
بطلان عقد التأمين
بطلان عقد التأمين
=================================
الطعن رقم 1173 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1583
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : بطلان عقد التأمين
فقرة رقم : 2
عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية و صدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له و الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه و جسامته و قد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة فى طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات ، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد و مكتوب فإنه يعتبر جوهرياً فى نظره و لازماً لتقدير الخطر المؤمن منه و عليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر و يترتب على الإخلال بهذا الإلتزام أن يقع عقد التأمين باطلاً .
( الطعن رقم 1173 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/25 )
=================================
الطعن رقم 0871 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 987
بتاريخ 12-11-1985
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : بطلان عقد التأمين
فقرة رقم : 3
النعى فى المادة 750 من القانون المدنى على أن يبطل ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتيه : 3- ” كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر و كان متعلقاً بحال من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط ” يدل على أن البطلان لا يلحق إلا الشرط الذى يؤدى – متى تحقق – إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه أما إذا إتفق الطرفان فى وثيقة التأمين على إستثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين ، فإنه يتعين إعمال أثر هذا الإتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة فى شرط خاص ، و لما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط فإنه يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة فى الوثيقة و لا يسرى فى شأنه حكم النص المشار إليه .
( الطعن رقم 871 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/11/12 )
=================================