موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 2515 لسنة36 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 28/2/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان و يحيى خضري نوبي محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد ومحمد أحمد محمود محمد.

                            نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                                    مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                  سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2515 لسنة36 القضائية عليا

 

المقام من

           1- محافظ الاسكندرية
           2- مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية

           3- وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية

ضـــــــــد

أحمد أحمد محمد شرف

 

        في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندارية

         فى الدعوى رقم 817 لسنة  43ق بجلسة 12/4/1990

         —————————————————–

 

” إجراءات الطعن “

——————-

فى يـوم الأحـد المــوافق 10/6/1990 أودعت هيئـة قضـايا الدولـة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن – قيد برقم 2515 لسنة 36 قضائية عليا – فى الحكم المشارإليه بعاليه ، والقاضى فى منطوقه “بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات “.

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمـام دائرة فحص الطـعون لتأمـر بوقـف تنفيــذ الحكم المطعون فيه ، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا ً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه     الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/10/1996 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/7/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 27/9/1999 ، ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وماتلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، ولوفاة المطعون ضده قامت الجهة الإدارية بتصحيح شكل الطعن فى مواجهة ورثته وهم : عمر  وطارق وشريف أحمد أحمد محمد شرف وزوجته التيرا شرف ، وذلك بموجب صحيفة معلـنة فى مواجهـة النيابة العـامة لعـدم الاستـدلال على محل إقامتهم ، وبجلسة 29/11/2003 قررت المحكمة إصدر الحكم بجلسة 28/2/2004 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وإبان هذا الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن .

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه    بتاريخ 31/8/1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 817 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الاسكندرية الصادر بتاريخ 4/9/1988 فيما تضمنه من إقامة مشروع إسكان على مساحة 50 فداناً بالكيلو 23 طريق مصر الإسكندرية مع إلزام المدعى عليهم (الطاعنين) بالمصروفات وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بعريضة الدعوى .

وبجلسة 12/4/1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الأرض التى صدر بشأنها هذا القرار مملوكة للمدعى بناء على عقود ملكية وشهادات صادرة من الجهات الإدارية المختلفة تشير إلى صحة ما يدعيه،  كما أن الخصم المتدخل وهو بنك فيصل الإسلامى قدم المستندات المؤيدة لما يدعيه من ملكيته للأرض التى تدخل فى المشروع الذى تضمنه القرار المطعون فيه ، فى حين أن جهة الإدارة المدعى عليها لم تحرك ساكنا ولم تنهض للرد على الدعوى ، كما لم تقدم أية مستندات تدحض ما قدمه المدعى والخصم المتدخل ، واكتفت بتقديم مذكرة ضمنتها أقوالاً مرسلة بأن المدعى لم يقدم دليل ملكيته للأرض المتنازع عليها ، الأمر الذى يتوافر معه فى طلب وقف التنفيذ ركن الجدية إلى جانب ركن الاستعجال ، لما يترتب على تنفيذ القرار من حرمان المدعى من الانتفاع بملكه ووقف نشاطه التجارى فى الأخشاب وهو مورد رزقه .

بيد أن الجهة الادارية لم ترتض الحكم المذكور فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده ارتكن فى إثبات ملكيته لأرض النزاع إلى أنه قام بشراء الأرض بموجب عقد ابتدائى محرر بتاريخ 1/11/1984 ، وقام برفع الدعوى رقم 1495 لسنة 1978 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بثبوت ملكيته فى مواجهة المدعى عليهم ، ولم يصدر حكم فى هذه الدعوى بعد ، ومن ثم لايجوزالجزم بملكيته لهذه الأرض لاحتمال صدور حكم برفض دعواه ، ولا يعتد للحكم أية حجية إلا من تاريخ صيرورته انتهائيا باتا ، أما الدعوى رقم 8106 لسنة 1987 بصحة ونفاذ التعاقد والتى صدر فيها حكم لصالحه بجلسة 3/5/1988 فإن الطاعنين لم يكونوا طرفا فيها ، وبالتالى لا يحتج بهذا الحكم فى مواجهتهم، وأما عن العقدين المسجلين برقمى 22624و22626 لسنة 1907 بمحكمة الإسكندرية المختلطة ، فإن أطيان النزاع ليست ضمن هذين العـقديـن ، وأما بخـصوص الشهادتين رقمى 1267و1268 الصادرتيـن فى 24/9/1988 للمطعون ضده من الإسكان والمرافق بحى العامرية بما يفيد أن الأرض محل النزاع باسم الممول / أحمد أحمد شرف ، فإنه فضلاً عن أنه تم إلغاؤها بمعرفة الجهة الإدارية فإن ربط الأرض باسم المطعون ضده فى سجلات الضرائب ، لايعنى ملكيته لهذه الأرض حيث يقتصر ذلك على تحصيل مقابل الانتفاع بالأرض دون إثبات الملكية والتى لاتنتقل إلا  بالتسجيل، فضلاً عن أن الحكم لم يفصح عن المصلحة في تدخل بنك فيصل الإسلامي إلا إذا كان المطعون ضده قد استدان بضمان هذه الأرض وهي غير مملوكة له.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز لجهة الإدارة في مقام النزاع على الملكية بينها وبين الأفراد ، أن تستخدم سلطتها العامة في انتزاع ما تدعيه من حق لنفسها في هذا الصدد ، وذلك ما دام ادعاء صاحب الشأن يظاهره سند قانوني ينفي عنه وصف الغصب أو التعدي على أملاك الدولة ، وإنما يجب عليها – كأصل عام – أن تلجأ إلى القضاء المختص وهو القضاء المدني صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المتولدة عن روابط القانون الخاص ، بحسبان أن حق الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام في أموالها هو حق ملكية مدنية شأنها في ذلك شأن الأفراد .

 

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق ، أن جهة الإدارة تنازع المطعون ضده في ملكيته للأرض الكائنة بالكيلو 23.5 طريق مصر اسكندرية الصحراوي والبالغة مساحتها 15س 14ط 4ف ، وأن المطعون ضده قدم تأييداً لادعائه ملكية هذه المساحة حافظتي مستندات طويتا على صورة بعض عقود البيع والشهادات الحكومية والخرائط المساحية بوصفها سند ملكية لأرض النزاع ، ومن ذلك صورة العقدين المسجلين رقمي 22624 و 22626 لسنة 1907 بمحكمة الإسكندرية المختلطة ، وصورة شهادة صادرة من الإدارة الهندسية بحي العامرية بالإسكندرية مرفقاً بها خريطة مساحية تفيد أن المساحة الواقعة بالكيلو 23.5 طريق مرغم / مصر إسكندرية الصحراوي مملوكة لشركة جولدن انترناشيونال لتجارة الأخشاب ويمثلها / أحمد أحمد محمد شرف ( المطعون ضده ) كما طويت الحافظتان أيضاً على صورة عريضة الدعوى رقم 1495 لسنة 1987 المقامة منه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بتثبيت ملكيته للأرض في مواجهة الجهة الإدارية الطاعنة ، وصورة الحكم الصادر من المحكمة المذكورة في الدعوى رقم 8106 لسنة 1987 بجلسة 3/5/1988 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 1/11/1984 والخاص بأرض النزاع .

 

ومن حيث إن الحد الأدنى لدلالة هذه المستندات في مجال المنازعة المطروحة ، أنها تقيم قرينة ظاهرة على ثبوت جدية أدعاء الملكية من جانب المطعون ضده وبالتالي زوال شبهة الغصب أو التعدي على الأموال الأميرية عنه ، الأمر الذي ما كان يسوغ معه لجهة الإدارة أن تستخدم سلطتها العامة في إصدار قرار منفرد من جانبها بتخصيص المساحة المتنازع عليها لإقامة مشروع إسكان بها ، وذلك حسبما جاء بقرار المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المطعون فيه والصادر بتاريخ 27/11/1988 ، بل كان يتعين عليها أن تحذو حذو المطعون ضده في انتهاج الطريق القانوني لتثبيت ملكيتها لأرض النزاع في مواجهته ، وذلك باللجوء إلى القضاء المدني صاحب الاختصاص بالفصل في النزاع على الملكية ، أو على الأقل تتريث لحين صدور حكم في دعوى تثبيت الملكية المقامة من المطعون ضده ، وهي الدعوى رقم 1495 لسنة 1987 والتي قضى فيها – حسبما جاء بواجهة الحافظة المقدمة من الحكومة بجلسة 28/6/2003 – لصالح المذكور بتثبيت ملكيته ، ثم ألغي الحكم في الاستئناف وتم الطعن عليه بالنقض ولم يفصل فيه بعد ، مما يعني أن المركز القانوني للطرفين إزاء ادعاء ملكية الأرض المتنازع عليها لم يحسم بعد بحكم نهائي .

 

ومـن حيث إنـه متى كان ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه يكـون قد جاء – بحـسب الظـاهر من الأوراق ودون الـمـساس بـأصـل طلب الالغاء – مخالفاً لأحكام القانون ، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه  فضلاً عن ركن الاستعجال بحسبان أن تنفيذ مثل هذا القرار قد ينال من حق الملكية الخاصة ، وهو من الحقوق الدستورية التي يخلق المساس بها حالة من الاستعجال تبرر طلب وقف تنفيذ القرار المنطوي على هذا المساس ، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركنيه المبررين له وهما الجدية والاستعجال ، مما يستوجب القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار .

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإنه يكون أصاب وجه الحق فيما قضى به ، وبالتالي يضحى طلب إلغائه على غير أساس من القانون حرياً بالرفض .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

 

فلهـــذه الأسباب

—————–

حكمت المحكمة :

————–

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

سكرتــــير المحكمـة                                          رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

———

…هبه…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى