موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هيئة الاتحاد القومى

 

هيئة الاتحاد القومى

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1218

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

تنص المادة 192 من دستور جمهورية مصر على أن “يكون المواطنون إتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة و لحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحى السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية . و يتولى الإتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة. و تبين طريقة تكوين هذا الإتحاد بقرار من رئيس الجمهورية ” . و يبين من ذلك أن الإتحاد القومى هو هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية و عن سائر السلطات ، تقوم بوظيفة دستورية على الوجه المحدد فى تلك المادة ، و أن الإتحاد القومى بهذه المثابة و على هذا الأساس يتولى الترشيح لعضوية مجلس الأمة ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 246 لسنة 1956 الخاص بعضوية مجلس الأمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1218

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الاتحاد القومى

فقرة رقم : 2

إن الدستور الجديد رسم الحدود و أقام الفواصل فى شأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة ؛ فقصد أن يعهد إلى الإتحاد القومى – تلك الهيئة المستقلة ذات الوظيفة الدستورية الخاصة – بعملية الترشيح لعضوية مجلس الأمة؛ للمحكمة الدستورية المشار إليها فى نص المادة 192 من الدستور و فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 246 لسنة 1956 الخاص بعضوية مجلس الآمة. و غنى عن البيان أنه أراد أن يبعد تلك العملية عن السلطة التنفيية؛ بحيث لا يكون لهذه السلطة أى إختصاص يؤثر تأثيراً قانونياً فيها، كما أراد فى الوقت ذاته أن يبعدها عن ساحة القضاء لذات العلة، و ما نص المادة الثامنة من القانون رقم 246 لسنة 1956 الذى يقضى بأن يكون قرار الإتحاد القومى فى هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن إلا ترديداً لهذا الأصل الدستورى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1218

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الاتحاد القومى

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 246 لسنة 1956 الخاص بعضوية مجلس الأمة ناط بالمديريات و المحافظات القيام ببعض الإجراءات فى مراحل عملية الترشيح لعضوية مجلس الأمة ، و نشاطها فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل المعاونة للإتحاد القومى و لحسابه بالإعداد و التحضير ، شأنها فى ذلك شأن كل هيئة معاونة لسلطة أخرى دون أن يكون لها إختصاص ذو أثر قانونى فى ذات العملية أو فى نتيجتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1218

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الاتحاد القومى

فقرة رقم : 5

إن عملية الترشيح لعضوية مجلس الأمة هى من العمليات المتراكبة ، تبدأ بصدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الإنتخاب و تنتهى بصدور قرار الإتحاد القومى بتعيين المرشحين للعضوية ، و خلال ذلك تتم الإجراءات التى تتداخل فى العملية و تتوشجها و تعتبر من عناصرها بحكم الإقتضاء ؛ كتقديم طلبات الترشيح ، و إيداع التأمين ، و تقييد تلك الطلبات فى سجل خاص ، و إحالة الأوراق إلى الإتحاد القومى على الوجه و فى المواعيد المحددة لذلك قانوناً . و ليس ثمة شك فى أن الإتحاد القومى هو صاحب الولاية بحكم وظيفته الدستورية فى النظر و المراجعة و التعقيب على تلك العملية فى جميع عناصرها و أشطارها ، يعقب بولايته تلك – التى لا تشاركه فيها أية سلطة أخرى فى الإختصاص ذى الأثر القانونى – تعقيباً نهائياً ؛ و بهذه المثابة إذا صح فى الجدل أن الجهة الإدارية قد تعسفت فى عدم قبول أوراق الترشيح بدون وجه حق فإن للطالب أن يتظلم إلى الإتحاد القومى ، و لهذا الأخير – بحكم تلك الولاية – أن ينظر فى هذا التظلم ، لا يحد ولايته فى ذلك إمتناع الجهة الإدارية عن قبول الأوراق ، هذا الإمتناع الذى لا يمكن أن يكون له أثر قانونى على الإتحاد ذاته ، و الذى هو فى حقيقة الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عمل مادى غير ملزم للإتحاد ، و لا يحول دون لجوء ذوى الشأن إليه بطريق التظلم ، إن كان لهم فى ذلك وجه حق بل المفروض على الجهة الإدارية – حتى و لو كان لها إعتراض على ترشيحه – أن تثبت الإعتراض ، و أن ترسل الأوراق بحالتها للإتحاد القومى ليتصرف فى الترشيح بمقتضى ولايته المشار إليها .

 

( الطعن رقم 822 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى