موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم19732لسنة57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة

—————————

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري ابوالليل               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد النادي                        نائب رئيس مجلس الدولة

و/ عبد الفتاح السيد الجزار                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور الســيد الأســتاذ المسـتشـــــــار/ ثروت حسن                                      مفوض الدولـــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية السـيــــــــــــــــــــــــــد/ خليل إبراهيم                                      أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم19732لسنة57ق

المقامة من

رابعة رشاد محمد

ضـــــــــد

1 – وزيـــر الداخلـــية ” بصفته ”

الوقائـــــــــــــع

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/5/2003 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لها تعويضا عن كافة  الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من  جراء اعتقال زوجها مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقالت المدعية شرحا لدعواها أن زوجها/ مجدي أنيس محمد اعتقل في 1/1/ 1991 حيث ألقى به في السجن ولا يزال معتقلا حتى تاريخ إقامة الدعوى.

ونعت المدعية على قرار اعتقال زوجها انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب ، حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت  اعتقاله في   1/1 / 1991  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضافت المدعية بأنها أصيبت بسبب اعتقال زوجها بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرتها وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله و سبب لها  ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابتها نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها.

وحددت المحكمة جلسة 18/12/2005  لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها  قدم الحاضر عن المدعية مذكرة دفاع انتهى فيها إلى طلب الحكم بتعويض المدعية عن مدة اعتقال زوجها في الفترة من 30/10/1995 حتى 18/6/2001 كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 28/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ،  وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمــــــــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

حيث أن المدعية تطلب الحكم وفقا لطلباتها الختامية بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى إليها تعويضا عما أصابها من  أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال زوجها/ مجدي أنيس محمد  في الفترة من 30/10/1995 حتى الإفراج عنه في 18/6/2001 والمصروفات.

الدعوى رقم19732لسنة57ق قضاء إداري

و حيث أن الثابت أن المدعية تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 4754 لسنة 2002 وقد أوصت اللجنة برفض الطلب .

ومن ثم فان تكون المدعية قد سلكت الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7لسنة2000 ، .وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  فهي مقبولة شكلا.

و حيث انه عن الموضوع  – فان المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أن الثابت أن زوج المدعية قد اعتقل في الفترة من 30/10/1995 حتى 18/6/2001

ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال زوج المدعية خلال هذه الفترة.

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي و يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

ومن حيث أن القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ،  ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98/1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

و حيث أن الجهة الإدارية  لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها زوج المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن أدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فان قرار اعتقال زوج المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق  المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعية أضرار مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

و حيث انه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي الحق بالمدعية من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة  اعتقال زوجها في الفترة سابقة البيان بتاريخ 30/10/1995  وحتى

” تاريخ الإفراج عنه ” في 18/6/2001 بمبلغ مقداره خمسة ألاف وسبعمائة وخمسون جنيها يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغا مقداره خمسة ألاف وسبعمائة وخمسون جنيها وألزمته بصفته بالمصروفات.

ســكرتيرالمحكمــة                                                          رئيــس المحكمــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى