موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الشرط الجزائى

 

الشرط الجزائى

=================================

الطعن رقم  0563     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1490

بتاريخ 05-12-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى

فقرة رقم : 4

وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر  الذى لحق الدائن و على القاضى أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذ لا يكون الإتفاق مستحقا أصلا ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و فى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه .

 

( الطعن رقم 563 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1427

بتاريخ 12-12-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بإلتزامه بتوريد باقى كمية . . المتعاقد عليها ، فيكون مسئولاً عن التعويض ، و كان الطرفان قد إتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض ، فإن هذا الشرط الجزائى يقتضى أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد .

 

 

=================================

الطعن رقم  380      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1820

بتاريخ 28-12-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع إذا نص فى العقد على شرط جزائى عند عدم قيام المتعهد بما إلتزم به ، السلطة التامة فى إعتباره مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى هذا التقدير متى كان سائغاً . لما كان ذلك و كان تخلف الطاعنين عن تنفيذ إلتزامهما يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فإن المطعون عليهم لا يكلفون بإثباته .

 

( الطعن رقم 380 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2327

بتاريخ 17-12-1981

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى

فقرة رقم : 2

إذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائى ينص عليه فى العقد . فإنه يتعين إعمال هذا الشرط مدة تأخير المدين فى تنفيذ إلتزامه إلا إذا إستحال عليه تنفيذ الإلتزام الأصلى أو أثبت أن التأخير فى التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه .

 

( الطعن رقم 1223 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/17 )

=================================

الطعن رقم  1581     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 774

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى

فقرة رقم : 1

إن كان الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائى عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه و يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العينى ، و من ثم فلا يتطلب لأعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب إبتداء التنفيذ العينى للإلتزام الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 669

بتاريخ 10-03-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التعويض الإضافى هو مقابل إخلال الطاعنة بإلتزامها بتسليم الجراجات للمطعون ضدهم و إنه إلتزام لا يشمله التعويض الإتفاقى ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1979/7/24 سند الدعوى أن البند الثالث منه قد حدد التعويض الإتفاقى الوارد به على  إخلال الطاعنة بأى إلتزام من الإلتزامات الناشئة عنه و كان الإلتزام بالتسليم من بين هذه الإلتزامات فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وإعتبره إلتزاماً مستقلاً لا يشمله التعويض الإتفاقى و بنى على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بتعويض أخر عن إخلالها به يكون فضلاً عن فساده فى الإستدلال قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 928 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/10 )

=================================

الطعن رقم  1806     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 407

بتاريخ 18-03-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع و أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .

 

( الطعن رقم 1806 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/3/18 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى