موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم :- 2841 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

————–

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 7 / 11 / 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                              نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / حسن عبد الراضي محمد                   نائب رئيس مجلس الدولة

/ صبحي على السيد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير                                          مفوض الدولة

وحضور السيد                     / رأفت إبراهيم محمد                                     سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم :- 2841 لسنة 52 ق

المقامة من

سامي أسعد عبد الله صاحب ومدير المؤسسة الحديثة للآلات الكاتبة ” أولر ” .

ضد

1- رئيس جامعة الأزهر ” بصفته “.    2- رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية ” بصفته”.

الوقائع :-

——

أحاط بتفصيلاتها الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى بجلسة 14/3/1999 وتخلص في أن المدعي أقام الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بصفه مستعجلة بوقف إجراءات صرف قيمة خطاب الضمان ” تسييل القيمة” وفي الموضوع بفسخ أمر التوريد وتعويض الشركة التي يمثلها المدعي عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء إخلال الجامعة المدعي عليها  بشروط العقد ، وفي جميع الحالات بإلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف وذلك على سند من أنه  تم التعاقد مع جامعة الأزهر لتوريد مجموعة قطع غيار آلات كاتبه عادية وصدر أمر التوريد بمبلغ 25ر10510 جنيها ، وقد أوضحت الشركة استعدادها لتسليم  الأصناف مطابقة للمواصفات  إلا أن الجامعة أخطرت الشركة بعدم مطابقة الأصناف للمواصفات المطلوبة ، وأن جميع الأجزاء مستعملة وليست جديدة مع أن اللجنة المشكلة من قبل الجامعة والتي قامت بفحص أمر التوريد لم تشر إلي ذلك ، الأمر الذي حدا إلي إقامة الدعوى الراهنة للمطالبة بسالف الطلبات .

وبجلسة 14/3/99 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تسييل خطاب الضمان رقم 836/97 وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة  لنظر الشق الموضوعي على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ،  وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية  0

من حيث أنه عن موضوع الدعوى – فإنه لما كان البين من الأوراق أنه بتاريخ 17/5/97 صدر أمر التوريد رقم 164/96/97 بمبلغ 25ر10510 جنيها قيمة قطع غيار آلات كاتبه مطلوبة للجامعة في العام المالي 96/97 باسم المؤسسة الحديثة للآلات الكاتبة والحاسبة وذلك نفاذا للعقد المبرم بين المدعي والجامعة المدعي عليها والمتضمن في بنديه الثاني والرابع بأن يقوم المتعهد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها للجنة الفحص بمخازن الجامعة في المواعيد المحددة بأمر التوريد ، وفي حالة رفض لجنة الفحص صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة لمخالفتها للمواصفات يخطر المتعهد بأسباب

 

تابع الدعوى رقم :- 2841 لسنة 52 ق

الرفض ووجوب سحب الأصناف التي تم رفضها وتوريد غيرها مطابقا للمواصفات وذلك خلال سبعة أيام علي الأكثر من الأخطار بذلك 00000 “.

ومن حيث أنه لما كان ذلك والثابت أن لجنة الفحص قامت لدى فحص الأصناف الموردة من المؤسسة المدعية برفض جميع الأصناف لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة لكونها مستعملة وليست جديدة ، وقامت الجامعة بأخطار المؤسسة بذلك في 30/6/97 ، ثم قامت الجامعة بأخطار المؤسسة بكتاب الجامعة المرسل في 11/8/97 برفض اللجنة لجميع الأصناف لعدم مطابقتها للمواصفات ولذات الأسباب السابقة ومطالبتها بسرعة التوريد إلي مخازن الجامعة في خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار ، وقد خلت الأوراق مما يثبت قيام المؤسسة المدعية بتوريد بديلا عن الأصناف التي تم رفضها من قبل لجنة الفحص ، الأمر الذي يعد ذلك أخلالا من المؤسسة بشروط التعاقد وعدم التزامها بأعمال نصوص العقد التي تلاقت عندها إرادة  طرفيه ، ومن ثم فأن الدعوى الراهنة باتت والحال هذه مفتقدة لسندها القانوني – جديرة بالرفض .

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- برفض الدعوى موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                          رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى