موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نطاق عقد الوكالة

 

نطاق عقد الوكالة

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 7

بتاريخ 06-01-1970

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة

فقرة رقم : 1

المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات ، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، و ما جرت به نصوصه و إلى الملابسات  التى صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوى . و لا عبرة فى هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذى صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلا معينا ، فيتعين عندئذ أن يتخذ الوكيل هذا الشكل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1628

بتاريخ 31-05-1980

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة

فقرة رقم : 3

من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته أو بعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير إثارها من وقت إبرامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0848     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1742

بتاريخ 10-06-1980

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة

فقرة رقم : 1

أنه و إن كان الأصل أن المتصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل ، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره ، فإذا إختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع فى هذا الإقرار و يتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً فى حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ، إذ أن الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق .

 

( الطعن رقم 848 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/10 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى