موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 211 لسنه56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 211 لسنه56ق

المقامة من :- إبراهيم الراضي محمد زاهر  

ضد :- وزير الداخلية

——-

 الوقائع

——-  

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/10/2001 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله 0

   وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفترة من 20/5/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى 0 ونعى المدعى على قرار اعتقاله نجله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريهالمدعى عليها  بان يؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرا لما لحقه من اضرار المادية والادبية من جراء اعتقاله خلال الفترة من 20/5/1992 حتى 28/2/2002  والمصروفات 0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن الدولة حافظه مستندات ومذكره طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات0 

          وبجلسة 27/12/2005قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقررة قانونا 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا الادارة 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق فى حدود طلبات المدعى  ان المدعى اعتقل خلال الفتره من 20/5/1992حتى 4/10/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكره الاعتقال  المقدمة من الادارة  بحافظتها المودعه جلسه 18/10/2005   مرافعة

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال نجل المدعى لايعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفه القانون 0

                   ومن حيث ان المدعى لحقه اضرار مادية من جراء اعتقال نجله وتمثل ذلك فيما انفق فى سبيل زيارته وتدبير او الافراج عنه وانهاء اتعتقاله وكذلك فقد لحقه اضرار ادبيه من جراء اعتقال نجله المذكور وتمثل ذلك فيما كابده من الام نفسيه من جراء حرمانه من نجله دون مبرر من القانون فضلا عن الاساءة الى سمعته بعد ان صنفق نجله ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام الامر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر  لهذه  الاضرارمقداره 28500 جنيه 0

          ومن حيث ان الجهة الاداريه خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعى تعويضا قدره 28500 جنيه ( ثمانيه وعشرون الف وخمسمائه جنيه ) والزمتها المصروفات 0

                          سكرتير المحكمة                                                     رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 علا

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى