موسوعة المحكمه الاداريه العليا

رسوم جمركية

رسوم جمركية

الطعن رقم  1782     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1207

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : رسوم

إن الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى 12 من أبريل سنة 1884 جرى نصها بما يأتى ” تعفى من إجراءات التحقيق و رسوم الصادر و الوارد الأشياء الآتى بيانها : ” أولاً ” .. . . ” ثانياً ” .. . . و تعفى أيضاً من رسوم الصادر والوارد و لكن يجرى عليها الكشف و التحقيق فقط .. . . .” سابعاً ” البضائع الخاصة بمصالح الحكومة و أفراد الناس الذين لهم الحق بالمسموحات بموجب أوامر خصوصية أو إتفاقات ” ، و المقصود بأفراد الناس هم جميع الأشخاص الذين لهم الشخصية القانونية ، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً إعتباريين كالشركات و الجمعيات و غيرها . و غنى عن القول إن قصر هذه السلطة على إصدار قرارات لصالح الأشخاص دون غيرهم هو تخصيص بغير مخصص و تمييز دون مقتض ، يتنافى بداهة مع الحكومة التى قام عليها النص ، و هى حكمة تستلزم المساواة فى المعاملة بين الأشخاص جميعاً الطبيعيين و غيرهم ، ما دامت قد قامت بهم على الإعفاء التى من أجلها شرعت هذه السلطة ، كما أن تلك القرارات إنما يصدرها المجلس بسلطته التقديرية حسبما يراه متفقاً مع الصالح العام ، فلا يحدها إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إن وجد و قام الدليل عليه ، فإذا برئت من هذا العيب فلا معقب للقضاء على تلك القرارات ، و ليس له أن يتدخل فى وزن أسباب تلك الملاءمة ، و إلا جاوز القضاء حدود رقابته القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1782     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1207

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم جمركية

فقرة رقم : 2

إن القانون – إذ أولى جهة الإدارة سلطة الترخص فى الإعفاء أو عدم الإعفاء من الرسوم الجمركية فى حالات فردية – فليس من شك فى أن مناط هذا الإعفاء أو عدمه متروك زمامه لتقديرها فى كل حالة على حدتها بحسب الظروف و الأحوال ، بما لا وجه معه لفرض القياس فرضاً بناء على إدعاء من يدعى ذلك ، و يطالب بالإعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية و أخرى ، و الزعم بأن فى غير ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة فى فرض الضريبة و تمييزاً بغير مقتض ، ما دام القانون ذاته هو الذى سمح بالترخيص فى الإعفاء أو عدمه فى الحالات الفردية ، و الترخص على هذا الأساس منوط بتقدير الإدارة كما سبق القول ، كما لا وجه للتحدى بأن إصدار مرسوم بتقرير الإعفاء عاماً مطلقاً يدل على أحقية من لم يعف من الأصل فى الإعفاء ؛ ذلك أن تغيير نظرة الشارع من وضع سابق كان مناط الترخص فى تقدير الإعفاء أو عدمه فيه بحسب كل حالة فردية على حدتها إلى نظرة موضوعية شاملة مناطها الإعفاء العام بقاعدة عامة مجردة متى توافرت شروطها إنما يمثل تماماً كيفية التطور التشريعى فى مثل هذه الظروف ، و كيف يبدأ الوضع عادة بحالات فردية ، فإذا عملت الأسباب فتعددت الحالات إتجه التفكير بعد ذلك إلى نقل الحكم من نطاق الحالات الفردية إلى التعميم بقاعدة عامة مجردة ، و هذا هو ما تم فى هذا الشأن إذ بعد أن صدرت قرارات فردية بإعفاء بعض شركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية فى 23 و 30 من يولية و 6 و 13 من أغسطس سنة 1950 ، و تقدمت بعد ذلك سائر الشركات بطلبات الإعفاء أسوة بالشركات الأولى ، رأت الحكومة أن الأمر لم يعد مقصوراً على حالات فردية ، و إنما أصبح الأمر يحتاج علاجاً عاماً ، أى تقرير سياسة عامة بتعميم الإعفاء ، فلجأت إلى الإدارة القانونية التى يقتضيها الحال ، و هى إصدار مرسوم بالإعفاء بالتطبيق للمادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 1930 . و غنى عن القول إن إتخاذ هذا السبيل كان يقتضى من الحكومة وقتاً كافياً للبحث و الدراسة ، و بوجه خاص إستظهار مدى ما تتأثر به الميزانية ؛ بإعتبار الرسوم الجمركية من أهم موارد الدولة ؛ فلا تثريب ، و الحالة هذه ، على الحكومة فى المسلك الذى سلكته ، بعد إذ إستعملت سلطتها فى الحالات الفردية الأولى ، فلما نبهها تكرار الطلبات إلى وجوب تقرير سياسة عامة نحو تعميم الإعفاء إتجهت هذه الوجهة و قامت بالفحص و الدراسة ، ثم إنتهت إلى ما إنتهت إليه من وجوب إستصدار مرسوم عام بالإعفاء ، و هو مسلك ينم على الإستواء و السواء فى القصد و الإتجاه للصالح العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0946     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 690

بتاريخ 21-04-1962

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم جمركية

فقرة رقم : 1

يستفاد من نص المادة 195 من التعليمات العمومية عن الأشغلال البريدية تحت باب الرسائل المحتوية على الأشياء المستحقة عليها رسوم جمركية ، و نص فى المادتين 293 ، 305 من قانون مصلحة الجمارك ، الخاصتين بفتح الطرود ،و الأصناف ذات القيمة التجارية الواردة بغير الطريقة طرود البريد القانونية أن الأصل أن العينات تعامل معاملة الطرود . و أن فتح هذه العينات و اخراج محتوياتها و عرضها على مندوب الجمرك ثم إعادة حزمها كل ذلك عبء ملقى على عاتق رئيس قلم التوزيع أو التصديق أو وكيله و أحد المستخدمين منهم يباشرون ذلك تحت مسئوليتهم وحدهم ، و زيادة فى الحيطة أوجبت التعليمات البريدية ألا يتم ذلك فى بريد القاهرة إلا بحضور مندوب الجمارك . كما أوجبت هذه التعليمات على موظفى البريد ، فى حالة ورود جملة ملفات برسم شخص واحد فى إرسالية واحدة أن يقوم بعرضها على المندوب الجمركى دفعة واحدة مع لفت نظره إلى ذلك ، و رتبت على إغفالهم هذا الإجراء و تجزئة العرض للعينات مسئوليتهم فيما لو وقع المحظور و تم الإفراج عنها دون رسم . أما عن مندوب الجمرك فأن القواعد المتقدمة حددت مهمته فقصرتها على مهمة فحص المحتويات و تقدير الرسوم الواجب تحصيلها دون أن تعتبر طرود العينات فى عهدته فى أى وقت من الأوقات ، و مع ذلك فأنه فى بريد القاهرة عليه أن يحضر عملية الفتح التى لا تتم عادة إلا بحضوره ، و الأصل أن يشير بفتح العينات غير المتماثلة جميعاً . و يكون الشأن كذلك فى العينات المتماثلة إذا حصل إشتباه فقط ، و من ثم ما لم يقع إشتباه فى الأمر ، فيكتفى بإجراء عملية جاشنى على عدد منها بمعاينة مدير الجمرك أو المندوب فى تحديد ما يقع عليه الإختيار من العينات للفتح بطريق الجاشنى .

 

( الطعن رقم 946 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 232

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم جمركية

فقرة رقم : 3

لا وجه لما ذكرته هيئة مفوضى الدولة ، فى تقريرها عن الطعن من عدم سريان زيادة الرسم الاحصائى الجمركى التى فرضت بالقانون رقم 204 لسنة 1960على السيارات موضوع النزاع بمقولة أن واقعة إستيرادها تمت قبل العمل بهذا القانون، لا وجه لذلك لأن الثابت من هذا القانون أنه يسرى على البضائع التى لم يسدد عنها الرسم الجمركى المشار إليه حتى تاريخ العمل به فى أول يولية سنة 1960 .

 

( الطعن رقم 147 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0783     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1241

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم جمركية

فقرة رقم : 1

المادتان 61 و 119 من الدستور الدائم – القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1980 . اشترط المشرع لاعفاء أعضاء البعثات العامة من الجمارك و غيرها من الضرائب و الرسوم عن الأمتعة الشخصية عدة شروط: 1 – أن يكون المستفيد من أعضاء البعثات أو الاجازات الدراسية أو الدارسين تحت الاشراف العلمى سواء كان الايفاد على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أوعلى نفقته الخاصة. 2 – أن يكون قد انتهى من دراسته و حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها . 3 – أن تكون عودته نهائية بعد الانتهاء من الدارسة و الحصول على الدرجة العلمية – يستفاد من صريح عبارة النص أن يكون الحصول على الدرجة العلمية من الخارج – أساس ذلك : – ما ورد بالمذكرة الايضاحية للنص من أن الغرض من الاعفاء هو تشجيع أبناء الوطن على العودة للاسهام فى التقدم العلمى للبلاد – مؤدى ذلك : أنه لا إعفاء لمن حصل على شهادته العلمية من الداخل – لا وجه للقياس أو الاستحسان فى مثل هذه الحالات .

 

( الطعن رقم 783 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/5/16 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى