موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية 2

الطعن رقم 2107 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999

دعوى  – ميعاد الطعن بالإلغاء ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الادارية ينقطع بالتظلم الواقعية الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية لها.

 

الطعن رقم 3521 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999

 تقادم الماهيات وما فى حكمها إذ لم يتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال  خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها

المادة 29 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 ، أن مرتبات العاملين بالدولة وما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة  تصبح مكتسبا إذ لم يتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال  خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها ومناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين :

الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى

الثانى ك تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا وإداريا مدة خمس من تاريخ نشوء الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علما حقيقيا أو افترضيا وذلك أعمالا لنص المادة 21 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة1981  وذلك لاعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب ومن ثم فأن القاعدة التى قررتها هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين على وزارات الحكومة ومصالحها الالتزام بها وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها

وفى ذات الكفاية الطعن رقم 3338 لسنة 38 ق جلسة 20/3/1999 ، والطعن رقم 594 لسنة 40 ق جلسة 27/2/1999

 

الطعن رقم 3706 لسنة 40 ق جلسة20/3/1999

وظائف قيادية –حالة شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لاحكام القانون 5 لسنة 1991 الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 4 من القانون 5 لسنة 1991 بشان  الوظائف  المدنية القيادية فى الجهاز إلا للدولة والقطاع العام  والمادة 23 من لائحته التنفيذية  الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1596 لسنة 1991

إليها المشرع وضع أحكاما خاصة تعالج حالة شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لاحكام القانون رقم 5 لسنة1991   الموجودين فى الخدمة  فى تاريخ العمل بالقانون فى 8/3/1999 فقرر إليها يتم تقيم نتائج أعمالهم عن الفترة السابقة  خلال سنه من التاريخ المشار إلى  كما عالج المشرع وضع هؤلاء العاملين خلال السنة التى يتم فيها  التقويم  فقرر إليها يستمروا فى شغل وظائفهم القيادية الواقعية إليها يتحدد موقفهم فى ضوء النتائج للتقويم وذلك أما بتجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف إنما باتخاذ إجراءات نقلهم  الواقعية وظائف غير قيادية إنما إنهاء خدمتهم بناء على طلبهم .

 

الطعن رقم 4264 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999

إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية دونما قيد إلا قيد الجمع بين ميزتين متماثلتين مع احتفاظه بالميزة الأكبر  .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 2398 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 2307 لسنة 40 ق  جلسة 20/3/1999  ، الطعن رقم 2370 لسنة 40 ق  جلسة 20/3/1999  ،الطعن رقم 2497 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999  ،الطعن رقم 162 لسنة 41 ق  جلسة 20/3/1999  ،الطعن رقم4264 لسنة 40 ق  جلسة 20/3/1999  ،الطعن رقم2736 لسنة 40 ق  جلسة 20/3/1999  ،الطعن رقم2367 لسنة 40 ق  جلسة 20/3/1999 ، الطعن رقم 4552 لسنة 40 ق  جلسة13/3/1999 ، الطعن رقم 1669 لسنة 40 ق  جلسة13/3/1999 ،  الطعن رقم 4308 لسنة 40 ق  جلسة 27/2/1999 ، الطعن رقم 2460 لسنة 40 ق  جلسة 27/2/1999

الطعن رقم 6642 لسنة 43 ق جلسة 20/3/1999

دعوى اختصاص عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات الإدارية التى تتعلق بضباط القوات المسلحة سواء تعلق الأمر بشأن من شئونهم أثناء الخدمة أو بعدها ينعقد الاختصاص لجان ضباط القوات المسلحة فهى جهة قضائية قائمة بذاتها

أن بحث الاختصاص الولائى يتقدم بحث الموضوع وله مكان الصدارة وأن المشرع بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 71 لسنة 1975 قصر الاختصاص بنظر جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة سواء من كان عنهم مازال بالخدمة بهذه القوات أو تركها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وأجمع على تلك اللجان الصفة  القضائية دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات الإدارية المتعلقة بهم سواء تعلقت بمن هم بالخدمة أو من تركها متى تعلقت بحق من  الحقوق المرتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفة أو بعد انتهائها وسواء كانت طعنا فى قرارات إدارية أو استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو تدرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل . الأمر الذى معه تنأى هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإدارى وذلك متى ثبتت صفة انتماء المدعى إلى هيئة ضباط القوات المسلحة وانخراطه فيها وتعلقت المنازعة بشأن من شئونهم أثناء الخدمة وبعدها ، وذلك بحسبانها جهة قضائية قائمة بذاتها تتعلق ولايتها بالاختصاص الولائى بعد تلك المنازعات دون غيرها .

تطبيق  : المنازعات الخاصة بمعاشات الضباط السابقين وفى ذات المبدأ الطعن رقم 6640 لسنة 43 ق جلسة 13/3/1999  ، والطعن رقم 6637 لسنة 43 ق جلسة 6/3/1999

الطعن رقم 2335 لسنة 44 ق جلسة 20/3/1999

دعوى – ميعاد الطعن بالإلغاء – العلم اليقينى – فوات مدة طويلة بين صدور القرار وتاريخ إقامة دعوى إلغاؤه – قرينة قانونية بالعلم.

إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بعد فوات مدة تجاوز خمس سنوات من صدور القرار المطعون فيه رغم قيام المدعى بالعمل لدى الجهة المدعى عليها فلا شك إن فوات هذه المدة الطويلة من تاريخ صدور القرار محل الطعن حتى إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على علمه بالقرار المطعون عليه علما يقينيا – تطبيق. فى ذات المبدأ الطعن رقم 4581 لسنة 40ق جلسة 20/2/1999

 

الطعن رقم 6024 لسنة 42 ق جلسة20/3/1999

وظائف قيادية التعيين فى الوظائف القيادية  – اللجنة الدائمة هى صاحبة أصول فى تقييم المتقدمين وفقا لسلطتها التقديرية الكاملة التى لا يحدها سوى عيب إساءة استعمال السلطة

 

 

الطعن رقم 2703 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .  

المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى  وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا  أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على احتفاظهم بصفة شخصية وخروجا على الأصل العام المقرر ببدل التمثيل الذى كان يتقاضاه العامل ، أما ما عدا ذلك من بدالات ومزايا مادية أو عينية أخرى فقد قضى باحتفاظ العامل بمتوسط ما حصل عليه منها خلال عامى 74 ، 1975 – مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما عسى أن يكون مقررا منها فى الجهة المنقول إليها إذ  يتحدد حقه فى هذه الحالة بأى الميزتين أكبر ولو أدى ذلك إلى زيادة مرتبه فى الجهة المنقول إليها  وغنى عن البيان أن المشرع لم يقض بالنسبة إلى ما عدا بدل التمثيل – باستصحاب البدل ذاته أو النسبة التى كان يمنح بها حتى يرد عليه ما يسرى على البدالات من أحكام وانما قضى باحتفاظ العامل من مبالغ بصفة بدل خلال عامى 74 ،1975 – اللذين تكفل بتحديدهما بما لا مساغ معه للخلط بين الأمرين .

فى ذات المبدأ الطعن رقم  3278 لسنة 40 ق  جلسة 20/3/1999 ، الطعن رقم 2726 لسنة 40 ق   جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم  2723 لسنة 40 ق  جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 2369 لسنة 40 ق   جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 5007 لسنة 41 ق   جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم  138 لسنة 40 ق  جلسة 20/3/1999 ،الطعن رقم 1470 لسنة 40 ق   جلسة 20/3/1999 ، الطعن رقم 2680 لسنة 40 ق  جلسة 13/3/1999، الطعن رقم 3236 لسنة 40 ق  جلسة 13/3/1999

 

الطعن رقم 4495 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999

عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم  تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق. فى ذات المبدأ الطعن رقم4598 لسنة 40 ق جلسة6/3/1999

الطعن رقم 4297 لسنة 40 ق .ع جلسة 3/4/1999

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .  

المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

 

الطعن رقم 558 لسنة 36 ق .ع  جلسة 3/4/1999

( أ )عاملون مدنيون المركز القانونى للعامل يتحدد بالقرار الصادر بتعيينه أو نقله 

أن المركز القانونى للعامل يتحدد بوصف الخدمة المسندة إليه فى القرار الصادر بتعينه أو بنقله إذ أن هذا القرار هو الذى يحدد نوع الوظيفة المسندة إليه .

( ب )قرار إدارى التسكين قرار إدارى يتعين الطعن عليه خلال ستين يوما من تاريخ شغل الوظيفة

الطعن رقم4904 لسنة 40 ق جلسة 10/4/1999

معاشات استثنائية –تقرير معاشات استثنائية لا يتم إلا لحالات محددة بأشخاصها وبعد البحث لظروف كل حالة على حدة والتحقق من توافر أسبابها وشروط المنح ومؤدى ذلك بطلان مذكرة وزيرة التأمينات الاجتماعية المؤرخة 20/2/1993 بتقرير معاش استثنائى للوزراء الذين يتركون الخدمة

الطعن رقم 3965 لسنة 38 ق . عليا  جلسة 10/4/1999

عاملون مدنيون- تسويه بالقانون رقم 135 لسنة 1980 – شهادات إتمام الدراسة الثانوية العامة والزراعية والصناعية والتجارية نظام الخمس سنوات التى يتم الحصول عليها فى ظل نظام التصفية دون النظر إلى تاريخ النجاح فيها من بين الشهادات الدراسية التى توقف منحها بشرط أن تكون مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة 1952 أو ما قبلها

المادة الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980  وقرار وزير التربية والتعليم  رقم 182 /1980  وقرار الصادر تنفيذا للقانون المشار إليه ، وقرارى وزير التربية والتعليم رقمى 46 /1980 ،61 /1981   أن شهادات إتمام الدراسة الثانوية العامة والفنية بأقسامها الثلاثة ( الزراعية ، الصناعية ، التجارية ) نظام الخمس سنوات المسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة من الشهادات التى توقف منحها والتى أشارت اليها المادة الأولى من القانون135 /1980 مما يحق للحاصلين على هذه الشهادة الإفادة من القانون  وتسوية حالتهم وفقا لأحكام القانون رقم 83/1973 وأن القرار رقم 182/1980 قد حدد سنة معينة للحصول على هذه الشهادات وهى سنة 1958 إلا أنه أطلق هذا القيد فى القرارين رقمى 146/1980 ، 61 /1981 حيث اعتبر شهادات إتمام الدراسة الثانوية العامة والزراعية والصناعية والتجارية نظام الخمس سنوات التى يتم الحصول عليها فى ظل نظام التصفية دون النظر إلى تاريخ النجاح فيها بين الشهادات الدراسية التى توقف منحها بشرط أن تكون مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة 1952 أو ما قبلها ثم التحق بمرحلة الدراسة الثانوية نظام الخمس سنوات ولم يحصل عليها إلا بعد سنة 1958 إذ تعتبر فى هذه الحالة من الشهادات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 وهو ما أوضحه كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية  المؤرخ  26/6/1984 والموجه إلى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  حيث انتهى هذا الكتاب إلى أنه بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فان سنوات التصفية تنتهى فى عام 1963 بشرط الحصول على الشهادة الابتدائية القديمة .

 

الطعن رقم 5109 لسنة 41 ق . ع  10/4/1999

عاملون مدنيون تعيين- تعيين العامل فى وظيفة تتطلب مؤهلا غير الحاصل عليه يكون مشوبا بمخالفة جسيمة للقانون لتعلقه بالمؤهل اللازم لشغل الوظيفة وهو ما ينحدر به إلى درجة الانعدام

المواد 8،9،11 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 ،قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة ، أن بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدة البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل ومن البديهى انه إذا وضعت بطاقة الوصف مدة خبرة كلية معينة فان هذه المدة يجب أن تكون قضيت بعد

الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة كما أن من البديهى أن التأهيل والخبرة اللازمة لشغل وظيفة أدنى هى جزء من التأهيل والخبرة المتطلبة لشغل وظيفة أعلى داخل المجموعة النوعية .  ومؤدى ذلك أنه يتعين لمعاملة العامل بمؤهل معين أن يصدر قرار بتعيينه مراعيا حصوله على هذا المؤهل أو أن يعاد تعيين العامل بعد حصوله على مؤهل أعلى بهذا المؤهل أو أن تتم تسوية حالته على أساسه من تاريخ معين وبالشروط التى يتطلبها القانون .

 

الطعن رقم 6900 لسنة 42 ق.ع جلسة 10/4/1999

دعوى اختصاص عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات الإدارية التى تتعلق بضباط القوات المسلحة سواء تعلق الأمر بشأن من شئونهم أثناء الخدمة أو بعدها ينعقد الاختصاص لجان ضباط القوات المسلحة فهى جهة قضائية قائمة بذاتها

أن بحث الاختصاص الولائى يتقدم بحث الموضوع وله مكان الصدارة وأن المشرع بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 71 لسنة 1975 قصر الاختصاص بنظر جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة سواء من كان عنهم مازال بالخدمة بهذه القوات أو تركها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وأجمع على تلك اللجان الصفة  القضائية دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات الإدارية المتعلقة بهم سواء تعلقت بمن هم بالخدمة أو من تركها متى تعلقت بحق من  الحقوق المرتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفة أو بعد انتهائها وسواء كانت طعنا فى قرارات إدارية أو استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو تدرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل . الأمر الذى معه تنأى هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإدارى وذلك متى ثبتت صفة انتماء المدعى إلى هيئة ضباط القوات المسلحة وانخراطه فيها وتعلقت المنازعة بشأن من شئونهم أثناء الخدمة وبعدها ، وذلك بحسبانها جهة قضائية قائمة بذاتها تتعلق ولايتها بالاختصاص الولائى بعد تلك المنازعات دون غيرها .

الطعن رقم 104 لسنة 36 ق . ع  10/4/1999

عاملون مدنيون – بدل تفرغ مهندسين زراعيين شروط استحقاق البدل

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رئيس مجلس الوزارء بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 أصدر القرار رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقضى التفرغ وعدم المزاولة المهنة فى الخارج تفرغ بالكامل  بالفئات المقررة بالمادة الأولى

من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا بتحديد تلك الوظائف وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 5661 لسنة 1976 بتحديدها

وأن قضاء المحكمة قد أطرد على أن القرار الإدارى قد انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء مالية لا ينتج أثره حالا ومباشرة  إلا إذا كان ذلك ممكنا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه وأن الثابت أنه تم صرف هذا البدل فعلا لمستحقيه وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 مما يؤكد توافر الاعتماد المالى  اللازم للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من الوزارء بعدم صرف بدالات تفرغ لأى من قطاعات المهنيين اقتراح صرف حوافز عوضا عنها ومن ثم يكون القرار الصادر بهذا البدل قد استقام واكتملت أركانه بتوافر المصرف المالى بدءا من الأول من إبريل سنة 1977 م . يؤكد ذلك ويسانده قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 18 ديسمبر سنة 1988 فى الطعنين رقمى 3214 ، 2313 لسنة 31 ق . ع فيما انطوت عليه مدوناته من أنه تم الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ونظائره وأن إلغاء هذا الارتباط كان بناء على توصية من  مجلس الوزارء لا شأن له بالاعتبارات المالية . ومن ثم فان بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وإذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتماداته المالية اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 فقد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية  توجيهات  أيا  كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر  بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره على أى وجه .

وأنه مما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه فى صورة حوافز أو مكافأة تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر .

ومن حيث أنه ولئن استحق هذا البدل اعتبارا من التاريخ المذكور إلا انه  متى ثبت انه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر مكافأة أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمدة ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدون فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى كذلك على أن التقادم الخمس فيما يختص بالماهيات وما فى حكمها مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شرائطه فان الحق فى متجمد البدل يضحى مقصورا على السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى  على أن يكون مخصوما منه ما صرف خلال ذات مدة تلك السنوات الخمس من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه

 

الطعن رقم 3334 لسنة 40 ق . عليا جلسة 10/4/99

عاملون مدنيون نقل السلطة المختصة بالنقل للعاملين بمديرات التربية والتعليم هو المحافظ وليس وزير التربية والتعليم

المادة 2 ،54 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة1978 ، أن قرار النقل باعتباره قرارا إداريا هو إفصاح الادارة عن إدارتها الملزمة بمالها عن سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى هو إنهاء إدارية الوظيفة للعامل فى الوظيفة المنقول فيها وإسناد اختصاصات  الوظيفة فى الجهة والوظيفة التى نقل اليها ، ويقع ناجزا أثر النقل بصدور القرار القاضى به وابلاغه إلى صاحب الشأن .

ولما كان قرار لنقل هو قرار مشترك للجهة المنقول فيها العامل والجهة المنقول اليها فلا يمكن إسناد هذا القرار إلى جهة واحدة فقط بل يمكن إسناده إلى الجهتين معا وهو لا يتكامل ويستوى منتجا لأثاره القانونية إلا بموافقة الجهتين معا  وأمعنا حسبما عن أراد تهم له فى إحداث الأثر القانونى وبهذه الموافقة يتحدد تاريخ النقل من الجهة المنقول اليها العامل إلى الجهة المنقول اليها . ومؤدى ذلك السلطة المختصة بالنقل للعاملين بمديرات التربية والتعليم هو المحافظ وليس وزير التربية والتعليم وصدور القرار من الأخير يكون قد صدر ممن لا يملك حق إصداره

 

الطعن رقم 3613 لسنة 43 ق . ع جلسة 13/4/1999

عاملون مدنيون إنهاء الخدمة للانقطاع الإنذار-  انقطاع العامل مدة طويلة فان ذلك كاف وحده للقطع بأنه لا يرغب فى الوظيفة وعن نيته فى هجر الوظيفة فإذا كان هذا القصد بات واضحا وجليا من الانقطاع فقد  الإنذار مقتضاه وصار التمسك به فى هذه الحالة نوعا من الإغراق فى الشكليات لا مبرر له  

المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ،أنه يجب لاعتبار العامل المنقطع مقدما استقالته مراعاة إجراء شكلى حاصلة إلزام الإدارة بإنذار العامل المنقطع كتابة بعد انقطاعه وهذا الإجراء جوهرى  قصد منه أن تتبين منه الإدارة مدى إصرار العامل على تمسك العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حيالة بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من إبداء عذره قبل إنهاء خدمته غير أنه ولئن كان الإنذار أجراء جوهرى تعمد اتخاذه قبل إنهاء خدمة العامل على أساس قرينة الاستقالة المستفادة من أنقطاعة عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة خلال السنة –إلا أن هذا الأجراء ليس مقصودا لذاته  وانما الهدف منه أن تبين الإدارة  مدى إصرار العامل على تركه العمل  وعز وفه عن العمل وفى ذات الوقت  إعلانه بما يراد اتخاذه من أجراء بسبب انقطاعه عن العمل  كما وأنه إذا كان من المستقر عليه  أن الإنذار أجراء جوهرى  يمثل ضمانا للعامل  وأن إغفاله

يعتبر إهدار لهذه الضمانة  حتى لا يفاجأ العامل بإعمال قرينة الاستقالة الضمنية  وإنهاء خدمته فى ذات الوقت  الذى لا يرغب فيه فى الاستقالة وأنه كان لديه من العذر المبرر للانقطاع  وإذا كان ذلك هو الهدف من الإنذار  ومراد الشارع  فإن مقتضى ذلك ولازمه  أنه إذا كشفت ظروف الانقطاع  عن العمل وقطعت  بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة  وعازف عنها بما يحتمل  الجدل والشك فأن  الإصرار على القول بإنذار العامل  فى مثل هذه الظروف  أمر لا مبرر له ولا جدوى منه  ومن ثم فان انقطاع العامل  أكثر من أربعة عشر عاما  متصلة دون أن يحاول  طوال تلك المدة أن يخاطب جهة الإدارة  بما يفيد أن هناك أعذار مقبولة تبرر هذا الانقطاع  كما أنه من المنطلق والمعقول  طبقا للمجرى العادى للأمور  لو أن العامل لديه النية  والرغبة فى الاحتفاظ بالوظيفة  أن يبادر بتقديم  أسباب انقطاعه عن العمل بعد اكتمال مدة الانقطاع  القانونية حتى يمكن حمل هذه الأسباب على نية عدم رغبة فى الاستقالة  أما وأنه  لم يفعل ذلك  و استطالت مدة أنقطاعة ما تقرب من مدة أربعة عشر عاما  وهى مدة طويلة  فان انقطاع العامل  عن العمل مع خلو الأوراق بما تفيد اتصال بينه وبين جهة الإدارة بعذر للانقطاع  فان ذلك كاف وحده للقطع بأنه لا يرغب فى الوظيفة وكشف هذا الانقطاع الطويل والذى أستمر عدة أعوام متصلة عن نيته فى هجر الوظيفة فإذا كان هذا القصد بات واضحا وجليا من الانقطاع فقد أبقى الإنذار ومقتضاه وصار التمسك بالإنذار فى هذه الحالة نوعا من الإغراق فى الشكليات لا مبرر له

 

الطعن رقم 605 لسنة 41 ق . ع جلسة 24/4/1999

( ا )الهيئة العامة للخدمات البيطرية- تقرير كفاية إخطار العامل بما يطرأ على مستواه من أوجه نقص أو تراخ دون قصر ذلك على من يثبت أن أداءه أقل من مستوى الأداء العادى

المادة 29 ، 32 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 751 لسنة 1987  أن جميع العاملين بالهيئة  العامة للخدمات البيطرية يخضعون لتقييم كفايتهم  وذلك بوضع تقرير الكفاية لشاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها وبقياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا ، ويتعين على الرئيس المباشر أخطار  العامل  أولا بأول بأوجه النقص والتقصير والتراخى  فى أدائه لعمله فذلك حكما مغايرا لما جاء بالمادة 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978من وجوب إخطار العامل بأوجه القصور والنقص إذا كان مستوى أدائه أقل من مستوى الأداء العادى أما من يحصل على مرتبة جيد – وهى مرتبة ليست أقل من مستوى الأداء العادى – فليس ثمة التزام على الجهة الإدارية بإخطاره بأوجه القصور فى الأداء حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فان  القاعدة الواردة بالمادة 32 من لائحة العاملين بالهيئة المشار إليها  تستهدف الصالح العام وذلك بتبصير العامل بما أعترى أداءه من نقص أو هم أو خمول أو فتور همة مما أدى إلى هبوط فى مستواه عما كان عليه من قبل  وذلك حافزا للهم  للارتقاء بمستوى الأداء والنهوض به  فإذا لم تقم الجهة الإدارية بإخطار العامل بذلك قبل وضع التقرير أو بيان الأداء فأنها تكون قد خالفت قاعدة جوهرية وهو ما يرتب بطلان التقرير أو بيان الأداء

( ب ) مسئولية تعويض – العيوب الشكلية التى تشوب القرار الإدارى فتؤدى إلى إلغائه  لا تصلح أساسا للتعويض

ومن المستقر عليه أن مجرد الخطأ الفنى فى فهم أو تفسير القاعدة القانونية دون التنكر لها أو تجاهلها ، لا تقوم معه المسئولية الإدارية ولا يترتب بالتالى تعويضا ،ومؤدى ذلك أن عدم إخطار الجهة الإدارية للعامل  بأوجه النقص التى أدت إلى وضع بيان الأداء المشار إليه هو من قبيل العيوب الشكلية التى تشوب القرار الإدارى فتؤدى إلى إلغائه ولكنها لا تصلح أساسا للتعويض – الأمر الذى يكون معه طلب التعويض غير قائم على سند جديرا بالرفض

 

الطعن رقم 81 لسنة 39 ق.ع جلسة 24/4/1999

مراكز البحوث الزراعية- مكافأة الريادة البحثية للعاملين به –  العاملين بالمؤسسات العلمية ومن بينها مراكز البحوث الإفادة من المزايا الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ومن بينها مكافأة الريادة البحثية المقررة لزملائهم فى الجامعات وبذات النسب والأوضاع المقررة فى قانون تنظيم الجامعات

المادة 1،3  من القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية  والمادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية المعدلة بالقرار رقم 237 لسنة 1991 ، أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمؤسسات العلمية قرر سريان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على العاملين بتلك المؤسسات وأكد فى المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 تلك الرعاية وقرر صراحة سريان جدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وكذلك أ ى تعديلات تطرأ على تلك المرتبات والبدلات على أعضاء هيئة البحوث الزراعية والوظائف المعاونة لها على نحو يخول العاملين بالمؤسسات العلمية الإفادة من المزايا الواردة فى قانون تنظيم الجامعات  ومؤدى ذلك لا يسوغ حرمانهم من مكافأة الريادة البحثية المقررة من تاريخ تقرير لزملائهم فى الجامعات وبذات النسب والأوضاع المقررة فى قانون تنظيم الجامعات اعتبارا من تاريخ تقرير هذه البدالات أومن تاريخ شغلهم وظائفهم بحسب الأحوال مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى .

 

الطعن رقم 1161 لسنة 38 ق  ع جلسة 24/4/1999

( أ ) دعوى تكييف الدعوى  -هو تصريف المحكمة دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وانما بحكم القانون فحسب.

أن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة إذ عليها – ما لها من هيئة على تكييف الخصوم لطالبتهم . أن تقضى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكيفها القانونى الصحيح على ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها وذلك دون أن تتقيد فى هذا الصدر بتكيف الخصوم لها وانما بحكم القانون فحسب

( ب )نيابة إدارية ترقية منا طها الجدارة والأقدمية والكفاية مناط التخطى لأسباب لا تتعلق بكفاية العضو هو الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها على نحو ينال من جدارة العضو وأهليته للترقية إلى الوظيفة الأعلىالعبرة فى هذا الخصوص  بطبيعة المخالفة التى تثبت فى حق العضو فإذا كان من شأنها أن تنال من جدارته وأهليته للترقية إلى الوظيفة الأعلى ، فإنها بذلك تكون سببا كافيا لحمل قرار تخطيه فى الترقية .

أن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 قد نظمت قواعد ترقية أعضاء هيئة النيابة الإدارية ، ووضعت قاعدة عامة قوامها أن تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى بحسب الأقدمية والكفاية والجدارة وذلك اعتبارا أن هيئة النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية التى يجب أن يتصف من يشغل وظائفها بنمو العقل وحسن السيرة والسلوك فى محيط المجتمع الذى يعيش فيه لأن ذلك ينكس سلبا أو إيجابا على الوظيفة القضائية التى يشغلها ومدى احترام المجتمع لها ، ولذلك فلم يكتف المرء بالأقدمية كشرط للترقية بل تطلب ضرورة توافر الأهلية والجدارة ولا يقتصر مفهوم الجدارة على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أداءه لعمله وانما يتسع ليشمل لشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه ومن ثم فانه ما يأتيه عضو النيابة من سلوك مؤثم قد ينال من جدارته وأهليته للترقية للوظائف الأعلى . وعلى ذلك فان تخطى عضو النيابة الإدارية فى الترقية قد يكون لأسباب متعلقة بتقدير كفايته أو لأسباب أخرى غير متصلة بالكافية فيكون التخطى إذا ارتكب العضو من الأفعال ما ينال من جدارته وذلك سواء استأهل الأمر توقيع إحدى العقوبات التأديبية التى نص عليها المشرع فى المادة (39 ) من القانون سالف الذكر وهى الإنذار واللوم والعزل أو مجرد توجبه تنبيه إلى العضو إذا كان ما آتاه من إخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها لا يبرز اتخاذ إجراءات التأديب قبله ، ولذلك نصت المادة 40 مكررا من القانون المشار إليه على أن لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تتبنها لعضو النيابة الذى نجل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله . وبناء على ذلك فان مناط التخطى لأسباب لا تتعلق بكفاية العضو هو الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها على نحو ينال من جدارة العضو وأهليته للترقية إلى الوظيفة الأعلى ، وذلك سواء كان – العضو محلا لمؤاخذاته تأديبيا بتوقيع إحدى العقوبات التأديبية عليه أو سببا فى توجيه تنبيه إليه إزاء  إخلاله بواجبات الوظيفة ومقتضياتها إذ أن العبرة فى هذا الخصوص لا تكون بطبيعة الإجراء الذى تم اتخاذه قبل العضو الذى خرج على الجادة وانما تكون بطبيعة المخالفة التى تثبت فى حق العضو فإذا كان من شأنها أن تنال من جدارته وأهليته للترقية إلى الوظيفة الأعلى ، فإنها بذلك تكون سببا كافيا لحمل قرار تخطيه فى الترقية .

 

الطعن رقم 3488 لسنة 79 ق . ع 24/4/1999

( ا) إدارات قانونية تقرير الكفاية تترخص جهة الإدارة فى تقدير عناصر التقرير مشروط بان يكون مستندا إلى عناصر ثابتة من أصول تنتجها شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا وإلا كان فاقد السبب

المادة10 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية  والمادة 9 ، 19 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية ،أن كان تقدير كفاية العامل فى أى عنصر من عناصر التقدير هى من الأمور التى تترخص  فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من قيد بل مشروط أن يكون مستندا إلى عناصر ثابت مستخلصه استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها بذلك فان القرار الصادر من لجنة شئون العاملين فى هذا الصدد شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سبب المبرر له قانونا وإلا كان فاقدا السبب

(ب ) إدارات قانونية مذكرات الدفاع مذكرات الدفاع  المحررة من  أعضاء الإدارة يتعين الاعتماد من مدير  الإدارة القانونية عدم تتطلب هذا الأجراء فى حالة تحريرها من مدير الإدارة القانونية

إن لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية وصلاحيتها بشأن مراجعة اعتماد الأعمال الفنية التى يباشرها أعضاء الإدارة ،قد استلزمت المادة ( 19 ) من المذكورة على عضو الإدارة القانونية أن يعتمد مذكرات الدفاع التى يحررها من مدير الإدارة القانونية التى يتبعها قبل تقديمها إلى المحكمة ولم تلتزم المادة المذكور مدير الإدارة القانونية باعتماد المذكرات التى يحررها بنفسه من مدير عام الإدارة القانونية

 

الطعن رقم 4151 لسنة 42 ق جلسة 24/4/1999

دعوى معياد الطعن بالإلغاء انقطاع المعياد – بتقديم طلب الإعفاء من الرسوم

 

الطعن رقم 5095 لسنة 42 ق جلسة 24/4/1999

عاملون مدينون – ترقية –  لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهر الكفاية -قطاع وكوادر ديوان عام وزارة المالية – وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب قاصر على الوظائف العليا الإشرافية ولا يسرى على وظائف المجموعات النوعية الأخرى التكرارية

المادة 36 ، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهر الامتياز وعند التساوى يرقى الأقدم وتسرى هذه القاعدة عند الترقية إلى الوظائف العليا ، والترقية تكون من العاملين فى وحده واحدة الذين تربطهم وحدة الميزانية والأقدمية ولا يمكن أن تتم الترقية والمفاضلة بين أحد العاملين بوحدة وعامل أخر بوحدة أخرى لكل منهما أقدمية منفصلة وفى موازنات مختلفة  ولا ينال من ذلك  ما قضت به المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة أصدرت بجلسة 6/6/96 حكما فى طعن مماثل الطعن رقم 573 لسنة 39 ق.ع باعتبار جميع قطاعات وكوادر – ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978م قاصر على الوظائف العليا الإشرافية ولا يسرى على وظائف المجموعات النوعية الأخرى التكرارية

 

الطعن رقم 789 لسنة 44 ق جلسة 24/4/1999

عاملون مدنيون – ترقية– لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الاصلح دون المساس بكون صاحب الحق فى الترقية هو الأقدم فى الدرجة المرقى منها

 

الطعن رقم 6270 لسنة 42 ق ع جلسة 24/4/1999

نيابة إدارية التعيين عضو بالنيابة(معاون نيابة) سلطة تقديرية للنيابة فى التعيين بغير معقب من القضاء على قراراتها فى ذلك طالما خلت من عيب الانحراف .

المادة 38 من القانون رقم117 لسنة 1958 فى شان تنظيم النيابة الإدارية  المستبدلة بالقانون 12 لسنة 1989  والمادة38 من القانون 46 لسنة 1972 فى شان السلطة القضائية . أن التعيين فى الوظائف القضائية بوجه عام هو ما تترخص فيه جهة الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك  باختيار افضل العناصر لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها والإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر إلى أهميتها وطبيعتها الخاصة فإنما يتم هذا الاختيار بغير معقب عليها من القضاء على قراراتها فى هذا الشان طالما خلت من عيب إساءة استعمال السلطة

 

الطعن رقم 5513 لسنة 42 ق جلسة 24/4/1999

عاملون مدنيون  –   بدل ظروف ومخاطر الوظيفة-البدلات أو المزايا الوظيفة ترتبط بالوظائف والأعمال التى  تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى ا لمصالح الحكومية

إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب تنصرف إلى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو  مؤقتين متى كانوا من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي او مياه الشرب ومن نافلة القول أن مناط ألا فاده من أحكام هذا القانون هو الاشتغال بتلك الإعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع على ذلك فيرد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهة الإدارية التى يعملون بها وبالتالي فانه ليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة التى يعملون بها ذاتها قائمه على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفى أن يكون العاملون مشتغلين بها  على وجه تتحقق منه المحكمة من  إيثارهم بالمزايا التى قررها لمل تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر  ما يحيط بها من ظروف صعبه حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما قد يعرض لهم من أخطار بدل ظروف ومخاطر الوظيفة- فالبدلات أو المزايا الوظيفة ترتبط بالوظائف والأعمال التى  تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية  التى ذكرت فى المادة المشار إليها

تطبيق :1 –  العاملين بالمعامل الكيماوية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات –هذه المديريات لا تعدو أن تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الأجهزة ا لحكومية التى استحدثها القانون رقم 16 لسنة1985 وبالتالى يستحق العاملين بهذه المعامل العاملين بتحليل مياه الشرب بدلا لظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية .

2-العاملين القائمين بتسجيل المكاتبات الواردة والصادرة لمركز صيانة عمليات مياه الشرب

3- مدير إدارة العقود والمشتريات والذى يختص بأعمال المناقصات والمزايدات  وأعداد كراسة الشروط الخاصة بعمليات مياه الشرب والاشتراك فى جميع العمليات الخاصة بمياه الشرب

4- قراءة العدادات والتحصيل

فى ذات المبدأ الطعن رقم 254 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ،والطعن رقم 2048 لسنة 40 ق جلسة24/4/1999 ، والطعن رقم 314 لسنة 41 ق جلسة3/4/1999

 

الطعن رقم 592 لسنة 43 ق جلسة 24/4/1999

(ا) دعوى شرط المصلحة

المادة 12من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 ، أن مناط قبول الدعوى كشرط عام فى شقيها العاجل والموضوعى وسواء كانت من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى التعويض الكامل أن تتوافر مصلحة للمدعى فى أقامتها  منم وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا ، وأن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه  من شأنها ان تجعل هذا القرار  مؤثر فى مصلحة جدية له ولا يلزم أن يكون له حق فى القرار المطعون عليه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية فى طلب الإلغاء

(ب )عاملون مدنيون ندب الندب أمر تترخص فيه جهة الإدارة بمالها من سلطة تقديرية ان تمارس الندب فى الحدود والأوضاع التى رسمها القانون من أمثلة الندب المخالف الندب دون أن تسمح حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية ، الندب إلى وظيفة غير محددة أو موجودة بالهيكل الوظيفى أو عدم التقيد بمدة معينة أو عمل معين

المادة56 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة 45 من لائحته التنفيذية انه ولئن كان الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بمالها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية وان الندب مؤقت بطبيعته إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن إلا تسئ استعمالها و أن تمارس الندب فى الحدود والأوضاع التى رسمها القانون ومن أمثلة الندب المخالف –الندب دون أن تسمح حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية ، الندب إلى وظيفة غير محددة أو موجودة بالهيكل الوظيفى أو عدم التقيد بمدة

 

الطعن رقم 5708 لسنة 42 ق . ع : جلسة 24/4/99

(ا)عاملون مدنيون تقرير كفاية تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده الرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين ولا معقب عليهم فى ذلك  إلا فى حالة إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن المشرع خول السلطة المختصة وضع قياس نظام كفاية أداء العامل بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها على أن يكون قياس كفاية الأداء من واقع السجلات مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق وأن تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده الرئيس المحلى أو رئيس المصلحة وبعد ذلك لجنة شئون العاملين  كل فى حدود اختصاص بلا معقب عليه مادام لم يقم دليل من الأوراق على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها أو مخالفة الإجراءات المقررة فى وضع التقرير

(ب )عاملون مدينون ترقية بالاختيار يشترط أن يكون تقريرى الكفاية الأخيرين قبل الترقية امتياز

المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978  أن الترقية إلى الوظائف التى بدرجة مدير عام وما دونها تكون بالاختيار طبقا للنسبة المحددة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 78 ويشترط للترقية بالاختيار حصول العامل على تقرير الكفاية الآخرين على مرتبه ممتاز

 

الطعن رقم 2354 ، 3938 ق . ع : – جلسة 24/4/99

 (ا )جامعات رئاسة القسم من بين أقدم ثلاثة أستاذة فى القسم لمدة ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة  ويعين عن طريق رئيس الجامعة  وهذا هو الأصل العام إلا أن هذا الأصل لا يسرى فى حالة عدم توافر نصاب الأساتذة من ثلاثة إذ يكون شغل رئاسة مجلس القسم حتميا لأقدمهم دون ارتباط التجديد بمرة واحدة

المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن الأصل العام تعين رئيس مجلس القسم هو الاختيار من بين أقدم ثلاثة أستاذة فى القسم ويعينه رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية وذلك لمدة ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة إلا أن هذا الأصل لا يسرى فى حالة عدم توافر نصاب الأساتذة من ثلاثة إذ يكون شغل رئاسة مجلس القسم حتميا لأقدمهم فإذا اكتمل النصاب إلى ثلاثة أساتذة فان الأصل العام المشار إليه يكون هو الواجب التطبيق فإذا كان من بين الأساتذة قد شغل رئاسة مجلس القسم المدة المحددة فى هذا الأصل العام فإن اختيار رئيس مجلس القسم من باقى الأساتذة ويستوى فى ذلك أن يكون شغل الوظيفة قد جرى بطريق الاختيارى فى حالة اكتمال النصاب العددى من أساتذة أو بحكم حتمى فى حالة عدم اكتمال النصاب .

( ب)  دعوى – طعن الخارج عن الخصومة –  يكون بالتماس أعادة النظر أمام ذات المحكم التى أصدرت الحكم وليس بطريق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

أن الدائرة المنصوص عليها فى المادة ( 54 مكررا ) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 قضيت بجلسة 12 من أبريل سنة 1987 فى الطعنين رقمى 3387 ، 3387 / 29 ق بأن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى إليه أثره وأن عليه أن يسلك طريق التماس أعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المنصوص إعادة النظر فيه .وأن ذلك ينطبق على المنازعات الإدارية بكافة أنواعها ومنها دعوى الإلغاء أيا إن كان الحكم الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك سواء بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا فما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإدارى فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون .

 

الطعن رقم 719 لسنة 36 ق عليا جلسة 24/4/1999

(ا ) دعوى اعتبار الخصومة منتهية- الاستجابة الجزئية لطلبات المدعى لا يكون ثمة محل لاعتبار الخصومة منتهية

أن مناط الحكم باعتبار الخصومة منتهية هو زوال عنصر النزاع فيها إذا ما استجابت الجهة الإدارية إبان سيرها لطلبات المدعى فيها كاملة غير منقوصة فإن كانت الاستجابة جزئية لا يتحقق فيها للمدعى مبتغاة من التداعى بحسب صحيح تكييف طلباته فلا يكون ثمة محـــل لا اعتبار الخصومة منتهية .

( ب) دعوى  معياد الطعن بالإلغاء  –قطع المعياد بالتظلم- مضى ستين يوما على تقديم التظلم بمثابة رفض ضمنى له ويتعين أقامة الدعوى خلال الستين يوما التالية للستين يوما الأولى 

ان من المستفاد من صرح عبارات المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن التظلم من القرار الإدارى المطعون فيه وجوبيا كان  أو جوازيا يترتب عليه قطع ميعاد دعوى الإلغاء طالما قدم فى ميعاده ولا يسرى الميعاد فى حق ذى الشأن إلا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ انقضاء ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يتلقى ذو الشأن إجابة عنه حيث يقوم بمضى هذا الميعاد قرار ضمنى برفض التظلم ، أى هذين التاريخيين أسبق فان تلقى المتظلم إجابة برفض تظلمه قبل قيام هذا القرار الضمنى سرى الميعاد من تاريخ إخطاره بالرفض وأن تراخت الإدارة فى الرد إلى ما بعد قيام قرار الرفض الضمنى كان قيام هذا القرار مبدأ سريان الميعاد .

الطعن رقم 1138 لسنة 40 ق . عليا    24/4/1999

( ا ) دعوى –  الطلبات فى الدعوى –  تتقيد المحكمة بما يطلبه الخصوم فى الدعوى

أنه من القواعد المقررة فى فقه قانون المرافعات أن المحكمة مقيدة فى حكمها بالطلبات المقدمة إليها ومن ثم لا يجوز لها أن تقضى بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان حكمها محلا للطعن . وهذه القاعدة الأصولية لا تتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة ،كما لا تتعارض مع ما سبق أن قررته هذه المحكمة من أنه متى اتصلت ولائه القضاء الإدارى بالمنازعة الإدارية فانه ينزل عليها حكم القانون غير متقيدة فى ذلك بطلبات الخصوم مادام المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام ، وتختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص

( ب) عاملون مدنيون بدل السفر والانتقال -المقابل النقدى لاستمارات السفر يجب أن يكون معادلا لتكاليف السفر للعامل وأسرته من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة .

المادة 78 ، 78 مكررا من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 1460 لسنة 1961 والقرار الجمهورى رقم 1026 لسنة 1962 ، أن المشرع فى مجال تنظيم انتقال العاملين وضع نظامين ماليين  متقابلين  أحدهما نظام استمارات السفر المجانية والآخر نظام المقابل النقدى لاستمارات السفر يختار أحدهما العامل . وبصدد تنظيم المقابل النقدى بين كيفية تحديده بأن يكون معادلا لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التى يعمل إلى القاهرة . وأن يكون لعدد مرات السفر المقررة للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وعلى أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل ، ويتم قسمته على 12 شهرا تؤدى للعامل شهريا مع المرتب . ومؤدى ذلك أن المقابل النقدى لاستمارات السفر يجب أن يكون معادلا لتكاليف السفر للعامل وأسرته من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة .

 

الطعن رقم 4936 لسنة 41 ق . عليا  24/4/1999

العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات – ترقية –مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب – وجوب استبعاد مدة الإجازة الخاصة وإسقاطها من حساب المدة المتطلبة للترقية  وذلك بالنسبة إلى الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية .

المادة 1،8 ،55 من لائحة الجهاز الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/7/1975، ولئن كانت مدة الإجازة الخاصة بدون أجر تدخل بإطلاق فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة إلا أن حسابها ضمن المدة المتطلبة للترقية قانونا مرهون بمراعاة شروط شغل الوظيفة ، فإذا ما استلزمت هذه الشروط طبقا للوارد فى بطاقة وصف الوظيفة أن تكون المدة الكلية أو البينية أو كلتاهما مدة خبرة عملية فعلية – شأن ما قررته السلطة المختصة بالنسبة إلى الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية – لحكمة غير خافية واعتبارات تتعلق بمستوى الخبرة المكتسبة فان مؤدى ذلك ولازمة حتما وبالضرورة وجوب استبعاد مدة الإجازة الخاصة وإسقاطها من حساب المدة المتطلبة للترقية .

 

الطعن رقم 5467 لسنة 41 ق عليا  24/4/1999

 خدمة عسكرية مفهوم قيد الزميل فى شان المادة 44 من القانون 127 لسنة 80 19 -هو من يحمل ذات مؤهل المجند ومن نفس دفعة تخرجه أو الدفعات السابقة وعين معه أو كان سابقا على المجند فى التعيين بذات الجهة.

 

المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية ،أن المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية وكأنها قضيت بالخدمة المدنية ولذلك قرر حسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة واعتبرها مدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ، و أورد المشرع قيدا وحيدا على ذلك وهو ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى الخرج المعين معه فى ذات الجهة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالزميل فى شان المادة 44 من القانون 127 لسنة 80 19هو من يحمل ذات مؤهل المجند ومن نفس دفعة تخرجه أو الدفعات السابقة وعين معه أو كان سابقا على المجند فى التعيين بذات الجهة.

 

الطعنين رقمى 2148، 2149 لسنة 43 ق . ع   24/4/1999

 (ا ) دعوى اختصاص –  المرشحين لشغل وظيفة فنية ( عضو ) بالنيابة الإدارية –  الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة موضوع

أن المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر الطلبات التى يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وقد ورد النص عاما بحيث يشمل كافة شئون الأعضاء من هيئة النيابة الإدارية سواء كان تعيينا أو ترقية أو نقلا أو ندبنا كما يشمل المرشحين لشغل هذه الوظيفة مادامت هذه الطلبات ستؤدى إلى التأثير فى المركز القانونى لاحدهم . (يراجع فى هذا الاتجاه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 5 لسنة 15 ق تنازع )والذى قضى باختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بنظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية فيما تضعه من استبعاد بعض أسماء المرشحين من قائمة المعينين فى وظيفة معاون نيابة .

ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكانت طلبات الطاعن تدخل فى نطاق الطلبات المنصوص عليها فى المادة 40 مقررا سالفة البيان . ومن ثم فان الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة موضوع أول درجة .

( ب ) نيابة إدارية  –التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية سلطة تقديرية لجهة الإدارة بغير معقب من القضاء قراراتها فى هذا الشأن طالما خلت من عيب الانحراف .

أن التعيين فى الوظائف القضائية هو ما تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطاتهم التقديرية وذلك باختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها ، والإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر الى أهميتها وطبيعتها الخاصة فإنما يتم هذا الاختيار بغير معقب من القضاء قراراتها فى هذا الشأن طالما خلت من عيب الانحراف .

الطعن رقم 1552 لسنة 43 ق. ع  24/4/1999

( ا) طالب تاريخ الحصول على المؤهل -أن الحصول على المؤهل الجامعى مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان فى جميع المواد و يعتبر حصوله على المؤهل راجعا إلى التاريخ الذى تم فيه إجابات هذه المواد بنجاح .

أن الحصول على المؤهل الجامعى مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان فى جميع المواد ، أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الأحوال فلا يعدوا  أن يكون كشفا لهذا المركز الذى كان قد نشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة هى إجابات الطالب فى مواد الامتحان إذ هى تحدد هذا المركز وكذلك يعتبر حصوله على المؤهل راجعا إلى التاريخ الذى تم فيه إجابات هذه المواد بنجاح .

 

الطعن رقم 3114 لسنة 42 ق.ع   24/4/1999

عاملون مدنيون نقل  –   ال يعد من الأمور التى تترخص فيها الإدارة بسلطتها التقديرية بلا معقب عليها طالما استهدفت صالح الوجه العام – مواكبة قرار ال لجزاء تأديبى يوقع على العامل لا ينطوى بذاته على عقوبة مقنعة.

أن نقل العامل من مكان أخر مناطه تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل وانتظامه ويستوى فى ذلك أن النقل كان بسبب آو بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجهات الوظيفة فى الجهة التى يعمل بها آو فى غير هذه الحالات . ولا يسوغ القول بان مجرد إجراء النقل بسبب آو بمناسبة اتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على جزاء مقنع فان كان القانون قد أجاز نقل العامل البرىء الذى تشوب سلوكه شائبة فانه من باب أولى يجوز نقل العامل المسىء لان القول بغير ذلك معناه أن يكون العامل المسىء فى وضع اكثر تميزا من العامل البرىء الذى يجوز نقله فى أى وقت وفقا لمقتضيات الصالح العام ومؤدى ذلك أن مواكبة قرار النقل لجزاء تأديبى يوقع على العامل لا ينطوى بذاته على عقوبة مقنعة بحسبان أن الواقعات المشكلة للذنب الإدارى قد تستوى سندا صحيحا للنقل وباعثا مشروعا على إجرائه حرصا على حسن سير العمل وانتظامه .

الطعن رقم 4371 لسنة 43 ق.ع   24/4/1999

عاملون مدنيون – إعانة تهجير –  مناط استحقاق إعانة التجهيز هو التواجد الفعلى بإحدى مدن القناة فى 31/12/1975  والقيام بالأعمال المنوط العمل بها بتلك المدن التى جاءت على سبيل الحصر فى القانون رقم 98 لسنة 1976

المادة 2 من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن  منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة ، أن مناط استحقاق إعانة التجهيز هو التواجد الفعلى بإحدى مدن القناة فى 31/12/1975  والقيام بالأعمال المنوط العمل بها بتلك المدن التى جاءت على سبيل الحصر حيث أن المشرع قرر منح تلك الإعانة للعاملين بمدن القناة لمواجهة ظروف العمل بتلك المحافظات والتخفيف عن كاهل العاملين بها وعليه فان عدم قيام العامل بالعمل بتلك المحافظات فى التاريخ المشار إلية  يجعل مناط الاستحقاق لهذه الإعانة غير متوفرة فى حقه وبالتالى غير مستحقا لها .

 

الطعن رقم 2020 لسنة 39 ق. ع   24/4/1999

 حق جهة الإدارة فى إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة أعمالا الأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 84 19 فى شأن تسوية بعض العاملين  لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 80 تاريخ 30/6/1984  

أن المشروع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضاها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 84 وقرر المشرع أيضا بالنسبة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد  عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح باقتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لاحكام القانون السارى عند إجرائها . وذلك لان حق جهة الإدارة فى إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة أعمالا الأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 84 سابق الإشارة إليها لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 80 وإجراء هذه التسوية القانونية ليس محتما التريث فى إجرائها لحين إجراء الترقية للدرجة التالية وانما يمكن إجراؤها فى آى وقت سابق على ذلك و الإبقاء عليها فى ملف الخدمة للاعتداد بها عند حلول الترقية المستقبلية حيث أن المشرع يكلف جهة الإدارة بهذا الالتزام ويظل واجب الأداء حتى تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية وان اعتمد ذلك إلى ما بعد 30/6/84 باعتبار إن هذا الالتزام بتطبيقه محدد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى المحدد بالقانون رقم 135 لسنة 80 أو القانون رقم 7 لسنة 84 وأن القول بغير ذلك يؤدى إلى إصدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 84 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح .

 

الطعن رقم 99 لسنة 41 ق ع 24/4/1999

دعوى معياد الطعن بالإلغاء -استطالة المدة بين صدور القرار المطعون فيه واقامة دعوى الإلغاء لا يسوغ معه التذرع بعدم توافر العلم اليقينى المجرى للميعاد .

أن استطالة المدة بين صدور القرار المطعون فيه واقامة دعوى الإلغاء على ما سبق أن قضت هذه المحكمة هو مما لا يسوغ معه التذرع بعدم توافر العلم اليقينى المجرى للميعاد سيما إذا كانت ظروف الحال وملابساته هى مما يستشف منه تحقيق هذا ومؤدى ذلك أن يظل من أعيد إلى وظيفته الكتابية التى كان يشغلها قبل التسكين على غير علم بما طرأ على مركزه القانونى من تغيير خمس سنوات أو ما يزيد  الأمر الذى  يتعين معه  الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد .

 

الطعن رقم 1351 لسنة 40 ق عليا  24/4/1999

عاملون مدنيون ندب – ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية إلا انه يتعين عليها إلا تسئ استعمال سلطتها وان تمارسها فى الحدود والأوضاع العى رسمها القانون

المادة 56 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ،أنه ولئن كان الأصل أن يندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية وان الندب مؤقت بطبيعته ، إلا انه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن إلا تسئ استعمال سلطتها وان تمارسها فى الحدود والأوضاع العى رسمها القانون ، ومن أمثلة الندب المخالف للقانون الندب دون أن تسمح حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية بذلك أو الندب إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل أو عدم تقيد الندب بمدة معينة أو عمل محدد

الطعن رقم 89 لسنة 41 ق . ع جلسة 24/4/1999

عاملون مدنيون شروط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين الوجود فى الخدمة فى تاريخ 1/3/1960 بالنسبة للموظفين ،وتاريخ 1/5/1960 بالنسبة لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين- أن تقضى قوانين أو لوائح توظفهم بالبقاء فى الخدمة حتى بلوغ الخامسة والستين 

أن تحديد سن انتهاء الخدمة هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له العامل عند دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل فى أى وقت أخذ فى الاعتبار أن علاقة العامل بجهة الإدارة هى علاقة تنظيمية مردها إلى القوانين واللوائح التى تحدد من انتهاء الخدمة ، حسبما توجبه مقتضيات الصالح العام التى قد تتطلب تقرير بعض الاستثناءات فى هذا المجال وما قد انتهجه المشرع فى القانون رقم 36 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين ( المادة 19 منه ) والقانون رقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين ( المادة 20 منه ) ، فبعد أن قرر أصلا عاما يسرى على المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960  المشار إليهم يقضى بخدمتهم لدى بلوغهم سن الستين استثنى من هذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به فى 1/3/1960 الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم بالخدمة بعد بلوغهم السن المذكورة إذ يحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغ السن المحددة فى قوانين العاملين بها ، ومد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين بمقتضى الإحالة المنصوص عليها فى المادة فى المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 بادى الذكر والمعمول به فى 1/5/1960 فأضحت العبرة فى الاستفادة من الاستثناء بالمركز القانونى الثابت فى تاريخ العمل بأى من هذين القانونين حسب الأحوال ثم صدر القانون  رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين مرددا ذات الحكم جاعلا الأصل فى انتهاء خدمة المخاطبين بأحكامه وهو بلوغ سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة بأى من هذه الصفات فى 1/6/1963 تاريخ نفاذه فأقر لهم الحق فى البقاء فى الخدمة حتى الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تخولهم ميزة البقاء بالخدمة حتى بلوغ السن المذكورة ، إذ يتولد لهؤلاء مركز قانونى ذاتى يصطحبونه فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى الذى أبقى على هذه الأحكام فى المادة 146 منه.

الطعن رقم 1347 لسنة 37 ق . ع جلسة 8/5/1999

 جامعات أجازة رعاية الطفل لا تدخل فى قيد مدة العشر سنوات والتى لا يجوز أن تتجاوزها مدة الإجازات سواء التفرغ أو مرافقة الزوج أو الإعارة والمهام العلمية أو تلك جمعيها معا وذلك قبل تعديل المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بالقانون رقم 142 لسنة 1994  

المادة 10 من الدستور ، والمادة70 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ،أن المشرع فى المادة 70 سالفة الذكر أورد حكما جديدا اقتصاد تنفيذا أحكام الدستور فى شأن رعاية الأسرة خاصة الأمومة والطفولة وكذا رعاية منه للمرأة العاملة فجعل من حقها الحصول بناء على طلبها على أجازة لرعاية طفلها لمدة عاميين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طيلة حياتها الوظيفية دون ثمة ترخيص فى ذلك لجهة الإدارة أن رغبت منحتها وان شاءت منعتها عنها وان جعلتها عنها وانما جعلها حقا للمرأة العاملة مستمدة من القانون مباشرة متى توافرت شروطها الأمر الذى يجعل سلطة جهة الإدارة فى هذا الصدد مقيدة لا سبيل أمامها سوى الاستجابة إلى طلبها .

ومن حيث أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حين صدر إبان سريان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 الذى لم يعرف إجازة رعاية الطفل ضمن الإجازات التى نص عليها جاء خلوا من نص مقرر مثل هذا النوع من الإجازات وعليه فان منحها لم يكن جائزا بحكم انتفاء السند التشريعى المقرر لها إلا أنه قد صدر قانون نظام العاملين المدنيين الحالى رقم 47 لسنة 78 مستحدثا فى المادة 70 سالفة الذكر من هذا النوع من الإجازات وعليه فليس من ريب من انصراف هذا الحكم إلى كافة العاملات التى تنظم شئونهن الوظيفية قوانين خاصة فضلا عن أن خضوعهن لها ومعاملتهن بكادرات خاصة لا يستوى فى صحيح الأفعال مبررا مقبولا لحرمانهن من ميزة قررها المشرع فى قانون العاملين والذى يسرى على  العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها باعتباره الشريعة العامة للتوظف حسب المستفاد من نص المادة الأولى منه . وأنه بالرجوع إلى قانون تنظيم الجامعات أنف الذكر يبين أن المادتين 85 ، 86 عرضتا لأحكام المادة أعضاء هيئة التدريس وبنيت المادة 87 أحكام إيفادهم فى مهمات علمية ثم عرضت المادة 88 لأجازة التفرغ العلمى التى يجوز الترخيص فيها للأساتذة وجاءت المادة 9 بأحكام الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة الخدمة عضو هيئة التدريس .

ومن حيث أن المقرر أن القيود لا تفترض بل يتعين النص عليها بصراحة بحكم ورودها على خلاف الأصل وكونها تمثل استثناء لا يجوز أن يزيد مجموع التوسع فى تفسيره أو القياس عليه ،وإذا كان البادى من جماع هذا التنظيم التشريعى أخذ بتسلسل النصوص وتتابعها وبحكم السياق أن قيد العشر سنوات إنما تقرر حد أقصى طوال مدة خدمة هيئة التدريس لعوارض محددة على سبيل الحصر تحددت فى الإعارة والمهام العلمية ونوعين دون سواهما من الإجازات هما أجازة التفرغ وأجازة مرافقة الزوج فلا سبيل لإدخال إعدادها فيما يجاوز قصد الشارع ويسحب حكم الحظر إلى ما ينحصر عنه ولا يمتد إليه وتبعا لذلك فان إجازة رعاية الطفل تكون بمنأى عن أعمال قيد العشر سنوات الواردة بالمادة 91 المشار أليها طالما أنه لم ينص عليها بصراحة فيها وذلك قبل تعديلها بمقتضى القانون رقم 142 لسنة 94 والذى عمل به اعتبارا من 1/6/1994 اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وأدخل هذه الإجازة فى القيد المشار إليه .

ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الجامعة عدم جواز منح العاملة أجازة رعاية طفله بحسب أنه قد تم تقديم الطلب كان قد جاوز سن السابعة من عمره لأن ذلك مردودا نزولا على أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع وفقا للدستور فان المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 100 لسنة 85 أجازت للقاضى  إبقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر أخذ فى الحسبان بأنه بإدراك هذه السن يكون الصغير قد وصل إلى مرحلة البلوغ بهذا النظر ينصرف إلى مثل صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذى نصت المادة الثانية منه على أنه يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى كل من يبلغ ثمان عشر سنة ميلادية كاملة .

الطعن رقم 6732 / 42 ق .  ع  جلسة 8/5/1999

الجهاز المركزى للمحاسبات الحصول على مؤهل أثناء الخدمة تطبيق حكم  المادة 9 من لائحة الجهاز بجواز قيام رئيس الجهاز بإعادة تعيينه فى وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد  دون تطبيق حكم  المادة 25 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 

المادة 1من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة 39 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988  والمادة الأولى  ،و الثانية من مواد إصدار قرار مجلس الشعب بتاريخ 14 /1/1992 بإصدار لائحة العاملين بالجهاز، أن القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه هو الشريعة العامة فى شئون الموظف بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة باستثناء هؤلاء الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة تنطبق بشأنهم مما تضمنته هذه القوانين والقرارات من أحكام ، ولا تسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 عليهم إلا فيما لم تنص عليه القوانين الخاصة وبما لا يتعارض مع أحكامها .

ولما كان العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات يخضعون لتنظيم متكامل لشئونهم الوظيفية تتضمنه لائحة خاصة لها قوة القانون صدرت بقرار من مجلس الشعب بتاريخ 14/1/1991 فإنها تكون وحدها واجبه إلى تطبيق فإذا أخذت من تنظيم لموضع معين يكون الرجوع إلى لائحة العاملين بمجلس الشعب فإذا أجريت هى  الأخرى فيتعين فى هذه الحالة وحدها إلى الالتجاء إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة لشئون التوظف ولما كانت لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات سالفة الذكر قد  عالجت فى المادة الخامسة منها حالة العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فأجاز لرئيس الجهاز تعينه فى إحدى الوظائف التى تتناسب مع المؤهل الذى حصل عليه وذلك طبقا للضوابط والقواعد التى يضعها مكتب الجهاز ومن ثم فإنه لا وجه لاستدعاء حكم المادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1987 بمنح العاملين الشاغلين الدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عالى أثناء الخدمة علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ، لأنه وأن كان هذا التنظيم لوضع العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أكثر سخاء مما تضمنته لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات  إلا أنه لا يجوز استصحاب هذا التنظيم وأعمال مقتضاه بالنسبة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات  وإلا انطوى ذلك على افتئات على أحكام لائحة العاملين بالجهاز التى نظمت ذات المسألة تنظيما خاصا يكون هو وحده واجب التطبيق دون غيره من أحكام أقل وأكثر سخاء .

الطعن رقم 5912 لسنة43 ق . ع جلسة8/5/1999

 دعوى محاكمة تأديبية – إعلان ذوى  الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه -إجراء جوهرى إذ به يعلم المعلن عليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع ومن ثم فان إغفال هذا الإجراء أو إجرائه بالمخالفة لحكم القانون – من شأنه عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة مما تؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه .  

أنه وفقا لحكم المادة ( 14 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى  الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه وهو فى مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهرى إذ به يعامل المعلن عليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع ومن ثم فان إغفال هذا الإجراء أو إجرائه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأن عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة مما تؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه .  ولما كانت جهة الإدارة  لم تقم ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن محل إقامة العامل المحال إلى المحكمة سواء عن طريق الجيران أو الزملاء فى العمل للوقوف على محل إقامته فمن ثم يكون إعلانه فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن قد اعتد بهذا الإعلان يكون  قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق المتهم فى الدفاع ع نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه .

(ب ) دعوى معياد الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية  يسرى هذا المعياد بالنسبة للطاعن  الذى لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم .

أن ولئن كان ميعاد الطعن أمام محكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة شأن الطاعن – الذى لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم .

الطعن رقم 2371 لسنة 43 ق . ع جلسة8/5/1999

وظائف قيادية – تشكيل الجنة الدائمة للوظائف القيادية من عدد معين -لا يعد من الشكليات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها البطلان

المادة 5،  من القانون رقم 5 لسنة  1991 الوظائف القيادية والمادة 6 من لائحة التنفيذية ، أن تشكيل اللجان الدائمة للوظائف القيادية يكون بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال وبرئاسته ، بالإضافة إلى عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة  ،هذا فضلا عن أى تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من عدد معين لا يعد من الشكليات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها البطلان ، إذ أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة التشكيل من حيث العدد ، كما أن عدد أعضاء اللجنة ليس فى ذاته إجراء جوهريا أو ضمانة أساسية يترتب البطلان على مخالفتها

 

الطعن رقم 4204 لسنة 40 ق . ع جلسة8/5/1999

 دعوى سريان معياد الطعن بالإلغاء من التاريخ الذى يتحقق من إعلان العامل بما تضمنه القرار المطعون فيه بحيث يثبت علمه علما يقينيا بالقرار أو انقضاء فترات طويلة من السنوات على صدور القرار

أن ميعاد رفع الدعوى لا يجرى فى حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذى تحقق من إعلانه بما تضمنه القرار المطعون فيه بحيث يثبت علمه علما يقينيا بالقرار أو انقضاء فترات طويلة من السنوات بحيث يقترن مع واجب العامل فى أن يبادر فى متابعة أوضاعه الوظيفية ولما قد يطرأ عليها من تعديلات بالمقارنة بزملائه المتضاربين معه فى الأقدمية . ومؤدى ذلك أن الفترة الزمنية من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وحتى  تاريخ رفع الدعوى مع قصرها  لا تكفى سندا للقول بعلم الطاعن يقينيا بالقرار المطعون عليه

الطعن رقم 681 لسنة 40 ق جلسة 8/5/1999

 عاملون مدينون – ترقية بالاختيار إضافة ضابط الحصول على تقرير امتياز فى الثلاث سنوات السابقة على الترقية لا ينطوى على أى مخالفة للقانون طالما قد تم بقاعدة عامة مجردة استهدفت صالح الوظيفة

المادة 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978م. ومن حيث أنه ولئن كان الأصل فى الترقية بالاختيار إلى الوظائف العليا من الملائمات التى تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك توافر اشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها على النحو الثابت ببطاقة وصفها وأن يتوافر فى المطلوب ترقيته الشروط القانونية التى تطلبها المشرع للترقية بالاختيار كشرط الصلاحية وهو حصول العامل على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين ويفضل العامل الحاصل على ثلاثة تقارير بمرتبه ممتاز على الحاصل على تقريرين  فأن أضافه هذا المعيار قدتم بقاعدة عامة مجردة استهدفت صالح الوظيفة باشتراط التمييز فى مرتبة الكفاية لتكون عن ثلاث سنوات سابقة على الترقية فذلك لا ينطوى على أى مخالفة للمادة 37 من القانون المشار إليه وانما أعمالا صريحا لها

 

الطعن رقم 3646 لسنة 42 ق جلسة 8/5/1999

أ- إعانة تهجير – عاملين مدنيين بالقوات المسلحة – عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.

مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.

ب- إعانة تهجير –  للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة – ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .

عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق

 

الطعن رقم 3141 لسنة 40 ق ع جلسة 8/5/1999

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .  

المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى  وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا  أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على احتفاظهم بصفة شخصية وخروجا على الأصل العام المقرر ببدل التمثيل الذى كان يتقاضاه العامل ، أما ما عدا ذلك من بدالات ومزايا مادية أو عينية أخرى فقد قضى باحتفاظ العامل بمتوسط ما حصل عليه منها خلال عامى 74 ، 1975 – مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما عسى أن يكون مقررا منها فى الجهة المنقول إليها إذ  يتحدد حقه فى هذه الحالة بأى الميزتين أكبر ولو أدى ذلك إلى زيادة مرتبه فى الجهة المنقول إليها  وغنى عن البيان أن المشرع لم يقض بالنسبة إلى ما عدا بدل التمثيل – باستصحاب البدل ذاته أو النسبة التى كان يمنح بها حتى يرد عليه ما يسرى على البدالات من أحكام وانما قضى باحتفاظ العامل من مبالغ بصفة بدل خلال عامى 74 ،1975 – اللذين تكفل بتحديدهما بما لا مساغ معه للخلط بين الأمرين .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4294 لسنة 40 ق جلسة 8/5/1999 ، الطعن رقم 2668 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ، والطعن رقم 4575 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ، والطعن رقم 2725 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ، والطعن رقم 4307 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ، والطعن رقم 2459 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999 ، والطعن رقم 1834 لسنة 40 ق جلسة 24/4/1999  ، والطعن رقم 2576 لسنة 40 ق جلسة 10/4/1999 ،والطعن رقم 500 لسنة 401 ق جلسة 10/4/1999 والطعن رقم 1668 لسنة 40 ق جلسة 10/4/1999 ، والطعن رقم 5782 لسنة 40 ق جلسة 10/4/1999 ، والطعن رقم 2355 لسنة 40 ق جلسة 10/4/1999 ، والطعن رقم 1691 لسنة 40 ق . ع جلسة 10/4/1999

 

الطعن رقم 519 لسنة 40 ق جلسة 8/5/1999

عاملون مدنيون – علاوة تشجيعية المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 –استحقاق العلاوة التشجيعية لا يتوافر بالضرورة بمجرد توافر شروط استحقاقها إذ يرتبط ذلك بما قرر ة القانون بنسبة لا يتجاوزها ومن ثم لا يلزم أن يتاقضاها كل من تتوافر فيه الشروط

 

الطعن رقم 93 لسنة 37 ق جلسة 8/5/1999

دعوى – هيئة مفوضى الدولة –الحالات التى تجيز لها الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية وردت على سبيل الحصر فى حالتين1-إذا صدر الحكم على خلاف ماجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا  2- إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره

المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فى فقرتها الأخيرة ،أن الأحكام التى تصدر من محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية هى أحكام نهائية بحسبانها صادرة من محكمة ثانى درجة غير أن المشرع لاعتبارات خاصة قدرها أجاز الطعن فى تلك الأحكام وناط هذا الاختصاص برئيس هيئة مفوضى الدولة وحده دون غيره من الأخصام وفى الوقت ذاته لم يجعل حقه مطلقا من كل قيد بل حصره فى حالتين لا ثالث لهما أولاهما أن يكون  الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية قد صدر على خلاف ماجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وذلك تحقيقا لاستقرار الأحكام النهائية  وعدم تضاربها والثانية   أن يكون الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره

 

 

الطعن رقم 4895 لسنة 43 ق جلسة 15/5/1999

بدل ظروف ومخاطر – مجارى وصرف صحى – البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

المادة 1،2،3 من القانون رقم 26 لسنة  1983بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى  المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985واتلمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983  والمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983، ان المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى  قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى يتم الصرف بموجبها  وانه من المقرر قانونا أن  البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

 

الطعن رقم 338 لسنة 43 ق جلسة 15/5/1999

دعوى –شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء  شرط لقبولها –أن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنه أن تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا

المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الفقرة ( ا) ، أن قبول الدعوى منوط بموجب توافر مصلحة للمدعى من وقت رفع الدعوى  حتى الفصل فيها  نهائيا ، ويكفيه مخاصمة القرار الإدارى فى دعوى الإلغاء أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية فى طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنه أن تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا

 

الطعن رقم 1100 لسنة 41 ق جلسة 15/5/1999

عاملون مدنيون – ترقية وجوب قضاء المدة البينية فى الوظيفة السابقة للوظيفة المراد الترقى عليها وأن تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة

أنه عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى يعتد بما تطلبته بطاقة وصف الوظيفة من وجوب قضاء المدة البينية فى الوظيفة السابقة للوظيفة المراد الترقى عليها على أن تكون  هذه المدة دائما هى التى  قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة والمعامل بها وفى ذات المجموعة النوعية التى يرقى خلالها

 

الطعن رقم 5203 لسنة 43 ق جلسة 15/5/1999

عاملون مدينون – ترقية – قطاع وكوادر ديوان عام وزارة المالية – وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب.

المادة 1، 2، 8، 11 من قانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47لسنة 1978م، فإن دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة أصدرت بجلسة 6/6/96 حكما فى طعن مماثل الطعن رقم 573 لسنة 39 ق.ع باعتبار جميع قطاعات وكوادر – ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978م، وذلك بعد أن استعرضت أحكام المواد 1، 2، 8، 11 من هذا القانون أن الوحدة لها مفهوم خاص وتعريف محدد وهو أن كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة هو أنه عند تقسيم الهيكل التنظيمى لكل وحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية المديريات إلى وظائف داخلة ضمن مجموعات نوعيه مختلفة وتعتبر كل مجموعة نوعيه وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب ويوضع جدول بهذه الوظائف يرفق به بطاقات الوصف الخاصة بها ويحدد فيها واجباتها ومسئولياتها بالاشتراطات اللازمة لشغلها مع تصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول الملحق بالقانون.

ووفقا لما جرى به القضاء الإدارى فى مجال تكيف طبيعة قانون الموزانة العامة على أنه فى مرتبة القانون من حيث الشكل ومن صفوف الأعمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع فإنه ينبنى على ذلك أنه ولئن كانت الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون إلا أنه لا يسوغ لها مخالفة أى قانون قائم وإذا كان ذلك وصفا للأمور فى غير صحيح نصابها تختلط به مراتب السلطة وضوابط الاختصاص.

وقيام وزارة المالية بتقسيم الديوان العام فى موازنتها إلى ثلاث كوادر قائمة بذاتها لا يستند إلى أساس سليم من القانون وأن الوضع المالى لهذه الكوادر أنها ثابتة بديوان عام وزارة ومن ثم فإنها لا تعدو وأن تكون قطاعات داخل الديوان العام الذى يعتبر وحدة واحدة وأنه لا يجوز الاستناد إلى صدور قانون الموازنة الذى قرر لكل كادر من الكوادر الثلاث المشار إليها أقدمية مسبقة عن أقدمية العاملين بالكادرات الأخرى ذلك لأن هذا القانون لا يجوز له أن يخالف الأحكام القانونية الواردة بقانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.، ولما تقدم فإنه يتعين اعتبار جميع قطاعات (كوادر) ديوان عام وزارة  المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47 لسنة 78م

 

الطعن رقم 388 لسنة 36 ق جلسة 15/5/1999

دعوى –التمييز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء

أنه يتعين للتمييز بين دعوى التسوية والإلغاء النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه ، فإذا كان الحق مستمدا مباشرة من القانون أو من قاعدة تنظيمية عامة دون ترخص أو تقدير من جهة الإدارة فإن الدعوى تكون من دعاوى التسوية ولا يعدو أن يكون القرار الصادر من جهة الإدارة أن يكون فحص قرار تنفيذى أو عمل مادى يستهدف  حمل ما نص عليه القانون أو القاعدة التنظيمية العامة إلى العامل والكشف عن المركز القانونى الذى أستمده العامل  من القانون مباشرة وفى هذه الحالة فأن مثل هذا القرار لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى  ولا تلحقه الحصانة التى تلحق هذه القرارات ، ويجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء أما إذا استلزم  الأمر طبقا لنصوص القانون  او اللوائح لترتيب المركز القانونى أنشأ او تعديلا صدور قرار إدارى لصاحب الشأن  وكان هذا القرار  صادرا فى حدود سلطة تقديرية لجهة الإدارة  تفصح فيه عن إرادتها  فان  هذا القرار يعد قرار إداريا يتعين سحبه إذا ما تبينت جهة الإدارة عدم مشروعيته- كما يتعين إلغائه أن يتم السحب أو الإلغاء خلال المواعيد المقررة لأقامة الدعوى الإلغاء فإذا انقضت تلك المواعيد دون سحب أو إلغاء تحصنت تلك القرارات  ومؤدى ذلك أن قرار نقل العامل من مجموعة الوظائف الحرفية إلى مجموعة الوظائف الفنية قرار إدارى يتحصن بمضى المدة المقررة للسحب أو الإلغاء

 

 

الطعن رقم 2696 لسنة 41 ق جلسة 15/5/1999

عاملون مدنيون –نقل – السلطة المختصة بإصدار قرار النقل – السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه

المادة 54 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ،أن قرار النقل إذا جاء حلوا من أية إشارة فى الديباجة إلى أن ثمة تفويض لمصدر القرار  قد صدر من السلطة المختصة بالتعيين  فأن القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصدارة لا أصالة ولا تفويضا وهو ما يبطله ويتعين معه القضاء بإلغائه  ومؤدى ذلك القرار الصادر بنقل أحد العاملين بالإدارة المحلية والجهات التى نقل إليها اختصاصها من غير المحافظ دون تفويض منه  يكون قد صدر من غير مختص

 

الطعن رقم 4206 لسنة 40 ق جلسة 15/5/1999

دعوى – ميعاد الطعن بالإلغاء – العلم اليقينى – فوات مدة طويلة بين صدور القرار وتاريخ إقامة دعوى إلغاؤه – قرينة قانونية بالعلم.

إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بعد فوات مدة تجاوز خمس سنوات من صدور القرار المطعون فيه رغم قيام المدعى بالعمل لدى الجهة المدعى عليها طوال هذه الفترة  فلا شك إن فوات هذه المدة الطويلة من تاريخ صدور القرار محل الطعن حتى إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية تحقق علمه بالقرار المطعون عليه علما يقينيا – تطبيق.

 

الطعن رقم 826 لسنة 44 ق جلسة 22/5/1999

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية –معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بالنسبة إلى التعين فى الوظائف ا لعلمية بالهيئة – اختصاص معقود لمجلس إدارتها ولا دخل للمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن وفقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية

المادة 1 ،13 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1007 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، والمادة 2 من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ، والمادة 22 من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 ، أن معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية بالنسبة إلى التعين فى الوظائف ا لعلمية بالهيئة هو اختصاص معقود بصريح النص  لمجلس إدارتها وليس للمجلس الأعلى للجامعات الذى يقتصر اختصاصه فى أمر التعادل  على مجال التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس وفقا للمادة 66 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، وأن اختصاص مجلس أدارة الهيئة فى هذا الشأن يستمد سنده التشريعى من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية وتجدر الإشارة أن ما نص عليه من تقيد مجلس الإدارة بمراعاة القوانين واللوائح المعمول بها ليس مؤداه النزول على ما قد يقرره المجلس الأعلى للجامعات فى خصوص التعادل إذ لكلتا السلطتين اختصاصها المرسوم ونطاق هذا الاختصاص دون ما تجاوز فلكل تقديره فى ضوء ظروف  و اوضاع المرفق الذى يقوم على تسير شئونه

 

الطعن رقم 547 لسنة 44 ق جلسة 22/5/1999

دعوى –حكم – إغفال الحكم النص على أن يخصم ما قد يكون قد تقاضاه العامل  من مكافآت أو حوافز بديلة بذات فئة بدل التفرغ المقرر لمهندسين الزراعيين عند القضاء لهم بهذا البدل فانه يكون قد صدر محالفا للقانون واجب التعديل

أنه ولئن استحق هذا البدل اعتبارا من التاريخ المذكور إلا انه  متى ثبت انه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر مكافأة أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمدة ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدون فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر وإذ اغفل الحكم النص على أن يخصم ما قد يكون قد تقاضوه من مكافآت أو حوافز بديلة بذات فئة البدل فانه يكون قد صدر محالفا للقانون واجب التعديل  .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 3524 لسنة 42 جلسة 15/5/1999

 

الطعن رقم 1199 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999

( أ )الهيئة العامة للمطابع الأميرية –تقرير كفاية –الرئيس المباشر هو الأجدر على تقدير كفاية العامل –عدول الرئيس الأعلى أو رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين  عن تقدير الرئيس المباشر لابد من التسبيب

المادة 26 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 322 لسنة 1987  أن الرئيس المباشر هو اقدر  الجهات على تقدير كفاية العامل لانه اللصيق به والمنوط به وتحديد اختصاصات عمله ومدى أدائه له وحسن إنتاجه ومعاملة لاقرانه فإذا رأى الرئيس الأعلى أو رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين العدول عن تقدير الرئيس المباشر تعين عليها أن تفصح عن الأدلة القانونية ما هو واقع فعلا من أسانيد من واقع ملف خدمة العامل مما يؤثر على كفايته أو يقيد من درجتها

( ب)الهيئة العامة للمطابع الأميرية –تقرير كفاية – أثر الجزاء الموقع على العامل فى تقدير كفايته – خلو لائحة الهيئة من أثر ذلك وبالتالى يتعين الرجوع إلى الشريعة العامة قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

 

الطعن رقم 3608 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999

بدل ظروف ومخاطر مياه شرب تاريخ الاستحقاق للبدل ومقابل الوجبة الغذائية  –  اعتبار من التاريخ الذى حدده القرار رقم 711 لسنة 1986 أى من 1/7/1986

المادة 1،2 ،3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والمادة 1،4،5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ،أن المشرع قد قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وقد أناط برئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار القرار المتضمن  تحديد القواعد التى يتم على أساسها  صرف هذا البدل وتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل  وأيضا تحديد النسب المقررة قرين كل وظيفة حسب طبيعتها ومدى تعرض شاغلوها للخطر ، ولما كان القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه  ولو تضمنت نصوصه دعوه إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له ، إلا إذا  نص القانون صراحة على غير ذلك  أو كان تنفيذ القانون متعذرا  بالأحكام التفصيلية التى يراد بلائحة تنفيذية أن تتضمنها ومؤدى ذلك أنه بالنسبة لتاريخ استحقاق بدل الظروف والمخاطر الوظيفية ومقابل النقدى للوجبة الغذائية ،فأنه يلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 1983 لم يكن يسرى عند صدوره على العاملين بمياه الشرب ,ان المشرع قد سرى أحكام هذا القانون على العاملين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بمياه الشرب اعتبار من 28 /6/1985 ،وأنه وإن كان ما تقدم إلا أن الأحكام التى تضمنها القانون رقم 16 لسنة 1985 هى أحكام قد علقت تنفيذها على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد والوظائف التى يستحق شاغلوها  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والواجبة الغذائية ومقدار البدل ومقابل الوجبة الغذائية ومن ثم فأنه لا يجوز قبل صدور هذا القرار والعمل به القول بأن ثمة حقا مستمدا من القانون مباشرة قد ترتب لآى من هؤلاء العاملين ، إذا أن تحديد المستفدين من أحكام القانون ومقدار البدل وقواعد الاستحقاق لهم لم تتقرر إلا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ومن ثم فان تاريخ الاستحقاق للبدل ومقابل الوجبة الغذائية  أنما اعتبار من التاريخ الذى حدده القرار أى من 1/7/1986

 

 

الطعن رقم 4270 لسنة 37 ق جلسة 22/5/1999

دعوى حق محامى الإدارات القانونية فى مزاولة أعمال المحاماة  فى قضاياهم الشخصية وقضايا أزواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة سواء كانت متعلقة  بالجهة التى يعمل بها المحامى أو غير ذلك.

أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية  رقم15 لسنة 17 ق دستوريه بجلسة 2من ديسمبر 1995 بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية لاعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة  بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها فان مؤدى ذلك ولازمه صحة عريضة الدعوى المقامة من هؤلاء فى قضاياهم الشخصية وقضايا أزواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة متى تعلقت هذه القضايا بالجهة التى يعملون بها.

 

الطعن رقم 2496 لسنة 43 ق جلسة 22/5/1999

( أ )وظائف قيادية – تشكيل الجنة الدائمة للوظائف القيادية من عدد معين يزيد عن المقرر بنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 بشان القيادات الإدارية سواء كان زوجيا أو فرديا -لا يعد من الشكليات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها البطلان 

المادة 5،  من القانون رقم 5 لسنة  1991 الوظائف القيادية والمادة 6 ،7 من لائحة التنفيذية ، أن تشكيل اللجان الدائمة للوظائف القيادية يكون بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال وبرئاسته ، بالإضافة إلى عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة  ، فإن تشكيلها تبعا لذلك وبرئاسته لها لابد وأن يكون زوجيا لا فرديا وجه مصدر القرار رئيس للجنة بأن يتولى اختيار أعضاء اللجنة من عدد فردى من بين الكفاءات المشهود لهم بالنجاح فى عملهم السابق والحالى فأن هذا التوجيه بمواصفات أعضاء اللجنة إنما ينصرف إلى أعضاء اللجنة التى أشار المشرع أن يكون عددهم فردى  ولا يمتد ليشمل مصدر القرار بالتشكيل  لتلك اللجنة  الأمر الذى يعنى أن تشكيل اللجنة برئاسة مصدر قرار التشكيل لابد ,أن يؤدى إلى عدد زوجى لا فردى   فضلا عن ذلك سواء كان العدد زوجيا أو فرديا فأنه لا يمكن أن يؤدى إلى بطلان أعمال بحسبان أن البطلان لا يكون إلا بنص صريح أو فى الحالة التى يترتب عليها إخلال جسيم بضمانة جوهرية للمتقدمين للترشيح ولا جدال فى أن زيادة أعضاء اللجنة عن العدد الذى حددته المادة السادسة المشار إليها لا يمكن أعتبارة مؤديا إلى أى  إخلال جوهرى بضمانة من الضمانات التى كفلها المشرع  للمتقدمين للترشيح لشغل الوظائف القيادية

(ب ) وظائف قيادية أجراء مقابلات للمتقدمين لشغل هذه الوظائف ليس إلزام على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية أجراء مقابلات للمتقدمين إذ أن القــــانون لا يلزمها بذلك

الطعن رقم 1400 لسنة 41 ق جلسة 22/5/1999

دعوى معياد الطعن بالإلغاء استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار

أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان معياد دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد لذلك فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصاصها فى الوقت المناسب خاصة وان تحديد معياد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار أنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءا لتعرض الأوضاع الإدارية  للاضطراب فليس من ريب فى أن الإدعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله  ، وغنى عن البيان أن المدة التى  لا يقبل  بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار أنما تتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا أخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم من عدمه  ، كذلك لا يستوى فى هذا الصدد من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن كان مقيما بالداخل ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وذلك الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار

الطعن رقم 3715 لسنة 39 ق جلسة 22/5/1999

 

هيئة كهرباء مصر إدارات قانونية ترقية المحاكمة التأديبية كمانع من موانع الترقية العامل يعتبر محالا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ الإحالة إلى التحقيق الذى ينتهى فعلا بالإحالة إلى المحكمة

المادة 21،24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ،و المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، والمادة 40 من لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 ،أن  العامل يعتبر محالا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ الإحالة إلى التحقيق  فى وقائع الاتهام المنسوب إليه طالما أن هذا التحقيق قد انتهى بإحالة العامل  فعلا  إلى المحكمة التأديبية أخذ فى الحسبان أن مرحلة التحقيق تعتبر تمهيدا لازما لهذه المحاكمة وأن القرار الذى يصدر بإحالة العامل إلى المحكمة التأديبية أنما يستمد سبب إصداره من أوراق التحقيق التى تعتبر سند الاتهام فى الدعوى التأديبية الأمر الذى يتحقق معه ارتباط كل من المرحلتين بالأخرى ارتباطا جوهريا على نحو يقضى التعويل على تاريخ إحالة الأمر للتحقيق مع العامل فى مجال تحديد التاريخ الذى يعتبر فيه العامل محالا إلى المحكمة التأديبية ولا يجوز النظر فى ترقية

 

الطعن رقم 546 ،614 لسنة 44 ق جلسة 22/5/1999

(ا) عاملون مدنيون تقرير- كفاية مرور التقرير بمراحله القانونية – ضمانة جوهرية  لسلامة التقرير وحيدته لا تملك جهة الإدارة الالتفات عنها أو إغفالها  مخالفة ذلك يكون التقرير مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء

المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن المشرع ناط بالسلطة المختصة فى كل جهة ، وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء بالنسبة للعاملين بها حسبما يتفق مع نشاطها وأهدافها ونوعيات الوظائف بها ، وقد حرص المشرع على أن يؤكد ضرورة أن يستمد التقرير من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض وأى معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء ، وذلك حتى يكون تقرير الكفاية صورة حقيقة ومرأت صادقة لمستواه وحتى يمكن بسط الرقابة على عناصر التقدير حتى لا يخرج عن الهدف منه ولكى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل من الأوراق وأن يمر التقرير بمراحله القانونية المقررة والتى لا تملك جهة الإدارة الالتفات عنها أو إغفالها  باعتبارها  الضمانة  لسلامة التقرير وحيدته وإذ وضع التقرير  بالمخالفة للأوضاع والإجراءات القانونية المقررة  يكون التقرير مشوبا بعيب مخالفة القانون خليقا بالإلغاء

(ب )   دعوى – معياد دعوى الإلغاء  –قطع المعياد بالتظلم أن التظلم الذى يقطع المعياد هو التظلم الأول دون التظلمات التالية والتى لا تنتج أى أثر فى قطع المعياد

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،أنه يجب أن تقام دعاوى الإلغاء للقرارات الإدارية النهائية فى معياد غايته ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به  إلا أن هذا المعياد ينقطع بالتظلم الذى يقدم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها ويعتبر مضى ستين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون الإجابة عنه بمثابة رفضه ، وأنه يتعين على صاحب الشأن أقامة الدعوى بالطعن على القرار المتظلم منه خلال موعد ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة والمقررة للبت فى التظلم ، ومن تاريخ أخطاره برفض تظلمه أيهما أقرب  وأنه إذا ما أقيمت الدعوى بعد هذا المعياد تضحى غير مقبولة شكلا ,أن التظلم الذى يقطع المعياد والمعول عليه والذى يبدأ من حساب معياد دعوى الإلغاء هو التظلم الأول دون التظلمات التالية  والتى لا تنتج أى أثر فى قطع  هذا المعياد ،

(ج ) دعوى تظلم – المقصود بعبارة الهيئات الرئاسية الواردة بنص المادة 12 المشار إليها  والتى يقدم إليها التظلم -هى عبارة عامة تشمل الهيئة الرئاسية للجهة التى يتبعها العامل  المتظلم

 

الطعن رقم  1123 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999

عاملون مدنيون تسوية بالمادة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975-لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 عدم أجابة الجهة الإدارية طلب صاحب الحق أو قيامه برفع دعوى المطالبة بحقه الناشئ عن هذا القانون قبل انقضاء هذا المعياد  يمتنع على المحكمة قبول الدعوى لتعلق هذا المعياد بالنظام العام

المادة 11 مكررا من القانون رقم135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة1981 ،أنه لا يجوز بعد 30/6/1984تعديل المركز القانونى للعامل  وأنه إذا أتقضى هذا المعياد ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابت  صاحب الحق  الناشئ عن أحد التشريعات المشار إليها ولم ترفع دعوى المطالبة القضائية خلاله  امتنع وجوبا على المحكمة قبول الدعوى لتعلق هذا المعياد بالنظام العام ،كما يمتنع على الجهة الإدارية لذات السبب النظر فى طلبه أو أجابة إليه ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى فالحظر موجه إلى كل من العامل والجهة الإدارية معا

 

الطعن رقم 2247 لسنة 40 ق جلسة 29/5/1999

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .  

المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى  وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا  أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على احتفاظهم بصفة شخصية وخروجا على الأصل العام المقرر ببدل التمثيل الذى كان يتقاضاه العامل ، أما ما عدا ذلك من بدالات ومزايا مادية أو عينية أخرى فقد قضى باحتفاظ العامل بمتوسط ما حصل عليه منها خلال عامى 74 ، 1975 – مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما عسى أن يكون مقررا منها فى الجهة المنقول إليها إذ  يتحدد حقه فى هذه الحالة بأى الميزتين أكبر ولو أدى ذلك إلى زيادة مرتبه فى الجهة المنقول إليها  وغنى عن البيان أن المشرع لم يقض بالنسبة إلى ما عدا بدل التمثيل – باستصحاب البدل ذاته أو النسبة التى كان يمنح بها حتى يرد عليه ما يسرى على البدالات من أحكام وانما قضى باحتفاظ العامل من مبالغ بصفة بدل خلال عامى 74 ،1975 – اللذين تكفل بتحديدهما بما لا مساغ معه للخلط بين الأمرين .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4295 لسنة 40 ق جلسة 29/5/1999 ، والطعن رقم 32 لسنة 40 ق جلسة 29/5/1999 ، والطعن رقم 1471 لسنة 40 ق جلسة 29/5/،والطعن رقم 2701 لسنة 40 جلسة 22/5/ 1999 ، والطعن رقم 3815 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 425 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 3340 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 31 لسنة 40 ق جلسة 15/5/1999 ، والطعن رقم 360 لسنة 40 ق جلسة 15/5/1999 ، والطعن رقم 1476 لسنة 40 ق جلسة 15/5/1999 ، والطعن رقم 1692 لسنة 40 ق جلسة 15/5/1999

 

الطعن رقم 1 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1999

عاملون مدنيون أعانه تهجير مناط الإفادة من هذه الإعانة مجرد العمل فى إحدى محافظات القناة فى 31/12/1975 ويتخلف هذا المناط فى حالة النقل والندب بعد هذا التاريخ

المادة 2 ،6 من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين بسيناء وقطاع غزة  أن مناط الإفادة من الإعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 هو مجرد العمل فى إحدى محافظات القناة فى 31/12/1975 فإن تخلف هذا المناط فى تبعا لنقل العامل إلى جهة أخرى بعد هذا التاريخ زال سبب الاستحقاق لزوال علة الإفادة من هذا الحكم أما الندب فلم يرد بشأنه نص خاص ومن ثم يكون محكوما بالقواعد العامة ومؤداها وقف الاستحقاق طوال مدة الندب

 

الطعن رقم1315 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1999

أ- إعانة تهجير – عاملين مدنيين بالقوات المسلحة – عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.

مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.

ب- إعانة تهجير –  للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة – ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .

عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق

فى ذات المبدأ الطعن رقم 800 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1999 ، الطعن رقم 4880 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1999 ، والطعن رقم 4749 لسنة 43 ق جلسة 29/5/1999، الطعن رقم 2406 لسنة 41 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 4538 لسنة 40 ق جلسة22/5/1999 ، والطعن رقم 1498 لسنة 42 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 1341 لسنة 42 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 2017 لسنة 41 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 4850 لسنة 43 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 1538 لسنة 42 ق جلسة 15/5/1999

 

الطعن رقم3262 لسنة 37 ق جلسة 29/5/1999

عاملون مدنيون – بدل تفرغ مهندسين زراعيين شروط استحقاق البدل

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رئيس مجلس الوزارء بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 أصدر القرار رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقضى التفرغ وعدم المزاولة المهنة فى الخارج تفرغ بالكامل  بالفئات المقررة بالمادة الأولى

من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا بتحديد تلك الوظائف وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 5661 لسنة 1976 بتحديدها

وأن قضاء المحكمة قد أطرد على أن القرار الإدارى قد انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء مالية لا ينتج أثره حالا ومباشرة  إلا إذا كان ذلك ممكنا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه وأن الثابت أنه تم صرف هذا البدل فعلا لمستحقيه وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 مما يؤكد توافر الاعتماد المالى  اللازم للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من الوزارء بعدم صرف بدالات تفرغ لأى من قطاعات المهنيين اقتراح صرف حوافز عوضا عنها ومن ثم يكون القرار الصادر بهذا البدل قد استقام واكتملت أركانه بتوافر المصرف المالى بدءا من الأول من إبريل سنة 1977 م . يؤكد ذلك ويسانده قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 18 ديسمبر سنة 1988 فى الطعنين رقمى 3214 ، 2313 لسنة 31 ق . ع فيما انطوت عليه مدوناته من أنه تم الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ونظائره وأن إلغاء هذا الارتباط كان بناء على توصية من  مجلس الوزارء لا شأن له بالاعتبارات المالية . ومن ثم فان بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وإذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتمادا ته المالية اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 فقد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية  توجيهات  أيا  كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر  بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره على أى وجه .

وأنه مما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه فى صورة حوافز أو مكافأة تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر .

ومن حيث أنه ولئن استحق هذا البدل اعتبارا من التاريخ المذكور إلا انه  متى ثبت انه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر مكافأة أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمدة ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدون فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى كذلك على أن التقادم الخمس فيما يختص بالماهيات وما فى حكمها مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شرائطه فان الحق فى متجمد البدل يضحى مقصورا على السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى  على أن يكون مخصوما منه ما صرف خلال ذات مدة تلك السنوات الخمس من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه

فى ذات المبدأ الطعن رقم 5325 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1999 ، والطعن رقم 503 لسنة 36 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 2894 لسنة 42 ق جلسة 22/5/1999

 

الطعن رقم 565 لسنة44 ق جلسة 29/5/1999

( ا )تعويض قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء-يشترط فى دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أما فى دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة

أن قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء ذلك أن لكل من القضاءين أساسه الخاص الذى يقوم عليه حيث أن دعوى الإلغاء تختلف عن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وأحص ما فى الأمر أنه بينما يشترط فى دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أما فى دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة

 ( ب )تعويض- إلغاء القرار من شأنه جبر الأضرار المادية والأدبية

أن إلغاء القرار وما ترتب عليه من أثار  من شأنه جبر الأضرار المادية والأدبية الناشئة عنه بما لا وجه معه للحكم بالتعويض

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أحكام الدائرة الثانية من 7/8/1999 حتى 28/9/1999

 

الطعن رقم 4245 لسنة 40 ق جلسة 7/8/1999

دعوى – ميعاد الطعن بالإلغاء – العلم اليقينى – فوات مدة طويلة بين صدور القرار وتاريخ إقامة دعوى إلغاؤه – قرينة قانونية بالعلم.

انقضاء العديد من السنوات على صدور القرار الإدارى يقيم قرينة قانونية على علم صاحب الشأن به بحيث لا يسوغ له أن يزعم بعد انقضاء قرابة الخمس سنوات إلى أنه لم يعلم بالقرار فأنه لا بد وأن يكون عالما ومحيطا بأقدميته فى تلك الوظيفة مقارنا بأقرانه من شاغلى ذات الدرجة وأى تعديل يطرأ على هؤلاء الأقران يكون بطبيعة الحال معلوما لدى العامل إذ ان  القرينة تستتبع تقليد من تم ترقية إلى وظيفة أعلى  تغير فى المسئوليات والاختصاصات والمسئوليات مقارنة به وهو ما يؤكد بطبيعة الحال بأن هذا التعديل  فى المراكز القانونية لابد وأن يكون معلوما  بعد فترة زمنية محدودة لكل ذوى الشأن  من هؤلاء الأقران  ومؤدى ذلك أنه  لا يسوغ لمن تقاعس  عن رفع دعوا ه طعنا على قرار تخطيه فى الترقية على مدى يقارب خمس سنوات أن يزعم أنه لم يعلم بصدور القرار المتضمن تخطيه فى الترقية

 

الطعن رقم 4611 لسنة 40 ق جلسة 28/8/1999

عاملون مدنيون  – ندب الندب إجراء مؤقت بطبيعته  ولا يتطلب مراعاة ألا قدميه عند إجرائه

إن الندب بوصفه إحدى وسائل شغل الوظيفة العامة يتميز عن سائر الوسائل بأنه موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس القرار والاستقرار ومن ثم ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها دون أن يستوجب العرض على لجنة شئون العاملين فضلا عن أنه عرضة للإلغاء فى أى وقت ولذلك أطلق يد جهة الإدارة  فى إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل  العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه فأتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها دون أن يقيدها وهى بصدد أعمال الاختيار بضابط أو معيار آخذا فى الاعتبار  أن ذلك من صميم سلطتها التـــقديرية لا معقب عليها  فيها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها  ، وتأسيسا على ذلك  فلا تثريب على جهة الإدارة أ هى أعملت سلطتها التقديرية فى شغل الوظيفة الشاغرة ندبا مؤثرا الأقدم أو الأحدث حسبما يترأى لها بحسب ما تلمسه فيمن يقع عليه الاختيار من قدرة وكفاية ، ومادام لا دليل على مشوبة تصرفها بالعيب القصدى سالف البيان

 

الطعن رقم 3465 لسنة 42 ق جلسة 28/8/1999

بدل ظروف ومخاطر مياه شرب تاريخ الاستحقاق للبدل ومقابل الوجبة الغذائية  –  اعتبار من التاريخ الذى حدده القرار رقم 711 لسنة 1986 أى من 1/7/1986

المادة 1،2 ،3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والمادة 1،4،5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ،أن المشرع قد قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وقد أناط برئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار القرار المتضمن  تحديد القواعد التى يتم على أساسها  صرف هذا البدل وتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل  وأيضا تحديد النسب المقررة قرين كل وظيفة حسب طبيعتها ومدى تعرض شاغلوها للخطر ، ولما كان القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه  ولو تضمنت نصوصه دعوه إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له ، إلا إذا  نص القانون صراحة على غير ذلك  أو كان تنفيذ القانون متعذرا  بالأحكام التفصيلية التى يراد بلائحة تنفيذية أن تتضمنها ومؤدى ذلك أنه بالنسبة لتاريخ استحقاق بدل الظروف والمخاطر الوظيفية ومقابل النقدى للوجبة الغذائية ،فأنه يلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 1983 لم يكن يسرى عند صدوره على العاملين بمياه الشرب ,ان المشرع قد سرى أحكام هذا القانون على العاملين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بمياه الشرب اعتبار من 28 /6/1985 ،وأنه وإن كان ما تقدم إلا أن الأحكام التى تضمنها القانون رقم 16 لسنة 1985 هى أحكام قد علقت تنفيذها على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد والوظائف التى يستحق شاغلوها  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والواجبة الغذائية ومقدار البدل ومقابل الوجبة الغذائية ومن ثم فأنه لا يجوز قبل صدور هذا القرار والعمل به القول بأن ثمة حقا مستمدا من القانون مباشرة قد ترتب لآى من هؤلاء العاملين ، إذا أن تحديد المستفدين من أحكام القانون ومقدار البدل وقواعد الاستحقاق لهم لم تتقرر إلا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ومن ثم فان تاريخ الاستحقاق للبدل ومقابل الوجبة الغذائية  أنما اعتبار من التاريخ الذى حدده القرار أى من 1/7/1986

فى ذات المبدأ الطعن رقم 2049 لسنة 40 ق جلسة 28/8/1999

 

الطعن رقم 993 لسنة 42 ق جلسة 28/8/1999

عاملون مدنيون أجازة مرضية استثنائية حوافز العامل فى هذه الفترة صرف متوسط الحافز والذى حصل عليه فى السنة السابقة

المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 حيث قرر المشرع فيها بانه أولى رعاية خاصة للعامل المريض بأحد الأمراض المزمنة فقرر منحه تعويضا يعادل أجره كاملا أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل لمباشرة أو يتبين عجزه كاملا والأجر طبقا للتعويض المحدد له بالقانون المشار إليه  هو مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل عنصرين هما الأجر الأساسى وهو الأجر المبين فى الجداول المرفقة بنظم التوظف  التى يخضع لها العامل وفقا لوظيفته التى يشغلها والأجر المتغير ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز  والبدلات والأجور الإضافية فالمشرع أعتبر أن العامل المريض بمرض مزمن موجود فعلا فى الخدمة ومشاركا فى العمل فقرر أحقية فى الحصول على أجره وفقا للوظيفة التى يشغلها وكذلك عناصر الأجر المتغير من حوافز وبدلات وأجور إضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والإسهام الفعلى فى الإنتاج و المقررة لشاغلى وظيفته وأخذا فى الاعتبار أن الأساس الذى وضعه المشرع لتحديد هذا التعويض متوسط ما كان يحصل عليه فى السنة السابقة ، تمثل الحد الأدنى لحقوق العامل المريض بمرض مزمن وأكد ذلك المنشور رقم 6 لسنة 1988 والصادر من وزارة التأمينات

الطعن رقم 5731 لسنة 43 ق جلسة28/8/1999

وظائف قيادية التعيين فى الوظائف القيادية  – شأنها فى ذلك شأن ما سواها تترخص جهة الإدارة فى وزن مناسبات إصدار قرارات شغلها واختيار الوقت الذى تراه ملائما لذلك دون معقب عليها فى هذا المجال بحسبانه من صميم سلطتها التقديرية التى لا تسأل عنها مادام لم يثبت أنها استهدفت غير وجه الصالح العام

الطعن رقم 6081 لسنة 43 ق جلسة 25/9/1999

ترقية –مدة الانقطاع واحتسابها ضمن المدة المتطلبة للترقية –  تجاوز مدة الانقطاع الأربع سنوات  يتعين عند الترقية إعمال حكم المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978بوضع عدد مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع  العاملين الشاغلين لدرجة وظيفة عند عودته أيهما أقل

المادة 69 من القانون المشار إليه أن تتحدد أقدمية العامل فى الدرجة التى كان يشغلها عند انقطاعه عن العمل وقد تجاوزت مدة انقطاعه الأربع سنوات على أساس أن يدفع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع  العاملين الشاغلين لدرجة وظيفة عند عودته أيهما أقل وأن إعمال  ذلك ليس أضافه مانع جديد من موانع الترقية وأنما هو إعمال لنص واجب التطبيق يستهدف  فى حقيقة الموزانة  بين مصلحة العامل  فى الأ يحرم من الاستجابة لمطلبه فى الإجازة بدون مرتب وبين مصلحة العامل  التى تنافى بأن تحرم الوظيفة من شاغلها مع تمسك مدة تزيد على اربع سنوات بحيث من يكون قد أختار الابتعاد عن الوظيفة لمدة تزيد على أربع سنوات متصلة أن يتحمل مغرم  ذلك بأن يدفع أمامه لدى عودته بعد أربع سنوات عدد مماثل من العاملين للعدد الذى كان أمامه عقب انتهاء مدة الأربع سنوات من الابتعاد عن الوظيفة  ولا يغير من ذلك من اعتبار أن مدة خدمته متصلة ,أن مدد ابتعاده عن الوظيفة تدخل فى إطار حساب مدة خدمته الكلية

الطعن رقم251 لسنة 38 ق جلسة 25/9/1999

عاملون مدنيون – ندب – من القرارات الواجب التظلم منها قبل تقديم طلب إلغائها –و بالتالى لا يقبل وقف تنفيذها

المادة 10البند ثالثا ورابعا ،12 ،49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،أن القرارات التى تصدر فى مجال الوظيفة العامة والمتعلقة بشئون الموظفين والتى لا يقبل  طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا وهى القرارات المنصوص عليها  فى البندين ثالثا ورابعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة  لا تقبل تطبيقها ووقف تنفيذها ومن بينها قرارات الندب حيث أنها إحدى طرق شغل الوظيفة العامة ولا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها ومن ثم لا يجوز وقف تنفيذها  ومؤدى ذلك ان قرارات الندب لا تندرج ضمن القرارات التى يجوز وقف تنفيذها

الطعن رقم 2937 لسنة 40 ق جلسة 25/9/1999

الهيئة القومية للاتصالات السلكية ولاسلكية –تقرير كفاية –إخطار العامل بالنقص والهبوط فى أدائــــه لا يترتب عليه بطلان التقرير  متى ثبت أن التقرير قد أستوفى أوضاعه الشكلية وخلا  قرار التقدير من إساءة استعمال السلطة

المادة 32 من لائحة العاملين بالهيئة ،أن النقص  المقصود فى أداء العامل الذى يترتب عليه الهبوط بتقدير كفاية العامل عن السنة السابقة وأن الأخطار واجب فى هذه الحالة  حتى ولو كان تقدير مرتبة الكفاية بمرتبة جيد مادام قد حدث هبوط فى مستوى تقدير الكفاية عن العام السابق إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه بطلان التقرير  متى ثبت أن التقرير قد أستوفى أوضاعه الشكلية وخلا  قرار التقدير من إساءة استعمال السلطة

 

الطعن رقم 166 لسنة 44 ق جلسة 25/9/1999

جامعات – أقدمية  الأستاذ المساعد  –هو تاريخ صدور القرار الصادر بالترقية أو منحه اللقب العلمى

أن الأقدمية فى الوظيفة يحكمها مبدأ عام وهو أن يكون من تاريخ صدور القرار بها ولا يجوز رد أقدمية الأستاذ المساعد فى وظيفته إلى تاريخ يسبق صدور القرار الصادر بالترقية أو منحه اللقب العلمى له

الطعن رقم 94 لسنة 41 ق جلسة 27/9/‏1999‏

(ا)دعوى – دعوى البطلان الأصلية –استثناء يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم  وتمثل إهدار للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته – العدول عن قضاء سابق دون إحالة إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة لا يترتب عليه بطلان لعدم النص على ذلك

أنه إذا كان من الجائز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة أنتهائية فإن هذا الاستثناء يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم  وتمثل إهدار للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته وليس من ريب فى أن المحكمة الإدارية العليا فيما وسد لها  من اختصاص هى القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها  فيه وبما لا يدع مجالا لنسبة الخطأ الجسيم إليها على وجه يهوى بقضائها إلى درك البطلان  إلا أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور وثمرة غلط فاضح يبنئ فى وضوح عن ذاته إذ الأصل فيما تستظهره هذه المحكمة من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأى فيه دون ما تعقيب  بحسبانها تستوى على القمة فى مدارج القضاء الإدارى فى مصر والخطأ فى هذه الحالة أن لم يكن كاشفا بذاته  عن أمره بما لا مجال فيه ‘لى خلف وجهات النظر المعقولة لا يستوى ذريعة لا استنهاض دعوى البطلان  وأهدار قضاء المحكمة بما تحمله من أمانة القضاء  وعظيم رسلا ته وإرساء الصحيح من المبادئ فى تفسير القانون الإدارى واستلهام قواعده فأحكام هذه المحكمة ليست أحكاما نهائية فحسب بل هى أحكام باته  ومؤدى ذلك  العدول عن قضاء سابق دون إحالة إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة لا يترتب عليه بطلان أخذا فى الاعتبار أن المشرع لم ينص عليه ولو أراد لفعل

فى ذات المبدأ الطعن رقم2789 لسنة 40 ق جلسة 27/9/1999

 

الطعن رقم3153 لسنة 40 ق جلسة27/9/1999

حق جهة الإدارة فى إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة أعمالا الأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 84 19 فى شأن تسوية بعض العاملين  لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 80 تاريخ 30/6/1984

المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين ،أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضاها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 84 وقرر المشرع أيضا بالنسبة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد  عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح باقتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لاحكام القانون السارى عند إجرائها . وذلك لان حق جهة الإدارة فى إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة أعمالا الأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 84 سابق الإشارة إليها لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 80 وإجراء هذه التسوية القانونية ليس محتما التريث فى إجرائها لحين إجراء الترقية للدرجة التالية وانما يمكن إجراؤها فى آى وقت سابق على ذلك و الإبقاء عليها فى ملف الخدمة للاعتداد بها عند حلول الترقية المستقبلية حيث أن المشرع يكلف جهة الإدارة بهذا الالتزام ويظل واجب الأداء حتى تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية وان اعتمد ذلك إلى ما بعد 30/6/84 باعتبار إن هذا الالتزام بتطبيقه محدد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى المحدد بالقانون رقم 135 لسنة 80 أو القانون رقم 7 لسنة 84 وأن القول بغير ذلك يؤدى إلى إصدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 84 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 2044 لسنة 41 ق جلسة25/9/1999  ، الطعن رقم2697 لسنة 40 ق  جلسة28/8/1999

 

الطعن رقم 2378 لسنة 39 ق جلسة 28/9/1999

ترك الخصومة – طرق الترك-محددة فى المادة 141 مرافعات – كل تنازل بغير هذه الطـرق لا يعتد به قانونا

المادة 141 من قانون المرافعات ،يكون الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة  من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وأثبات فى المحضر،و كل تنازل بغير هذه الطرق لا يعتد به قانونا ومرد هذا التحديد أن تظهر إرادة التارك فى ترك الخصومة جلية واضحة

 

الطعن رقم 1038 لسنة 38 ق جلسة 28/9/1999

عاملون مدنيون – ندب تمهيدا للنقل – مجرد ندب العامل لوظيفة تمهيدا لاتخاذ إجراءات نقله إليها لا يكسب العامل حقا فى إتمام إجراءات النقل ولا يلزم الجهة الإدارية على إتمامه

أن الأصل أن الندب لوظيفة أقرب هو بطبعه إجراءا مؤقتا مجرد ندب العامل لوظيفة تمهيدا لاتخاذ إجراءات نقله إليها لا يكسب العامل حقا فى إتمام إجراءات النقل ولا يلزم الجهة الإدارية على إتمام إجراءات هذا النقل  متى ارتأت من خلال تقديرها لصالح العمل أن استمرار الندب أو أـمام إجراءات النقل لا يتحقق به صالح العمل ومتى خلا قرارها من إساءة استخدام السلطة ، ولا يجوز القول بأن اقتران ذلك بجزاء على العامل بخصم شهر من راتبه يسبغ على مسلك الجهة الإدارية وصف الجزاء المقنع ،ومتى كان هذا المسلك مرد إلى صالح العمل

 

الطعن رقم 3345 لسنة 35 ق جلسة28/9/1999

عاملون مدنيون – بدل تفرغ مهندسين زراعيين – شروط استحقاق البدل

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رئيس مجلس الوزارء بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 أصدر القرار رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقضى التفرغ وعدم المزاولة المهنة فى الخارج تفرغ بالكامل  بالفئات المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا بتحديد تلك الوظائف وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 5661 لسنة 1976 بتحديدها

وأن قضاء المحكمة قد أطرد على أن القرار الإدارى قد انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء مالية لا ينتج أثره حالا ومباشرة  إلا إذا كان ذلك ممكنا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه وأن الثابت أنه تم صرف هذا البدل فعلا لمستحقيه وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 مما يؤكد توافر الاعتماد المالى  اللازم للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من الوزارء بعدم صرف بدالات تفرغ لأى من قطاعات المهنيين اقتراح صرف حوافز عوضا عنها ومن ثم يكون القرار الصادر بهذا البدل قد استقام واكتملت أركانه بتوافر المصرف المالى بدءا من الأول من إبريل سنة 1977 م . يؤكد ذلك ويسانده قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 18 ديسمبر سنة 1988 فى الطعنين رقمى 3214 ، 2313 لسنة 31 ق . ع فيما انطوت عليه مدوناته من أنه تم الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ونظائره وأن إلغاء هذا الارتباط كان بناء على توصية من  مجلس الوزارء لا شأن له بالاعتبارات المالية . ومن ثم فان بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وإذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتمادا ته المالية اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 فقد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية  توجيهات  أيا  كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر  بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره على أى وجه .

وأنه مما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه فى صورة حوافز أو مكافأة تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر .

ومن حيث أنه ولئن استحق هذا البدل اعتبارا من التاريخ المذكور إلا انه  متى ثبت انه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر مكافأة أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمدة ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدون فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى كذلك على أن التقادم الخمس فيما يختص بالماهيات وما فى حكمها مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شرائطه فان الحق فى متجمد البدل يضحى مقصورا على السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى  على أن يكون مخصوما منه ما صرف خلال ذات مدة تلك السنوات الخمس من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4178 لسنة 35 ق جلسة 7/8/1999 ،والطعن رقم 829 لسنة 36 ق جلسة7/8/1999 ،والطعن رقم 4105 لسنة 35 ق جلسة 7/8/1999 ،والطعن رقم 645 لسنة 43 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم 6869 لسنة 43 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم 6765 لسنة 42 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم 4161 لسنة 35 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم 1347 لسنة 36 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم3604 لسنة 36 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم3113 لسنة 33 ق جلسة 7/8/1999

الطعن رقم 3644 لسنة 42 ق جلسة 28/9/1999

أ- إعانة تهجير – عاملين مدنيين بالقوات المسلحة – عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.

مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.

ب- إعانة تهجير –  للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة – ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .

المادة 1 ،2 ،5 ،8 من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المعاش والمرتب ، فأنه عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4722 لسنة 43 ق جلسة 28/9/1999 ،والطعن رقم 483 لسنة 39 ق جلسة 28/9/1999 ، والطعن رقم 3356 لسنة 43 ق جلسة 28/9/1999 ، والطعن رقم 2286 لسنة 42 ق جلسة 28/9/1999 ،والطعن رقم749 لسنة 39ق جلسة 25/9/1999 ،والطعن رقم 36 لسنة 39 ق جلسة 28/8/1999،والطعن رقم1537 لسنة 42 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم1492 لسنة 42 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم3693 لسنة 38 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم1293 لسنة 42 ق جلسة 7/8/1999،والطعن رقم 1495 لسنة 42 ق جلسة 7/8/1999

 

الطعن رقم 4340 لسنة 40 ق جلسة 28/9/1999

إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى  وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا  أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على احتفاظهم بصفة شخصية وخروجا على الأصل العام المقرر ببدل التمثيل الذى كان يتقاضاه العامل ، أما ما عدا ذلك من بدالات ومزايا مادية أو عينية أخرى فقد قضى باحتفاظ العامل بمتوسط ما حصل عليه منها خلال عامى 74 ، 1975 – مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما عسى أن يكون مقررا منها فى الجهة المنقول إليها إذ  يتحدد حقه فى هذه الحالة بأى الميزتين أكبر ولو أدى ذلك إلى زيادة مرتبه فى الجهة المنقول إليها  وغنى عن البيان أن المشرع لم يقض بالنسبة إلى ما عدا بدل التمثيل – باستصحاب البدل ذاته أو النسبة التى كان يمنح بها حتى يرد عليه ما يسرى على البدالات من أحكام وانما قضى باحتفاظ العامل من مبالغ بصفة بدل خلال عامى 74 ،1975 – اللذين تكفل بتحديدهما بما لا مساغ معه للخلط بين الأمرين .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 5001 لسنة 41 ق جلسة 28/9/1999 ،والطعن رقم3261 لسنة 40 ق جلسة 25/9/1999،والطعن رقم4296 لسنة 40ق جلسة 7/8/1999 ،والطعن رقم1260 لسنة 40 ق جلسة7/8/1999

 

الطعن رقم 1709 لسنة 40 ق جلسة 28/9/1999

بدل ظروف ومخاطر – مجارى وصرف صحى – البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

المادة 1،2،3 من القانون رقم 26 لسنة  1983بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى  المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985والمادة  1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983  والمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983، ان المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى  قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى يتم الصرف بموجبها  وانه من المقرر قانونا أن  البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

 

الطعن رقم 3816 لسنة 40 ق جلسة 28/9/1999

(ا) عاملون مدنيون –نقل – تترخص جهة الإدارة فى النقل بمالها من سلطة تقديرية مراعاة لصالح العمل طالما خلا تصرفها من إساءة استخدام السلطة

المادة 4 ،54 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة1978 ،  والمادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ،أن قرار النقل باعتباره قرارا إداريا هو إفصاح الإدارة عن إدارتها الملزمة بمالها عن سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى هو إنهاء الولاية الوظيفة للعامل فى الوظيفة المنقول فيها وإسناد اختصاصات  الوظيفة العامة  فى الجهة والوظيفة التى نقل إليها وهو لما يكون نقلا مكانيا بحسب مقتضيات العمل تجريه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بحسب ملائمات ومتطلبات توزيع العمل تحقيقا للصالح العام  وحسن سير المرفق وانتظامه ، سواء أكان من وحده إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو التابعة للقطاع العام أو العكس أو منها للأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة والنقل من الأمور التى تترخص فيها جهة الإدارة طالما لا يترتب عليه تفويت فرصة العامل للترقية بالأقدمية  أو كان يتضمن نقله إلى وظيفة من درجة أقل أو إلى وظيفة غير محددة ومناسبة عن ذات مستوى وظيفة المنقول فإذا لم تتبع الإدارة فى نقل العامل الصالح العام و انحرفت عن هذه الغاية تكون قد أساءت استعمال السلطة مما يوصم القرار بعدم المشروعية ومؤدى ذلك إن النقل لا يجوز قانونا إلا إلى وظيفة من ذات مستوى الوظيفة المنقول منها لأن النقل مقصود به الترتيب المكانى للعامل لصالح العمل وليس المساس بمركزه القانونى أو مجازاته أو عقابه ، فإذا لم ينطو قرار النقل على تحديد وظيفة محددة ومناسبة من ذات مستوى وظيفته كان مخلفا للقانون مخالفة جسيمة

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1298 لسنة 41 جلسة25/9/1999

(ب)عاملون مدنيون –نقل  –العرض على لجنة شئون العاملين– يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار دون حاجة إلى نص باعتباره يمثل ضمانة أساسية للعامل

المادة 4 ،54 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة1978 يشترط لسلامة  إجراءات قرار نقل العامل أن يتم بناء على موافقة لجنتى شئون العاملين فى الجهتين المنقول منها والمنقول إليها وإذا كان النقل داخل نطاق الوحدة الواحدة فيكفى لأتمامه صدور قرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين بها ،و يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار دون حاجة إلى نص بحسبان إن مثل هذا الإجراء يمثل ضمانة أساسية للعامل

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1298 لسنة 41 جلسة25/9/1999

الطعن رقم 6799 لسنة 44 ق جلسة 28/9/1999

عاملون مدنيون –نقل – السلطة المختصة بإصدار قرار النقل – السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه بعد العرض على لجنة شئون العاملين بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها

إن البين من مطالعة أحكام  قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة  1978 أن المشرع أبان فى المادة 54 منه قواعد النقل وضوابطه وناط إجراءه بالسلطة المختصة بالتعيين كما استوجب فى المادة  4 من القانون ذاته عرضه على لجنة شئون العاملين

ومن حيث أن السلطة المختصة بالتعيين فيما يتعلق بأجهزة الوحدات المحلية طبقا للقانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981بنظام الإدارة المحلية هى المحافظة فى نطاق محافظته بحسبانه الذى يملك على هؤلاء السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة قانونا للوزير  ،أن قرار النقل يتعين لصحته أن يصدر بعد موافقة لجنة شئون العاملين بكلتا الجهتين المنقول منها والمنقول إليها وبقرار من المحافظ

 

الطعن رقم3923 لسنة 40 ق جلسة 28/9/1999

عاملون مدنيون –نقل – تترخص جهة الإدارة فى النقل بمالها من سلطة تقديرية مراعاة لصالح العمل طالما خلا تصرفها من إساءة استخدام السلطة-اتخاذ النقل وسيلة للعقاب  يكون استخدام للنقل فى غير ما شرع له ويكون غير مشروع متعين الإلغاء

المادة54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة 1978، انه يجوز  نقل العامل من وحدة إلى أخرى التى تسر عليها أحكام القانون  رقم47 لسنة  1978  أو إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموزانة الخاصة بها ووحدات القطاع العام إذا كان النقل  لا يفوت على العامل دوره فى الترقية بالأقدمية  ولم يكن إلى وظيفة درجها والنقل وفق ما تقدم تترخص فيه الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية للجهة الإدارية وبمراعاة الصالح العام  وما لا معقب عليها من القضاء فى ذلك  طالما التزمت جادة القانون  القضاء وخلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة المخولة لها فى هذا الشأن عن الغاية التى شرعت لها واتخذتها الإدارة وسيلة للعقاب فأنها تكون قد استخدمت النقل فى  غير  ما شرع  من أجلــه وأوقعت  على العامل جزاء  تأديبيا غير وارد فى القانون ودون مراعاة الإجراءات والضمانات التى قررها المشرع إزاء تأديبي العاملين ومن ثم يكون قرارها غير مشروع متعين الإلغاء  ومؤدى ذلك  صدور قرار النقل على أثر تحقيق  وعدم تحديد الوظيفة المنقول إليها العامل يصم القرار بعيب مخالفة القانون

 

الطعن رقم 1266 لسنة 39 ق جلسة 28/9/1999

جمعيات تعاونية زراعية – مدير الجمعية( العامل المنتدب) – المكافأة الشهرية لهم –  يحددها مجلس إدارة الجمعية اعتبار من تاريخ العمل بالقرار رقم 851 لسنة 1989 الصادر من وزير الزراعة وقبل هذا التاريخ كانت تحدد بنسبة 25 % من الأجر الأساسى دون تخفيض وفقا لقرارى وزير الزراعة رقمى 278 لسنة 1981 ومن بعده القرار رقم 774 لسنة 1984

المادة الأولى من القرار رقم 278 لسنة 1981،المادة الثالثة من القرار رقم 774 لسنة 1984، والقرار رقم 851 لسنة 1989  الصادرين من وزير الزراعة ، أن مكافأة مدير الجمعية قد حددها قرار وزير الزراعة رقم 278 لسنة 1981 ومن بعده القرار رقم 774 لسنة 1984  بواقع 25 % من الأجر الأساسى وبهذا التحديد فأنه أصبح تحديد مكافأة مدير الجمعية  بتلك النسبة تحدد بشكل منطقى لا يجوز تخفيضه أو وضع قواعد  لتنفيذه من شأنها صفة هذا النسبة عن القدر المحدد بهذا القرار خاصة وأن طبيعة القرارين رقمى 278 لسنة 1981 والقرار 774 لسنة 1984 لم تحدد هذه النسبة كحد أقصى وأنما كنسبة لمدير الجمعية غير قابلة للتخفيض ، وأنه بصدور القرار رقم 851 لسنة 1989 فقد أصبح تحديد المكافأة بقرار من رئيس إدارة الجمعية وفق حجم العمل بالجمعية  وظروفها المالية بحد أقصى 25 % من المرتب الأساسى ومن ثم فلا أحقية للمطعون ضده فى صرف ما يجاوز ما حدده مجلس إدارة الجمعية مكافأة لمدير الجمعية طوال مدة ندبه مدير للجمعية وحتى انتهاء مدة الندب أى طوال فترة شغله لمهام مدير الجمعية

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى