المؤهل الدراسى و درجة العمل الحكومى المماثل لعمله ، و إفتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة ” ، فليس المقصود منه إفتراض الترقية كل ست سنوات فى الدرجة الجديدة المعادلة للمؤهل الدراسى ، و إعتباره مرقى إلى الدرجات التى تليها على حسب المدة المضمومة أياً كانت الدرجة التى يصل إليها هذا الإفتراض و أياً كان المرتب الذى يبلغه ، و إنما المقصود منها إفتراض الترقية كل ست السنوات فى الدرجات الأدنى من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى إن كان التماثل بين العمل الحكومى و درجته و عمله خلال المدة المضمومة يجعله فى درجات أدنى ، و ذلك كقاعدة تتحدد بها الأقدمية فى تلك المدة تضاف أقدميته فيها إلى الأقدمية فى الدرجة الجديدة المقررة لمؤهله الدارسى ، و هى قاعدة إن كانت تبدو تحكمية إلا أنه قد دعا إليها إفتراض أن الترقية فى الدرجات الأدنى من الدرجة المقررة للمؤهل لا تسير فى تلك الهيئات على نمط يتحاذى مع الترقية فيها فى الحكومة ، فإفترضت الترقية على هذا النحو تنسيقاً للأوضاع فى حساب مدد الخدمة السابقة و للوصول بمثل هذا الموظف إلى الوضع المنصف له فى الأقدمية و تحديد المرتب فى الدرجة الجديدة . و غنى عن البيان أنه إذا كانت المدة قد قضيت فى هيئة شبه حكومية لا تطبق نظم الحكومة أو هيئة خاصة أو عمل حر فالمفروض أن ليس فيها درجات مماثلة للعمل الحكومى و درجاته فلا يكون ثمة محل لإفتراض الترقية ، و لا مندوحة من إضافة نصف المدة فقط فى حساب أقدمية الدرجة الجديدة المقررة للمؤهل الدراسى و تحديد المرتب فيها على هذا الأساس .

 

( الطعن رقم 1552 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 7

يبين من إستعراض قرارات مجلس الوزراء المختلفة الصادرة بحساب مدد الخدمة السابقة أنه فى 18 من أكتوبر سنة 1930 وافق على وضع قواعد خاصة بحساب مدد الخدمة السابقة فى تحديد الماهية الأولية عند التعيين المباشر فى خدمة الحكومة المصرية بالشروط الآتية ، و قد تضمنتها أحكام المنشور رقم 2 لسنة 1931 و هذه القواعد هى :

فى الوظائف الفنية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- يشترط أن يكون العمل فى الخدمة السابقة من نوع عمل الوظيفة المطلوب التعيين فيها .    2- أن تكون الخدمة السابقة فى إحدى مصالح الحكومة أو الهيئات الآتى ذكرها : وزارة الأوقاف – حكومة السودان – الخاصة الملكية – الأوقاف الملكية الخصوصية – المعاهد الدينية – مجالس المديريات – المجالس البلدية و المحلية – مجلس الصحة البحرية و الكورنتينات – الجمعية الزراعية – المدارس التى تحت إشراف وزارة المعارف – البنوك المعتمدة من الحكومة لإعطاء الكفالات بشرط أن يكون المرشح حاملاً لشهادة فنية .

3- أقصى مدة خدمة سابقة يجوز حسابها هى ست سنوات فقط مهما بلغ طول هذه الخدمة ، و لا تحسب أية مدة تقل عن سنتين كما لا يجوز أن تضم مدد تقل عن سنة أشهر بعضها إلى بعض لإدخالها فى الحساب .

4- يجوز منح المرشح فى الدرجة المطلوب تعيينه فيها الماهية الأولية المقررة لمؤهلاته الدراسية مضافاً إليها علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة بنسبة مدة الخدمة السابقة بحيث لا يتجاوز عدد العلاوات ثلاثاً .

5- لا تحسب مدة الخدمة السابقة و لا التمرين بالعمل الفنى فى هيئة غير الهيئات المنصوص عليها فى البند الثانى إلا بقرار من اللجنة المالية التى تقدر ظروف كل حالة .

6- لا تدخل مدة الخدمة السابقة و لا مدة التمرين العملى الفنى فى حساب الأقدمية فى الدرجة للترقية و لا فى حساب المدة المقررة لمنح علاوة بل تبتدئ المدة القانونية للترقية أو العلاوة من تاريخ التعيين .

7- لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا عند التعيين المباشر فى الدرجة السادسة و ما يقل عنها . أما عند التعيين المباشر فى الدرجة الخامسة فما فوق فلا تحسب تلك المدد السابقة إلا بقرار من اللجنة المالية و مجلس الوزراء .

8- حساب المدد السابقة فى تحديد الماهية الأولية جوازى لا إلزامى أى أنه لا يتحتم على الوزارة المختصة منح علاوة ما فوق الماهية المقررة للمؤهلات الدراسية ، بل لها أن تمنحها كلها أو بعضها أو لا تمنح العلاوة مطلقاً ، و متى تقررت الماهية على هذه القاعدة لا يجوز مطلقاً إدخال تعديل عليها .

فى الوظائف الكتابية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تطبق الأحكام المتقدمة على الموظفين الكتابيين مع القيد الآتى : أقصى مدة خدمة سابقة يجوز حسابها أربع سنوات فقط مهما بلغ طول هذه المدة على أنه لا يجوز منح الموظف أو المستخدم أكثر من علاوتين من علاوات الدرجة المعين فيها .

قواعد عامة :

ــــــــــــــــــــ

“أ”   القواعد المتقدمة لا تمس الأحكام المتعلقة بإعادة قدماء الموظفين إلى الخدمة .

“ب”  يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها أى أن الموظفين الذين سبق تعيينهم و ربطت لهم ماهية لا يجوز لهم المطالبة بالمعاملة بها .

“ج”  جميع الأحكام المعمول بها الآن لحساب مدة الخدمة السابقة لتقدير الماهية فى حساب الأقدمية فى الدرجة تعتبر ملغاة من تاريخ صدور التعليمات المتقدمة . إستمر العمل بالقواعد المشار إليها حتى 16 من يونية سنة 1941 حيث صدر قرار من مجلس الوزراء يقضى بوقف العمل بقرار 18 من أكتوبر سنة 1930 ريثما تعيد وزارة المالية بحث الموضوع . و لما أتمته تقدمت به فى 30 من يناير سنة 1944 ، و فيما يلى بيان القواعد التى أقرها المجلس فى هذا التاريخ : تحسب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و العلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على إعتماد أو باليومية أو بمكافأة أو فى وظيفة خارج الهيئة بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الإستقرار حسب الشروط الآتية :

1 – ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات .

2- أن يتحدد العمل الجديد فى طبيعته .

3- ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد .

4- ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة .

5- ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قرار تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك .

6- ألا تزيد مدة ترك العمل على سنتين .

فإن إنتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد ، و إن توافرت و كانت الخدمة على وظيفة معينة فى الميزانية أو على إعتماد ، أعيد الموظف بدرجته و ماهيته السابقتين على ألا تزيد الماهية على نهاية الدرجة و إحتفظ له بما إكتسب من أقدمية للترقية و العلاوة فى درجته السابقة قبل ترك الخدمة ، و إذا كانت الخدمة السابقة باليومية أو بالمكافأة جازت إعادته بحالته السابقة . هذا إذا كانت الخدمتان متصلتين ، أما إذا إنفصلتا فلا يحسب إلا ثلاثة أرباعها ، و إن تعذرت الإعادة إلى مثل درجته السابقة و أعيد إلى أقل منها حسب له فى درجته الجديدة الأقدمية التى إكتسبها فى درجاته السابقة إبتداء من تاريخ حصوله على الدرجة المعادلة للدرجة الجديدة . و إن كانت الخدمة السابقة فى هيئة شبه حكومية تطبق نظر الحكومة حسب ثلاثة أرباع المدة و تقدر الدرجة و الماهية على أساس المؤهل الدراسى و درجة العمل الحكومى المماثل لعمله و إفتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة بحيث لا يكون تعيينه فى الحكومة فى درجة أعلى من التى كان يشغلها فى الهيئة الشبه الحكومية و لا بماهية أكبر من التى كان يتقاضاها إلا إذا كان مؤهله الدراسى يعطيه الحق فى ماهية أو فى درجة أعلى فيمنحها طبقاً لهذا المؤهل . و إن كانت الخدمة من هيئة شبه حكومية و لا تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة خاصة أو عمل حر حسب نصف المدة على الأساس المتقدم و تطبق هذه القواعد على الموجودين فى الخدمة بحيث لا يصرف فرق إلا من 30 من يناير سنة 1944 . و فى 26 من مارس سنة 1946 قررت وزارة المالية وقف العمل مؤقتاً بأحكام قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ريثما تعيد الوزارة النظر فى الأمر و تحدد الهيئات و البنوك و الشركات التى يجوز ضم مدد الإشتغال فيها إلى الخدمة الحكومية ، و فى 11 من مايو سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على قواعد جديدة لحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية لا تخرج فى إجمالها عن قرار 30 من يناير سنة 1944 ، و حددت الهيئات التى يجوز ضم مدد الإشتغال فيها إلى الخدمة الحكومية بما يتفق و قرار 18 من أكتوبر سنة 1930 و زيدت عليها : 1- الهيئات و الجمعيات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة كالإشتغال بالطب و المحاماة و الهندسة إذ أن العمل فى هذه المهن مقصور على من يكون حائزاً لبكالوريوس الطب أو ليسانس الحقوق أو لبكالوريوس الهندسة أو الشهادات الفنية الأخرى …… 2- الهيئات و الجمعيات الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية كالجمعية الجغرافية و جمعية الإسعاف ….. 3-بنك التسليف الزراعى و بنك التسليف العقارى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتأليفها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التجارية . و تضمنت هذه القواعد أن ” تقدر الدرجة و الماهية عند حساب مدد الخدمة السابقة على أساس المؤهل الدراسى و درجة العمل الحكومى المماثل لعمل الموظف ” . و فى 7 من نوفمبر سنة 1948 وافق مجلس الوزراء على القواعد التى تتبع لتسوية حالة المستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا على درجات بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 ، و قد نص فى هذا القرار على أن ذوى المؤهلات الدراسية التى تجيز التعيين فى الدرجات الثامنة و السابعة و السادسة تحسب لهم نصف مدد خدمتهم الحكومية التى قضيت فى سلك اليومية أو سلك الوظائف الخارجة عن الهيئة فى أقدمية الدرجة التى وضع فيها كل منهم حسب مؤهله الدراسى سواء أكانت هذه المدد منفصلة أو متصلة ، إذا كانت مدد الإنفصال فى كل مرة لا تزيد على خمس سنوات . و فى 11 من يونية سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على ما طلبته وزارة الزراعة من ضم مدد الخدمة التى قضاها موظفوها المؤهلون على إعتمادات أو فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات التى نقلوا إليها حتى لا يسبقهم فى الأقدمية من إلتحقوا فى الخدمة بعدهم و عينوا مباشرة فى نفس الدرجات . و فى 20 من أغسطس سنة 1950 وافق المجلس أيضاً على  القواعد الآنية : ” أولاً – حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه فى وظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية . ثانياً – حساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى و على أن يسرى هذا على  المتطوعين ذوى المؤهلات الدراسية فى جميع أسلحة الجيش ……. ثالثاً – تطبيق البندين السابقين على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 و كذلك الذين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 8

إن قرارات حساب مدد الخدمة السابقة جميعاً قد إستهدفت تسوية حالات خاصة بشروط معينة فى فترة محددة ، و هى حالات الموظفين المؤهلين الموجودين فى الخدمة فى سلك الدرجات ، فشرط إفادة الموظف من أى من هذه القرارات – بالشروط الواردة بها – أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى و موجوداً عند الضم على درجة من درجات الداخلين فى الهيئة ، و قد رددت القرارات جميعاً هذين الشرطيين الأساسيين ، و بذلك يخرج من مجال تطبيق هذه القرارات غير ذوى المؤهلات و من لم يكن منهم عند الضم فى درجة داخل الهيئة ، أما إذا كان مؤهلاً و كان عند الضم على درجة داخل الهيئة فيجوز ضم مدة خدمته السابقة فى كادر العمال إن توافرت فى حقه سائر الشروط الأخرى ، و من ثم إذا ثبت أن المدعى و إن كان معيناً فى الدرجة الثامنة و هى من الدرجات الدائمة ، إلا أنه تخلف فى حقه شرط الحصول على المؤهل الدراسى ، و بذلك لا يفيد من أحكام قرارات حساب مدد الخدمة السابقة ، سواء فى ذلك أعومل طبقاً لقرار 30 من يناير سنة 1944 أم طبقاً لقرار 11 من مايو سنة 1947 .

 

( الطعن رقم 142 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1688     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 713

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن الموظفين المؤهلين الذين عينوا فى درجات بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 ، و كانت لهم مدة خدمة سابقة فى الحكومة باليومية أو خارج الهيئة ، لم يكونوا ممن يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944، و لا من قراره الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 لفقدان شرط إتحاد الدرجة الحالية مع الدرجة السابقة ، و كان ذلك مثار شكوى هؤلاء الموظفين مما دعا مجلس الوزراء إلى أصدار قراره المؤرخ 7 من نوفمبر سنة 1948 بضم نصف هذه المدة ، ثم إلى إصدار قراره المؤرخ 20 من أغسطس سنة 1950 بضمها كاملة ، فحق هؤلاء الموظفين فى هذا الشأن لم ينشأ إلا بهذين القرارين فى الحدود التى عينها كل قرار من وقت نفاذه .

 

( الطعن رقم 1688 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 771

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته هو أن يتماثل العملان ، و لكن ليس معنى ذلك أن يكون الإختصاص واحداً فى العملين أو أن يكونا متطابقين تطابقاً تاماً بحيث يتحاذى العملان من جميع الوجوه ، و إنما يكفى أن يكون العمل السابق – بحسب الإستعداد فيه ، و التأهيل له – متماثلاً فى الطبيعة مع العمل الجديد ، و يتحقق هذا الشرط من باب أولى العمل السابق أشمل فى هذا الخصوص من العمل الجديد فيجوز ضم المدة التى قضيت فى العمل الأشمل فى طبيعته إلى مدة خدمة الموظف فى العمل الأقل ، كالمدة التى قضيت فى عمل فنى إلى مدة خدمة الموظف فى عمل كتابى أو إدارى ؛  لأنه أدخل فى شرط تماثل طبيعة العمل و إن كان العكس غير لازم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 771

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن من يعين فى خدمة مجالس المديريات يحق له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة فى الجهات و الهيئات المشار إليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 أسوة بمن يعين فى خدمة الحكومة ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 62 من لائحة النظام الداخلى لمجالس المديريات التى تنص على أن تسرى القواعد الخاصة بتعيين موظفى الحكومة و مستخدميها و ترقيتهم و فصلهم و غير ذلك من شروط الخدمة على موظفى مجالس المديريات و مستخدميها ، و لا جدال فى أن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة تندرج فى مدلول هذا النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 771

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 ينطبق فقط بما قرره من مزايا خاصة على مدرسى التعليم الحر الذين عينوا بوظائف التدريس فى الحكومة ، و لا يمتد أثره إلى من عين منهم فى وظائف إدارية أو كتابية . و قد تأيد هذا المعنى بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1946 الصادر بتنفيذه الكتاب الدورى رقم 78-74/1م13 بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1946 ؛ إذ فرق فى شأن رجال التعليم الحر بين من نقل منهم إلى وظائف التدريس و بين من نقل إلى وظائف إدارية أو كتابية ، فجعل قرار 5 من مارس سنة 1945 مقصوراً على الذين نقلوا إلى وظائف التدريس دون سواها ، أما من نقل أو ينقل من موظفى التعليم الحر إلى وظائف كتابية فتسرى عليه القواعد العامة المتعلقة بحساب مدد الخدمة السابقة .

 

( الطعن رقم 358 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 818

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

لئن كان مفاد قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 أن تحسب مدة التطوع كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه بوظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية ، إلا أن محل إعمال ذلك إذا كان المتطوع قد مر فى حياته الوظيفية بدرجة تتفق و مؤهله الدراسى الذى كان يحمله أثناء التطوع ، فتحسب له حينئذ مدة التطوع فى أقدمية هذه الدرجة . أما إذا كان قد بدأ حياته الوظيفية فى درجة أعلى على أساس مؤهل أعلى من المؤهل الذى كان يحمله فى مدة التطوع ، فمن الطبيعى أنه لا محل لإعمال ذلك لإنعدام مجال التطبيق .

 

( الطعن رقم 270 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1547     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 901

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

لما كانت المدة الدراسية – على حسب مفهوم هذه العبارة – هى المدة التى يقضيها الطالب فى التحصيل و الدراسة ، سواء بالمدرسة أو فى خارجها ، تحت إشرافها و رقابتها ، و تنتهى بأداء الإمتحان النهائى للسنة الدراسية ، فمن ثم لا تعتبر سنة دراسية تلك التى تقضى فى التمرين ، سواء فى المصالح الحكومية أو فى غير المصالح الحكومية بعد أداء الإمتحان النهائى للدبلوم و النجاح فيه ، و بالتالى يتعين ضمها إلى مدة خدمة الموظف بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 الذى يقضى بأن تحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية ، سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها بأجر أو بغير أجر ، على أن لا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات .

 

( الطعن رقم 1547 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1014

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/1/30 يقضى بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و العلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو على إعتماد أو باليومية أو بمكافأة أو فى وظيفة خارج الهيئة بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الإستقرار ، و بشرط أن لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات ، و أن يتفق العمل الجديد مع العمل القديم فى طبيعته ، و ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد ، و ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة ، و ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء سلوك ، و يشترط أن لا تزيد مدة ترك العمل عن سنتين . و تحسب مدة الخدمة السابقة بأكملها إن كانت قضيت فى الحكومة و كانت المدتان متصلتين ، أما إذا إنفصلتا فلا تحسب إلا ثلاثة أرباعها . و إن كانت الخدمة فى هيئة شبه حكومية و لا تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة خاصة أو عمل حر حسبت نصف المدة . و أنه و لئن كان الجيش البريطانى وقتذاك لا يعتبر هيئة رسمية و لا هيئة شبه رسمية فى خصوص تطبيق القرار المشار إليه ، إذ المقصود بذلك هو الهيئات الرسمية فى الدولة المصرية إلا أنه لا أقل من إعتباره فى هذا الشأن بمثابة هيئة خاصة منظمة . يؤكد ذلك أن الحكمة التى قام عليها جواز ضم مدد الخدمة السابقة هى أن يكون صاحب الشأن قد إكتسب خبرة و مراناً يبرران ضم تلك المدد كلها أو بعضها ، و ليس من شك فى أن من كان يعمل بالجيش البريطانى وقتذاك فى عمل من نوع العمل الحكومى كان يفيد منه الخبرة و المران المنشودين.

 

( الطعن رقم 1779 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1292

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

فى 30 من يناير سنة 1944 أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية ، و قد نص فى البند الأول من القواعد التى أقرها المجلس على أن تحسب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و العلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على إعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو فى وظيفة خارج الهيئة ، بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الإستقرار حسب شروط معينة أوردها ذلك القرار ، كما أورد القواعد الخاصة بالإعادة و الدرجة و الماهية التى يعين بهما صاحب الشأن ، و كذلك المدة التى يمكن ضمها بمراعاة مدة الخدمة السابقة ، و ما إذا كانت فى جهة حكومية أو هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة شبه حكومية و لا تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة خاصة أو عمل حر ، و نص على أنه فى هذه الحالات الأخيرة تحسب نصف المدة على الأسس التى تضمنتها تلك القواعد ، و تطبق هذه القواعد على الموجودين فى الخدمة ، بحيث لا يصرف فرق إلا من 30 من يناير سنة 1944 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1292

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

فى 11 من يونية سنة 1950 صدر قرار من مجلس الوزراء يقضى بحساب المدد التى تمضى على إعتمادات فى وزارات الحكومة و مصالحها و كذلك المدد التى تقضى فى  التمرين فى الأقدمية و حساب الماهية ، و إشترط للإفادة من هذا القرار أن تكون المدد السابقة متصلة بالخدمة الحالية . و قد أبدت وزارة الزراعة بعد ذلك أن بعض موظفى الوزارة ممن لهم سابقة خدمة بالتمرين و ليست متصلة بمدد خدمتهم الحالية تظلموا من عدم ضم هذه المدد ، فإقترحت وزارة المالية الموافقة على أن تحسب مدد التمرين فى الأقدمية دون حسابها فى الماهية ، و وافقت اللجنة المالية على ذلك ، فأصدر مجلس الوزراء قراراً فى 23 من ديسمبر سنة 1951 يقضى بأن ” يحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها – بأجر أو بغير أجر – على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات . و يعمل بذلك بالنسبة للموظفين الذين ألحقوا بخدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1292

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

إذا ثبت أن المدعى إلتحق بخدمة الحكومة فى 1942/6/3 بوظيفة بالدرجة السادسة ، و لما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1944/1/30 طالب بضم المدة التى قضاها بالعمل الحر بعيادته الخاصةمن 1938/11/1 إلى 1942/6/1 ، فإحتسبت له الوزارة نصف تلك المدة إعمالاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر و اعتبر فى الدرجة السادسة من 1940/8/19 بدلاً من 1942/6/3 ، و لما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1951/12/23 و أجاز ضم مدة التمرين فى الأقدمية رفضت الوزارة تطبيقه عليه فى شأن مدة تمرين قضاها بالقسم البيطرى فى الفترة من 1939/8/15 إلى 1943/4/30 ، بمقولة إن هذه الفترة متداخلة فى مدة عمله بعيادته الخاصة التى سبق أن إحتسبت له نصفها ، و أن ذلك ينطوى على إزدواج فى الضم – إذا ثبت ما تقدم ، فإن ما ذهبت إليه الوزارة فى شأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/12/23 يكون فى غير محله ، ذلك أنه يبين مما تقدم أن مجموع المدد التى قضاها فى العمل الحر قبل إلتحاقه بخدمة الحكومة هى ثلاث سنوات و سبعة أشهر من أول نوفمبر سنة 1938 إلى أول يونية سنة 1942 ، بيد أن من هذه المدة فترة و إن كانت تتصل بالعمل الحر إلا أنها تتميز بأنها قضيت فى التمرين بالحكومة و بدون أجر ، و لها حكمها الخاص بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 الذى قضى بحسابها كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة لمؤهله ، و لكن دون أن يترتب على هذه الفترة الخاصة زيادة فى المرتب ، أما باقى المدد التى قضاها المدعى فى العمل الحر فهى على فترتين : ” الأولى من أول نوفمبر سنة 1938 إلى 14 من أغسطس سنة 1939 و قدرها تسعة أشهر و نصف ، و الثانية من أول مايو إلى أول يونية سنة 1942 و قدرها شهر ، و جملة هاتين الفترتين عشرة أشهر و نصف ، يحسب نصفها فقط فى الأقدمية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، فليس ثمة إزدواج فى المدد ، و إنما يجب إعمال كل قرار بمزاياه فى مجاله فى خصوص حساب الأقدمية ، و بهذه المثابة يكون جملة المدد التى تحسب فى أقدمية المدعى هى يوم 22 شهر 1 سنة 3 ، أما فى خصوص تدرج المرتب فيطبق فى حقه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، على أساس نصف مجموع المدد التى إشتغلها فى العمل الحر سواء ما كان منها فى التمرين فى الحكومة بدون أجر أو لم يكن منها كذلك ، و جملة هذه المدد 22 يوم 1 شهر 3 سنة يحسب نصف هذه المدة فى خصوص تدرج المرتب . و غنى عن البيان أن قرار 23 من ديسمبر سنة 1951 – إذ قضى بحساب فترة التمرين كاملة فى الأقدمية دون زيادة فى المرتب – إنما عنى حساب تلك المدة كاملة فى خصوص الأقدمية دون إضافة ميزة جديدة على هذا الأساس فى خصوص تدرج المرتب ، و إنما يرجع فى هذا التدرج إلى القواعد التى قررها مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و هى التى توصى بحساب نصف مدة العمل الحر فى هذا الخصوص .

 

( الطعن رقم 1576 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1096

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

لا وجه للقول بأنه إذا إمتنع ضم مدة خدمة المدعى بكلية البوليس إلى أقدميته فى الدرجة التاسعة وفقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 لم يجز الإعتداد بها نتيجة لذلك من جهة إستحقاقه للدرجة الثامنة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 ؛ ذلك لأن لكل من قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما من جهة و لقرار 9 من مارس سنة 1947 من جهة أخرى فى شأن معلمى التربية البدنية مجالاً يجرى فيه و حكماً مقصوراً عليه ؛ فالقراران الأولان ينظمان ضم مدد الخدمة السابقة إلى أقدمية الدرجة التى يعين فيها الموظف المؤهل ، و القرار الأخير يعتد بمدة العمل الحكومى السابق الذى أكسب معلم التربية البدنية خبرة فنية تؤهله لإستحقاق الدرجة الثامنة ؛ بقطع النظر عن إمكان ضم هذه المدة السابقة أو عدم إمكانه طبقاً لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى أرساها قرار 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 ؛ ذلك لأن عدم الحصول على المؤهل الدراسى إن قام مانعاً من ضم المدة السابقة على أول يولية سنة 1951 فإنه لا يعتبر عقبة فى تحصيل الخبرة الفنية المشترطة فى مجال تعليم التربية البدنية . و لا شك أن ممارسة المطعون لصالحه لنشاط مهنى مماثل بكلية البوليس قد أكسبه تلك الخبرة الفنية التى ينعكس أثرها حتماً على وظيفته الجديدة بوزارة المعارف ؛ الأمر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند النظر فى إستحقاقه للدرجة الثامنة لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 .

 

( الطعن رقم 86 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1550     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 845

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن طلب الموظف ضم مدة خدمته السابقة هو فى حقيقته و بحسب تكييفه القانونى الصحيح من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين و اللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص بذلك ، و بهذه المثابة تنظرها المحكمة دون التقيد بميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء و لا يغير من الأمر شيئاً أن يكون قد صدر قرار بإحتساب المدة المذكورة على وجه معين فإن مثل هذا القرار لا يغير من طبيعة المنازعة من حقوق شخصية تقوم على أصل حق ذاتى لصاحب الشأن إلى خصومة عينية تقوم على إختصام قرار إدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1550     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 845

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 30 من يناير سنة 1944 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة لم يقيد الخدمة فى عمل حر التى تحسب فى الأقدمية و العلاوة بهيئات أو جهات معينة ، إلا أنه ما من شك فى أنه يجب أن يكون صاحب الشأن غير ممنوع قانوناً من ممارسة هذا العمل الحر الذى يطلب حساب مدة خدمته فيه ذلك أن عمله فى هذه الحالة يعتبر غير مشروع ، و العمل غير المشروع لا وجود له قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1995     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 853

بتاريخ 17-03-1963

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن طلب المدعى ضم مدة خدمته من أول ديسمبر سنة 1944 حتى أول أكتوبر سنة 1950 و ما يترتب على ذلك من علاوات و فروق مالية تأسيساً على القانون رقم 170 لسنة 1950 و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951 هذا الأمر من مقتضاه أن يكون المدعى معيناً على درجة مالية حتى يمكن أن يطالب بضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته فى درجته الحالية – هذا دون نظر إلى صحة البيانات الخاصة بهذه المدة – أما و المدعى لم يعين على درجة ما حتى الآن و لم يتصحح هذا الوضع تلقائياً أو قضائياً فإنه لا يجوز له و هو على هذا الحال أن يطالب بضم مدة خدمة سابقة و ترتيب الآثار التى تنجم عن هذا الأمر دون حاجة إلى بحث قوة الإلزام فى القانون رقم 170 لسنة 1950 أو فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951 طالما أن قراراً لم يصدر بالتعيين سواء كان هذا القرار تنفيذاً للقانون سالف الذكر أو لأى قانون آخر منظم لضم مدد الخدمة السابقة أو كان قرار بتعيين مبتدأ .

 

( الطعن رقم 1995 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1633     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 857

بتاريخ 17-03-1963

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ” تنفيذاً للقانون رقم 383 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون موظفى الدولة ” الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 أنه أنشأ لصاحب الشأن الذى تتوافر فيه الشروط المطلوبة حقاً فى أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بما يترتب على ذلك من آثار فى تحديد أقدميته و تعيين راتبه و أنه يستمد هذا الحق الذاتى مباشرة من القرار الجمهورى سالف الذكر فلم يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن تترخص بمقتضاها فى الأمر فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه و إنما جعل إختصاصها مقيداً بحيث إذا توافرت فى الموظف الشروط المطلوبة فلا مناص من النزول على أحكام هذا القرار الجمهورى و إجراء التسوية بتقرير الحق الذاتى لصاحبه و لا يضار الموظف بعد ذلك من تراخى جهة الإدارة فى إصدار القرار التنفيذى بإجراء الضم المشار إليه الذى يتلقاه صاحب الشأن من القانون مباشرة طالما قد توفرت شروط تطبيقه و تحققت ضوابطه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1633     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 857

بتاريخ 17-03-1963

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن الثابت من دفاع المؤسسة العامة للبترول بالجلسة و بمذكرتها الختامية فى الطعن أنه لم تكن هناك قواعد تنظيمية عامة أجرى على أساسها تحديد درجات الموظفين بالكشوف الصادرة بها بالنسبة للمدعى و زملائه ممن شملهم القرار المطعون فيه ، و إنما قامت لجنة شئون الموظفين المختصة بفحص حالات موظفى و عمال الهيئة كل على حدة و وضعهم فى الوظائف و المهن و المجموعات المالية المعتمدة فى الميزانية و راعت فى ذلك مؤهلاتهم و خدماتهم و طبيعة الأعمال التى يقومون بها فى الوقت الحاضر و أقدميتهم و كفاءتهم و مدد خدمتهم و المستفاد من هذه المعايير و قد جاءت بالوضع السابق مرسلة دون تحديد يبين معالمها فى التطبيق الفردى أن ما يتعلق بتنفيذها لا يعتبر من قبيل التسوية ما دام لا يستند إلى قاعدة تنظيمية عامة يصدر على أساسها تحديد درجات سائر الموظفين الواردة أسمائهم بالكشوف المرافقة للقرار المطعون فيه و ذلك بالإضافة إلى ما هو ملاحظ من مطالعة هذه الكشوف و البيانات الخاصة بها مع أنه قد تفاعلت عدة عوامل و عناصر متباينة يتعلق بعضها بمؤهلات هؤلاء الموظفين و البعض الآخر بمدد خدمتهم مما كان له أثر فى إرساء قواعد هذا التحديد ، إذا كان المدعى لم يقدم دليلاً على أن ثمة إساءة فى إستعمال السلطة شابت القرار محل الدعوى ، فإنه لم يبق أمامه من أوجه الطعن عليه سوى ما لابس التنظيم الجديد الذى إنطوى عليه ذلك القرار من عدم مراعاة مدة خدمته السابقة ، و إعمال أثرها فى تحديد مرتبه و درجته فى الوقت الذى روعى فيه بالنسبة لزملائه بإقرار الجهة الإدارية نفسها على التفصيل السابق إيضاحه أقدميتهم و مدد خدمتهم – و لا يعدو أن يكون ذلك من قبيل الخطأ الذى وقعت فيه المؤسسة العامة للبترول من حيث تراخيها فى إجراء ضم هذه المدة و هو مما لا يجوز أن يضار به الموظف ، و المحكمة و هى بسبيل فرض رقابتها القضائية على ما صدر به القرار المطعون فيه بالنسبة لتحديد الدرجة التى يستحقها المدعى تأخذ فى الإعتبار أن معادلة درجته و راتبه بالمقارنة مع زملائه يتعين أن تكون بالقدر المتيقن الذى يدينه ممن هم فى مثل ظروفه و مدة خدمته و مرتبه عند صدور ذلك القانون .

 

( الطعن رقم 1633 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/17 )

=================================

الطعن رقم  2399     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1517

بتاريخ 30-06-1963

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و إن لم ينص فيه صراحة على شرط إتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية إلا أن ذلك مفهوم فيه ضمناً إذ يبين من إستظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام إتحاد طبيعة العمل و الدرجة كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1947 فإذا رؤى الإستثناء من هذا الأصل العام فإنه ينص على ذلك بقرار و بنص خاص كما حصل فى ضم مدد الخدمة للمتطوع فى أسلحة الجيش أو لمن قضوا مدة خدمة على إعتماد أو على درجة أو على غير درجة أو باليومية طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 فعندئذ يطبق هذا الإستثناء فى حق من يفيد منه متى توافرت الشروط المطلوبة ، و كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثانية منه على أن تحسب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة كاملة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة و فى نفس الكادر ثم إستثنى من ذلك المدد التى قضيت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية فأجاز ضمها أو بعضها بالشروط المنصوص عليها فى تلك المادة و فى المواد الأخرى و من ذلك أن يكون العمل السابق أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . فإذا كان الثابت أن المدعية دخلت الخدمة بعد أول يولية سنة 1952 أى فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و عينت فى وظيفة من الدرجة الثامنة الفنية فإنه تأسيساً على ما تقدم لا يحق لها طلب ضم مدة خدمتها السابقة فى مجلس مديرية الدقهلية على الدرجة من 3 – 6 بمرتب ثلاث جنيهات و على هذا النحو لا تعادل الدرجة الثامنة الفنية التى حدد قانون الموظفين مربوطها من 108 – 168 جنيهاً سنوياً ، ببداية قدرها ثمانية جنيهات شهرياً للمدعية بإعتبارها حاصلة على شهادة كفاءة التعليم الأولى ، و بهذه المثابة فإن المدعية لا تفيد من قرار مجلس الوزراء المذكور فى ضم مدة خدمتها السابقة إلى مدة خدمتها الحالية لإختلاف الدرجة فى الحالتين . و إذ كان شرط تعادل الدرجة هو من بين الشروط التى يستلزمها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 لجواز إجراء هذا الضم فإن المدعية لا تفيد من هذا القرار أيضاً ، و لا يغير من هذا النظر ما أوردته المدعية بمذكرتها الختامية التى قدمتها فى الطعن بعد أن أقرت بأن الدرجة التى كانت عليها بمجلس المديرية تعادل الدرجة التاسعة مع أن قواعد الإنصاف قد قررت لزملائها المعينين بوزارة التربية و التعليم و الحاصلين على ذات مؤهلها الدرجة الثامنة من بدء التعيين ذلك أن هذا القول مردود بأن قواعد الإنصاف لا تنطبق على حالتها ما دامت قد تركت الخدمة بالإستقالة فى 1942/8/30 قبل صدور هذه القواعد فى سنة 1944 .

 

( الطعن رقم 2399 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 9

بتاريخ 08-11-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر على حالة المطعون ضده لا يستند على أساس سليم ، إلا أن هذا لا يمنع هذه المحكمة و هى فى مجال بحثها للطعن أن تنزل حكم القانون على وجهه السليم إن كان ثمة سند قانونى آخر يفيد منه المدعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 9

بتاريخ 08-11-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 فى شأن تطبيق قرارى مجلس الوزراء فى 20 من أغسطس و 10 من أكتوبر سنة 1950 ناصاً فى مادته الأولى “فى تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليهما على الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ هذا القانون و قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يشترط أن يكون حصولهم على المؤهلات المشار إليها قبل تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة” و جاء فى المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون ما يلى :”بتاريخ 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء بالموافقة على حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدارسية سواء كانت تلك المدة قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية و قد إستقر الرأى فى تطبيق هذين القرارين طبقاً لقضاء المحكمة العليا أو فتاوى الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة على أحقية الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون 210 لسنة 1951 ، بشأن نظام موظفى الدولة فى الإفادة من أحكام هذين القرارين متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بشرط أن يكون تعيينهم فى هذه الدرجات قد تم قبل نفاذ القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 السالفة الذكر – و قد جرت الجهات الإدارية على إعمال هذا الإتجاه بالنسبة لموظفيها بلا تفرقة بين موظف حصل على موهله الذى أعيد تعيينه على مقتضاه ، قبل نفاذ قانون موظفى الدولة أو بعد هذا التاريخ ، و إستمر الوضع على هذا النحو إلى أن رأت الجمعية العمومية للقسم الإستشارى سنة 1962 إشترط حصول الموظف على المؤهل المشار إليه قبل أول يولية سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر كشرط آخر لإفادة هؤلاء الموظفين من أحكام قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما ، و إذا كان الواضح مما تقدم أنه لا خلاف فى إستمرار العمل بقرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد العمل بنظام موظفى الدولة فى حق الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 و أعيد تعيينهم بعد على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم و ذلك فى الحدود المشار إليها آنفاً – و أن الخلاف قد إنحصر فى إشتراط الحصول على هذه المؤهلات قبل نفاذ هذا القانون كشرط لازم للإفادة من أحكام القرارين السالفى الذكر – لذلك رؤى إستصدار قانون حسماً لكل خلاف فى هذا الصدد ، و الرغبة فى إسباغ الإستقرار على مراكز الموظفين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 88

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أنه يشترط لضم مدة الخدمة السابقة سواء كانت على درجة أو يومية أو على بند الإعانات 1-أن يكون الموظف قد حصل على المؤهل قبل التعيين فى العمل الذى يطلب المدد التى قضاها فيه 2- و أن يكون العمل قد أكسبه الخبرة فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين 3- و أن يكون فدرجة معادلة لدرجته الحالية و حيث أنه بإعمال هذه النصوص على حالة المدعى فبالنسبة للمدة الأولى و هى التى قضاها على بند الإعانات فى وظيفة مدرس بمرتب 12 جنيهاً شهرياً من 1955/10/8 حتى 1956/12/8 و التى يطلب ضمها إلى مدة خدمته الحالية بالدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط الى أعيد تعيينه فيها إعتباراً من 1959/12/29 فإنه متى كان حاصلاً على المؤهل و هو دبلوم معهد المعلمين الخاص سنة 1955 أى قبل إشتغاله فى المدة المطلوب ضمها و أنه كان يتقاضى مرتباً قدره 12 جنيهاً شهرياً و هو ما يعادل مرتب الدرجة السابعة التى أعيد تعيينه فيها فى 1959/12/29 إذ أن العبرة فى التعادل يجب أن تكون بين المرتب السابق و الدرجة التى حصل التعيين فيها و لا يلزم إتحاد الدرجة السابقة مع الحالية إذ أن المدة السابقة على غير درجة ما دامت أحكام قرار ضم مدة الخدمة السابقة رقم 159 لسنة 1958 قد وردت مطلقة و القواعد التفسيرية تقضى بأن المطلق يجرى على إطلاقه و ما لم يقم ما يقيده صراحة أو ضمناً فلا محل لتقييده و من ثم يكفى دلالة المرتب على قيمة العمل السابق و تعادله مع العمل الجديد و أن المدعى كان يعمل على عملاً واحداً فى المدة الأولى و بعد إعادة تعيينه فى 1959/12/29 و هو التدريس – و أنه متى كانت هذه هى حالة المدعى فإنه تكون قد توافرت فيه كافة الشرائط التى يحق له بموجبها ضم مدة خدمته السابقة على بند الإعانات إلى مدة خدمته الحالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 88

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

لا محل للتمسك بأنه كان من الواجب أن يرجع إلى لجنة شئون الموظفين المختصة لتقرير ما إذا كان عمل المدعى السابق قد أكسبه خبرة يعتد بها فى عمله الجديد إذ أن هذا النص فى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما قصد به إلى أن تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة بإعتبارها الجهة صاحبة إختصاص تقرير مدى ما أفاده الموظف فى عمله من خبرة تؤهله لعمله الجديد فإذا كان العمل السابق هو ذات العمل الجديد دون تغيير أو إختلاف فتوافر الخبرة محقق لا يحتاج إلى بحث أو تقرير و هو أمر من البداهة بحيث لا يحتمل شيئاً من الجدل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 88

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

لا يغير من حق المدعى فى ضم مدة الخدمة التى قضاها على بند الإعتمادات إلى مدة خدمته الحالية ما قد يثار من أن ضم هذه المدة إذا ما توافرت جميع شروط الضم كما نص عليها قرار 159 لسنة 1958 هو أمر جوازى متروك تقديره إلى جهة الإدارة و ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى توافرت فى حق الموظف شروط ضم مدة الخدمة السابقة حسبما نص عليها فى قرارات مجلس الوزراء المختلفة أو فى القرار الجمهورى رقم 159 سنة 1958 فإن جهة الإدارة لا تترخص فى المنع و إنما يكون حق الموظف فى ضم المدة التى يطلبها مقرراً لا يمنعه عنه قرار يصدر من الإدارة و لا يحجبه عنه ترخص منها فى الإعطاء أو الرفض و على ذلك يتعين أن تضم إلى مدة خدمة المدعى الحالية المدة من 1955/10/8 إلى 1956/12/8 و هى المدة التى قضاها فى بند الإعانات فى وظيفة مدرس قبل تعيينه على الدرجة السابعة . و من حيث أن بالنسبة للمدة الثانية و هى التى تبدأ من تاريخ تعيينه على الدرجة السابعة فى 1956/12/9 فى وظيفة مدرس بمرتب شهرى 12 جنيهاً حتى صدور قرار فصله بتاريخ 1959/10/22 إعتباراً من 1957/9/9 فقد قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الطلب الأصلى للمدعى بأن قرار فصله مطابق للقانون و غير مشوب بأى عيب من العيوب المبررة لطلب الإلغاء و تبعاً لذلك يكون طلب المدعى إلغاء هذا القرار فى غير محله متعيناً رفضه و قد أصبح الحكم المطعون فيه نهائياً حائزاً لقوة الشئ المقضى به فى خصوص هذا الطلب المقدم من المدعى و لم يتناوله الطعن المرفوع من الحكومة و ترتيباً على ذلك فإن المدة التى قضاها المدعى فى الدرجة السابعة هى من 1956/12/9 إلى 1957/9/8 لأن قرار فصله صدر بتاريخ 1959/10/22 و إعتبر أن الفصل وقع فى 1957/9/9 و بالتالى فإن المدة الى قضاها المدعى بعد تاريخ الفصل أى من 1957/9/9 حتى تاريخ تعيينه فى 1959/12/29 بالقرار رقم 118 لسنة 1960/1959 لم تكن محسوبة فى خدمة الحكومة لأنه لم تكن تربطه بالحكومة طول هذه المدة أى رابطة وظيفية و لم تصدر له أى أداه قانونية تضفى عليه صفة الموظف العمومى و لا يمكن أن يعتبر أنه من الموظفين الفعليين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 88

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 6

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 و نشر فى 5 من مارس سنة 1962 و نص فى مادته الأولى على أن يجوز لمن لم يطلب الإنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام و وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة فيه و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، كما نص فى المدة الثالثة منه على أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به ، و نص فى المادة الرابعة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . و واضح من نص المادة الأولى من هذا القرار أنه فتح ميعاداً جديداً بطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة شهور من تاريخ العمل به “قد عمل به من 1962/3/5” و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد و لما كان المدعى قد أقام دعواه فعلاً قبل 1962/3/5 . تاريخ نشر القرار رقم 942 لسنة 1962 . كانت هذه الدعوى فيما تضمنته فى هذا الخصوص تغنى عن تقديم طلب جديد و تقوم مقامه بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذى موضوع و لذلك فإن المطعون ضده يستفيد من الميعاد الجديد الذى فتحه القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 مع مراعاة أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به “أى قبل 1962/3/5″ و ذلك نظراً لأن المطعون ضده لم يطلب الإنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 عند إعادة تعيينه فى 1959/12/29 إذ كان يتعين عليه تنفيذاً لنص المادة الثالثة من هذا القرار أن يذكر هذه المدد فى الإستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه و ذلك دون حاجة إلى تنبيه حتى لا يسقط حقه نهائياً فى ضمها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 كما أنه رفع دعواه بعد نشر هذا القرار الجمهورى و ليس قبله حتى يمكن إعتبار هذه الدعوى فيما تضمنته فى هذا الخصوص بديلاً عن تقديم طلب جديد و تقوم مقامه .

 

( الطعن رقم 1390 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 290

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

إن ما ذهب إليه المدعى من أن من حقه وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لنسة 1960 أن تضم سنتان إلى مدة خدمته المحسوبة فى المعاش و التى كانت تبلغ فى تاريخ تقديم طلبه حوالى التسعة و الثلاثين عاماً و ذلك تأسيساً على أن الحكمة من نص القانون المذكور على ألا تجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لضم مدة السنتين سبعاً و ثلاثين سنة و نصف هى ألا يجاوز المعاش ثلاثة أرباع المرتب و أنه نظراً إلى أنه معامل بقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 فإنه لن يترتب على ضمن مدة السنتين المشار إليهما إلى مدة خدمته أن يجاوز معاشه ثلاثة أرباع المرتب و ما ذهب إليه المدعى فى هذا الشأن مردود بأن نص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 صريح و قاطع فى أن مناط ضم مدة السنتين إلى مدة الخدمة الحسوبة فى المعاش هو ألا تجاوز هذه المدة نتيجة لهذا الضم سبعاً و ثلاثين سنة و نصف و متى كان النص واضحاً جلى المعنى فلا مقتضى للبحث عن حكمة التشريع و دواعيه إذ أن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 290

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 4

إن مجرد زيادة مدة خدمة المدعى المحسوبة فى المعاش على سبع و ثلاثين سنة و نصف فى تاريخ تقديم طلبه و إن كانت تحول دون إفادته من ضم مدة سنتين إلى تلك المدة إلا أنه لا تحول دون إفادته من العلاوتين اللتين أجاز القانون رقم 120 لسنة 1960 منحهما له بشرط ألا يجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة الرابعة .

 

( الطعن رقم 1276 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/2 )

 

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 79

بتاريخ 06-11-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

أن وظيفة المدرس حسبما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة تتطلب بطبيعتها فيمن يضطلع بها قدرات فنية و سيطرة على الناشئة و إستعدادا على مستوى معين و تأهيلا تربويا خاصا و هو مما لا يتوافر فى عمل المراجع و المحاسب . و من ثم فإن شرط أتحاد طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد و هو الشرط الذى أستلزمه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 يكون غير متحقق فى شأن المدعى الذى لا يفيد تبعا لذلك من أحكام هذا القرار لا سيما أن التماثل فى الطبيعة إنما هو متطلب فى العمل السابق و العمل الجديد ، لا العمل الذى يسند إلى الشخص بعد ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 79

بتاريخ 06-11-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

لئن كانت القرارات الخاصة بحركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التى يطالب المدعى بإلغائها فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية إلى هذه الدرجة قد صدرت فى 30 من سبتمبر سنة 1950 أى بعد 20 من أغسطس سنة 1950 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الذى أنشأ له الحق فى أرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 17 من يناير سنة 1944 إلا أنه يبين من أوراق الدعوى أن القرارات المشار إليها قد نص فيها على أعتبار الترقية التى تضمنتها سارية من أول أغسطس سنة 1950على أن تصرف علاوات الترقية من أول سبتمبر سنة 1950 بما لا يدع مجالا لشبهه فى خصوص إنصراف قصد مصدرها إلى إسناد نفاذها إلى تاريخ سابق على تاريخ صدورها و هو أمر أجازته أحكام كادر سنة 1939 الصادر تنفيذا له منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 39 ملف رقم ف 234 -14/2 الذى يقضى فى البند الثالث من باب الترقيات الوارد به بأن ” الترقيات تبتدئ من تاريخ القرار الصادر بها أو من التاريخ المنصوص عليه فيه بشرط الا يكون سابقا لأول الشهر الذى يصدر فيه هذا القرار و لا تجاوز أول الشهر الذى يلى تاريخ القرار ” . هذا بالإضافة إلى أن حركة الترقيات الصادرة بها القرارات المطعون فيها إنما تمت بالأستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 أغسطس سنة 1950 الذى قضى بأعتبار الترقيات التى تتم فى شهر سبتمبر سنة 1950 كأنها تمت فى شهر أغسطس سنة 1950 و بمنح الماهية القانونية لمن كانوا يستحقون الترقية فى شهر أغسطس سنة 1950 من أول سبتمبر سنة 1950 و من ثم فلا حاجة لأهدار التاريخ الذى نص عليه لنفاذ هذه القرارات أو عدم الاعتداد به نعيا عليه برجعية الأثر طالما أنه يجد سنده فيما تقدم من نصوص فضلا عن كونه لا ينطوى على المساس بمراكز قانونية أكتسبت فى ظل قرارات ترقية أخرى صدرت فى فترة الرجعية .

 

( الطعن رقم 1207 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1147     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 130

بتاريخ 24-11-1963

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية يبين أن المادة الخامسة منه نصت على أنه مع مراعاة أحكام المواد السابقة تسرى على من ذكروا من عمال القناة بعد تعيينهم على درجات طبقاً لأحكام المادة 2 باقى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بإعتبارهم معينين لأول مرة و يتخذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساساً لتحديد الأقدمية و فترة العلاوة و الأجازات . ثم أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى شرحها للمادة الخامسة سالفة الذكر أنه بالنظر إلى أن إلحاق عمال القناة الذين تركوا خدمة السلطات البريطانية بقاعدة القناة سنة 1951 و إلتحقوا بخدمة الحكومة المصرية و يخصم بأجورهم الآن على القسم 25 من ميزانية الدولة بالدرجات الدائمة يحقق لهم مزاياً شتى فضلاً عما فيه من تجاوز عن القواعد العامة المتعلقة بالتعيين فى خدمة الحكومة فقد تضمنت المادة الخامسة ما يفيد بأن تعيينهم فى درجات الميزانية يعتبر إفتتاحاً لرابطة التوظف الفعلى بالنسبة لهم فنصت على إتخاذ تاريخ تعيينهم على الدرجات الخالية بالميزانية مبدأ لحساب الأقدمية بحيث لا يجوز لهم المطالبة بضم مدة الخدمة السابقة لهم و إكتساب أقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد و كذلك نصت المادة المذكورة على أن يتخذ هذا التاريخ أساساً لحساب فترة العلاوة و لحقوقهم فى الأجازات خصوصاً و أن الحكومة إذ ألحقتهم بها من قبل لم تكن فى حاجة فعلية لخدماتهم و لم يلاحظ فى إلحاقهم بالخدمة لا خبرتهم و لا مؤهلاتهم و فيما عدا هذا التخطيط تطبيق باقى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 عليهم بعد تعيينهم مساواة لهم بباقى الموظفين فى كافة الوجوه الأخرى و حتى يسقط عنهم رويداً وصف عمال القناة الذين يشكون من أنصافهم به بإعتباره موجباً لإختلاف المعاملة بينهم و بين سائر موظفى الدولة و مفاد هذا النص بعد وروده على النحو المتقدم فيما يتعلق بإتخاذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساساً لتحديد الأقدمية و ما إستتبعه من عدم جواز مطالبة عمال القناة بضم مدد الخدمة السابقة لهم و إكتساب أقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد – أن المشرع عندما إستثنى هؤلاء العمال من تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالتعيين فى خدمة الحكومة تكفل فى ذات الوقت بتقرير عدم إفادتهم من أحكام الماديتن 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الخاصتين بحساب مدة الخدمة السابقة و ما يرتبه من حيث تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة – و بهذه المثابة فإن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الصادر بتنظيم شروط أوضاع حساب مدد الخدمة السابقة التى تقضى فى الحكومة أو خارجها مستنداً للتفويض التشريعى الذى نص عليه فى المادة 24 من قانون الموظفين بعد تعديلها بالقانون رقم 383 لسنة 1956 لا يفيد منه المدعى بإعتباره من عمال القناة الذين عينوا على درجات دائمة بالميزانية تنفيذاً للقانون رقم 569 لسنة 1955 ما دام هذا القانون قد عنى بالنص على حرمان هؤلاء العمال من الإنتفاع بأحكام المادتين 23 ، 24 و بالتالى من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1952 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة مع أن أحكامه كانت تقضى بتطبيق القواعد التى إنطوى عليها على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادون لها إبتداء من أول يوليو سنة 1952 و غنى عن البيان أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و قد حل محل قرار مجلس الوزراء المذكور الذى ألغى بصدوره يأخذ حكمه فى هذا الصدد. و لا وجه بعد ذلك لما يثيره المدعى فى دفاعه من أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 جاء مطلقاً يستفيد منه سائر الموظفين الذين كانوا فى الخدمة وقت صدوره و من بينهم عمال القناة و ما داموا لم يستثنوا صراحة من الإستفادة بأحكامه و ذلك بالنظر إلى ما سبق إيضاحه من أنهم محرومون أصلاً من الإستفادة بأحكام المادتين 23 ، 24 من قانون الموظفين و هو ما يستتبع أن يجرى هذا الحرمان على كافة القرارات التنيظيمية التى تصدر تنفيذاً لهاتين المادتين مهما كانت من الشمول أو العموم فحدها الطبيعى نطاق النص الذى تنبنى عليه ، و لا يمكن بحال أن تتجاوزه . و قد أصدر المشرع أخيراً القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية و نص فى مادته السادسة على أن تعتبر أقدمية عامل القناة المؤهل فى الدرجة المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون من تاريخ تعيينه بوصفه من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب …. إلخ كما نص فى هذه المادة أيضاً على أن يسرى حكمها على من سبق تعيينهم من عمال القناة على درجات فى الميزانية قبل صدور هذا القانون و أن تحسب الأقدمية الإعتبارية التى ترتبها هذه المادة فى الدرجة دون زيادة فى المرتب عن الحدود المنصوص عليها فى المادة السابقة و تحسب مدة الخدمة السابقة فى المعاش طبقاً لأحكام القانونين 36 لسنة 1960 و 37 لسنة 1960 كما أنه لا يجوز الإستناد إلى هذه الأقدمية للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التى صدرت لحين نفاذ هذا القانون و أن يمنح كل منهم أول علاوة إعتيادية فى أول مايو سنة 1962. و تأسيساً على ذلك فإن المدعى بوصفه من عمال القناة يستفيد من هذه الميزة التى رتبها القانون رقم 173 لسنة 1961 لسائر زملائه و قد نص فى مذكرته الإيضاحية على أنها خير ميزة تمنح لعامل القناة عند تعيينه على درجة فى الميزانية و ذلك فيما يتعلق بجعل أقدميته فى الدرجة الثامنة الفنية راجعة إلى 1951/11/4 تاريخ إلتحاق المدعى بخدمة الحكومة على غير درجة و ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 سالف الذكر .

 

( الطعن رقم 1147 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/11/24 )

 

=================================

الطعن رقم  1388     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1588

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته هو ان يتماثل العملان و ليس مؤدى ذلك أن يكون الاختصاص واحد فى العملين أو أن يكون العملان متطابقين تطابقاً تاماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه و إنما يكفى ان يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى . و فى ذلك فإنه يجوز ضم المدة التى قضيت فى العمل الأشمل فى طبيعته إلى مدة الخدمة فى العمل الأقل كالمدة التى تقضى فى عمل فنى إلى مدة خدمة فى عمل كتابى أو إدارى لأنه أدخل فى شرط تماثل طبيعة العمل و إن كان العكس غير لازم ، و لما كانت مدة خدمة المدعية ضمها بالإستناد إلى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد قضيت فى وظيفة مدرسة بمدرسة الفرنسيسكان الإعدادية كما كانت تساعد فى أعمال السكرتارية بينما المدة اللاحقة قضيت فى وظيفة كاتبة و ضابطة و من ثم فإن العمل فى المدتين متفقة لأن العمل فى كلتا الحالتين يرتكز على الإلمام باللغة و الكتابة .

 

( الطعن رقم 1388 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/6 )

 

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1644

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة ان قضت بأن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب و اقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة و قد نص هذا القرار فى المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانية الملحقة او المستقلة تحسب كاملة سواء اكانت متصلة ام منفصلة بشروط حددتها المادة المذكورة كما نص هذا القرار فى الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها على أن مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانية المستقلة او الملحقة سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرطين : “أ” لا تقل مدة الخدمة السابقة عن سنتين . “ب” أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1644

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان القرار الجمهورى سالف الذكر  قد إشترط لضم المدة التى قضت فى غير الحكومة و الأشخاص الإدارية العامة ان تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن هذا لا يعنى ألا يكون للقضاء الإدارى حق مراقبة صحة السبب الذى إستندت إليه الإدارة فى رفض ضم الخدمة السابقة و مدى مطابقتها للقانون ، و واقع الأمر أن واضع القرار الجمهورى إنما يهدف من إسناد التقارير إلى لجنة شئون الموظفين إلى تحقيق ضمانة أكبر تكفل حسن تطبيق القانون إذ كان الوضع قبل صدور القرار الجمهورى لا يستلزم عرض الأمر فى هذا الشأن على لجنة شئون الموظفين المختصة و إنما كان ذلك موكولاً إلى الرئيس الإدارى ينفرد فيه بالتقرير و من ثم فالرجوع إلى هذه اللجنة لم يكن مقصوداً به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً فى طبيعته أو غير متفق ، ذلك أنه وفقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 يختص هذا  المجلس بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى بعض المسائل و تكون فيها ولاية القضاء كاملة و من بين ما نص عليه من ذلك المنازعات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات المستحقة للموظفين العموميين او ورثتهم و الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية او منح علاوة ، و من المقرر أنه تفسيراً لهاتين الفقرتين جرى القضاء الإدارى على إختصاصه بالنظر فى جميع القرارات التى تؤثر فى الحاضر أو المستقبل فى مرتبات الموظفين أو معاشتهم او فى ترقيتهم أو فى منحهم

العلاوات ، و لا شبهة فى أنه يندرج فى هذه الولاية المحددة تلك المنازعات المتعلقة بضم مدة الخدمة لأنها تؤثر فى المركز القانونى للموظف و يمتد اثرها إلى الأحكام التى يخضع لها المرتب و الترقية و العلاوة او المعاش و إذا كان هذا الأمر من المسلمات فإن وزن الأمور بالقسط فى الحالة المعروضة تقتضى من هذه المحكمة ان تزن طبيعة الوظيفة السابقة و مدى اتفاقها مع طبيعة الوظيفة الجديدة فى ضوء المستندات المقدمة اليها لتقول كلمتها  و إلا أصبحت رقابتها غير جدية و القول بغير ذلك يؤدى إلى جعل الحق فى الضم ، و هو حق مستمد اصلاً من القانون خاضعاً لمحض تقدير الإدارة و رهين بمشيئتها دون معقب عليها من القضاء الادارى و هو ما لا يمكن قبوله بحال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1644

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

إن المقصود بالشرط الخاص باتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته هو أن يتماثل العملان و ليس مؤدى ذلك ان يكون الاختصاص واحد فى العملية و أن يكون العملان متطابقين تمام التطابق بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه و إنما يكتفى  أن يكون العمل السابق بحسب الإستعداد فيه و التأهيل له متماثلاً للعمل الحالى ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب إرتات أن عمل المحاسب بالبنك يعد عملا فنيا يتفق فى طبيعته مع عمل مساعد مأمور الضرائب و ذلك بمناسبة ضم مدة خدمة سابقة لزميلين للمدعى . إذ أن فى مقدمة ما يجب توافره فى موظف الضرائب الفنى الإلمام التام بعملى المحاسبة و المراجعة من الناحيتين النظرية و العملية و قد أتاح له عمله بالبنك خلال المدة الطويلة من عمله فيه فرصة إستكمال المران العملى بفضل ما أحاط به من مبادئ هذين العملين ، و هذا المران من شأنه أن يعينه كثيراً على اداء عمله و من ثم يستقيم القول بأن عمله الحالى بالمصلحة فى أهم نواحيه – و هى ناحية الفحص – يعد إستمرار لعمله السابق فى البنك ، و فضلاً عما تقدم فإن لجنة شئون الموظفين بمصلحة الضرائب ذاتها عند نظرها للطلبات المقدمة من الموظفين المذكورين و غيرها من زملاء المدعى لضم باقى مدد خدمتهم السابقة بالبنوك إلى مدد خدمتهم الحالية بالمصلحة عملا بأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قد رأت بمحضرها رقم 49 لسنة 1959 فى 1959/8/27 أن طبيعة عملهم السابق يتففق و طبيعة عملهم بالحكومة و فى هذا تأكيد من جانب لجنة شئون موظفى المصلحة لما سبق أن قررته مصلحة الضرائب من تماثل هذين العملين ، و تأسيسا على ما تقدم يكون ما إنتهت إليه لجنة شئون موظفى مصلحة الضرائب و ضمنته محضرها رقم 33 لسنة 1959 فى 1959/5/19 من اعتبارها مدة خدمة المدعى السابقة ببنك مصر غير متفقة مع عمله الجديد كمساعد مأمور ضرائب دون ابداء أسباب غير متمشى مع المبادئ التى سلف بيانها فضلاً عن تعارضه مع ما قررته هى بنفسها بالنسبة لزملاء المدعى ذلك ان هذا الراى لا يتفق مع ما سبق إيراده من أنه يكتفى فى هذا الصدد بأن يكون العمل السابق بحسب الإستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى ، و يترتب على ما تقدم أن تقدير لجنة شئون الموظفين الصادر برفض طلب المدعى ضم مدة خدمته السابقة ببنك مصر يكون على خلاف ما يقضى به التطبيق السليم للقانون .

 

( الطعن رقم 1312 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/13 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 491

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

فى 11 من يونية سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على ” حساب المدد التى تمضى على إعتمادات فى وزارات الحكومة و مصالحها و كذلك المدد التى تقضى فى التمرين فى الأقدمية و حساب الماهية ” . و فى 20 من أغسطس سنة 1950 وافق المجلس على : أولاً ” حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه فى وظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية ” . ثانياً ” حساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى و على أن يسرى هذا على المتطوعين ذى المؤهلات الدراسية فى جميع أسلحة الجيش المختلفة عند إلتحاقهم بوظائف مدنية على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية ” . و نظراً لما لوحظ من أن قرار 20 من أغسطس سنة 1950 ينطوى على حساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة فقط ، فى حين أن قرار 11 من يوينة سنة 1950 نص على حساب المدد التى تقضى على الإعتمادات و فى التمرين فى الأقدمية و حساب الماهية ، فقد عرض الأمر على مجلس الوزراء فوافق فى 15 من أكتوبر سنة 1950 على: 1- ” تطبيق قرار 11 من يونية سنة 1950 على موظفى وزارة الرزاعة الحاليين ” ، أى الموجودين فى خدمتها وقت صدوره ، 2- ” تطبيق قرار 20 من أغسطس سنة 1950 على موظفى الوزارات و المصالح الأخرى ، كما يطبق على الحالات التى تستجد فى وزارة الزراعة . . . . ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 491

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس سنة 1950 قد قرر قاعدة تنظيمية عامة تسرى فى حق متطوعى الجيش على إختلاف أسلحته ، تقضى بضم مدة تطوعهم كاملة إلى أقدميتهم فى الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، و لم يشترط القرار للإفادة منه أن يكون المتطوع شاغلاً فعلاً للدرجة المقررة لمؤهله و ألا يكون فى درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله ؛ و من ثم إذا ثبت أن المدعى حصل على الشهادة الإبتدائية و كان متطوعاً بالجيش ، ثم إلتحق بخدمة مصلحة السكك الحديدية فى 10 من أبريل سنة 1944 بوظيفة مساح وابورات بالفئة الثانية ” 130/100 م ” بأجر يومى قدره 120 م ، و فى سنة 1950 عين وقاداً باليومية ، ثم منح الدرجة الثامنة فى سنة 1950 ، فإنه يعتبر – بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1951 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 – فى الدرجة التاسعة ، و هى الدرحة المقررة لمؤهله من تاريخ تعيينه فى الخدمة ، و يكون له – و الحالة هذه – أن يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس سنة 1950 السالف ذكره ، و ذلك بأن تحسب مدة تطوعه كاملة فى أقدمية الدرجة التاسعة ، و ذلك بأن تحسب مدة تطوعه كاملة فى أقدمية الدرجة التاسعة ، و بذلك يعتبر و كأنه فى الدرجة التاسعة من تاريخ تطوعه فى الخدمة العسكرية .

 

( الطعن رقم 790 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى