موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 389 لسنة 35 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقد علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                            نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                             ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / أحمد عبد الراضي السيد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / محسن إبراهيم محمد                           المستشار مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / خالد العتريس                                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / رأفت إبراهيم محمد                               أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 389 لسنة 35 ق

المقام من/

صالح إبراهيم محمد صالح

ضـــــــــــــد/

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية…..”بصفته”.

والطعن رقم 418 لسنة 35 ق

المقام من/

  • وزير التأمينات الاجتماعية……………………………..”بصفته”.
  • رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي……………………….”بصفته”.

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي…….”بصفته”.

ضـــــــــــــد/

صالح إبراهيم محمد صالح

” في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها

بجلسة 26/1/2003 في الدعويين رقمي 282، 286 لسنة 44 ق”.

الإجراءات: –

في يوم السبت الموافق 15/3/2003 أودع الأستاذ/ سعيد إبراهيم إبراهيم بصفته وكيلاً عن السيد/ صالح إبراهيم محمد صالح قلم كتاب محكمة القضاء الإدارية بهيئة استئنافية تقرير طعن قيد بجدولها برقم 389 لسنة 35 ق في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 16/1/2003 في الدعويين رقمي 282، 286 لسنة 44ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن تؤدي إلى المدعي تعويضًا مقداره 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه لا غير) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمتها المصروفات.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أولاً: بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بضم المدة من 5/3/1996 وحتى 17/3/1998 إلى مدة خدمته واحتسابها مدة فعلية بالإضافة إلى سداد كافة مستحقاته المالية من المرتب وملحقاته عن تلك الفترة.

ثانيًا: بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن تؤدي له المبلغ الذي تراه المحكمة مناسبًا على سبيل التعويض جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار الصادر بإنهاء خدمته والمصروفات.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 18/3/2003 أودع الأستاذ/ أشرف سعد عزيز بصفته وكيلاً عن السيدة/ وزيرة التأمينات “بصفتها” قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية تقرير طعن قيد برقم 418 لسنة 35 ق في الحكم المطعون فيه سالف الذكر طالبًا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

تابع الحكم في الطعن رقم 389، 418 لسنة 35 ق

 

وبعد تحضير الطعنين أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم:

أولاً: بقبول الطعن رقم 389 لسنة 35 ق شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في احتساب المدة من 5/3/1996 وحتى 17/3/1998 من رصيد أجازاته الاعتيادية وضمها لمدة خدمته على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ثانيًا: بقبول الطعن رقم 418 لسنة 35 ق شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد نُظر الطعنان الماثلان أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/12/2005 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن واقعات الطعنين الماثلين تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن السيد/ صالح إبراهيم محمد صالح كان قد أقام الدعويين رقمي 282، 286 لسنة 44 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها ضد: 1- وزير التأمينات الاجتماعية “بصفته”. 2- رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “بصفته” طالبًا الحكم بقبول الدعويين شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 564 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 25/3/1997، وفي الموضوع بإلغائه فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات على سند من القول أنه من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويشغل وظيفة كاتب ثالث من الدرجة الثالثة المكتبية بمكتب تأمينات أبو النمرس التابع لمنطقة الجيزة للتأمين الاجتماعي، وعلى أثر إصابته بمرض ألزمه الفراش لفترات متتالية انقطع عن العمل خلال عام 1996م.

وأن الجهة الإدارية قد قامت بإنذاره باعتباره منقطعًا عن العمل بدون إذن على الرغم من قيام الجهة الطبية المختصة باعتماد مدد انقطاعه عن العمل كأجازات مرضية، وأنه قد قام بإخطار جهة عمله بذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ومدعمًا بصور الأجازات المرضية الحاصل عليها من الجهات الطبية المختصة إلا أنها أفادت بتاريخ 27/11/1996 بعدم الاعتداد بتلك الصور، وكانت قد أصدرت قرارها رقم 495 في 24/11/1996 المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتبارًا من 18/4/1996 وأنه قد تظلم هذا القرار بتاريخ 19/5/1997 إلا أنه لم يتلق ردًا على تظلمه.

وأثناء تحضير الدعويين لدى هيئة مفوضي الدولة – وعلى أثر قيام الجهة الإدارية بسحب القرار رقم 564 لسنة 1997 المطعون فيه – وأعاده المدعي إلى عمله قام المدعي بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بسداد كافة مستحقاته المالية عن المدة من 5/3/1996 وحتى صدور قرار عودته إلى العمل.

وقد نظرت المحكمة الإدارية لوزارة الصحة الدعويين على النحو المبين بمحاضر جلساتها.

وبجلسة 21/7/2002 قدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعويين باختصام السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “بصفته”، وبإضافة طلب جديد إلى الطلب المعدل بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضًا مقداره عشرون ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المسحوب والصادر بإنهاء خدمته.

وبجلسة 26/1/2003 أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة الصحة حكمها المطعون فيه والقاضي في منطوقه بقبول الدعويين شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن تؤدي إلى المدعي تعويضًا مقداره 2000 جنيه – فقط ألفا جنيه لا غير – ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات وألزمتها المصروفات.

وأقامت المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعي في ضوء طلباته المعدلة وطلباته الختامية هي الحكم بإلزام الجهة الإدارية بسداد كافة مستحقاته المالية من المرتب وملحقاته عن المدة من 5/3/1996 حتى صدور القرار رقم 354 لسنة 1998 في 17/3/1998، وبأن تؤدي إليه تعويضًا مقداره عشرون ألف جنيه عما لحق من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار رقم 564/1997 المسحوب والصادر بإنهاء خدمته للانقطاع عنه العمل بغير إذن.

واستطردت المحكمة قائلة أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت قرارها رقم 564 لسنة 1997 بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة طبقًا لحكم المادة 98/2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وإذ تبين لها أن انقطاع المدعي عن العمل إنما كان لعذر

تابع الحكم في الطعن رقم 389، 418 لسنة 35 ق

 

مقبول يتمثل في مرضه طبقًا للمستندات المقدمة منه وأن المختصين بمنطقة الجيزة للتأمين الاجتماعي قاموا بإخفاء حقيقة السبب في انقطاع المدعي ورفضوا استلام الإخطارات المرسلة من جانبه بما يفيد مرضه وملازمته الفراش بحجة عدم ذكر العنوان بتلك الإخطارات، ومن ثم فقد أصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم 354 في 17/3/1998 بسحب قرار إنهاء خدمة المدعي واعتباره كأن لم يكن، الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعي وذلك بالحيلولة بينه وبين مباشرة العمل وحرمانه بالتالي من الفرصة في الحصول على الأجر المقرر لشاغل الوظيفة فضلاً عما تكبده من نفقات التقاضي وما تحمله من مشقة وعنت وما لاقاه من ألم وعناء في سبيل التوصل لحقه المشروع بإلغاء قرار إنهاء خدمته، وأنه ولئن كان القرار الصادر من الجهة الإدارية رقم 354/1998 في 17/3/1998 والمتضمن سحب قرار إنهاء خدمة المدعي واعتباره كأن لم يكن قد تكفل بجبر بعض تلك الأضرار سيما الأضرار الأدبية منها إلا أنه قد قصر عن جبر سائرها خاصةً ما تعلق بحرمان المدعي من الحق في مباشرة عمله وتحصيل ثماره من الأجر وملحقاته لمدة استطالت ما يقرب من العام ما بين تاريخ صدور القرار رقم 564 بإنهاء خدمته في 25/3/1997 وحتى تاريخ صدور القرار الساحب له رقم 534 في 17/3/1998 مما يتعين معه القضاء بأحقية المدعي في تعويض مقداره 2000 جنيه (ألفا جنيه).

وأقامت المحكمة قضاءها بشأن رفض طلب المدعي بأحقيته في تقاضي أجره خلال فترة انقطاعه عن العمل على أنه لما كان من المقرر أن الأجر هو مقابل العمل وكان المدعي لم يؤد عملاً خلال فترة انقطاعه عن العمل كما لم يثبت من الأوراق أنه قد تم عرضه على القومسيون الطبي العام المختص قانونًا بمنحه أجازة مرضية عن مدد انقطاعه عن العمل، كما خلت الأوراق مما يفيد صدور ثمة قرار من السلطة المختصة بحساب تلك المدد من رصيد أجازاته وكان إصدار مثل هذا القرار جوازيًا لجهة الإدارة طبقًا تصريح نص المادة (74) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الأمر الذي لا محل معه للقضاء بأحقية المدعي في تقاضي أجره عن فترة انقطاعه عن العمل.

وحيث إن مبنى الطعن الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن حالة الطاعن – على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – لا ينطبق عليها نص المادة (66) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وبالتالي فإن مدد انقطاعه عن العمل لا يجوز الرجوع بشأنها إلى المجلس الطبي المنوه عنه بتلك المادة، كما أن الطاعن قد قام بإبلاغ الجهة الإدارية عن مرضه إلا أن المختصين بتلك الجهة التفتوا عن ذلك، كما تعمدوا إخفاء حقيقة انقطاعه عن العمل، وهو الأمر الذي تبين للجهة الإدارية فيما بعد وحدا بها إلى إصدار قرارها رقم 354 لسنة 1998 بسحب قرار إنهاء خدمته رقم 564 لسنة 1997، الأمر الذي يعني أن الجهة الإدارية قد اعتمدت مدد الانقطاع أجازة مرضية كما أن المبلغ المقضي به على سبيل التعويض لا يتناسب وحجم الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن من جراء صدور قرار إنهاء خدمته.

وحيث إن مبنى الطعن الثاني المقام من الجهة الإدارية مخالفة الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيقه وذلك لأنه لم يحدد على وجه القطع ماهية الخطأ المسند إلى جهة الإدارة، وافترض توافر عنصر الخطأ في جانبها لمجرد قيامها بسحب قرار إنهاء خدمة المطعون ضده دون أن يفصح عن سائر العناصر الأخرى التي تؤثر في مسئولية الجهة الإدارية ومنها خطأ المضرور، وذلك لأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل مدد تجاوز الثلاثين يومًا دون إذن، وقد تم إنذاره كتابة وفقًا لما تقضي به نص المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978، الأمر الذي يكون معه قرار إنهاء خدمته قد صدر سليمًا متفقًا وحكم القانون وأنه إذا كانت الجهة الإدارية قد قامت بسحب قرار إنهاء خدمته فإن ذلك لا يستفاد منه بطريق اللزوم خطأ قرار إنهاء خدمته.

وحيث إنه عن الطعن الأول رقم 389 لسنة 35 ق فإنه لما كان الطاعن قد أثار في عريضة طعنه طلب أحقيته في ضم المدة من 5/3/1996 وحتى 17/3/1998 إلى مدة خدمته الفعلية، وكان هذا الطلب لم يثره الطاعن في عريضة دعوييه ولا في مذكراته الختامية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الصحة، ومن ثم فإنه لا يسوغ له إثارة هذا الطلب ابتداء أمام هذه المحكمة إعمالاً لحكم المادة (235) من قانون المرافعات وحتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون حين قضى برفض طلب أحقيته في تقاضي أجره عن مدد انقطاعه عن العمل فإنه من المستقر عليه أنه لا يترتب على إلغاء أو سحب قرار إنهاء الخدمة استحقاق العامل لمرتبه وملحقاته كأثر مباشر لإلغاء أو سحب قرار إنهاء الخدمة باعتبار أن المرتب إنما يستحق مقابل أداء العمل.

تابع الحكم في الطعن رقم 389، 418 لسنة 35 ق

 

لما كان ذلك وكان الطاعن لم يؤدي عملاً خلال الفترة الواقعة بين إنهاء خدمة وإعادته إليها ومن ثم فإنه
لا يستحق أجره عن تلك المدة، وإنما يكون له الحق في الرجوع على جهة الإدارة بدعوى التعويض متى توافرت عناصرها ومقوماتها التي توجب المسئولية، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه في هذا الشق منه غير قائم على سند سليم من القانون.

وحيث إنه عن السبب الأخير من أسباب  الطعن المذكور والقائم على أن الحكم المطعون فيه قضى بتعويض
لا يتناسب مع الأضرار التي أصابت الطاعن من جراء صدور قرار إنهاء خدمته فمردود عليه بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن قاضي الموضوع يستقل بتقدير مبلغ التعويض المحكوم به طالما كان تقديره مبنيًا على أسس لها أصل ثابت بالأوراق.

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استعرضت عناصر الضرر الذي لحق بالطاعن من جراء صدور قرار إنهاء خدمته وخلصت إلى الحكم له بمبلغ قدره ألفان من الجنيهات، آخذةً في الاعتبار أن سحب قرار إنهاء الخدمة يعتبر خير تعويض للطاعن عن الأضرار الأدبية، ومن ثم فإن قضاءه في هذا الشأن يكون صحيحًا مما لا وجه للنعي عليه.

وحيث إنه عن الطعن المقام من الجهة الإدارية فإن هذا الطعن بكل الأسباب التي قام عليه غير سديد ذلك أنه من المقرر أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها يقوم على ثبوت الخطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع بأن يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية والمتمثل في مسلكها الخاطئ بصدور قرار إنهاء خدمة المطعون ضده دون سبق إحالته إلى القومسيون الطبي للتحقق من صحة مرضه الذي قام بالإبلاغ عنه، إذ أنه كان يتعين على الجهة الإدارية وقد قام المطعون ضده بإخطارها بأنه مريض وملازم الفراش أن تقم بعرضه على القومسيون الطبي، أما وأنه لم تقم بذلك وسارعت إلى إنهاء خدمته دون أن تتحقق من صحة المرض من عدمه فإنها بذلك لم تضع نفسها في أفضل الظروف التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح وبذلك يتحقق الخطأ في السلوك الإداري.

ولما كان هذا الخطأ قد ألحق بالمطعون ضده العديد من الأضرار ونهضت علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر على النحو الذي استظهره الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه بذلك تتوافر أركان مسئولية جهة الإدارة.

وبالبناء على ذلك يكون الطعن المقام من الجهة الإدارية غير قائم على سند سليم من القانون خليقًا بالرفض.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعًا، وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.

 

سكرتير المحكمة                                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود/ ….

روجع / مصطفى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى