موسوعة المحكمه الاداريه العليا
اصلاح زراعى – شروط الاستيلاء
اصلاح زراعى – شروط الاستيلاء
الطعن رقم 1929 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 661
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : استيلاء
القانون رقم 50 لسنة 1969 . الأصل فى الإستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع – لا يتحقق هذا الشرط طالما أن الموضوع مطروح على القضاء و لم يقل فيه كلمته بعد – مؤدى ذلك : إيقاف إجراءات الإستيلاء إلى أن يقول القضاء كلمته بحكم نهائى حول ملكية الأطيان محل الإعتراض .
( الطعن رقم 1929 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/19 )
=================================