الرد على الدفع بعدم جديه التحريات ( جوهرى )
الرد على الدفع بعدم جديه التحريات
( جوهرى )
أستقر قضاء النقض على أن :-
” الدفع بعدم جديه التحريات التى صدر الإذن بالقبض والتفتيش عليها من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه ان تعرض اليها بالتفنيد والرد إن لم تشأ الأخذ به وشاءت اطراحه وان يكون ردها عليه بأسباب سائغه وصريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ولا يكفى مجرد الرفض الضمنى أو الأسباب الظاهره التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم والا كان باطلاً طالما ان المحكمه اقامت قضاءها بالأدانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى ما كانت لتوجد لولاه .
نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555
نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008 – طعن 720 – 47ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – 412 – طعن 7079 / 55ق
قضت كذلك بأن :-
” تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطه التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الامور الموضوعيه التى هى من اطلاقاتها الا ان شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الإذن بالقبض والتفتيش الذى صدر بناء عليها .نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
قضت محكمه النقض بأن :-
” جريمة إستعمال الورقة المزوره جريمة مستمره تبدأ بتقديم الورقه والتمسك بها وتبقى مستمره ما بقى مقدمها متمسكاً ولا تبدأ مده السقوط إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها – ولو ظلت يد الجهة المستعملة لها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها “.
نقض 14/3/1983 – س 34 – 69 – 349
نقض 24/11/1969 – س 20 – 269 – 321
نقض 1/3/1954- س 5 – 130 – 392
نقض 21/10/1952 – س 3 – 17 – 41
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” لا تنقطع جريمة أستعمال الورقه المزوره بالطعن فيها بالتزوير أمام المحكمه المدنيه والسير فى إجراءات تحقيق هذا الطعن ، ولا ينتهى الإستعمال ويقطع إستمراره إلا التنازل عن التمسك بالورقه المزوره او صدور حكم نهائى فى القضيه التى قدمت عنها “.
نقض 11/12/1930- مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 2 – 132 – 166
نقض 21/2/1929 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 1 – 171 – 179
وغنى عن البيان أن إستعمال المتهم للمحررات المزورة مستمراً – بتمسكه وإحتجاجه بهذه المحررات ( المزورة ) – حتى تركه الخدمه فى 30/9/1999 – بل هو لا يزال مستمراً حتى الآن . وواقعاً بالتالى فى مصر ، لأنه لا يزال إلى اليوم يونيو 2001 يتمسك ويحتج فى القطر المصرى وأمام المحكمه بهذه المحررات المزورة يزعم أنها صحيحة !!!