موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 عقد بيع عقار

بسم الله الرحمن الرحيم

 عقد بيع عقار

انه فى يوم                    الموافق     / / 1999 حرر فى تاريخة بين كل من:

أولا    السيد/       البالغ من العمر         سنه مصر الجنسية مسلم الديانه مهنته    والمقيم                                      ويحمل بطاقه ش/ع

رقم0            -صادره من                                       (طرفاول بائع)

ثانيأ: 1- السيدة/              البالغه من العمر                     مصر الجنسيه

مسلمه الديانه مهنتها         والمقيمه                                        وتحمل بطاقه ش/ع تحت رقم

صادره من

2- السيدة/        البالغه من العمر                سنه مصريه الجنسيه

مسلمه الديانه مهنتها          والمقيمه      وتحمل بطاقه ش/ع تحت رقم            صادره من                               (طرف ثانى مشترى)

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزا فى هذا العقد

البند الثانى

باع اسقط وتنازل بكافه الضمانات الفعليه والقانونيه الطرف الاول (لبائع) الى الطرف الثانى المشترى العقار الموضح بالبند الثالث من هذا العقد

البند الثالث

موضوع البيع:- باع الطرف الاول الى الطرف الثانى كامل أرض وبناء العقار رقم             شارع

المقام على قطعه الارض رقم          من المربع رقم           -بلده      –مركز     – محافظه

والبالغ مساحته              م    وحدود واطوال العقار كا لاتى بيانه:

1- الحد البحرى الشرقى

2- الحد الشرقى القلبى-

3-الحد القلبى الغربى

4- الحد الغربى البحرى

والمكون من         ومقام على قطعه ارض مساحتها

                                                    البند الرابع

المكية: -يقر الطرف الاول البائع) بانه ملكيته للعقار موضوع البيع الت  اليه بطريقه—-بموجب

البند الخامس

الحقوق العينيه : يضمن الطرف الاول البائع ان العقار البلغ خال من كافه الحقوق العينيه ايا كان نوعها كالرهن والاختصاص والوقف والحكم وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهره او خفيه

البند السادس

الثمن :قدتم هذا البيع بثمن اجمالى قدره.      جنيه دفع بالكامل من مال ويد افراد الطرف الثانى المشترى وبالسوية فيما بينهم الى الطرف البائع بمجلس هذا العقد وبذلك يصير لكل طرف من افراد الطرف الثانى المشترون حصة تقدر بالنصف على الشيوع فى كامل ارض وبناء العقار مشتراهم .

البند السابع

فرق المساحه: بما ان موضوع عقد البيع عقار مبنى فاذا اتضح وجود زياده اوعجز فى المساحة المقرره فلن يكون لذلك اى تاثير على البيع او على  الثمن المنعقد عليه

البند الثامن

المعاينـه: يقر الطرف الثانى المشترى بانهم قد عاينا العقار المبيع المعاينه التامه النافية لكل جهاله شرعأ وقد قبلاه بحالته الراهنه دون ان يحق لهما الرجوع على الطرف الاول بشئ بسب ذلك متستقلا

البند التاسع

المحكمة المختصه: كل نزاع بشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الواقع بدائرتها العقار المبيع

البند العاشر

جميع مصروفات هذا العقد واتعاب ورسوم نسجيله على عاتق الطرف الثانى

البند الحادى عشر

لايحق لاحد الطرفين العدول عن هذا البيع او الرجوع فيه باى حال من الاحوال وفى حالة امتناع احدهم عن التوقيع على عقد البيع النهائى فى  ميعاد منصوص عليه يحق للطرف الاخر بعد ثلاثة ايام من اخطاره بخطاب موصى عليه وبدون حاجة لتنبيه او انذار اخر رفع دعوى صحة  ونفاذ على الطرف الممتنع مع تحمله مصروفات  هذه الدعوى واتعابها فضلا عند التعويض

البند الثانى عشر

للطرف الثانى (المشترى ) الحق فى ايراد العقار كما عليه تحمل جميع التزاماته ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع وعلى الطرف الاول (البائع ان يسهل تحويل تامينات العدادات المياة والنور باسم الطرف الثانى اومساعدته على دفع تامينات جديده باسمه قبل قيامه هو بسحب تاميناته

البند الثالث عشر

الوفاه :اذا توفى فرد واحد من احد الفريقين المتعاقدبين فلا يجوز الغاء هذا البيع على ان تتخذ فى اقرب وقت الاجراءات اللازمه بمعرفه ورثة المتوفى لامكان اتمام الصفقة لحسابه الااذا طلب المتعاقد الاخر الغاء البيع فيمه يختص لمتوفى فقط وقد قبل الطرفان لمتعاقدان هذا الشرط حتى لايضطر الباقون منها على قيد الحياه      لاجراءات جرد تركه المتوفى وسداد ضريبه الاياوله المستحقة عليها والاجراءات محاكم الاحوال الشخصية وفىحاله وجود قصرا عديمى الاهليه بين الورثه وينفذا الشرط ايضأ فى حاله فقدان أهليه أحد المتعاقدان بافلاس اواعاره او الحجر عليه

البند الرابع عشر

المحل: يقركل المتعاقدين صراحه باتخاذه   عنوانه المذكور  بهذا العقد محلا مختار لةوجميع المراسلات والاعلانات التى ترسل له بالعنوان المذكور بالعقد الحالى  تعتبر صحيحه وقا نونيه

البند الخامس عشر:

عدد النسخ : تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بين كل طرف نسخة العمل بوجبها:

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى