
قانون تنظيم الصناعة
قانون تنظيم الصناعة
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-04-1966
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 5
انه لا يغير من الأمر شيئا قيد مصنع المدعى بسجلات مصلحة التنظيم الصناعى وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 ، ذلك أن المستقى من كتاب مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخ 30 من نوفمير سنة 1961 – المرافق للملف رقم 41/1/13 ج ، صناعة العلف مسائل عامة – أن عملية التسجيل الصناعى تتم حسب القانون المشار طبقا للبيانات التى يقدمها ذوو الشأن على الاستمارات المعدة لذلك و أن هذا القيد لا يدل على صحة قيام المنشأة أو استيفاء البيانات الأخرى الخاصة بشئونها و أن الذى ذهبت اليه المصلحة المذكورة يدعمه نص المادة ” 18 ” من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها فى الإقليم المصرى .
( الطعن رقم 550 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/4/9 )
=================================