
الوكالة المستترة
الوكالة المستترة
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 713
بتاريخ 23-11-1961
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 2
ليس من يعير إسمه إلا وكيلا عمن أعاره فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشىء و كل فى أن يحصل عليه لحساب موكله و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى الظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون عليها لم تكن فى إبرامها عقد الشراء مع آخر إلا إسما مستعارا لزوجها الطاعن فإن مقتضى ذلك اعتبار أن الصفقة فيما بين الزوجين قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق و لا تكسب المطعون عليها منها شىء ويكون كل ما دفع بإسمها من الثمن ورسوم التسجيل قد دفع من الطاعن – إلا أن يثبت أنها قد دفعته له من مالها الخاص فيحق لها استرداده منه طبقا لاحكام الوكالة باعتباره من النفقات المعقولة التى أنفقتها فى تنفيذ الوكالة .
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 713
بتاريخ 23-11-1961
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اعتبار أن تنازل الطاعن “الموكل” إلى زوجته المطعون عليها “الوكيل المستعار إسمه” عن ثمن الصفقة التى أبرمتها لصالحه تم قبولها من المطعون عليها فلا يحق الرجوع فيها وكان ذلك التنازل صوريا اقتضاه التعامل بالاسم المستعار واخفاء هذا التعامل عن الغير ولا يفيد معنى الهبة قانونا فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 237 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/23 )
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1073
بتاريخ 26-11-1964
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 2
من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره و حكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة – و هذا يقتضى أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل و الوكيل قد تمت لمصلحة الموكل و لحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا و لا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه ، و من ثم فاذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت للأصيل فيما بينه و بين وكيله و إن كانت للوكيل معير الاسم فيما بينه و بين البائع و الغير . و يرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فانها ملكية صورية بالنسبة إلى الأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما – و ينتج من هذا أن الأصيل لا يحتاج – لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه – إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه ، إذ يعتبر الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أى إجراء و إنما يلزم ذلك الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير .
=================================
الطعن رقم 0581 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 933
بتاريخ 28-05-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المادتين 713 و 106 من القانون المدنى أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا و ذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ، و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى ابرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الاصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .
( الطعن رقم 581 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1467
بتاريخ 19-10-1976
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 713 ، و المادة 106 من القانون المدنى يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا و لكن بصفته أصيلا ، ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة ، و يعتبر و كأنه أعار إسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل ، و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .
=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1467
بتاريخ 19-10-1976
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 3
متى ثبت أن المطعون عليه كان معيرا إسمه للطاعن فى عقد البيع و قد تم هذا البيع لمصلحة الطاعن و لحسابه ، و بالتالى ينصرف أثره إليه بإعتبار أنه هو البائع الحقيقى فإن مقتضى ذلك أن يكون الحكم الصادر بفسخ هذا العقد حجة عليه – و إذ لم يكن مختصماً فى دعوى الفسخ – فكان الشأن شأن الوكيل المستتر فى الظاهر ، مع كونه فى الواقع شأن الموكل .
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ، و تعامله مع الغير لا يغير من علاقته شيئاً ، فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا فى أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى التظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل ، و ينبنى على ذلك أن الوكيل المستتر فى الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل ، أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن من المقرر على ما تقضى به المادة 106 من القانون المدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدنياً إلا فى حالتين هما : إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .
=================================
الطعن رقم 1433 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 693
بتاريخ 08-06-1982
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر و الموكل ينظمها عقد الوكالة الذى أبرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ، مما مؤداه أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر فى العلاقة بين الوكيل
و الموكل .
( الطعن رقم 1433 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0732 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 129
بتاريخ 16-01-1985
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 713 ، 106 من القانون المدنى يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً و لكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .
=================================
الطعن رقم 0732 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 129
بتاريخ 16-01-1985
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 2
الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، و بالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها و يكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة و الأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز فى هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً إسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه ، و أنه يقيم بتلك الشقة بإعتباره مشترياً لها ، و قدم تدليلاً على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع و بما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة ، و كان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهرى و قعدت عن إعمال سلطتها فى تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى و ملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعاً ادبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة ، و إكتفت بما أوردته فى حكمها المطعون عليه من قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحته لا يوثر على ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى و هو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذى لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و بالإخلال فى حق الدفاع بما يوجب نقصه .
( الطعن رقم 732 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/16)
=================================
الطعن رقم 1650 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 866
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
الوكالة بالتسخير و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تفترض أن يعمل الوكيل بأسمه الشخصى و أن كان يعمل لحسابه الموكل الذى يكون أسمه مستتراً ، و يترتب عليها – و تطبيقا لقواعد الصورية التى تستلزم أعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر – إنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 445
بتاريخ 22-05-1947
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 4
إن من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ، و حكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكله و حفظه ، و من حيث مسئوليته إذا أخل بإلتزامه و غصب هذا الحق أو إفتات عليه ، و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكان الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه فى الواقع شأن الموكل ، أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فيها للموكل ظاهراً و باطناً .
( الطعنان رقما 55 و 74 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/22 )
=================================