موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 14560 لسنة 54 ق

 

 

             بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 27/11/2005

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار /الدكتور /عبد الفتاح صبري أبو الليل             نائب رئيس مجلس الدولة 

                                                                                                           ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين المهدي النادي                       نائب رئيس مجلس لدولة

       و   السيد الأستاذ المستشار/  عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار               نائب رئيس بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عماري                                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد        / طارق عبد العليم تركي                                                    أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 14560 لسنة 54 ق

المقامة من :- إسماعيل أحمد عبد الرحيم محمد  

ضد السيد :-     وزير الداخلية       بصفته

الوقائع :-

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/9/2000 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفة بأن يؤدي له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي  أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات 0

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه اعتقل في 1/1/1995 ولا يزال معتقلا حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنه 0

ونعي المدعى على قرار اعتقاله أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة للقانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في  1/1/1995 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضه 

وأضاف المدعى بأنه أصيب بسبب اعتقاله بإضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والألام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون 0

وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم  الحاضر عن المدعى حافظة مستندات

و أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للإضرار المادية والأدبية التي أصابتi من جرا ء اعتقاله 0

وحددت المحكمة جلسة 16/2/2003 لنظر الدعوى وتدو ول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها  قدم الحاضر عن  المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرتي دفاع وبجلسة  26 /6/2005 قررت  المحكمة حجز الدعوى للحكم  بجلسة 20/11/2005 ثم تقرر إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 27/11/2005 لتغير تشكيل الهيئة وفيها صدر هذا الحكم أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به 0

                                                     المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 1/1/1995 حتى  تاريخ إقامة هذه الدعوى والمصروفات

 ومن حيث إن لدعوى قد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا 0

وحيث أنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ،وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

وحيث أن الثابت أن المدعى قد اعتقل في الفترة  من 20/2/1995 ولا يزال معتقلا حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفترة 0

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطواريء هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0

وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – أوصح – إلى  جماعة ذات مبادىء متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مفتضي قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف 0

وحيث أن الجهة الإدارية لم  تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن ادراجة ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى  وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فأن قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارىء السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية 0

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذله والهوان فضلا عن سلب حريته واهدار لكرامته وادميته ، فيكون بالتالى قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرارا مادية وادبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها 0

 ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطىء الذي الحق بالمدعى من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

وحيث  إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد أعتقل بتاريخ 20/2/1995 ولا يزال معتقلا حتى 19/9/2000 تاريخ إقامة هذه الدعوى0

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بمبلغ مقداره  ستة عشر ألف وسبعمائة وخمسون جنيها يلزم به المدعى عليه بصفته 0

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

                                                    فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا   مقداره ستة عشر ألف وسبعمائة وخمسون جنيها  وألزمته بصفته بالمصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

هدى/

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى