موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 611 لسنة 34 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقد علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـار                / أحمــد مــرسي حلمـــــي                      نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــــيس المحكمــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / متــــولي محمـد الشراني                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / خـــــــالد العتريس                              مفــــــــوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد                                / رأفت إبراهيم محمد                             سكـــــرتير المحكمـــــة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 611 لسنة 34 ق

المقـــــــــــام من

-1     وزير الداخلية…………………..”بصفته”.

ضــــــــــــد

إسماعيل عبد الله محمد عبد الله

طعنًا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية

في الدعوى رقم 248 لسنة 47 ق

  الوقـــــــائع

بتاريخ 7/8/2002 أقامت الجهة الإدارية المدعية الطعن الماثل بإيداعه قلم كتاب هذه المحكمة طعنًا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و ملحقاتها في الدعوى رقم 248 لسنة47ق والذي قضى بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمدعي مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي ألمت به من جراء صدور قرار بإنهاء خدمته برقم 7627 لسنة 1995 والذي ألغى بحكم من المحكمة المذكورة بجلسة 26/4/1997 في الدعوى رقم 214 لسنة 43 ق.

وساقت الجهة الإدارية أسانيدًا لطعنها الماثل في الحكم المشار إليه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه لم يصدر خطأ منها يستوجب تعويض المطعون ضده ، وأنه كان من المتعين الاكتفاء بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته بحسبانه خير تعويض، فضلاً عن أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء، كما وأن الأجر مقابل العمل ولم يؤدي عملاً خلال المدة اللاحقة على إنهاء خدمته بالقرار رقم 7627 لسنة 1995 حتى عودته إلى عمله بالقرار رقم 50 لسنة 1999 اعتبارًا من 4/7/1999.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعًا مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

تدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة صمم في ختامها على الطلبات الواردة بعريضة الطعن وحضر محامي المطعون ضده بجلسة 21/3/2006 وطلب حجز الطعن للحكم ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 6/6/2006 وفيها قررت مد أجل النطق فيه لجلسة اليوم 20/6/2006 لإتمام المداولة، حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا.

من حيث إن الجهة الإدارية أقامت طعنها الماثل ابتغاء الحكم في الدعوى رقم 248 لسنة 47 ق بجلسة 22/6/2002 فيما تضمنه من إلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض ، مع إلزامه المصروفات .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إنه عن موضوعه : فإن المطعون ضده من العاملين المدنيين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية

تابع الحكم في الطعن رقم 611 لسنة 34 ق

ونظرًا لما نسب إليه من انقطاعه عن عمله أكثر من ثلاثين يومًا خلال عام 1994 فأصدرت القرار رقم 7627 لسنة 1995 متضمنًا إنهاء خدمته للانقطاع فأقام الدعوى رقم 214 لسنة 43 ق أمام المحكمة الإدارية للرئاسة بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته حيث قضت بجلسة 26/4/1997، وبموجب القرار الوزاري رقم 6188 لسنة 1999 أعيد المطعون ضده إلى عمله تنفيذا للحكم المذكور، ثم أقام الدعوى رقم 248 لسنة 47 ق أمام المحكمة الإدارية للرئاسة بطلب إلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء إبعاده عن وظيفته وحرمانه من أجره خلال خمس سنوات تقريبًا ، حيث قضى فيها بجلسة 22/6/2002 بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضًا مقداره خمسة آلاف جنيه وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية قد أخطأت حيثما أنهت خدمة المطعون ضده بقرارها سالف الذكر مما ترتب عليه ضرر له خلال المدة من 18/5/1995 حتى 4/7/1999 قدرته المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه.

ومن حيث إنه ولئن كان قضاء التعويض ليس من مستلزمات الحكم بالإلغاء إلا أن المحكمة الإدارية للرئاسة وهي محكمة موضوع حينما أصدرت حكمها المطعون فيه إنما أعملت صحيح أحكام القانون بما تملكه من تقدير كامل لعناصر الضرر بعد توافر خطأ الجهة الإدارية بحكم صدر بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده ولم تكشف الأوراق عن أنه ألغى ، وعلى هذا النحو فإن عناصر المسئولية الإدارية تكون قد توافرت في حقها وعلى هذا النحو فإن التعويض الذي قدرته إنما كان بمثابة تعويض للمطعون ضده ليس مساويًا للراتب الذي كان من الواجب ضمه له خلال مدة إبعاده بل لجبر الضرر الذي حاق به من جراء إنهاء خدمته، ومن ثم يكون ماتنعاه الجهة الإدارية على الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح حكم القانون مما يجب معه رفض الطعن مع إلزامها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

 فلهــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود/….

روجع /

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى