موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الوكالة بأجر

 

الوكالة بأجر

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 611

بتاريخ 15-04-1969

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر

فقرة رقم : 2

إذ تقضى المادة 1/709 من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل ، فإن إشتغال المطعون عليه بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التى وكل فيها لحساب الطاعن يكفى فى ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة و ذلك على أساس أن هذه هى مهنته التى يحترفها و يتكسب منها .

 

( الطعن رقم 219 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 854

بتاريخ 29-04-1975

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 1/715 من القانون المدنى ، يدل على أنه و إن كان للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت ، إلا أنه فى حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عمل لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على أنها أنهت الوكالة فى وقت غير مناسب لأنها أخطرت المطعون عليه بفسخ العقد مخالفة شروطه التى توجب أن يكون الإخطار قبل إنتهاء المدة بثلاثة أشهر و أنها بذلك تكون قد أساءت إستعمال حقها فى إنهاء عقد الوكالة و هو ما يكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم فى قضائه بالتعويض ، و من ثم فإنه لا يكون فى حاجة بعد ذلك إلى بحث التعويض على أساس إنهاء الوكالة بغير عذر مقبول ، لأن أحد الأساسين يكفى وحده للقضاء بالتعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 854

بتاريخ 29-04-1975

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد قدرت الضرر الذى لحق المطعون عليه – وكيل بالعمولة لتوزيع منتجات شركة البيرة الطاعنة – من إنهاء الوكالة فى وقت غير مناسب بمبلغ ألفى جنيه منها ألف جنيه مقابل ما فاته من عمولة عن سنة 1959 مستهدية فى ذلك بالعمولات التى تقاضاها عن السنوات السابقة و ألف جنيه مقدار ما لحقه من خسارة بسبب الإستيلاء على مستودعه و تأمين الزجاجات الفارغة و التعويضات التى دفعها لعماله ، و هو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة – بأنه لم يلحق الوكيل ضرر – لأنه ما زال يتعامل معها بصفته صاحب مقهى و بار – لأن إنهاء الوكاله قد أضاع على المطعون عليه العمولة التى كان يحصل عليها و هى بخلاف الأرباح التى كان يجنيها من بيع البيرة فى المقهى و البار قبل و بعد إنهاء الوكالة ، الأمر الذى لم تر معه المحكمة حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق أو الإستعانه بخبير لتحقيق ما تدعيه الطاعنة بهذا الخصوص ، و من ثم يكون النعى فى غير محله .

 

( الطعن رقم 368 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 413

بتاريخ 06-02-1980

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر

فقرة رقم : 5

تنص المادة 709 من القانون المدنى على أن ” 1- الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة ، أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل . 2- فإذا إتفق على أجر   للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة ، و إذ كان المبلغ الذى طالب به الطاعن هو أتعاب محاماة تتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة – فإنه –      و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعد أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة المذكورة و لا عليها إن خفضته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0447     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 873

بتاريخ 31-03-1983

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر

فقرة رقم : 3

نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الإتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل فى رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير و يحاسب دائماً على التقصير الجسيم و لو كان قد إعتاده فى شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الإحتياطات التى تقتضيها رعاية مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، و تقرر مسئولية الوكيل فى هذه الحالة  دون حاجة لاعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعه عن إلتزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى