موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 672  لسنة54 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود وتعويضات- زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 28/10/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولـــة

ورئيس المحكمــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجلــس الدولـــة

و/ سعيد مصطفي عبد الغنى                           وكيل مجلــــــــــس الدولــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمــد مصطفى عنان                                  مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تــــــــــــــــــــــــرك                    أمين الســــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 672  لسنة54 ق

المقامة من

سامي محمود محمد عطية

ضــــد

1- وزير النقل والمواصلات    (بصفته)

2- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر  (بصفته)

3- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية   (بصفته)

الوقائع

عقد المدعي الخصومة فى الدعوى بصحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى 7/1/1999 وقيدت بجداولها تحت رقم 51/99 تعويضات طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بأداء مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التى ألحقتها به الإصابة مع حفظ كافة حقوقه الأخرى لدى المدعي عليهما الثالث والثاني وذلك على قول منه أنه يعمل لدى المدعي عليه الثاني الخاضع لإشراف المدعي عليه الأول بهندسة السكة الحديد بالإسماعيلية ( أبو صوير) بوظيفة عسكرى دريسه ، وبتاريخ 24/1/1995 وأثناء العمل وبسببه وعلى أثر قيام المدعي وآخرين من زملائه باستبدال أحد القضبان القديمة بآخر جديد سقط القضيب على المدعي محدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى والمحرر بمعرفة مستشفي الزقازيق الجامعي وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 1244/95 فى 25/1/1995 مركز الزقازيق ، وقد تخلف عن هذه الإصابة عاهة مستديمة تمثلت في بتر أجزاء من عظام أطراف اليد اليمنى وتهتك فى الفقرات القطنية للعمود الفقرى للظهر فضلاً عن الآلام التى لا تحتمل الناجمة عن هذه الإصابة فضلاً عما تكبده من مصروفات إضافية للعلاج والدواء والمصروفات النثرية التى عادة ما تصاحب مثل هذه الحالات وان الغرض من إعلان المدعي عليه الثالث لأنه بوصفه رئيس مجلس إدارة الهيئة التى أناط بها القانون تعويض إصابات العمل ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته .

و بجلسة 31/8/1999 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة 17 تعويضات – بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وإحالتها إلى هذه المحكمة وأبقت الفصل في المصاريف فوردت الدعوي إلى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المعروض ، وجرى تحضير الدعوى ومثل المدعي بوكيل محام وقدم حافظة مستندات أحاطت المحكمة بما جاء فيها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول وبقبولها شكلا ورفضها موضوعاً بالنسبة  لباقي المدعي عليهم مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

و تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات وبها مثل المدعي بوكيل محام وقدم حافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وصورة مذكــرة دفاع دفع فيها بعـــدم قبول الدعـــوى بالنسبة لـوزير النقل، ومثل

تابع الحكم فى الدعوى رقم 672/54ق

المدعي عليه الثالث بوكيل وقدم مذكرة دفاع، وبجلسة 15/4/2007  قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2007 مع مذكرات ومستندات فى أجل مسمي انقضى دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة 21/10/2007 وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل لجلسة 28/10/2007 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا  .

وحيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى طلب الحكم له بالطلبات المبينة بصدر وقائع هذه الدعوى .

وحيث إنه  وعن الدفع المبدى من محامي الحكومة بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول بصـــــــــفته ( وزير النقل) فإنه ولما كان الثابت أن المدعي من بين العاملين بالهيئة المدعي عليها الثانية – وهي من الهيئات العامة- التى يمثلها المدعي عليه الثاني بصفته ومن ثم يكون المدعي عليه الأول بصفته غير ذى صفة فى الدعوى مما يتعين إخراجه منها بلا مصاريف .

وحيث إنه وعن الدفع المبدي من الهيئة المدعي عليها الثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه المشرع بالمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته فإن المقرر عملاً بأحكام المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه تنشأ بالهيئة المختصة  لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ….، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بحكم المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ، ومؤدي حكم هذه المادة حسبما جري به قضاء المحكمة الإدارية العليا هو إلزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الأحوال لعرض منازعتهم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على اللجان التى تنشأ بكل من هاتين الهيئتين لفحص هذه المنازعات ولا يجوز رفع الدعوى قبل تقديم الطلب المشار إليه، مما يترتب عليه أن الدعوى إذا أقيمت رأساً قبل تقديم هذا الطلب تغدو غير مقبولة شكلا ، وإذ كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة – طالبا اعتبار إصابته إصابة عمل وتعويضه عنها طبقا لأحكام القانون رقم 79  لسنة 1975 – وهو ما يدخل في عموم المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم كان يتعين عليه قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات لعرض منازعته على إحدى لجان فحص المنازعات ، وإذ تخلف المدعي عن ولوج هذا السبيل ولجأ إلى القضاء ابتداءً فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .

وحيث إنه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة، فإن المدعي خاسر الدعوى معفي منها طبقا لحكم المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

مراجعة /

عزة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى