موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 20114 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

 ( عقود وتعويضات زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 28/10/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                      نائب رئيس مجلس الدولة

و/  خالد جمال محمد السباعي                            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد مصطفى عنان                                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد            /  طارق عبد العليم تركي                                     أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 20114 لسنة 56 ق

المقامة من :

مكرم مصطفي محمد ” بصفته صاحب مكتب وشركة التراتيك ”

ضد :

1 – رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية   ” بصفته ”

2 – رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية ” بصفته ”

3 – رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ” بصفته ”

الوقائع

أقام المدعى بصفته صاحب مكتب وشركة التراتيك هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/8/2002 طالبا في ختامها الحكم : أولا – وبصفة مستعجلة بوقف تسييل خطابي الضمان رقما 1945/7 الصادر من البنك الوطني للتنمية فرع مصر الجديدة ، و 10149/1996 الصادر من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، والمقدمين من المدعي لصالح الهيئة المدعي عليها الأولي ، مع التحفظ عليهما تحت يدهما حتى الفصل في الموضوع مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .  ثانيا : وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها الأولي بالإفراج عن خطابي الضمان المذكورين أعلاه في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما وتسليمهما إلي المدعى ، مع إلزامها بأداء مبلغ 240000 جنيه إضافة إلي الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق ، فضلا عن إلزامها بأداء مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض للمدعى ، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال المدعى شرحا لدعواه : أن الهيئة المدعى عليها الأولي تعاقدت معه بتاريخ 12/6/1995 لتوريد وتسليم وحدة تجريبية لتنقية حامض الفوسفوريك المنتج من شركة أبو زعبل ، وقدم خطاب ضمان نهائي بمبلغ ستمائة ألف جنيه رقمه 1945/7 صادر من البنك الوطني للتنمية فرع مصر الجديدة ، وفقا لبنود العقد الذي نص البند الثالث منه على رد خطاب الضمان النهائي بعد عام من التوقيع بقبول التوريد وتجربة وتسليم الوحدة محل التعاقد ، وقد تم التسليم النهائي لها بتاريخ 13/4/1997 بموجب محضر تسليم نهائي أثبت أنها مطابقة للشروط ودون تحفظات أو ملاحظات ، وبذلك أصبح خطاب الضمان واجب الرد والتسليم إلي المدعى بتاريخ 13/4/1998 ، إلا أن الهيئة المدعى عليها رفضت رد خطاب الضمان فلجأ إلي لجنة التوفيق في المنازعات ( اللجنة رقم 7 ) ومقرها هيئة المواد النووية التي أصدرت توصيتها بتاريخ 15/1/2002 بإلزام الهيئة بالإفراج عن خطاب الضمان المشار إليه وتسليمه للمدعى ، ولكن الهيئة المدعية رفضت الموافقة على التوصية .

وأضاف المدعى قائلا أن الهيئة المدعى عليها أسندت إليه بموجب أمر الإسناد المؤرخ 16/7/1996 الملحق     للعقد المؤرخ 12/6/1995 عملية توريد وتركيب أبراج التسخين والتبريد اللازمة لتشغيل الوحدة التجريبيـــــــة لتنقيــة

 

 

 

الدعوى رقم 20114 لسنة 56 ق

حامض الفوسفوريك بموقع الهيئة بأنشاص ، وقدم المدعى لصالح الهيئة المدعى عليها خطاب ضمان نهائي برقم 10149/96 بتاريخ 17/7/1996 صادر من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بمبلغ سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد جنيه ، وقد أتم التنفيذ كما تم الفحص والاستلام من لجنة الفحص بموجب المحضر المؤرخ 18/9/1996 ، ولكن الهيئة المدعى عليها رفضت رد وتسليم خطاب الضمان المشار إليه رغم العديد من المطالبات الودية ، فلجأ إلي لجنة فض المنازعات التي أصدرت توصيتها بتاريخ 16/7/2002 بإلزام الهيئة المدعى عليها بالإفراج عن خطاب الضمان النهائي المشار إليه ، إلا أن الهيئة رفضت التوصية .

واستطرد المدعى فذكر أنه بعد انتهاء التنفيذ وتسليم المعدات بمقر الهيئة بتاريخ 3/5/1996 وبعد تمام الاستلام النهائي للوحدة بتاريخ 13/4/1997 فوجئ بخصم غرامة تأخير قدرها مائتان وأربعون ألف جنيه ، على الرغم من عدم مسئوليته عن التأخير الناتج عن طلب شركة الجمل للمقاولات القائمة بالعملية والتي طالبته بالتوقف عن أعمال التركيبات حتى يتسني لها إنهاء عمليات بناء الموقع وهو ما تم فعلا وبعلم الهيئة المدعى عليها بموجب خطابه المؤرخ 12/6/1996 ، ورغم أن رئيس الهيئة السابق قد أمر بتشكيل لجنة لدراسة أسباب التأخير انتهي إلي عدم مسئولية المدعى عنه والتوصية برفع الغرامة واعتماده لذلك ، إلا أن رئيس مجلس إدارة الهيئة التالي له أصدر أمرا تعسفيا بعدم صرف مستحقاته فتقدم إلي لجنة فض المنازعات التي أصدرت توصيتها في 26/5/2001 بأحقيته في استرداد غرامة التأخير إلا أن الهيئة المدعى عليها لم تستجب لذلك رغم إنذارها بتاريخ 22/7/2002 ، وقد ترتب على امتناع الهيئة المدعى عليها عن تسليمه خطابي الضمان وغرامة التأخير إصابته بأضرار مادية تمثلت في مصاريف تقديمهما ومدهما وعدم استثماره لقيمة مبلغ غرامة التأخير وهو ما يقدره بمبلغ مليون جنيه ، ومن ثم فقد اقام دعواه الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر .

وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث قدم المدعى بجلسة 1/9/2002 ثلاث حوافظ بالمستندات المؤيدة لدعواه ، طويت أولاها على صور ضوئية من العقد المبرم بين الهيئة وشركة التراتيك التي يملكها المدعى ، وخطاب الضمان النهائي رقم 1945 / 7 ، ومحضر إتمام التجارب والاستلام ، وكتابيه بطلب رد خطاب الضمان ، وإخطار بتوصية لجنة التوفيق بشأن خطاب الضمان ، وطويت ثانيتها على صور ضوئية من أمر الإسناد المؤرخ 16/7/1996 ، وخطاب الضمان رقم 10149/1996 ، وإخطار لجنة التوفيق بشأن خطاب الضمان المشار إليه ، وطويت ثالثتها على صور ضوئية من كتاب شركة الجمل للمقاولات المؤرخ 12/6/1996 ، وإخطار الهيئة به ، وإخطار لجنة التوفيق بشأن غرامة التأخير ، والإنذار الموجه من المدعى إلي الهيئة المدعى عليها لرد مبلغ غرمة التأخير .

وبجلسة 12/1/2003 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد شراء وحدة تجريبية لتنقية حامض الفوسفوريك المبرم بين الهيئة المدعى عليها وشركة التراتيك التي يملكها المدعى بتاريخ 12/6/1995 ، وصورة ضوئية من الإخطار الصادر من الشركة ملك المدعى بتاريخ 21/4/1996 والموجه إلي الهيئة المدعى عليها بشأن ورود معدات المصنع وطلب تشكيل لجنة للإستلام المخزني ، وصورة ضوئية من محضر لجنة الفحص الذي تم بتاريخ 24/4/1996 المتضمنة عدد (11) ملاحظة ، وصورة ضوئية من محضر إثبات التجارب النهائية.

وبجلسة 13/4/2003 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بالرد على الدعوى طلبت في ختامها الحكم أولا : بعدم قبول الشق المستعجل بوقف التنفيذ لعدم صدور قرار من الهيئة المدعى عليها بتسييل خطابي الضمان ، ولعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء ، ولانتفاء شروط طلب وقف التنفيذ وانعدام حالة الاستعجال . ثانيا : وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسا على أن العقد المبرم بين الهيئة والمدعى لم يتضمن مواعيد محددة للتوريد وأخرى للتركيب والاختبار ، وإنما حددت موعدا لتسليم المشروع المتعاقد عليه كاملا غايته 30/6/1996 ، وأن الشركة ملك المدعى سلمت المشروع ابتدائيا في 13/4/1997 دون التسليم النهائي وبذلك تكون قد تأخرت 283 يوما عن موعد التسليم المحدد (41 أسبوعا ) فيكون من الواجب توقيع الغرامة على الشركة بواقع (15%) من القيمة الإجمالية للعقد ، إلا أن الهيئة المدعى عليها لم توقع على الشركة إلا (4%) فقط بما يكون مستحقا للهيئة باقي الغرامة بنسبة (11%) الأمر الذي يترتب عليه عدم أحقية المدعى في استرداد قيمة غرامة التأخير وأحقية الهيئة المدعى عليها في إلزامه بسداد فروق غرامة التأخير .

الدعوى رقم 20114 لسنة 56 ق

 

وبذات الجلسة قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه وأوضح أن المستند رقم (3) المقدم من الهيئة المدعى عليها بجلسة 12/1/2003 تضمن ملاحظات تم تلافيها بالفعل وبناء عليه تم تحرير محضر التسليم النهائي في 13/4/1997 .

وبجلسة 13/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/5/2003 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/7/2003 لاستمرار المداولة ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى إلي المرافعة لجلسة 24/8/2003 ليقدم المدعى ما يفيد مد مدة سريان خطابي الضمان موضوع الطلب العاجل بوقف التسييل ، ولتقدم الهيئة المدعى عليها ما تم بشأن تنفيذ توصيات لجنة التوفيق في بعض المنازعات .

وبجلسة 9/11/2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من البنك الوطني للتنمية فرع مصر الجديدة التجاري تفيد أن خطاب الضمان النهائي رقم 1945/7 الصادر لصالح هيئة المواد النووية ولحساب التراتيك ( مكرم مصطفي محمد ) بمبلغ ستمائة ألف جنيه بخصوص توريد مصنع تجريبي لتنقية حامض الفوسفوريك ساري المفعول حتى 13ديسمبر 2003 ، وشهادة أخرى صادرة من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية تفيد أن خطاب الضمان النهائي رقم 10149/96 الصادر لصالح هيئة المواد النووية بمبلغ سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد جنيه بخصوص توريد وحدة تسخين وتبريد ساري المفعول حتى 21/12/2003 .

وبجلسة 11/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/6/2004 وبها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها .

أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلزام جهة الإدارة برد خطابي الضمان رقمي 1945 / 7 و10146/96 ، وبأن تؤدي إلي المدعى التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء تصرف جهة الإدارة غير المشروع بعدم رد خطابي الضمان المذكورين ، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات .

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/2/2006 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على شهادتين صادرتين عن البنكين المدعى عليهما الثاني والثالث مؤرخة أولاهما في 12/2/2006 ، وثانيتهما : في 15/2/2006 وذلك بقيمة العمولات والمصروفات البنكية والدمغة المقررة التي تم خصمها من حساب المدعى نتيجة إصدار خطابي الضمان واستمرار صلاحيتهما حتى تاريخ إصدار كل من الشهادتين .

وبجلسة 4/5/2006 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى عن كامل الطلبات وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، كما قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة دعواه وأن يكون التعويض بمبلغ مليوني جنيه ، وقد تبادل طرفي الدعوى المذكرات بتلك الجلسة .

وبجلسة 18/3/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/7/2007 ، وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/10/2007 لإتمام المداولة ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى إلي المرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل ، ثم قررت حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

حيث إن المدعى بصفته صاحب شركة التراتيك يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطابي الضمان رقما 1945/7 الصادر من البنك الوطني للتنمية فرع مصر الجديدة و10149/1996 الصادر من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، والمقدمين منه لصالح الهيئة المدعى عليها الأولي ، مع التحفظ عليهما تحت يدهما حتى الفصل في الموضوع ، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها الأولي بالإفراج عن خطابي الضمان المشار إليهما في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث وتسليمهما له ، وإلزامها بأداء مبلغ مائتان وأربعون ألف جنيه والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق ، وإلزامها بأداء مبلغ مليوني جنيه على سبيل التعويض ، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

الدعوى رقم 20114 لسنة 56 ق

 

وحيث إنه وعن شكل الدعوى ، فإنها من دعاوى المنازعات العقدية المتعلقة بما تصدره الجهات الإدارية بصفتها متعاقدة من تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها ، ومن ثم تندرج ضمن ولاية القضاء الكامل لمحاكم القسم القضائي لمجلس الدولة بحسبانها من المنازعات الحقوقية التي لا تتقيد بالإجراءات والمواعيد المتعلقة بدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلا .

وحيث إن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن الفصل في شقها العاجل .

وحيث إنه وعن موضوع الدعوى فإنه يتحصل في أنه بتاريخ 12/6/1995 تم إبرام عقد شراء وحدة تجريبية لتنقية حامض الفوسفوريك بين كل من الهيئة المدعى عليها الأولي وشركة التراتيك التي يمثلها قانونا صاحبها المدعى التزمت فيه الشركة المشار إليها بتوريد وتركيب وحدة تجريبية لتنقية حامض الفوسفوريك وفقا للمواصفات المتفق عليها بكراسة الشروط ووفقا للتوضيحات والاستفسارات الفنية المطلوبة من اللجنة الفنية وكشوف التفريغ وإخطار قبول العطاء وذلك بقيمة إجمالية لموضوع العقد قدرها ستة ملايين جنيه على أن يتم السداد وفقا للبند الثالث من العقد بدفع 15% كدفعة أولي مقدمة من القيمة الإجمالية للعقد ، ونسبة 35% تدفع مقابل التوريد بمخازن الهيئة وبعد الاختبار في مصانع الشركة بالسويد ، ونسبة 10 % بعد إتمام التركيب وقبل الاختبار ، ونسبة 40 % تدفع بعد الاستلام النهائي ( تسليم مفتاح ) والاختبار والتدريب العملي بالموقع والتوقيع بالقبول على أن يرد خطاب الضمان النهائي وقيمته 10 % بعد عام واحد من التوقيع بالقبول ، وأن يكون الدفع في جميع المراحل السابقة عدا المرحلة رقم (4) مقابل خطابات ضمان مقبولة الدفع وغير مشروطة من أحد بنوك الدرجة الأولي في مصر عن كل مرحلة من المراحل الثلاثة الأولي تسترد مع المرحلة الرابعة ، وتحدد لإتمام تنفيذ العقد مدة (11 شهراً ) تبدأ من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة وفقا لما ورد بالتمهيد والبند الرابع من العقد ، وتسلم المدعى بصفته الدفعة المقدمة بتاريخ 19/8/1995 وفقا للوارد بمذكرة الهيئة المدعى عليها بجلسة 14/5/2006 دون إنكار من المدعى ، وبتاريخ 21/4/1996 أخطر المدعى الهيئة المدعى عليها بورود المعدات الخاصة بالمصنع وطالب بتشكيل لجنة للاستلام المخزني للأصناف حتى يتم صرف الدفعة الخاصة بالتشوين بمخازن الهيئة وقدرها 35 % من قيمة العقد ، وبتاريخ 24/4/1996 تولت اللجنة المشكلة لهذا الغرض استلام الأصناف الموردة بعد فتحها وفحصها ظاهريا وسطرت بمحضرها أحد عشر ملاحظة على الاستلام المخزني ، وقد قام المدعى بإزالة أسباب تلك الملاحظات ، وبتاريخ 13/4/1997 تم تحرير محضر إتمام التجارب النهائية لاستلام المصنع التجريبي لتنقية حامض الفوسفوريك والخاصة باستخلاص واسترجاع اليورانيوم بأنشاص وقررت اللجنة أن التجارب النهائية لاستلام المصنع التجريبي لتنقية حامض الفوسفوريك قد تمت بنجاح وأصبحت الوحدة تؤدي الغرض الذي تم التعاقد بشأنه ، ولا توجد أي ملاحظات عليها ، ولذلك توصي اللجنة بالقبول اعتبارا من اليوم 13/4/1997 ، وقد قامت الهيئة المدعى عليها بعدم رد خطاب الضمان النهائي رقم 1945/7 وقيمته ستمائة ألف جنيه إلي المدعى ، كما امتنعت عن رد خطاب ضمان آخر برقم 10149/96 وقيمته سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد جنيه كان المدعى قد تقدم به إلي الهيئة كتأمين نهائي لأمر الإسناد المؤرخ 16/7/1996 الملحق على العقد المشار إليه بشأن توريد وتركيب أبراج التسخين والتبريد اللازمة لتشغيل الوحدة التجريبية محل التعاقد الأصلي ، كما قامت بعد الاستلام النهائي للأعمال في 13/7/1997 بخصم غرامة تأخير من مستحقات المدعى قدرها مائتان وأربعون ألف جنيه .

وحيث إن المدعى ينعي على تصرفات الهيئة المدعى عليها بعدم رد خطابي الضمان المشار إليهما مخالفتها لبنود التعاقد التي تلزمها برد خطابي الضمان بعد عام واحد من التوقيع بالقبول الذي تم في 13/7/1997 أي في 13/7/1998 ، وعدم ردها قيمة غرامة التأخير لثبوت أن التأخير كان بسبب طلب شركة الجمل للمقاولات العامة وقف عمل الشركة المدعية لحين انتهائها من القيام ببعض الأعمال ، وأن هذه التصرفات المخالفة للعقد قد ترتب عليها تكبد المدعى لأضرار مادية ومعنوية يقدرها بمبلغ مليوني ريال .

 

وحيث إن الهيئة المدعى عليها تدفع الدعوى بأن إخلال الشركة المدعية بإلتزاماتها المتعلقة بتوريد وتركيب واختبار الوحدة التجريبية محل التعاقد كان سببا في تسييلها خطابي الضمان المشار إليهما ، وأن عدم إنهاء الشركة المدعية للأعمال وتسليمها في الميعاد المحدد بالعقد وتأخرها عن ذلك 283 يوما كان سبباً في توقيع غرامة التأخير المشار إليها ، وأنه لا يوجد خطأ ينسب إلي الهيئة المدعى عليها ومن ثم ينتفي حق المدعى بصفته في الحصول على أي تعويض .

 

الدعوى رقم 20114 لسنة 56 ق

 

وحيث إن البند الثاني من العقد المبرم بين الهيئة المدعى عليها والمدعى بصفته صاحب شركة التراتيك في 12/6/1995 ينص على أن ” موضوع هذا العقد هو توريد وتركيب وحدة تجريبية لتنقية حامض الفوسفوريك وفقا للمواصفات المتفق عليها والموضحة بكراسة الشروط ووفقا للتوضيحات والاستفسارات الفنية المطلوبة من قبل اللجنة الفنية وكشوف التفريغ وإخطار قبول العطاء ” وينص البند الثالث من العقد على أن ” تبلغ القيمة الإجمالية لموضوع هذا العقد 6000000 جنيه ( ستة ملايين جنيه ) شاملة كافة إلتزامات الطرف الثاني وضريبة المبيعات والنقل إلي موقع الهيئة والجمارك والتأمين على أن يتم السداد على الوجه التالي :

  • 15 % كدفعة أولي مقدمة من القيمة الإجمالية للعقد .
  • 35 % مقابل التوريد بمخازن الهيئة وبعد الاختبار في مصانع الشركة بالسويد .
  • 10 % بعد إتمام التركيب وقبل الاختبار .
  • 40 % بعد الاستلام النهائي ( تسليم مفتاح ) والاختبار والتدريب العملي بالموقع والتوقيع بالقبول .

ويرد خطاب الضمان النهائي وقيمته 10 % بعد عام واحد من التوقيع بالقبول على أن يكون الدفع في جميع المراحل السابقة عدا المرحلة رقم (4) مقابل خطابات ضمان مقبولة الدفع وغير مشروطة من أحد بنوك الدرجة الأولي في مصر عن كل مرحلة من المراحل الثلاثة الأولي تسترد مع المرحلة الرابعة “.

ونص البند الرابع من العقد على أن ” يلتزم الطرف الثاني ( المدعى ) بتوريد وتركيب واختبار الوحدة التجريبية موضوع هذا العقد على أن تكون جديدة صالحة للاستعمال وخالية من عيوب الصناعة والمواد مطابقة للمواصفات الفنية المحددة بمعرفة الطرف الأول ( الهيئة المدعى عليها ) ، كما يلتزم بالتوريد والنقل لمقر الهيئة والتركيب بها على أن يكون ذلك خلال أحد عشر شهرا من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة “.

ونص البند الأول من العقد على أن ” يعتبر التمهيد السابق وأحكام القانون رقم (9) لسنة 1983 بشأن المناقصات ولائحته التنفيذية … جزءاً لا يتجزأ ومكمل لهذا العقد ” ، كما نص البند السادس من العقد ذاته على أن ” تطبق الشروط العامة المنصوص عليها في عقود الأعمال ( غرامات التأخير – مواعيد التسليم والتوريد ومطابقة المواصفات ) .

وحيث إن المادة (26) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 – المعمول به عند إبرام العقد – تنص على أنه ” إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية ، وينص عليها في العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15 % بالنسبة لعقود المقاولات و4 % بالنسبة لعقود التوريد …… “.

ونصت المادة (28) من القانون ذاته على أنه ” إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه .

ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد “.

ونصت المادة (29) من القانون المشار إليه على أن ” يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقا للمتعاقد لديها أو لدي أية جهة إدارية أخرى من مبالغ ، وذلك دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراءات قضائية “.

ونصت المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على أن ” يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة .

 

فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد ، إذا اقتضت المصلحة العامة ، اعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلي أن يتم التسليم المؤقت ، ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة الإدارة نشوءها عن أسباب قهرية ، ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية :

  • 1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه .

الدعوى رقم 20114 لسنة 56 ق

 

  • 5ر1 % عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه .
  • 2 % عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه .
  • 5ر2 % عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه .
  • 4 % عن كل شهر أو أي جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% .

وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة ، أما إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط …. “.

ونصت المادة (82) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أنه ” إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص وعلى مسئوليته الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة :

  • فسخ العقد مع مصادرة التأمين النهائي المستحق وقت الفسخ والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار .
  • سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه ……….. وذلك مع مصادرة التأمين النهائي المستحق على المقاول وقت سحب العمل والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل …….. “.

ونصت المادة (86) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن ” يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني ….. “.

ونصت المادة (87) من اللائحة التنفيذية ذاتها في فقرتها الثالثة على أنه ” وعند تمام التسليم النهائي يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقا له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقي منه “.

وحيث إن المستفاد مما تقدم أنه يجب على المقاول تنفيذ إلتزاماته المحددة بموجب العقد خلال المدة أو المدد المحددة لتنفيذها ، فإذا تأخر في التنفيذ ورأت الجهة الإدارية منحه مهلة للتنفيذ تعين عليها توقيع غرامة تأخير بالنسب والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية ، ما لم يثبت أن التأخير لأسباب لا دخل له فيها ، فإذا تسلمت الإدارة الأعمال المسندة إلي المقاول تسليما ابتدائيا فلا يجوز لها بعد ذلك توقيع غرامة التأخير ، ذلك أن المقصود من الغرامة هو حث المتعاقد مع الإدارة على عدم التراخي في تنفيذ شروط العقد ضمانا لحسن سير المرافق العامة ، وحتى لا يتخذ من المهلة الإضافية فرصة جديدة للتقاعس عن التنفيذ .

وحيث إنه وعن مدي تأخر المدعى بصفته في تنفيذ أعمال العقد ، ومن ثم مدي مشروعية غرامة التأخير التي وقعتها عليه الهيئة المدعى عليها ، فإن الثابت من الأوراق أن موضوع العقد هو ” توريد وتركيب وحدة تجريبية لتنقية حامض الفوسفوريك ” وأن يتم الإلتزام بالتوريد والنقل إلي مقر الهيئة والتركيب بها خلال مدة مقدارها أحد عشر شهرا من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة ، وقد تم توقيع العقد بتاريخ 12/6/1995 وتم استلام الدفعة المقدمة بتاريخ 19/8/1995 ، وفقا لما أوردته الهيئة المدعى عليها بمذكرة دفاعها المقدمة للمحكمة بجلسة 14/5/2006 دون إنكار من المدعى ، ومن ثم فإن المدة المقررة تعاقديا لانجاز الأعمال تنتهي في 19/7/1996 .

 

وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى  قد أخطر الهيئة المدعى عليها بتاريخ 21/4/1996 بورود المعدات الخاصة بالمصنع التجريبي لتنقية حامض الفوسفوريك مطالبا بتشكيل لجنة للفحص والاستلام الظاهري للمعدات لتشوينها بمخازن الهيئة بعد تمام الاختبار في مصانع الشركة بالسويد وفقا لحكم البند الثالث من العقد حتى يتمكن من صرف نسبة 35 % مقابل ذلك التوريد ، وقد انعقدت اللجنة المشار إليها بمقر الهيئة بأنشاص بتاريخ 24/4/1996 وتبين سلامة الأصناف الموردة مع بعض الملاحظات التي تم إثباتها بالمحضر ، وقد سعت الشركة المدعية لتلافي تلك الملاحظات إلا أنه وبتاريخ 12/6/1996 تلقت صورة من كتاب موجه من شركة الجمل للمقاولات إلي الهيئة المدعى عليها يفيدها بضرورة

 

الدعوى رقم 20114 لسنة 56 ق

 

وقف الأعمال والتركيبات بمواقع عمل المدعى لحين الانتهاء من أعمال البلاط ، وقد قام المدعى بإخطار الهيئة المدعى عليها بذلك بكتابه المؤرخ 12/6/1996 منبها عليها إخطاره رسميا بميعاد استلام الموقع وبأن هذا التأخير لن يحتسب من مدة التسليم المتفق عليها ، والثابت أن هذا المستند المقدم بحافظة مستندات المدعى المقدمة إلي المحكمة بجلسة 1/9/2002 لم تجحده الهيئة المدعى عليها ولم تناقشه أو تعترض عليه ، وقد استمر المدعى قائما بعد ذلك بتنفيذ باقي أعمال العقد حتى تم تسليمها بتاريخ 13/4/1997 بموجب محضر إتمام التجارب النهائية لاستلام المصنع التجريبي لتنقية حامض الفوسفوريك والذي انتهي إلي أن التجارب النهائية لاستلام المصنع التجريبي المشار إليه قد تمت بنجاح وأصبحت الوحدة تؤدي الغرض الذي تم التعاقد بشأنه ، ولا توجد أي ملاحظات عليها ، ولذلك أوصت اللجنة بالقبول اعتبارا من 13/4/1997 .

وحيث إنه ومتي كان ما تقدم ، فإن المدعى يكون قد أتم تنفيذ العقد في 13/4/1997 وهو تاريخ لاحق للموعد المحدد بالعقد والذي ينتهي في 19/7/1996 ، وقد ثبت أن ذلك التأخير لم يكن لتقاعس المدعى عن تنفيذ أعمال العقد ، ولكن بسبب التوقف الذي تم بموقع  الأعمال وفقا للإخطار المقدم من المدعى إلي الهيئة بتاريخ 12/6/1996 ، والذي تأيد بعدم وجود ما يثبت أن الهيئة المدعية نبهت على المدعى بتأخيره في التنفيذ في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد ، كما لم تصدر أي قرار بتوقيع غرامة التأخير خلال المدة الأصلية لتنفيذ العقد بما ينطوي على الإقرار بأن تأخير التنفيذ لم يكن راجعا إلي فعل المدعى وإنما لظروف خارجة عن إرادته تتعلق بوقف الأعمال بالموقع على النحو السالف بيانه ، وبالتالي فإن الهيئة المدعى عليها إذ تسلمت الأعمال المسندة إلي المدعى تسلما ابتدائيا في 13/4/1997 فلا يجوز لها بعد ذلك توقيع غرامة التأخير ، خاصة وأن محضر الإستلام المشار إليه قد اشار إلي أن الشركة قامت بتسليم مكونات المصنع طبقا لتقرير الفحص النهائي وأن التسليم تم للمكونات ” بالكامل ” في 24/4/1996 أي قبل انتهاء المدة الأصلية للتنفيذ في 19/7/1996 ، كما أثبت أن لجنة الفحص في السويد قد رفضت بندين لعدم المطابقة للمواصفات فقامت الشركة بإعادة تصنيعهم وتسليمهم إلي اللجنة وقبولهم طبقا لمحضر التركيبات ، وأنها أتمت بنجاح جميع متطلبات العقد وتولت تدريب فريق الفنيين المسئولين عن تشغيل وصيانة المصنع نظريا وعمليا حتى صار الفريق المسئول عن التشغيل والتدريب قادرا على أداء العمل دون حاجة إلي إشراف خارجي ، ومن ثم فإن استمرار الشركة المدعية بأداء أعمال العقد لفترة جاوزت الميعاد المقرر كان تحت سمع وبصر الهيئة المدعى عليها دون تضرر ودون إدعاء منها بحصول أي تقاعس من الشركة وبعلمها بتوقف العمل بالموقع لبعض الوقت نتيجة أعمال شركة أخرى ، ولأسباب لا ترجع للشركة المدعية الأمر الذي يضحي معه توقيع غرامة تأخير على المدعى بصفته صاحب الشركة المشار إليها ، مخالفا للعقد ولأحكام القانون ، ومن ثم تعين الحكم برد الهيئة المدعي عليها قيمة غرامة التأخير المستقطعة من مستحقاته إلي المدعى بصفته وقدرها مائتان وأربعون ألف جنيه .

وحيث إنه وعن مدي حق الهيئة المدعى عليها في تسييل أو مصادرة خطابي الضمان رقما 1945/7 و 10149/1996 المشار إليهما ، فإن حق الجهة الإدارية في مصادرة التأمين النهائي بإرادتها المنفردة دون الالتجاء إلي القضاء هو امتياز منحه المشرع لجهة الإدارة لتعلق العقد الإداري بالمرفق العام وحسن تسييره ، إلا أن مناط هذا الحق للإدارة في مصادرة التأمين النهائي أن ينسب إلي المتعاقد معها خطأ ثابت في حقه مما يستوجب فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب ، وفقا لأحكام المادتين (28) و (29) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه ، وحكم المادة (82) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، وأن تنهض الجهة الإدارية إلي إخطار المتعاقد معها بإصلاح أثر الإخلال بالإلتزام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار .

 

وحيث إن الثابت بالأوراق ، أن الهيئة المدعى عليها لم تدع خلال مرحلة تنفيذ العقد ابتداء من تاريخ إبرام العقد في 12/6/1995 وحتى انتهاء مدة التنفيذ الأصلية في 19/7/1996 وانتهاء بالاستلام الحاصل في 13/7/1997 ، لم تدع إخلال المدعى بأي من إلتزاماته ، كما لم تخطره أوتنبهه إلي أي إخلال ، وكذلك لم تنهض إلي اتخاذ أي من الإجراءين المشار إليهما في المادة (82) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ” فسخ العقد ” أو ” سحب العمل والتنفيذ على الحساب ” ، الأمر الذي يضحي معه قرارها بتسييل أو مصادرة خطابي الضمان المشار إليهما مخالفا للعقد والقانون ، بما يتعين معه الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن ترد التأمين النهائي محل خطابي الضمان إلي المدعى في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث .

الدعوى رقم 20114 لسنة 56 ق

 

وحيث إنه وعن طلب المدعى بصفته إلزام الهيئة المدعى عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 13/4/1997 وحتى تمام السداد ، فإن مناط استحقاق فوائد التأخير طبقا لأحكام المادة (226) من القانون المدني من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، وأن يتأخر المدين في الوفاء به ، وإذ كان الثابت أن مبلغ غرامة التأخير الذي خصمته الهيئة المدعى عليها من مستحقات المدعى وقدره مائتان وأربعون ألف جنيه هو مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، وقد امتنعت وتأخرت الهيئة المدعى عليها في الوفاء به ، وكانت أعمال العقد محل النزاع هي أعمال تجارية ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بأحقية المدعى بصفته في فوائد تأخيرية قانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية بهذه المبالغ الحاصلة في 13 /8/2002 حتى تاريخ السداد .

وحيث إنه وعن مطالبة المدعى بصفته الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي له تعويضا ماديا وأدبيا مقداره مليوني جنيه عما أصابه من أضرار نتيجة عدم الإفراج عن خطابي الضمان المشار إليهما وعدم استثماره لقيمتهما وكذلك لقيمة غرامة التأخير سالفة البيان وما تكبده من مصروفات تمديد خطابات الضمان ، فإنه من المقرر أن مسئولية الإدارة عن قراراتها سواء المتصلة بالعقد الإداري أو المنفصلة عنه تقوم على وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أو التصرف أو الإجراء العقدي مخالفا لأحكام القانون أو العقد ، وأن يلحق بصاحب الشأن المتعاقد مع الإدارة ضرر مباشر من هذا الخطأ القانوني أو العقدي ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فإذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان  انتفت المسئولية المدنية وكذلك الشأن في المسئولية العقدية ما لم يحدد العقد أو القانون التعويض عن الخطأ العقدي دون النظر إلي إثبات الضرر ، والتعويض وفقا لأحكام المسئولية المدنية يدور وجودا وعدما مع الضرر ومن ثم يقدر بمقداره وبما يكفل جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول دون سبب ، كما أن الضرر لا يقوم على الافتراض لمجرد وجود الخطأ إذ يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات .

وحيث إن التعويض عن الضرر الذي حاق بالمدعى نتيجة الامتناع عن رد غرامة التأخير الموقعة عليه بدون وجه حق قد تم جبره بالحكم بالفوائد القانونية عن تأخير هذا المبلغ على نحو ما سلف بيانه ، أما التعويض عن مصادرة الخطابين الضمان المشار إليهما وعدم الإفراج عنهما حتى تاريخ هذا الحكم فإن الثابت أن الهيئة المدعى عليها قد أخطأت بمصادرتها للتأمين النهائي المتمثل في خطابي الضمان المشار إليهما وإجبارها للمدعى بصفته على أن يمدد مدد الخطأ بين طيلة المدة من التاريخ الواجب الإفراج فيه عنهما في 13/4/1998 وهو تاريخ مضي عام واحد من تاريخ قبول الأعمال الذي تم في 13/4/1997 وفقا لحكم البند الثالث من العقد ، ومن ثم فقد أصاب المدعى بصفته ضررا تمثل في مصاريف العمولات والمصاريف البنكية والدمغات المقررة التي سددها المدعى لكل من البنك الوطني للتنمية عن خطاب الضمان رقم 1945/7 ، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية عن خطاب الضمان رقم 10149/1996 وذلك اعتبارا من 13/4/1998 وحتى تاريخ هذا الحكم ، وقد جاء هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ بما يوفر للتعويض محل المطالبة عناصره الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية .

وحيث إن الثابت من المستندين المقدمين من المدعى بصفته طي حافظة المستندات المقدمة للمحكمة بجلسة 19/2/2006 أن إجمالي تكلفة العمولات والمصروفات البنكية والدمغة عن خطاب الضمان الأول رقم 1945/7 هومبلغ 30ر159128 جنيه ( مائه وتسعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون جنيها و30 قرشا ) عن المدة المشار إليها به ، وبالتالي تكون قيمة تكلفة السنة الميلادية بما يوازي مبلغ 14466 جنيه ( أربعة عشر ألف وأربعمائة وستة وستون جنيها ) ، وأن إجمالي تكلفة العمولات والمصروفات البنكية والدمغة عن خطاب الضمان الثاني رقم 10149/1996 هو مبلغ 27401 جنيه ( سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد جنيه ) عن المدة المشار إليها به ، وبالتالي تكون قيمة تكلفة السنة الميلادية بما يوازي مبلغ 30ر2884 جنيه ( ألفان وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيها و30 قرشا ) .

وحيث إنه وفي ضوء ما تقدم ، فإن المحكمة تقدر تعويضا للمدعى عن الأضرار التي لحقت به من جراء مصادرة التأمين النهائي محل خطابي الضمان المشار إليهما والامتناع عن الإفراج عنهما ما يوازي قيمة التكلفة التي تكبدها المدعى في تمديد خطابي الضمان المدة من 13/4/1998 وحتى تاريخ هذا الحكم محسوبا على أساس قيمة تكلفة تمديد كل خطاب سنويا على النحو السالف بيانه ، ومن ثم يستحق المدعى بصفته تعويضا عن عدم الإفراج عن خطاب الضمان الأول رقم 1945/7 للمدة المشار إليها مبلغ مقداره 94000 جنيه ( أربعة وتسعون ألف جنيه ) ، وعن مدة الإفراج عن خطاب الضمان الثاني رقم 10149/1996 للمدة المشار إليها ذاتها مبلغ مقداره 19000 جنيه ( تسعة عشر ألف جنيه )

 

الدعوى رقم 20114 لسنة 56 ق

 

فيكون إجمالي المستحق للمدعى بصفته تعويضا عن الضرر الذي تكبده بشأن تمديد خطابي الضمان المشار إليهما 113000 جنيه ( مائة وثلاثة عشر ألف جنيه ) ، تلتزم الهيئة المدعى عليها بأن تؤديه إلي المدعى بصفته .

وحيث إن الأوراق قد أجدبت عن دليل يثبت استحقاق المدعى لتعويض عن أية أضرار أخرى غير ما اثبته هذا الحكم ، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التعويض فيما عدا ما قضت به هذه المحكمة من تعويض .

وحيث إنه من المقرر لمحكمة الموضوع ، وعلى ما جري به نص المادة (186) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه ، أو أن تلزم بها كلها أي من الخصوم رغم القضاء له ببعض طلباته ، وإذ كانت الهيئة المدعى عليها قد أخفقت في طلبها رفض الدعوى تمسكا بمصادرتها للتأمين النهائي والامتناع عن رد خطابي الضمان المشار إليهما ، وخصمها لغرامة تأخير من مستحقات المدعى بغير وجه وحق ، بينما أخفق المدعى بصفته في تقدير قيمة التعويض محل المطالبة ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها الأولي بأن ترد إلي المدعى بصفته ، في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث ، خطابي الضمان رقما 1945/7 و 10149/1996 ، وأن تؤدي إليه مبلغا مقداره 240000 جنيه ( مائتان وأربعون ألف جنيه ) قيمة غرامة التأخير المستقطعة من مستحقاته وفوائده القانونية بواقع (5%) من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/8/2002 حتى تاريخ السداد ، وأن يؤدي إليه تعويضا عن الأضرار التي حاقت به من جراء عدم الإفراج عن خطابي الضمان المشار إليهما مقداره 113000 جنيه (مائة وثلاثة عشر ألف جنيه ) ، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى