موسوعة المحكمه الاداريه العليا

    في الدعويين رقمي 10603 لسنة 49ق  و 1630 لسنة 51 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائـــــرة العاشرة ( عقود وتعويضات ـ زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 25/11/2007

برئاســــة الســـيد الأستـــاذ المستشـــــار                    / حمدي ياسـين عكاشــــــــــــــــة         نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئـــــــيس المحكمـــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين          / خالد جمال محمد السباعــــــــي         نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيــد مصطفى عبـــد الغنـــــي        وكيــــــــــل مجلس الدولة

وحضـــور الســـيد الأستــــاذ المستشــار                   / محمد مصطفى عنــــــــــــــــان                   مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / طارق عبد العليم تركـــــــــــــي         أميــــــــــن الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعويين رقمي 10603 لسنة 49ق  و 1630 لسنة 51 ق

الدعوى الأولى مقامة مـــــن

1) إبراهيم أحمد إبراهيم

2) محمــد عبد الله أحمـــد

ضــــــــــــــــد

1) محافظ القاهــــــرة ـ بصفته ـ

2) رئيس حي عابدين ـ بصفته ـ

3) مدير عام منطقة الإسكان بحي عابدين ـ بصفته ـ

الدعوى الثانية مقامة من

إبراهيم أحمد إبراهيم

ضــــــــــد

1) محافظ القاهرة ـ بصفته ـ

2) مدير إدارة التنظيم بمحافظة القاهرة ـ بصفته ـ

3) رئيس حي وسط القاهرة ـ بصفته ـ

الواقعـــــات

أقام المدعي ابتداءً الدعوى الأولى رقم 10603 لسنة 49 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
(دائرة منازعات الأفراد) بتاريخ 30/9/1995 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 11 لسنة 1995 الصادر من حي عابدين بإزالة الغرفة الكائنة أسفل سلم العقار رقم 3شارع حوش الحسين المعطي رقم 2 حارة كنيسة الإفرنج وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وشرحاً للدعوى الأولى ذكر المدعي بأنه يستأجر حجرة أسفل سلم العقار رقم 3 شارع حوش الحسين المعطي رقم 2 حارة كنيسة الإفرنج بالموسكي بموجب عقد إيجار صادر من مالك العقار بتاريخ 3/8/1967 وهذه الحجرة ضمن الحصر الذي تم بمعرفة الضرائب العقارية بالموسكي منذ جرد عام 1969 ومحدد لها الربط وهذه الحجرة بحالة إنشائية جيدة وصالحة للسكنى إلا أنه بتاريخ 21/9/1995 علم بصدور القرار المطعون فيه والصادر من منطقة الإسكان بحي عابدين والمتضمن إزالة الغرفة المقامة أسفل سلم العقار والتي يستأجرها رغم أن حالة العقار والغرفة سليمة وبحالة جيدة وصالحة للسكنى إلا أن اللجنة المشكلة بالحي طبقاً لنص المادة(16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد وافقت على إزالة الغرفة ونعى المدعي على هذا القــرار رقم 11 لسنــة 1995 مخالفتــه للقانون حيث صدر لأسباب شخصية بحتة تمكن من خلالها ملاك العقار من إخلاء مدخل العقار وما به من شواغل وعلى الأخص الحجرة أسفل السلم والصادر بشأنها القرار المطعون فيه كما أن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وأنهى المدعي  عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى الأولى بجلسة 23/6/1996 وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على عدد 6 كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية وصورة ضوئية من عقد صلح مبرم بين المدعي وآخرين مع حارس العقار القضائي وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وقد جرى تحضير الدعوى الأولى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/1/1997 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار الإزالة رقم 11 لسنة 1995 المطعون فيه وصورة ضوئية من قرار الإيقاف رقم 20 لسنة 1995 وصورة ضوئية من محضر المخالفة رقم 21 لسنة 1995، كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وبجلسة 7/12/1997 تقدم المدعي بطلب تعديل طلباته إلى الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً قدره مليون جنيه وذلك جبراً للأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به من جراء تنفيذ قرار الإزالة رقم 11 لسنة 1995 وبإعادة الحال إلى ما كان عليه.

وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى في ضوء صحيفة تعديل طلبات المدعي ، والذي انتهت فيه إلى قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.

وعين لنظر الدعوى جلسة 18/7/1999 ونظرت فيها والجلسات اللاحقة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 2/9/1999 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة من تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 1630 لسنة 51 ق ، وبجلسة 14/11/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/1/2000 ومذكرات خلال عشرة أيام، وخلالها أودعت الجهة الإدارية مذكرة طلبت في ختامها أصلياً بإحالة الدعوى إلى دائرة العقود والتعويضات للاختصاص بنظرها، واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وبجلسة 23/1/2000 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة وإحالتها إلى دائرة العقود والتعويضات لنظرها مع الدعوى رقم 1630 لسنة 51 ق.

وكان المدعي في الدعوى الثانية رقم 1630 لسنة 51 ق قد أقامها بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/11/1996 وطلب في ختامها الحكم أولاً بقبولها شكلاً، ثانياً بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له تعويضاً مقداره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من تنفيذ قرار الإزالة رقم 30 لسنة 1996، ثالثاً: بإعادة الحال إلى ما كان عليه ببناء الغرفة التي تم إزالتها.

وقال المدعي شرحاً لدعواه الثانية أنه بتاريخ 23/10/1996 أعلنه حي وسط القاهرة بصورة من قرار الإزالة رقم 30 لسنة 1996 والذي يقضي بإزالة الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1176 والمتمثلة في بناء غرفة على يسار مدخل العقار رقم 3 حوش الحسين دائرة قسم الموسكي ثم فوجئ بتاريخ 18/11/1996 بقيام شرطة المرافق وقسم شرطة الموسكي بتنفيذ قرار الإزالة المشار إليه وذلك على النحو الثابت بالمحضر رقم 4230 لسنة 1996 إداري قسم الموسكي ونعى المدعي على القرار سالف الذكر أنه صدر معدوماً وباطلاً لمخالفته للواقع لأن الغرفة بناء قديم حسب كشوف مأمورية الضرائب العقارية جرد سنة 1950 إلى سنة 1959 ولها عداد كهربائي مستقل وتصدر عنه فواتير استهلاك كهرباء وذكر المهندس محرر محضر المخالفة أن الغرفة مقامة منذ سنة 1950 وأن القرار الطعين صدر دون أن يسبقه قرار بوقف الأعمال وأستطرد المدعي قائلاً بأنه قد أصابته العديد من الأضرار المالية والأدبية التي أصابته من جراء تنفيذ قرار الإزالة رقم 30 لسنة 1996 والذي يقدره بمبلغ مليون جنيه نظراً لأنه تاجر وله سمعته وطالب بإعادة الشيء إلى أصله وبناء الغرفة موضوع النزاع، واختتم المدعي صحيفة دعواه الثانية بالطلبات سالفة البيان.

وقد جرى تحضير الدعوى الثانية بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي خمس حوافظ مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من قرار الإزالة ومحضر تنفيذه وشكوى للرقابة الإدارية، والثانية على صورة ضوئية من أربع برقيات مؤرخة 15/11/1996 ، 30/10/1996 ، 13/11/1996، 20/10/1996 والثالثة على صورة ضوئية من الاستكشاف الصادر من مأمورية إيرادات الموسكي بناء على شكوى المدعي، والرابعة على صورة ضوئية من كشف رسمي من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، والخامسة على صورة من خطاب موجه إلى الشئون القانونية ورسماً كروكياً للعقار ورد الشئون القانونية، كما قدم مذكرتين صمم فيهما على الطلبات في الدعوى، وقدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويتا على صورة من قرارات الإزالة 11، 50 لسنة 1995، 30 لسنة 1996 على استكشافين من دفتر جرد 50 لسنة 59 جزء 6 شياخة الكوم، ودفتر جرد 91 جزء 4 وصورة من قرارات الإزالة المتعلقة بالعقار موضوع النزاع ومن محاضر المخالفات كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى الثانية ارتأت فيه الحكم أولاً بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى بالنسبة لحي وسط القاهرة المدعى عليه، ثانياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، ثالثاً: بقبولها شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مناسباً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء قرار الإزالة رقم 30 لسنة 1996 مع إلزامها المصروفات.

وعين لنظر الدعوى جلسة 28/11/1992 ونظرت فيها وبجلسة 30/1/2000 على النحو الثابت بمحضري الجلستين وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 10603 لسنة 49 ق ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 26/3/2000 وبجلسة 16/4/2000 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل (وسط القاهرة) ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم.

وقد باشر الخبير المنتدب في الدعويين المأمورية المبينة بأسباب الحكم سالف البيان وقد أودع تقريره بتاريخ 21/5/2001 وبجلسة 7/8/2001 أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له تعويض قدره مليوني جنيه والمصروفات، وبجلسة 24/12/2002 قررت المحكمة تصحيح شكل الدعوى بإدخال رئيس حي الموسكي بصفته بدلاً من رئيس حي عابدين وبتاريخ 12/1/2003 أودع الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة باختصام رئيس حي الموسكي بصفته بدلاً من رئيس حي عابدين وبجلسة 5/12/2005 أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إلى الطاعن تعويض وقدره 2مليون جنيه وذلك جبراً للأضرار المادية والأدبية الكبيرة التي لحقت بهما من جراء تنفيذ قراري الإزالة أرقام 11 لسنة 1995، 30 لسنة 1996 وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ قراري الإزالة وبجلسة 15/4/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2007 مع مذكرات ومستندات خلال شهرين وخلال هذا الأجل الممنوح أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع صمم في ختامها على الحكم له بطلباته في الدعويين، وبالجلسة المقررة للنطق بالحكم قررت المحكمة مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة ثم قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم بذات الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم في الدعويين بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً وقدره (2مليون جنيه) وذلك جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء قراري الإزالة للحجرتين الأولى أسفل السلم والصادر لها قرار الإزالة رقم 11 لسنة 1995 والثانية يسار المدخل من الباب العمومي والصادر لها قرار الإزالة رقم 30 لسنة 1996 بالعقار رقم 3 بشارع حوش الحسين المعطي رقم 2 حارة كنيسة الإفرنج بالموسكي وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعويين فإنهما تعدا من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفتا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهما مقبولتان شكلاً.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط مسئولية جهة الإدارة في القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يصيب ذوي الشأن ضرراً من القرار وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد إنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ في قراري الإزالة للحجرتين الأولى أسفل السلم والصادر لها قرار الإزالة رقم 11 لسنة 1995 والثانية الحجرة يسار المدخل من الباب العمومي والصادر بشأنها قرار الإزالة رقم 30 لسنة 1996 بالعقار رقم 3 شارع حوش الحسين المعطي رقم 2 حارة كنيسة الإفرنج بالموسكي.

فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه: { لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويسري هذا الحكم على كل من ينشئ أي مبنى أو يقيم أو يجري أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة …. ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية }.

وتنص المادة (14) من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أنه : { يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائي، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصاً بها وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها ……….}.

وتنص المادة (15) من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن : { توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ……}.

وتنص المادة (16) من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على أن : { يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها بالمادة السابقة }.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم من النصوص أنه لا يجوز إنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراءات تشطيبات خارجية بها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها إلا إذا كانت مطابقة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية وبالتالي فإن مناط إعمال الأحكام سالفة البيان أن تكون الأعمال المشار إليها داخلة في النطاق المكاني والزماني للقانون رقم 106 لسنة 1976المشار إليه سلفاً أي أن تكون واقعة في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة قانوناً مدناً بالتطبيق لقانون الإدارة المحلية عملاً بحكم المادة(29) من القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلة بالقانون 30 لسنة 1983 ، وأن تقم هذه الأعمال بعد تاريخ العمل بالقانون 106 لسنة 1976.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الحجرة محل قرار الإزالة رقم 11 لسنة 1995 وهي حجرة أسفل السلم ، وأن الحجرة محل قرار الإزالة رقم 30 لسنة 1996 وهي حجرة يسار المدخل من الباب العمومي بالعقار رقم 3 شارع حوش الحسين المعطي رقم 2 حارة كنيسة الإفرنج بالموسكي، هما حجرتان من قديم المباني وموجودتان منذ عام 1957 وذلك حسبما جاء بمذكرة منطقة الإسكان بحي عابدين المؤرخة في 29/7/1996 للعرض على إدارة الشئون القانونية بالحي بخصوص الفحص رقم 395 لسنة 1996 حيث جاء بها أن مهندس قسم الموسكي المختص قام بإجراء المعاينة اللازمة وتبين له أن هذه الغرف من قديم المباني وأن عدم قيام مهندس القسم السابق بتحرير إجراءات بالنسبة لها في وقت تحرير الإجراءات وقرارات الإزالة السابقة تحريرها وتنفيذها يدل على عدم وجود مخالفة لها ويؤيد ذلك ويؤكده ما جاء بالكشف الصادر من مديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة ـ مأمورية إيرادات عابدين ـ المؤرخ 11/1/1997 من واقع دفتر الجرد عن المدة من عام 1950 إلى عام 1959 حيث جاء به أنه استجد على يسار الداخل بحوش السلم من الباب العمومي للملك بالجهة القبلية على حوش الحسين مخزن وجد مغلقاً ومشغول وتم الاستجداد قبل 31/10/1957، كما أن الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الخبراء بوزارة العدل المنتدب في الدعوى أن الحجرة أسفل السلم والحجرة يسار الداخل من الباب العمومي بالعقار المذكور سلفاً والصادر لهما قراري الإزالة المشار إليهما موجودتان منذ عام 1957 في ضوء الكشوف الرسمية والاستكشافات من دفتر الجرد، وهو ما تطمئن إليه المحكمة لقيامه على سند صحيح من أوراق الدعوى ومستنداتهما، الأمر الذي يدل على أن إنشاء الحجرتين قد تم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه.

ومن حيث إنه ولئن كان قراري الإزالة سالفي الذكر قد صدرا استناداً إلى أحكام القانون 106 لسنة 1976 وأن واقعة البناء للحجرتين قد تمت قبل 31/10/1957 إلا أن ذلك لا يخل بأن واقعة البناء لهما قد تمت في ظل العمل بالقانون رقم 656 لسنة 1954 والذي أعقبه القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني وأن هذه القوانين المتعاقبة لا تجيز البناء بدون ترخيص وآية ذلك أن المدعيين قد عجزا عن تقديم رخصة البناء للحجرتين محل النزاع أي أن واقعة البناء للحجرتين سالفتي الذكر قد تمت بدون ترخيص وبالتالي فإن عدم وجود أو عدم تحرير محضر لواقعة البناء لهما بالمخالفة لأي من هذه القوانين المتعاقبة والمنظمة لتراخيص المباني لا ينفي عن واقعة البناء للحجرتين أنه قد تم بدون ترخيص من السلطة المختصة لشئون التنظيم في ظل العمل بأحكام هذه القوانين، وإذ قامت جهة الإدارة بإصدار قراري الإزالة رقمي 11 لسنة 1995 ، 30 لسنة 1996 بإزالة الحجرتين بالعقار المشار إليه لعدم وجود ترخيص بالمباني لهما من السلطة المختصة فإن قراريها يكونا قد صادفا صحيح حكم القانون ولا مطعن عليهما ، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وهو ما يغني عن بحث باقي عناصر المسئولية من ضرر وعلاقة السببية، إذ يتعين توافر الأركان الثلاثة مجتمعة للقضاء بالتعويض، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الراهنة قائمة على غير سند سليم من القانون حرية بالرفض.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة:- بقبول الدعويين شكلاً، وبرفضهما موضوعاً، وألزمت المدعيين المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

محمد السعيد

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى