موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نقل الموظف من كادر لآخر

 

نقل الموظف من كادر لآخر

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 944

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : نقل

فقرة رقم : 1

لئن كان يجوز للإدارة – طبقاً للمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة – نقل الموظف من إدارة إلى أخرى و من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزاة أخرى ، إلا أن شرط ذلك ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية بالأقدمية ، ما لم يكن النقل بناء على طلبه ، و مفاد ذلك أن النقل فى تلك الحالة يكون باطلاً لمخالفته القانون ، حتى و لو لم يكن مشوباً بإساءة إستعمال السلطة ، و بدون حاجة إلى إثبات هذا العيب ، و لكن يجب التنبيه إلى أنه ليس معنى ذلك أن النقل يصح دائماً إذا كانت الترقية بالإختيار ، بل يجوز إبطاله فى هذه الحالة كذلك إذا صدر بباعث من إساءة إستعمال السلطة ، و لكن على من يدعى هذا العيب إثباته . فإذا كان الثابت أن ظروف الحال و ملابساته تقطع فى أن نقل المدعى مديراً لمجلة الأزهر كان مشوباً بسوء إستعمال السلطة ؛ إذ إنحرف عن الغاية الطبيعية التى تغياها القانون من النقل إلى غاية أخرى تنكب بها الجادة ؛ و ذلك بقصد إبعاده من سلك المعاهد و حرمانه من مزاياه و الترقى فى درجاته إلى مكان ينقفل عليه فى هذا كله ، بل كان هذا النقل تحايلاً للهرب من مقتضى القضاء الذى أنصفه ؛ إذ كان قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى يقضى بإلغاء القرار الصادر من مشيخة الجامع الأزهر فى 27 من أكتوبر سنة 1953بندبه للتفتيش بالإدارة العامة ، بعد إذ ثبت للقضاء أن السبب الذى قام عليه لم يكن صحيحاً ، و مقتضى تنفيذه – لو كانت الأمور تسير سيراً طبيعياً – هو إعادة المدعى إلى وضعه الأصلى فى سلك المعاهد ، و لكن قرار المشيخة الصادر فى 18 من مارس سنة 1954 بتعيين المدعى مديراً للمجلة إعتباراً من 31 مارس سنة 1954 ، و إصدار المشيخة فى ذات اليوم ، أى فى 18 من مارس سنة 1954 ، قراراً بندب المدعى مفتشاً بإدارة التفتيش ، و عدم تبليغ المدعى بقرار تعيينه مديراً للمجلة إلا فى 24 من ديسمبر سنة 1955 ، بعد أن تمت الترقية بقرار تعيينه مديراً للمجلة إلا فى 24 من ديسمبر سنة 1955 ، بعد أن تمت الترقية المطعون فيها ، إن هو إلا ‏إصرار من مشيخة الأزهر على إبقاء المدعى فى الوظيفة التى قرر حكم الإلغاء الصادر من محكمة القضاء الإدارى آنف الذكر إنتشاله منها ، و تهدف المشيخة بذلك إلى التحلل من تنفيذ مقتضى حكم القضاء الإدارى ، و إبقاء الوضع بالنسبة إلى المدعى على ما كان قد إنحدر إليه بالقرار الأول – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن ذلك قاطع فى الدلالة على أن موقف المشيخة من المدعى ينضح بإساءة إستعمال السلطة ، فيعتبر نقله – و الحالة هذه – باطلاً و كأنه لم يكن ، و يظل المدعى معتبراً قانوناً و كأنه فى سلك المعاهد ، و له أن يفيد من مزاياه ، بما فى ذلك إتاحة الفرصة له فى الترقى إلى الدرجات الأعلى ؛ و على هذا الأساس كان من حقه أن يكون من المرشحين للترقية إلى الدرجة الأولى فى القرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1081

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 1

إن اللجنة القضائية – إذ قررت إلغاء القرار الوزارى المؤرخ 30 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من نقل المتظلمين من الكادر الإدارى إلى الكادر للكتابى – لم تشر إلى وجود إرتباط بين نقل المذكورين و نقل المطعون ضدهما من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى و بالعكس ؛  و لذا لم تفحص حالتهم على هذا الوجه و لم يتضمن قرارها إلغاء نقل المطعون عليهما على وجه التخصيص ؛ و من ثم فإن التنفيذ السليم لقرار اللجنة القضائى كان يجب أن يكون فى حدود هذا المقتضى و بالقدر اللازم لتنفيذه ، و هذا المقتضى هو أن يعتبر المتظلمان و كأنها لم ينقلا إلى الكادر الكتابى ، بل يعتبران فى الكادر الإدارى ، و لكن هناك واقعاً جد بعد صدور القرار و قبل تنفيذه يجب أن يؤخذ فى الإعتبار لدى التنفيذ ؛ ذلك أن أحد المتظلمين كان قد أحيل إلى المعاش فى 22 من نوفمبر سنة 1953 ، و أن الثانى كان قد ندب للعمل بوزارة الإرشاد القومى فى مايو سنة 1953 و ذلك قبل تنفيذ قرار اللجنة القضائية المشار إليه الصادر فى 28 من مارس سنة 1954 ، و قد إستطال ندبه حتى نقل نهائياً إلى تلك الوزارة فى 6 من يونية سنة 1954 ؛ و بهذا زالت المصلحة لمن صدر لصالحها هذا القرار فى تنفيذه ، بل إن ظروف الحال و ملابساته تدل على أن تنفيذه بعد زوال مصلحة ذوى الشأن فى ذلك إنما تم بإنحراف السلطة ؛ إذا إنتهت السلطة لتمهيد السبيل لترقية آخرين لم يكونا طرفاً فى المنازعة للدرجة الثالثة الإدارية ، مع أنهما كانا يليان المدعيين فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة الرابعة الإدارية ، و لو أنهما بقيا فى الكادر الإدارى لكان بقاؤهما يحول دون ترقيتهما ؛ بإعتبارهما على رأس ترتيب الأقدمية . و كفايتهما لا مطعن عليها ، فضلاً عن أنهما حائزان على مؤهل عال ، و لكن قصد من التنفيذ إبعادهما عن هذا الكارد بغرض فتح الطريق لترقية الموظفين المشار إليهما ، فإنحرف التنفيذ بذلك عن الجادة ، و تنكب الطريق السوى ؛ مما يعيبه بإساءة إستعمال السلطة ، يقطع فى ذلك أنه كانت توجد درجات إدارية خالية من الممكن إتمام التنفيذ عليها دون المساس بالمطعون عليهما لو خلصت النية و إستقام التنفيذ ، و لكنه قد شابه الغرض .

 

( الطعن رقم 913 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 03  مكتب فنى 05  صفحة رقم 10

بتاريخ 07-11-1959

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 1

إذا كان المدعى قد نقل من سلك المياومة إلى الدرجة الثامنة فى أول أبريل سنة 1939 داخل الهيئة بالكادر العام فى ظل كادر سنة 1939 الذى تقضى المادة الثامنة منه بمنح المرشحين بداية درجات الوظائف الخالية المراد تعيينهم فيها ، و منح ستة جنيهات أول مربوط هذه الدرجة من هذا التاريخ  ، و قد كان تعيينه فيها بناء على طلبه ، فإن ذلك لا يعتبر مساسا بالحقوق المكتسبة طالما أن سلطة الادارة مقيدة بأحكام الكادر المذكور و ليست تقديرية فلا تملك تعديل بداية الدرجة ، و أن المدعى قد نقل من اليومية إلى سلك الدرجات بالماهية ، و يعتبر بمثابة تعيين جديد فى ظل الكادر المشار إليه و فى حدود نطاقه .

 

( الطعن رقم 695 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/11/7 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1183

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 1

إن المعادلة بين درجات الكادرات الخاصة كالجداول الملحق بقانون استقلال القضاء أو مجلس الدولة و بين درجات الكادر العام لا ينبغى أن تقوم على المعايير المالية وحدها ، و بوجه خاص إذا لوحظ أن بدايات الدرجات المالية و نهايات تفترق فى الكادر عن الآخر ، و فى مواعيد العلاوات الدورية و مقاديرها فبينما درجة وكيل النيابة من الدرجة الثانية كانت و قت صدور قرار النقل محل النزاع بدايتها 360 جنيها و نهايتها 480 جنيها بعلاوة 36 جنيها كل سنتين ، فأن الدرجة الخامسة فى الكادر الفنى العالى و الإدارى بدايتها 300 جنيه و نهايتها 420 جنيها بعلاوة 24 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 372 جنيها ثم 36 جنيها  كل سنتين لغاية نهاية الدرجة . هذا إلى أن الترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة كانت مقيدة ببقاء الموظف ثلاث سنوات سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار ، بينما الترقية فى الكادر القضائى غير مقيدة بأى مدة و ظاهر من ذلك اختلاف الوضعين تماما عند الموازنة بين هاتين الدرجتين ، بحيث لا يمكن القول بأن درجة و كيل النيابة من الدرجة الثانية فى عموم مزاياها تعادل الدرجة الخامسة فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، بل هى بلا مراء أعلى منها ، و يكون وضع وكيل النيابة من الدرجة الثانية فى الدرجة الخامسة هو تنزيل له حتما مما يخالف المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 . أما الدرجة الرابعة الإدارية فلئن كانت بدايتها 420 جنيها و نهايتها 540 جنيها و علاوتها 42 جنيها كل سنتين أى بما يجاوز حدود درجة وكيل النيابة من الدرجة الثانية فى هذا الخصوص ، الا أنه يجب الا يغرب عن البال أن الترقية من هذه الدرجة مقيدة بوجوب البقاء ثلاث سنوات سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية ، بينما هى مطلقة بغير قيد زمنى فى الكادر القضائى ، هذا إلى جانب المزايا الوظيفية الأخرى و الضمانات التى يتميز بها رجال القضاء و النيابة طبقا لقانون استقلال القضاء سواء من ناحية فرصة الترقية مستقبلا فى الوظائف القضائية فى الكادر الخاص باعتبار أن النيابة و القضاء صنوان فى هذا الكادر أو من ناحية مميزات المعاش و المكافأة أو عدم القابلية للعزل مستقبلا إذا ما انتقل و كيل النيابة إلى وظائف القضاء و استوفى الشرائط القانونية فى هذا الشأن أو من حيث ضمانات التحقيق و المحاكمة أو غير ذلك من المزايا الخاصة التى يتميز الكادر بها رجال القضاء بحكم وظائفهم ، فيكون ما جرى عليه ديوان الموظفين فى الموازنة بين درجات رجال القضاء و النيابة و غيرهم من الكادرات الخاصة و بين درجات الكادر العام الملحق بقانون موظفى الدولة من مراعاة المزايا الوظيفة الخاصة فى الكادرات سليم لا غبار عليه ، و ما انتهى إليه فى المعادلة بين درجة و كيل النيابة من الدرجة الثانية بدرجتها فى الكادر الخاص و بين الدرجة الرابعة فى الكادر العام و اعتبار أقدمية وكيل النيابة من الدرجة الثانية المنقول الى الدرجة الرابعة فى الكادر العام من يوم تعيينه فى وظيفته الأولى .

 

( الطعن رقم 900 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/7/2 )

=================================

الطعن رقم  0858     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 803

بتاريخ 25-03-1961

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 1

إن خلو ملف خدمة الموظف من قرار صريح بنقله من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى لا يعنى حتماً أنه لم ينقل إلى الكادر الإدارى بل قد يستفاد هذا النقل إذا قامت أدلة واقعية تفيد هذا النقل – و إن صدر قرار بعد ذلك بهذا النقل إنما يكون بمثابة قرار كاشف لحالة قانونية واقعية فعلاً .

 

( الطعن رقم 858 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/3/25 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 6

بمقارنة درجة مستشار مساعد بالدرجة الأولى و بدرجة مدير عام يتبين أن درجة مستشار مساعد تبدأ براتب قدره 900 جنيه و تنتهى إلى 1300 جنيهاً سنوياً بعلاوة قدرها 84 جنيهاً كل سنتين و أن الدرجة الأولى يبدأ مربوطها براتب قدره 960 جنيهاً و تنتهى 1140 جنيهاً سنوياً بعلاوة قدرها 60 جنيهاً كل سنتين و أن درجة مدير عام تبدأ براتب قدره 1205 جنيهاً و تنتهى إلى 1300 جنيهاً سنوياً بعلاوة قدرها 100 جنيهاً كل سنتين و معنى ذلك بما لا يدع مجالاً للشك أن الدرجة الأولى تقل فى علاوتها و نهاية مربوطها عن درجة مستشار مساعد و أن درجة مدير عام هى أقرب درجات الكادر العام إلى درجة مستشار مساعد و التى تتفق معه فى متوسط المربوط و نهايته .

 

( الطعن رقم 1116 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1460

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 1

نصت المادة 47 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فى الفقرة الأخيرة منها على أنه ” فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط الى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط الى الكادر الفنى العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته و معادلة لها ” . و من حيث أن هذه المحكمة قضت بجلستها بتاريخ 1958/7/12 فى الدعوى رقم 118 لسنة 4 القضائية فى صدد هذه المادة بأنه و لئن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة قد قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين عالية و متوسطة على أن تتضمن الميزانية بياناً بكل نوع من هذه الوظائف و إذ نص على أنه لا يجوز بغير إذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر ، و إذ وضع لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاماً خاصة بها من حيث التعيين و الترقية تختلف فى كل واحدة عن الأخرى مما يترتب عليه أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى و لو كانت درجاتهما متماثلة ، و من ثم فإذا نقل موظف من الكادر الأدنى إلى مثل درجته فى الكادر الأعلى فإنه لا يستصحب معه عند النقل أقدميته فى الكادر الأدنى بل يعتبر فى ترتيب أقدميته بين أقرانه فى الكادر الأعلى من تاريخ نقله إلى هذا الكادر الأخير . . . الا أنه إذا كان النقل مترتباً على نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر الأدنى الى الكادر الأعلى بناء على ما رؤى لصالح العمل و لحسن سير المرفق العام فان المستفاد من نص القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 47 المشار اليها أن المشرع قصد الاحتفاظ للموظف الذى ترى الادارة نقله إلى الكادر الفنى العالى تبعا لنقل وظيفته بدرجتها بأقدميته فيها . و حكمة ذلك ظاهرة تقوم على أساس من العدالة و الصالح العام لأن نقل الوظيفة بدرجتها قد إستدعته حاجة العمل و المصلحة العامة ، و أنه لما كان نقل الوظيفة من الكادر المتوسط إلى الكادر الأعلى لا يستتبع حتماً و بقوة القانون نقل شاغلها فقد لا يكون الموظف صالحاً للقيام بوظيفته فى الكادر الأعلى سواء من حيث الكفاية أو المؤهل ، فقد أجيز لكل وزير فى وزارته سلطة الترخيص فى نقل أو عدم نقل كل موظف نقلت وظيفته بدرجاتها الى الكادر الأعلى و من ثم فإن الموظف الذى تثبت صلاحيته للنقل إلى الكادر الأعلى فى تلك الوظيفة ينبغى ألا تتأثر أقدميته فى الدرجة المنقولة بنقله إلى الكادر العالى ما دام قد تم ذلك تبعاً لنقل الوظيفة بدرجتها تنظيماً للأوضاع فى الوزارة أو المصلحة على الأساس المتقدم و ما دام قد ثبتت جدارة الموظف المنقول و أهليته للنقل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1460

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 2

من المقرر وفقاً لقضاء هذه المحكمة أن الدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق اطلاقاً مع الدرجة فى الكادر العالى حتى و لو اتحدت فى التسمية و أن الخروج على ذلك يستلزم نصاً صريحاً من المشرع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1460

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كان المستفاد من نص المادة 47 فقرة أخيرة من قانون موظفى الدولة أن الموظف المنقول بدرجته من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى يستصحب معه أقدميته فى الدرجة المنقول بها طبقاً لشروط و ضوابط وضعتها هذه المحكمة الا أنه لا يستفاد من هذا النص أنه يستصحب معه أيضاً أقدميته فى الدرجة السابقة ، بمراعاة أن الأصل هو أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى و لو كانت درجاتهما متماثلة و أن الخروج على هذا الأصل يستلزم نصاً إستثنائياً مثل الفقرة الأخيرة من المادة 47 ، و من المقرر أن الاستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره و من ثم فلا يمكن أن يفترض أن الطاعنتين و المطعون ضده عينوا لأول مرة فى الدرجة الخامسة فيكون المعيار الواجب التعويل عليه فى تحديد الأقدمية بين المعينين هو المؤهل فأقدمية التخرج فعلو السن على التعاقب الوارد بالفقرة “ب” من المادة 25 من قانون موظفى الدولة . لأن هذا المعيار لا يستقيم مع وجود واقع على خلافه و هو عدم تعيين المتزاحمين لأول مرة فى الدرجة الخامسة و لأن المطعون فى ترقيته و أن كان يستصحب معه أقدميته فى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى المتوسط الا أنه لا يصح أن يستصحب معه أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى المتوسط ، ذلك أن المشرع فى المادة 47 فقرة أخيرة قد خرج على الأصل العام الذى يقضى بأنه عند نقل موظف من الكادر الأدنى إلى مثل درجته فى الكادر الأعلى لا يستصحب معه عن النقل أقدميته فى الكادر الأدنى و ذلك حين إستثنى حالة ما إذا كان النقل مترتباً على نقل الوظيفة بدرجتها و بمراعاة الشروط و الأوضاع التى أرستها هذه المحكمة و من ثم وجب الإقتصار على تطبيق هذا الإستثناء فى الحدود التى ورد فيها بحيث لا يتعدى إلى الأقدمية فى الدرجة السابقة حسبما سبق به البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1469     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1512

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 1

تنص المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى فقرتها الرابعة بأنه فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية احدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته و معادلة لها . و من حيث أن حكم الفقرة الرابعة من المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة هو حكم استثنائى و مثله لا يجوز تطبيقه إلا إذا نقلت وظيفة المدعى بدرجتها من الكادر المتوسط الى الكادر الفنى العالى و كان صالح العمل يقتضى هذا النقل ، و غنى عن البيان أن الوظائف التلقيبية التى نص عليها القانون رقم 493 لسنة 1955 ليس لها مثيل فى الكادر المتوسط حتى يصح القول بأن المدعى نقلت وظيفته بدرجتها حين تم تعيينه بصورة مبتدأة بالكادر الفنى العالى ، و فضلاً عما تقدم فان درجته الخامسة التى كان حاصلاً عليها بالكادر المتوسط كانت درجة شخصية و الدرجة الشخصية ليس لها كيان ذاتى بالميزانية بحيث يتصور معه نقلها من كادر إلى كادر أعلى ، فالشروط الواردة فى المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة متخلفة كلها فى حق المدعى بما يمتنع معه امكان استصحابه لأقدميته السابقة فى الدرجة الخامسة بالكادر المتوسط على نحو ما زعم فى طلباته و متى كان الأمر كذلك إنهار الأساس الذى يجوز أن يبنى عليه ما طلبه بغير حق من تسويات وظيفية خاطئة ، ربطها بهذه الأقدمية المزعومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1376     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 559

بتاريخ 20-03-1966

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 2

ان قانون الميزانية عن السنة المالية 1951/1950 قد تضمن فيما يختص بوزارة التربية و التعليم نقل وظيفة المدعى و زملائه من رؤساء و معلمى المدارس الأولية المندوبين للأعمال الكتابية من الفرع الخامس ” مدارس أولية ” الى الفرع الأول ” كادر كتابى ” و كذلك درجاتهم اعتبارا من أول السنة المالية المحدد لها أول مارس سنة 1950 ، و من ثم فإن المدعى من هذا التاريخ يعد ضمن الموظفين الكتابيين بالوزارة الذين يتدرجون فى الفرع الأول و الذين شملتهم الحركة المطعون فيها ترتيبا على نقل وظيفته و المصرف المالى المخصص لدرجته الى هذا الفرع من فروع الوزارة . و بهذه المثابة فإن القرار الادارى الصادر فى 1950/10/12 بنقل المدعى اعتبارا من أول مارس سنة 1950 يكون قد أفصح عن المركز القانونى الصحيح الذى كان قد نشأ للمدعى منذ صدور قانون الميزانية ، و هو بذلك لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات التنفيذية المؤكدة الذى كشفت به الجهة الادارية عن حقيقة مركز المدعى القانونى بالنسبة لزملائه الموظفين الكتابيين ، و من ثم فإن تراخيها فى اصدار هذا القرار المثبت لنقله من يوم نفاذ قانون الميزانية لا يضار به المدعى و لا يحرمه من حقه فى الافادة مما قرره قرار النقل خاصا بالتاريخ الذى حدده لسريان هذا النقل لسنده الصحيح الذى استمد منه مقوماته .

 

( الطعن رقم 1376 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0422     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 123

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر القرار الوزارى رقم 494 لسنة 1962 فى ظل أحكامه- قد نص فى مدته الثانية على أن : ” تنقسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين عالية و متوسطة، و تنقسم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين : فنى و إدارى للأولى و فنى و كتابى للثانية  و تتضمن الميزانية بيانا بكل نوع من هذه الوظائف و لا يجوز بغير أذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر ” و بأستقراء مواد هذا القانون تبين أنه قد أفرد لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاما خاصة بها من حيث التعيين و الترقية تختلف كل واحدة عن الآخرى مما يد على غلى قيام الفصل التام بين الكادرين المتوسط و العالى، و يستقل كل منهما بدرجاته و أقدميات الموظف المنتمين إليه و على ذلك فأن الأصل أن الموظف الذى ينقل من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى لا يستصحب معه أقدميته السابقة فى الكادر الذى كان تابعا له و مثل هذا النقل يعتبر فى الحقيقة بمثابة التعيين فى الكادر الآخر المنقول إليه .

و من حيث أنه إذا كان هذا هو الأصل العام الذى قامت على أساسه أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 عند بدء العمل به، الا أن القانون رقم 586 لسنة 1953 قد أضاف بعد ذلك إلى المادة 47 فقرة أخيرة التى نصت على أنه ” فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسط خالية من نوع درجته و معادلة لها ” و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نقل الموظف من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى تبعا لنقل درجته فى الميزانية يترتب عليه استصحاب أقدميته بالكادر الأدنى و ذلك إستثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين و أن مناط أعمال هذا الإستثناء أن تكون طبيعة العمل فى كل من الوظيفتين واحدة بحيث إذا اختلفت طبيعة عملهما يكون قد تخلف شرط أعمال هذا الإستثناء و حينئذ يتعين الرجوع إلى الأصل العام و تتحدد أقدمية الموظف المنقول من تاريخ نقلة إلى الكادر العالى بحكم كون هذا النقل فى حقيقته تعيينا كما سلفت الأشارة إذ تنص المادة 25 من القانون المذكور على أن ” تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها”

و على ذلك فأنه متى كان الحكم الذى تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 47 المشار إليها هو استثناء من أصل عام فأنه من المسلم أن الإستثناء يطبق فى أضيق الحدود و لا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه .

و من حيث أنه يبين من كتاب ادارة الميزانية بوزارة الصحة المؤرخ  1974/3/28 أن الاجراء الذى اتبعته عند تحويل الدرجات للكادر المتوسط إلى الكادر العالى يكون بالغاء الدرجات المدرجة بالميزانية فى الكادر الأول مقابل أنشاء عدد بديل و مواز لها بالكادر الآخر كما أن غالبية ما شملهم القرار الوزارى رقم 494 لسنة 1962 الذى يتضمن نقلهم من الكادر الفنى المتوسط و الكتابى إلى الكادر الفنى العالى و الإدارى كانوا على درجات شخصية التى لا وجود لها فى الميزانية و من ثم لا يتصور نقل مثل هذه الدرجات من كادر إلى كادر آخر، إذ هذا النقل لا يتم الا حيث توجد درجات أصلية مدرجة فى صلب الميزانية.

و من حيث أنه متى تبين ما تقدم فأن النقل الذى تضمنه القرار الوزارى رقم 494 لسنة 1962 لم يكن القصد منه فى الواقع نقل الوظيفة بدرجتها فى الميزانية لإعتبارات تتعلق بحسن سير العمل و بمقتضيات الصالح العام تنفيذا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و إنما كان ذلك لتحقيق الرغبة فى النقل من حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة إلى الكادر العالى و من ثم تحدد أقدمية الموظف فى هذه الحالة من تاريخ نقلة إلى الكدر المذكور أو بعبارة أخرى من تاريخ تعيينه فيها من 1962/7/1 .

 

( الطعن رقم 422 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/4/4 )

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 179

بتاريخ 23-05-1976

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الواجب التطبيق على هذه الدعوى لم يتضمن نصا مماثلا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الملغى و التى تنص على أنه ” فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسط خالية من نوع درجته و معادلة لها ” . الا أن القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة قد نص فى مادتة الأولى على أنه ” إستثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة يعمل فى شئون العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون المذكور أعتبارا من أو ل يولية سنة 1964 بالأحكام الآتية :

أولاً : .   .   .  .

ثانياً : تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة فى تاريخ نفاذ هذا القانون و ينقل كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجته المالية و ذلك كله وفقا للقواعد و الشروط التى يصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية .

ثالثاً : يتم التعيين و الترقية خلال فترة العمل بأحكام هذا القانون وفقا للقواعد الواردة فى القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه مع مراعاة ما يأتى :

1- يراعى عند التعيين و الترقية أستبعاد ما ورد فى القانون المذكور من قواعد خاصة بالتوصيف و التقييم و ترتيب الوظائف أو مبنية عليها ..” ” و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد و شروط و أوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية و نص فى المادة التاسعة على أن ” تجرى ترقيات العاملين بمراعاة التقسيمات النوعية و التخصصات الواردة بالميزانية و يشترط قضاء المدد اللازمة للترقية المبينة بالجدول الأول المرفق . و مؤدى ما تقدم أن المشرع قد إستبعد فى مجال التعيين و الترقية ما ورد فى القانون رقم 46 لسنة 1964 من أحكام خاصة بتوصيف و ترتيب الوظائف أو مبنية عليها و أبقى على نظام الكادرات و ما يتعلق به من قواعد خاصة بالنقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى تبعا لنقل الدرجة التى تتضمنها الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الملغى .

و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بجواز نقل الموظف من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى تبعا لنقل وظيفته و درجتها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها بناء على ما رؤى لصالح العمل و لحسن سير المرفق العام و أنه يستصحب أقدميته فى الدرجة المنقولة، و لما كان يبين من الأوراق أن المدعى قد نقل من وظيفة مساعد مهندس من الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف التخصصية [ب] إلى وظيفة مهندس من ذات الدرجة بمجموعة الوظائف التخصصية [أ] و ذلك تبعا لنقل وظيفته بميزانية 68/67 و إعتبارا من 1967/7/1 تاريخ العمل بهذه الميزانية ، و قد ثبت ذلك من الأ”لاع على ميزانيتى وزارة الصحة عن السنتين الماليتين 67/66 ، 68/67 و ومن مناقشة مدير الميزانية بهذه الوزارة أكد ذلك و أضاف أن الوظائف التخصصية [أ] هى التى تقابل وظائف الكادر الفنى العالى فى ظل القانون 210 لسنة 1951 أما الوظائف التخصصية [ب] فهى تقابل وظائف الكادر الفنى المتوسط فى ظل القانون المذكور. و ترتيبا على ما تقدم فأن أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف التخصيصية [أ] تصبح راجعة إلى 1962/10/12 تاريخ حصوله على هذه الدرجة بمجموعة الوظائف التخصصية [ب] ما دام نقله قد تم تبعا لنقل وظيفته بدرجتها تحقيقا للصالح العام و ثبتت جدارته و أهليته للنقل بما للادارة من سلطة تقديرية فى هذا الشأن لا معقب عليها فيها ما دام تصرفها قد جاء متفقا و حكم القانون من أساءة إستعمال السلطة أو الأنحراف بها، و إذ رقى المدعى إلى الدرجة الثالثة بالقرار رقم 247 لسنة 1968 فى 1968/1/22 بالأقدمية ، فأن هذا القرار يكون قد صدر أيضا سليما و مطابقا للقانون و لا يجوز سحبه، و يكون القرار رقم 896 لسنة 1968 بإلغاء هذا القرار مخالفا للقانون .

و لا وجه لما ذهبت إليه الوزارة الطاعنة من أنه لا يجوز نقل المدعى إلى وظيفة مهندس لعدم جواز منحه هذا اللقب لحصولة على دبلوم المدارس الصناعية فقط، ذلك لأنه لا سند قانونا لأشتراط حصول المدعى على لقب مهندس وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بانشاء نقابة للمهن الهندسية لكى يجوز نقله إلى الوظائف المخصصة للمهندسين، إذ لا شأن للقانون المذكور و هو خاص بإنشاء نقابة للمهن الهندسية بالأحكام الخاصة بالتعيين أو الترقية فى الوظائف العامة إذ يحكمها و يسرى فى شأنها قانون العاملين المدنيين بالدولة.

 

( الطعن رقم 809 لسنة 16 ق، جلسة 1976/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1400     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 425

بتاريخ 03-04-1982

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 1

عاملون بالقطاع العام – رئيس مجلس إدارة شركات القطاع العام – نقله – ضوابطه و حدوده – نقل رئيس مجلس إدارة شركة من شركات القطاع العام وفقاً لحكم المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 منوط برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجمعية العمومية لشركة القطاع العام – هذا النقل رهين بتحقق مقوماته و ضوابطه التى نصت عليها المادة 52 من القانون المذكور بأن يكون الدافع له مصلحة العمل و دواعيه و إلى وظيفة مماثلة و إلا كان القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون حقيقاً بالإلغاء .

 

( الطعن رقم 1400 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1741

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة – إذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين < عالية و متوسطة > على أن تتضمن الميزانية  بيانا بكل نوع من هذه الوظائف ،  و إذ نص على أنه لا يجوز بغير إذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر ، و إذ وضع لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاما خاصة بها من حيث التعيين و الترقية تختلف فى كل واحدة عن الأخرى – فإنه قد جعل الأصل هو الفصل بين الكادرين مما يترتب عليه أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى و لو كانت درجاتهما متماثلة ، و من ثم فإذا نقل موظف من الكادر الأدنى إلى مثل درجته فى الكادر الأعلى فلا يستصحب معه عند النقل أقدميته فى الكادر الأدنى بل يعتبر فى ترتيب أقدميته بين أقرانه فى الكادر الأعلى من تاريخ نقله إلى هذا الكادر الأخير ، لأن هذا النقل هو نقل نوعى بمثابة التعين فى الكادر الأعلى الذى تختلف الوظائف فيه من حيث شروط التعيين و الترقية و الاختصاصات عن مثيلاتها فى الكادر الأدنى . و لئن كان ذلك هو الأصل ، إلآ أن الاستثناء منه قد يستفاد من القانون صراحة أو ضمنا لحكمة خاصة تبرر هذا الاستثناء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1741

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 2

استثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين المتوسط و العالى و اعتبار النقل من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى تعيينا جديدا ، أجاز القانون ترقية الموظف من أعلى درجة فى الكادر المتوسط  أو الكتابى إلى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى أو الكادر الإدارى بالشروط  و فى الحدود الواردة بالمادة 41 من قانون نظام موظفى الدولة . وغنى عن القول أن مثل هذه الترقية لا تشترط أن يكون الموظف المنقول حاصلا على المؤهل العالى الذى كان يجيز تعيينه ابتداء فى هذا الكادر ، فترقية مثل هذا الموظف بالتطبيق لتلك المادة هى فى الواقع من الأمر بمثابة تعيين فى هذا الكادر مع إعفاء الموظف من شرط الحصول على المؤهل العالى ، و لذا فإن ترتيب أقدمية هذا الموظف بين أقرانه فى الكادر الأعلى تحدد على أساس الانفصال بين الكادرين ، و أن أقدميته السابقة فى درجات الكادر الأدنى لا تؤثر فى ترتيب أقدميته بين أقرانه فى الكادر الأعلى ، بل تتحدد فى هذا الكادر الأخير على أساس اعتباره معينا فيه تعيينا جديداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1741

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 3

إذا كان النقل مترتبا على نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى بناء على ما رؤى لصالح العمل و لحسن سير المرفق العام أن طبيعة العملين فى الوظيفتين واحدة ، فقد يستفاد من نصوص القانون ضمنا أنه قصد الاحتفاظ للموظف الذى يرى نقله إلى الكادر العالى تبعا لنقل الوظيفة بدرجتها بأقدميته فيها ، و من ذلك الحالة التى تنص عليها الفقرة الأخيرة من المادة 47 المضافة بالقانون رقم 586 لسنة 1953 التى تقضى بأنه ” و فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته ، أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته و معادلة لها ” و حكمة ذلك ظاهرة تقوم على أساس من العدالة و الصالح العام ، لأن نقل الوظيفة بدرجتها قد استدعته حاجة العمل و المصلحة العامة فتم الاندماج على هذا الأساس ، و بمراعاة أن الطبيعة واحدة فى العملين ، و لأنه لما كان نقل الوظيفة من الكادر المتوسط إلى الكادر الأعلى لا يستتبع حتما و بقوة القانون نقل من يقوم بعملها من أحد الكادرين إلى الآخر ، فقد لا يكون الموظف صالحا للقيام بوظيفته فى الكادر العالى سواء من حيث الكفاية أو المؤهل ، فقد أجيز لكل وزير فى وزارته سلطة الترخص فى نقل أو عدم نقل كل موظف نقلت وظيفتة بدرجتها إلى الكادر الأعلى ، و من ثم فإن الموظف الذى تثبت صلاحيته للنقل إلى الكادر العالى فى تلك الوظيفة ينبغى ألا تتأثر أقدميته فى الدرجة المنقولة بنقله إلى الكادر العالى ، ما دام قد تم ذلك تبعا لنقل الوظيفة بدرجتها ، تنظيما للأوضاع فى الوزارة أو المصلحة على الأساس المتقدم ، و مادام ثبتت جدارة المنقول و أهليته للنقل الذى هو بمثابة التعيين فى هذه الوظيفة ذات الطبيعة الواحدة فى العمل . و هذا الحكم الضمنى فى تحديد الأقدمية المستفاد من الفقرة الأخيرة من المادة 47 هو حكم استثنائى خاص تقتضيه الأغراض التى استهدفها القانون بإضافة تلك الفقرة ، يقطع فى ذلك أن المشرع يردد دائما مثل هذا الحكم عند إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية تنظيما من شأنه نقل الوظائف بدرجاتها من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى كما تم ذلك بالقرار بقانون رقم 310 لسنة 1956 الذى أجاز لوزير التموين أن ينقل بقرار منه أية وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر بميزانية الوزارة ، كما أجاز له نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة إلى الكادر العالى ، أو نقل غيره من موظفى الوزارة إلى الدرجة المنقولة إلى اكادر العالى فى نفس درجته ، بشرط أن يكون حاصلا على المؤهل اللازم للتعيين فى الكادر المنقول إليه ، أو تسوية حالته على درجة خالية من نوع درجته و معادلة لها ، و أن تعتبر أقدمية الموظف فى الكادر العالى المنقول إليه منتاريخ حصوله على الدرجة المماثلة للدرجة المنقول إليها فى ذلك الكادر ، و ذلك بشرط أن يتفق عمل الوظيفة المنقول إليها مع عمل الوظيفة المنقول منها فى طييعتها ، و إلا أعتبرت الأقدمية فى الكادر المنقول إليه من تاريخ النقل .

 

(  الطعن رقم 118 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 363

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 4

لا إلزام على الإدارة فيما تترخص فيه من نقل الموظف من سلك إلى آخر ما دام لا يوجد نص قانونى يحتم هذا النقل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1653     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 955

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 2

إن المادة 59 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء تنص على أن : ” رئيس كل محكمة يتولى توزيع الأعمال على كتابها و تحديد محل كل منهم و تعيين رؤساء الأقلام و الكتاب الأول بالمحاكم الجزئية و كذلك نقل الكتاب و ندبهم داخل دائرة المحكمة ، و يتولى رئيس كل كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له ” . و من ثم فإن نقل المدعى من وظيفة رئيس قلم جنائى بإحدى النيابات الجزئية إلى وظيفة كاتب بالنيابة الكلية بدرجته ، لا يعدو أن يكون توزيعاً للأعمال على كتاب النيابات ، فهو بهذه المثابة من الملاءمات المتروكة لتقدير رئيس النيابة حسبما يكون متفقاً مع الصالح العام ، طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر .

 

( الطعن رقم 1653 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 05  مكتب فنى 08  صفحة رقم 454

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر

فقرة رقم : 1

إن إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة التى أضيفت بالقانون رقم 586 لسنة 1953 و التى يجرى نصها هكذا ” و فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح ، يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته ، أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته ، و معادلة لها ” أن إعمال هذا النص يقتضى أن يكون النقل بقرار من الوزير المختص ، إلا أن لمدير عام السكك الحديدية سلطة نقل الموظفين حتى الدرجة الثانية و ذلك طبقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1949 التى عهدت له بإدارة السكك الحديدية تحت إشراف وزير المواصلات ، و أن يبت فى حدود القوانين و اللوائح نقل الموظفين حتى الدرجة الثانية ، و هذا القانون خاص بالسكك الحديدية و ظل قائماً حتى ألغى أخيراً بالقانون رقم 366 لسنة 1956 الذى صدر فى 1956/10/14 ، و عمل به من تاريخ نشره ، و لما كان هذا القرار قد صدر فى ظل القانون الأول قبل إلغائه فهو الذى يحكمه و لا يتغير الحال بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة ، إذ لا ينسخ حكمه به لأن القاعدة القانونية تقضى بأن القانون الخاص يقيد القانون العام و العكس غير صحيح فى هذه القاعدة .

 

( الطعن رقم 1139 لسنة 5 ق ، جلسة 1963/1/13 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى