موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 24053 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / أحــمد مرســـي حــلمـــــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صــبحــي علــي الســــــــــيد                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / منيــــــر مصطفــى خطـــاب                 مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / معـــــتز أحـــــــمد نصـــــــر                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / رأفــــــــت إبراهــــيم محـمد                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 24053 لسنة 56 ق

المقامة من

لطيفة إبراهيم علي

ضـــــــــد

وزير الداخلية   ” بصفته ”

الوقـــــائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/9/2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء  اعتقال نجلها اعتبارا من 1/1/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

وقالت المدعية شرحا لدعواها أنه تم اعتقال نجلها المدة من 1/1/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية.

وتنعي المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة .

وأضافت المدعية القول بأنها قد أصابتها من جراء  هذا القرار أضرار مادية تمثلت في فقد عائلها وإحساسها بالحزن والآسي لفقد نجلها والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها وأصدقائها جراء اعتقاله وتكبدها مصاريف وأتعاب محاماة في سبيل الدفاع عنه وقد نتجت هذه الأضرار مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه .

الأمر الذي حدا بها إلى عرض النزاع على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 97003لسنة2002  بتاريخ 4/6/2002واختتمت المدعية دعواها بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة والمصروفات.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 28/3/2006 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 3/10/2006 حافظة مستندات معلاه ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 24053 لسنة 56 ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها/ محمد أحمد حسن اعتباراً  من 1/1/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاء أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ بأن يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41ق0ع جلسة 14/4/2002 “.

الأمر يقتضي بحث مشروعية قرار الاعتقال محل الدعوى.

وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه :

” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية ” :

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
  • ……………..(3) ………………….(4) …………………..(5) ……………….. (6) ………………..

وحيث إن مفاد هذا النص أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيها عدا هاتين الحالتين لا يجوز التصدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها, إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استئنافي في أصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليها بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

” في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2894 لسنة 45 ق 0 ع جلسة 9/2/2002″ .

وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعو/ محمد أحمد حسن نجل المدعية واعتقل بتاريخ 20/8/1992 وظل كذلك حتى تاريخ  ورود رد وزارة الداخلية على مكتب النائب العام بتاريخ 21/6/2001.

وتسبيبا لهذا القرار ذكرت جهة الإدارة في مذكرة أسباب الأعتقال  المقدمة بجلسة 3/10/2006 أن المذكور ينتمي إلى جماعه سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار للممارسة  نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوه والعنف في نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ( سطو – اغتيالات – تخريب – تعدي ) بغرض زعزعه الاستقرار والأمن ونظام الحكم.

وحيث إن ما أورته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكور لا تعدو أن يكون أقوالا مرسله غير مستمدة من أصول تنتجها حيث أن المذكور لم يثبت ارتكابه وقائع محددة تنطوي على خطورة على الأمن والنظام الوارد على نحو يسوغ معه اعتقاله الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقد الركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققاً به ركن الخطأ في المسئولية وحيث إنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن المدعية قد أصابتها أضرار مادية تمثلت في حرمانها من عائلها كما أصابها أضرار أدبية تمثلت في شعورها بالحزن والآسي والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها والنظر إليها نظره ريبه أسفرت عن عزلتها عن مجتمعها .

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 24053 لسنة 56 ق

وحيث أن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه سلفا ومن ثم تنهض مسئولية جهة الإدارة المدنية عن هذا القرار قائمة على أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية الأمر الذي تقض معه المحكمة للمدعى بالتعويض الجابر لتلك الأضرار .

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية تعويضا مقداره فقط ثمانية عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ / محمود أبو الخير

وروجع /

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى