موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 34006 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                              نائب رئيس مجلس الدولة

رئيــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفى عبد الغنى                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان                               مفوض الدولــة

وسكرتارية السيد                   / عمرو فؤاد محمد                                    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 34006 لسنة 57 ق

المقامة من

أحمد يوسف محمد

ضــــــــــد

1 – وزير الدفاع  ” بصفته “

 2 – وزير الداخلية  ” بصفته “

الوقائع

حيث أن واقعات الدعوى ومستنداته وأوجه دفاع ودفوع الخصوم سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 27/2/2003 والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها ، إعمالا لجواز الإحالة وتوجز عناصرها بالقدر الكافي لحمل المنطوق على الأسباب ، في أن المدعى عقد الخصومة بصحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 6/1/2000 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بصفتهما بأن يؤديا للمدعى مبلغا مقداره مائتي ألف جنية تعويضا عما لحقه من أضرار نتيجة الحادث الذي تعرض له ، والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وقال شرحا لدعواه ، انه وأثناء تجنيده بالقوات المسلحة وقيامه في 4/4/1999 بتحميل ألواح من الصاج من وحدته العسكرية سقط بعضها على ساقه وقدمه اليسرى فأصيب بكسر بعظمتي الساق الأيسر تم تثبته بمسمار نخاعي وحرر عن الواقعة المحضر رقم 166 عوارض مصر الجديدة وعرض على القومسيون الطبي العسكري وانتهى إلى أن إصابته وقعت أثناء الخدمة وبسببها وتخلف عنها نسبة عجز 20% وقد الحق به الحادث أضرار مادية وأدبية ، ما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته تأسيسا على نص المادة 174 من القانون المدى ، وشفع دعواه بحافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء بها ، وبجلسة 30/5/2000 قضت تلك المحكمة بندب خبير وأودع تقريره ملف الدعوى 0 وبجلسة 5/2/2002 قررت تلك المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق وبه قرر كلا من علاء محمد احمد ، احمد محمد عبد الله أنهما كانا مجندين مع المدعى وأثناء قيامهم بنقل ألواح من الصاج بناء على تعليمات القيادة العسكرية سقط بعضها على قدم المدعى فأحدثت إصابته وانه كان يتعين نقل تلك الألواح بواسطة ونش وليس بمعرفة المدعى ، وقدم وكيل المدعى ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم ، ودفع محامى الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبجلسة 27/2/2003 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة … وأبقت الفصل في المصروفات ، ولم يقم من الأوراق أن هذا الحكم قد تم الطعن

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 34006 لسنة 57 ق

 

عليه ، فوردت الدعوى إلى هذه المحكمة وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم اصليا ببطلان عريضة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول ، واحتياطيا : بقبول الدعوى ورفضها موضوعا 0

وتدو ول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعى بوكيل محام وقدم صحيفة معلنة باختصام المدعى عليه الثاني وحافظة ومذكرة طالعتهم المحكمة ومثل محامى الحكومة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، وبجلسة 18/5/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/6/2008 مع مذكرات في اجل مسمى انقضى دون إيداع وبها مد اجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا.

حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدى له تعويضا مبلغا مقداره مائتي ألف جنية عما لحقه من أضرار من جراء إصابته والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وحيث انه عن الدفع المبدي من محامى الحكومة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 4/11/2007 ببطلان عريضة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول ، وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الدفاع ، فانه ولما كان الثابت أن عريضة الدعوى قد تم توقيعها من الأستاذ/ مصطفى أمين المنشاوى المحامى المقيد بالاستئناف في 26/3/2003 مما يضحى معه الدفع غير مقبول ، وكان المدعى قد تم تجنيده من قبل وزارة الدفاع التي يمثلها قانونا وزير الدفاع وكان اختصامه في الدعوى لكي يصدر الحكم في مواجهته ، ومن ثم يتعين معه رفض الدفع .

وحيث أن الدعوى قد استوفت أوضاع قبولها شكلا .

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 163 من القانون المدني جرى على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” فلا بد إذن من توافر خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، ويعرف الخطأ التقصيرى في ضوء نص المادتين 163 ، 169 من القانون المدني فانه إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإحداث المخل بهذا الواجب ، فالخطأ التقصيرى مرهون بتوافر عنصرين مادي ومعنوي والمادي منهما هو الإخلال بواجب قانوني ولا مقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل تشمل كل الواجبات القانونية التي وان لم ينص عليها المشرع إلا أنها تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وتجد هذه الواجبات سندها القانوني في فكرة الحق ذلك أن إقرار القانون لحق معين لشخص لابد وان لازمه أن يفرض على الكافة واجب احترام هذا الحق ويتحدد مدى هذه الواجبات بمسلك الرجل المعتاد ، وقد يكون الخطأ عمد كما قد يكون إهمال وقد يكون جسيما كما قد يكون يسيرا ويمكن أن يكون ايجابيا في صورة نقل أو سلبيا في صورة امتناع أما العنصر النفسي أو المعنوي للخطأ فهو يتمثل في اشتراط أن يكون من ينسب إليه الخطأ مميزا .

ويشترط كذلك لقيام المسئولية عن التعويض أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويجب لتوافر رابطة السببية أن يكون الخطأ في ظل الظروف التي أحاطت بالحادث ضروريا لتحقيق الضرر اى أن يثبت انه لولا الخطأ لما وقع الضرر فإذا ما قامت هذه الأركان الثلاثة قامت المسئولية واستحق التعويض .

وإذا ما استحق التعويض فانه يجب أن يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221/1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فانه .

وحيث أن من المقرر أن القانون المدني أقام في المادة 174 منه مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته وان القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا على التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملا من إعمال وظيفته وان تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو تكون ضرورة لامكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعل غير المشروع واو هيأت له بأي طريق كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء كان الباعث الذي دفعه إليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء كان الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه فمسئولية المتبوع تقوم على توافر

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 34006 لسنة 57 ق

 

الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع بأداء عمل معين يقوم به لحساب المتبوع في الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار التابع .

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت للمحكمة رجوعا لمستندات الدعوى أن المدعى جند لأداء الخدمة العسكرية والحق على وزارة الداخلية بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن – إدارة الإنشاءات – وإبان قيامه في 4/4/1999 بتحميل ألواح من الصاج على سيارة لنقلها إلى الورشة بالإدارة سقط احد الألواح على ساقه اليسرى فأصابه بكسر بعظمتي الساق ، وكان ذلك ناشئا عن خطأ جهة الإدارة المتمثل في تكليف المدعى وآخرين بأوامر لا يستطيعون ردها أو الامتناع عن تنفيذها بحمل أشياء خطرة بطبيعتها تتمثل في ألواح من الصاج الرقيقة الحادة وتحميلها بالسيارات وهو ما كان يتعين على جهة الإدارة استعمال الآلات الميكانيكية من أوناش وخلافه لحمل مثل هذه الألواح وتحميلها تجنيبا للمجندين من خطرها ، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق المدعى والذي تمثل في إصابته المشار إليها وما رتبته هذه الإصابة من أضرار حلت بالمدعى وقت وقوعها وهى تلك الآلام المبرحة التي أحس بها المدعى والتي مازالت تلازمه والناتجة عن كسر عظمى ساقه اليسرى وهو ما قللت من فرض سعيه بمقدار ما تخلف عن إصابته من عجز بغش 20% فهو ولا شك أصبح في حالة أسوأ مما كان عليها قبل وقوع الإصابة ناهيك عن أن حرمان المدعى من شرف إتمام خدمة بلاده الإلزامية وأداء الواجب الوطني وتسريحه من الخدمة بسبب إصابته وهو لا شك ضرر قد تحقق وإصابة في نفسه يجعله يشعر بالنقص بين أقرانه ، وفضلا عن ذلك فان العاهة التي لحقت بساق المدعى قللت كثيرا من سعيه لتحقيق الرزق وتحقيق ومقومات الحياة وكل هذه الأضرار مادية وأدبية مجتمعة لولا خطأ المدعى عليه الثاني بصفته لما لحقت به ومن ثم يستحق عنها المدعى تعويضا يتضاءل معه المعاش الذي تقرر له بواقع 215ر184 جنية شهريا ومبلغ التعويض الذي صرف له ومقداره 3604 جنية فلا يعد هذا وحدة ” المعاش ومبلغ التعويض ” كافيا لجبر الضرر الذي لحقه ومن ثم فان المحكمة تقضى له ” فوق ما تقرر له ” بالتعويض الجابر للضررين المادي والادبى والمكمل ما استحقه من إدارة التأمين والمعاشات بوزارة الداخلية وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ عشرة آلاف جنية يلزم بها المدعى عليه الثاني بصفته .

وحيث انه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه الثاني بصفته لخسرانه الدعوى عملا بحكم المادة 148/1 مرافعات  .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مبلغا مقداره عشرة آلاف جنية وألزمته المصاريف .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى