موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4409 لسنة 44 القضائية . عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 14/12/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد .

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو  

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة     

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  

سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 4409 لسنة 44 القضائية . عليا

 
المقام من

السيد / عبد العظيم السيد عسكورة

ضــــــــــد

رئيس هيئة قضايا الدولة

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 1773 لسنة 50 ق بجلسة 24/2/1998

                                      

****************************

 

 

 

 

 

 

الإجــــــراءات

***********

فى يوم السبت الموافق 18/4/1998 أودع الاستاذ / الحمزة دعبس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 4409 لسنة 44 ق عليا – فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1773 لسنة 50 ق بجلسة 24/2/1998 والقاضى فى منطوقه ” حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها من دائرة أخرى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

        وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .

 

        وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/11/1999 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 2/7/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) لنظره بجلسة 27/8/2001 .

 

        ونظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 3/11/2001 قدمت هيئة قضايا الدولة ( الجهة المطعون ضدها ) حافظة مستندات طويت على إقرار من الطاعن بتنازله عن الطعن حفاظا على روح المودة والمحبة مع الهيئة التى ينتسب إليها كأحد أعضائها , وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/1/2002 , وبهذه الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 23/2/2002 ليعقب الطاعن على حافظة المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها والتى تفيد تنازله عن الطعن , إلا أن الطاعن لم يحضر رغم إخطاره ولم يقدم ما ينفى صحة التنازل المنسوب اليه , وبجلسة 19/10/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/12/2002 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئا .

 

 

 

 

        وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

        من حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات تنص على أن ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ” كما تنص المادة (142) من القانون المذكور على أنه ” لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ما لم يكن قد دفع بعدم الاختصاص أو الإحالة أو ببطلان الصحيفة أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى ” وتنص المادة (143) من هذا القانون على أنه ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف .. ” .

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأحكام التى تضمنتها المواد سالفة الذكر تمثل قواعد عامة فى مجال ترك الخصومة والتنازل عنها سواء بالنسبة للدعاوى أو الطعون بمختلف أنواعها , فيجوز طبقا لها ترك الخصومة فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

        ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها بجلسة 5/1/2002 والتى لم يجحدها الطاعن ولم يعقب عليها , أن الطاعن وقع بتاريخ 1/12/2001 إقرارا يفيد تنازله عن الطعن الماثل حفاظا على روح المودة والمحبة بينه وبين قيادات الهيئة بوصفه واحدا من أعضائها , وتم التصديق على هذا الإقرار من قبل تلك الهيئة , الأمر الذى تتوافر معه شروط ترك الخصومة فى الطعن طبقا لأحكام المواد 141 , 142 , 143 مرافعات .

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*********

 

حكمت المحكمة :

        بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن وألزمته المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               

رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى