موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 13786 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حمدي ياسين عكاشة                             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدى النادى             نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / محمد مصطفى عنان                          مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                                /  طارق عبد العليم تركي                      أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 13786 لسنة 57 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

أبو بكر عزت جاد

ضــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد  (بصفته)

الوقــــــــــائع

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/3/2003 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ وقدره 5762.55مضافا إليه المنح السنوية التي قررت بالقانون ومبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبيا عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة مع إلزامه بالمصروفات.

وشرحا للدعوى ذكر المدعي أنه بتاريخ 9/6/1998 أصدر المدعي عليه بصفته القرار رقم 1153 لسنة 1998 متضمناً فصل المدعي من الخدمة ولما كان هذا القرار قد صدر مشوبا بكافة العيوب المبطلة للقرار فقد تظلم منه ثم لجأ إلي القضاء وبجلسة 30/8/2001 حكمت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة في الطعن رقم 2328 لسنة 45ق عليا بقبول الطعن في القرار المطعون عليه سالف الذكر شكلا وإلغاءه فيما تضمنه من فصل المدعي من الخدمة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذا لذلك صدر قرار جهة الإدارة المدعي عليها رقم 2323 بتاريخ 13/12/2001 والذي تضمن في مادته الثالثة صرف راتب المدعي اعتباراً من 8/11/2001 تاريخ إعلان الهيئة المدعي عليها بالحكم وهو ما يتنافي مع مضمون الحكم القاضي بإلغاء قرار الفصل وأضاف المدعي أنه أصيب بأ ضرار مادية وأدبية علي نحو ما ذكره بصحيفة دعواه وأنه تقدم للجنة التوفيق بالطلب رقم 345 لسنة 2002 وصدرت التوصية بالرفض واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/12/2003 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي صورة من حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2328 لسنة 45ق عليا وصورة من القرار رقم 2323 لسنة 2001 وطلب لجنة التوفيق رقم 345 لسنة 2002 وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية بالإسكندرية  مع إبقاء الفصل في المصروفات.

وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/2/2006 أودع الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة للمحكمة التأديبية بالإسكندرية واحتياطياً رفض الدعوى موضوعاً وبجلسة 28/5/2006 أودع الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من حكم المحكمة التأديبية الصادر في الطعن رقم 27 لسنة 37 ق وبجلسة 17/6/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع مذكرات خلال شهـــــــــر

تابع الحكم في الدعوى رقم 13786 لسنة 57 ق

وخلال هذا الأجل الممنوح أودع الحاضر عن الهيئة المدعي عليها مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا وبجلسة النطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل ثم تقرر حجز الدعوى للحكم بذات الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغا وقدره 5762.55 مضافا إليها المنح السنوية التي قررت بالقانون ومبلغ عشرون الف جنيه تعويضاً ماديا وأدبيا عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الهيئة المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص فإن مفاد نص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن المشرع قد جعل اختصاص المحاكم التأديبية قاصراً علي نظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة… كما تختص هذه المحكمة بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة من ذات القانون وفي الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية وكذا الطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً وبالتالي فإن طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بمجازاة العاملين تخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية لتدخل في الاختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية علي حسب المستوى الوظيفي الذي يشغله العامل وعليه فإن الدفع الراهن يكون قائما علي غير سند سليم من القانون حريا بالرفض.

ومن حيث أن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها ومن حيث أنه من المقرر في ضوء أحكام المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين يقوم علي أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1970 والذي يعادل الدرجة الوظيفية الثانية فما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 19971 واللذين يعادلان الدرجة الوظيفية الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.

” يراجع في هذا المعني المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 1180 لسنة 44ق جلسة 6/1/2002و 1611 لسنة 46ق جلسة 16/3/2002، 1734 لسنة 42 ق جلسة 1/7/2002.

ومن حيث أنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل ا لدرجة الرابعة الكتابية بمنطقة بريد البحيرة التابعة للهيئة المدعي عليها الأمر الذي تخرج معه الدعوى الماثلة من اختصاص محكمة القضاء الإداري لتدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي المحكمة الإدارية بالإسكندرية للاختصاص بنظرها، مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في موضوع الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بالأسكندرية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى