
اثر تضامن الكفيل مع المدين
اثر تضامن الكفيل مع المدين
=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 969
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اثر تضامن الكفيل مع المدين
فقرة رقم : 1
إن ما ورد بالمادة 110 من القانون المدنى ” القديم ” من أن ” مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية ، و إقامة الدعوى بالدين يسريان على باقى المدينين ” هو إستثناء من الأصل الذى من مقتضاه أن إنقطاع التقادم المترتب على المطالبة الرسمية بالدين لا يتعدى أثره من وجه إليه الطلب ، و من ثم وجب أن يلتزم فى تفسيرها ما ورد به صريح نصها ، و أن تحصر آثار النيابة المتبادله المفترضه قانونا بين المدينين المتضامنين فى حدود إلتزامهم الأصلى كمقتضى النص ، فلا يجوز أن يسوى فى حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن و المدين المتضامن ، لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مدينا أصليا ، بل يبقى إلتزامه تبعيا و إن كان لا يجوز له التمسك بإلزام الدائن بمطالبة المدين بالوفاء أو التنفيذ على أمواله أولا و ينبنى على كون إلتزام الكفيل تابعا لإلتزام المدين أنه ينقضى حتما بإنقضائه ، و لو كان التقادم قد إنقطع بالنسبه للكفيل ، و لا فرق فى هذا الحكم بين الكفيل المتضامن و الكفيل غير المتضامن . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالدين أسس قضاءه على أن الدين المطالب حق وفاؤه فى 30 من سبتمبر سنة 1930 ، و إن الدعوى رفعت على الضامن المتضامن فى 10 من أكتوبر سنة 1944 أى قبل سقوط حق المطعون عليها الأولى فى المطالبة به ، و على أن رفع الدعوى على الضامن المتضامن يقطع مده التقادم بالنسبه له و للمدينين على السواء ، لأن مطالبته بالدين تعتبر مطالبة لهم يترتب عليها أثرها فتقطع المدة بالنسبه إليهم جميعا عملا بالمادة 110 مدنى ” قديم ” . فإن ما قرره هذا الحكم يكون خطأ فى تطبيق القانون يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 143 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1082
بتاريخ 16-06-1974
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اثر تضامن الكفيل مع المدين
فقرة رقم : 3
لئن كان تحرير إحتجاج عدم الدفع شرطاً للرجوع على مظهرى الورقة التجارية و ضمانهم فإنه لا يعتبر كذلك بالنسبة للرجوع على المدين الأصلى و ضامنه الإحتياطى . و إذ كان الطاعن قد إستند فى نعيه إلى المادة 169 من قانون التجارة و هى على ما هو ظاهر من نصها خاصة بسقوط حق حامل الورقة التجارية فى الرجوع على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين إذا أهمل الواجبات المنصوص عليها فيها ، فلا وجه تبعاً لذلك لتمسك الطاعن و هو كفيل متضامن مع المدين الأصلى بتطبيق تلك المادة .
( الطعن رقم 56 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 457
بتاريخ 29-05-1989
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اثر تضامن الكفيل مع المدين
فقرة رقم : 1
الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين ودن إلتزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد إختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين .
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 239
بتاريخ 06-06-1940
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اثر تضامن الكفيل مع المدين
فقرة رقم : 1
إن مطالبة المدين و إستصدار حكم عليه بالدين لا تغير مدة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن إذا كان لم يطالب و لم يحكم عليه معه .
( الطعن رقم 23 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 1
بتاريخ 22-11-1945
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : اثر تضامن الكفيل مع المدين
فقرة رقم : 1
إن المادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون العقارية ، بعد أن ذكرت أن الديون المضمونة بكفيل تكون محلاً للتخفيض ، عقبت على ذلك بقولها : ” على أن هذا التخفيض لا يحول دون رجوع الدائن على الكفيل ” . و مع صراحة هذا النص لا يصح التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 509 من القانون المدنى من أنه ” يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، و له أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج المدين بها ما عدا الأوجه الخاصة بشخصه ” . بل الواقع أن الشارع إذ أورد ذلك الحكم فى المادة 14 المذكورة مع قيام المادة 509 إنما قصد أن يعارض به حكم هذه المادة التى كانت تحت نظره و فى حسابه . و لا يصح الإعتراض بأن عقد الكفالة إنما هو عقد تابع للإلتزام الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه ، و مع إبراء ذمة المدين من بعض الدين لا يكون للإلتزام الأصلى بالنسبة إلى باقى الدين وجود و إذن لا يكون لعقد الكفالة وجود – لا يصح لأن الرجوع على الكفيل هنا مستمد من القانون فهو قائم على أساس مستقل لا يتأثر بما يتأثر به الإلتزام الأصلى .
=================================