موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9068 لسنة 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود وتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حــــمدي ياســـــــين عكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / ســـعيد حسين محمد المهــــدي               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور              / محــمد عبد المجيد إسماعــــيـل               وكــيـــــــل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمـد مصطــفى عـــــنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / عــــمـــرو فـــــؤاد مـحـــمــــد                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9068 لسنة 53ق

المقامة من

محب راغب ميخائيل

ضد

1) رئيس مجلس  الوزراء       بصفته

2) وزير المالية                    بصفته

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثل بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/7/1999 حيث قيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر  هذا التقرير طالباً في ختامها القضاء بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته  في التعويض عن الأضرار التأديبية عن تخطيه في الترقية  بمبلغ 500 جنيه مؤقتاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان ضمن العاملين بديوان عام وزارة المالية وذلك على الفئة السابعة الإدارية طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 58لسنة1971 وفي غضون شهر  يوليو عام 1993 علم المدعي بصدور القرار رقم  359لسنة1990 والذي تضمن ترقية بعض زملائه في ديوان الوزارة إلى وظيفة مدير عام متخطياً إياه إذ أن جميع المرقين  أقل من المدعي كفاءة وأحدث منه  في الخدمة حيث تظلم المدعي من القرار طالباً  سحبه إلا أن الجهة الإدارية لم  تستجب إلى تظلمه وبررت القرار المتظلم منه بأنه سبق وصدر القرار رقم 2060لسنة1982 والمتضمن تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى وأن القرار الأخير حدد أقدميات من وردت أسمائهم به، ولما كان المدعي لم يعلم بصدور القرار رقم 2060لسنة1982 إلا بمناسبة  تظلمه من القرار رقم 359لسنة1990 عندما علم به للجهة الإدارية مؤسساً تظلمه على أحقيته في الترقية  للدرجة الأولى ولما لم تعزف الجهة الإدارية بخطئها فما كان منها إلا أن  رفضت التظلم الثاني  شأنه شأن التظلم الأول، وأضاف المدعي أن جهة الإدارة امتنعت عن تطبيق أحكام القانون رقم 234لسنة1959 بشأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط فيما تضمنه من أحقيته في الترقية بالاختيار، الأمر الذي يشكل خطأ في جانب الجهة الإدارية أصابه بالعديد من الأضرار المادية والأدبية مما يستوجب الأمر معه تعويضه عن ذلك.

واختتم المدعي صحيفة دعواه طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير، حيث أ,دعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعي المصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت  بمحاضر هذه الجلسات لدى المحكمة حيث قررت المحكمة بجلسة 27/1/2008 حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات خلال ؟؟ حيث أودع الحاضر عن المدعي مذكرة بدفاعه صمم في ختامها على الطلبات مع إلزام المدعي عليهما بصفتهما المصروفات وبالجلسة الأخيــــرة

تابع الحكم في الدعوي رقم   9068  لسنة  53 ق

 

قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2008 لإتمام المداولة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب  في دعواه الماثلة القضاء له بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء  تخطيه في الترقية وذلك بمبلغ خمسمائة جنيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة من حيث الشكل.

ومن حيث  إنه عن موضوع الدعوى فالثابت بالأوراق أن المدعي حاصل على بكالوريوس تجارة دفعة 1965 حيث تم تعيينه في  1/2/1966 والبين من ملف التداعي أن آخر المرقية للدرجة الأولى التخصصية بقطاع  الحسابات والمديريات المالية (بالقرار 2060لسنة1982) الذي ينعي المدعي بعدم إدراج اسمه ضمن المرقين به)  كان معيناً بتاريخ 16/12/1964 في حين أن المدعي وعلى ما أسلفت المحكمة كان معيناً في 1/2/1966 الأمر الذي أدى إلى أنه لم يرق إلى الدرجة الأولى التخصصية أما بالنسبة للقرار رقم 359لسنة1990 فإن آخر المرقين لوظيفة من درجة مدير عام بموجب هذا القرار كان يشغل الدرجة الأولى التخصصية في 16/7/1980  في حين أن المدعي يشغل هذه الدرجة في 7/7/1988 الأمر  الذي أدى إلى عدم ترقيته إلى وظيفته مدير عام طبقاً لهذا القرار الرقيم  359لسنة1990 بذات القطاع.

ومن حيث إن قوام المسئولية التقصيرية لحين الإدارة أن ينسب إليها خطأ ويترتب عليه  ضرراً شريطة  أن تقوم بينهما رابطة  السببية  بحسب الثابت بنص المادة (163) مدني.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه لا يمكن نسبة خطأ ما إلى الجهة الإدارية المدعي عليها ولا ينال من ذلك ما يدعي به المدعي من أن الجهة الإدارية امتنعت عن تطبيق أحكام القانون رقم 234لسنة1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط وذلك لأن المادة 68 من أحكام هذا القانون أعطت استثناء من أحكام قوانين التوظيف لضباط الاحتياط أفضلية  عند التعيين أو ألزمته بالاختيار في الوظائف العامة شريطة التساوي مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط الأمر الذي لا يتوافر في حالة المدعي بحسبان أنه لا يتساوى مع آخر  المرقين بالقرارين  سالفي الذكر الأمر الذي يضحى مع مناط أعمال القانون المدعي بانطباقه على حالة المدعي غير متوافر قانوناً، وتضحي دعوى والحال كذلك  فاقدة لأساسها القانوني خليقة بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها  عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها  موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى