موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى التأديبية

الدعوى التأديبية

الطعن رقم  1059     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 505

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : دعوى

إن القانون رقم 117 لسنة 1958 الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ، قد أفرد الفصل الرابع من الباب الثانى المتعلق باختصاص النيابة الإدارية ، أفرده لبيان ما يتبع عند التصرف فى التحقيق . فنصت المادة ” 12 ” من هذا القانون على أنه ” إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز “15” يوماً تحيل أوراق التحقيق إلى الوزير أو من يندب من وكلاء الوزارة أو الرئيس المختص و على الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء . فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة و يجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية ” فإذا كانت القرارات المشار إليها فى هذه المادة قد صدرت من الجهة الإدارية فى شأن ” المخالفات المالية ” فقد نص المشرع فى المادة 13 على إجراء معين خاص بالمخالفات المالية و حدها . فجرى هذا النص على النحو الآتى : ” يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية ، و المشار إليها فى المادة السابقة و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ، و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ” و هذان النصان لم يكن لهما أصل فى القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر بإنشاء النيابة الإدارية ، و قد إستحدثهما القانون رقم 117 لسنة 1958 و علق عليهما فى مذكرته الإيضاحية بما يأتى ” أما التصرف فى التحقيق فقد وردت أحكامه فى الفصل الرابع و الأخير من الباب الثانى المنظم لإختصاصات النيابة الإدارية و قد أوردت مواده الأحكام الخاصة بتوزيع الإختصاص بين النيابة الادارية و الجهة التى يتبعها الموظف على النحو الآتى : “1” إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء يتجاوز الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختضة مع إخطار الجهة التى يتبعها الموظف بالإحالة . ” 2″ اذا رأت النيابة الإدارية حفظ الاوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز ” 15 ” يوماً أحالت الأوراق إلى الوزير أو من يندبه من وكلاء الوزارة أو الرئيس المختص لإصدار قراره فى الموضوع . فاذا رأت الجهة الادارية مع ذلك تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الاوراق الى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبة المختصة . هذا كما أوجب المشرع إخطار النيابة الإدارية بقرار الجهة التى يتبعها الموظف بالقرار الصادر فى التحقيق لتكون على بينة بما اتخذ فيه . و نظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة ، فقد أوجب المشرع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة فى شأن هذه المخالفات . و أعطى لرئيس الديوان الحق فى أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ، و فى هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى ” . و جاء فى المواد 19 ، 20 ، 21 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الادارية و المحاكمة التأديبية : المادة “19”- إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز ” 15 ” يوماً و رأت الجهة الإدارية حفظ التحقيق جاز لمدير عام النيابة الإدارية عرض الأمر على الوزير المختص ، و فى المادة 20- على الجهة الإدارية إرجاء تنفيذ القرارات الصادرة فى شأن المخالفات السابقة الإشارة إليها فى المادة 12 من القانون إلى حين فوات الميعاد المقرر لطلب رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية – و فى المادة 21- إذا طلب رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون وجب أن يكون الطلب مسبباً ، و أن تخطر به فى الوقت ذاته الجهة الإدارية التى أصدرت القرار ، و لم تغفل التعليمات العامة للنيابة الإدارية التنبيه إلى مراعاة تفادى الإبطاء و التسويف عند الإعداد لإقامة الدعوى التأديبية فى الحالات التى يطلب فيها ديوان المحاسبة تقديم الموظف المتهم بإرتكاب مخالفات مالية إلى المحاكمة . فذكرت المادة 114 من هذه التعليمات أنه ” إذا طلب رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية بعد إخطاره بالقرار الصادر من الجهة الإدارية فى شأن مخالفات مالية أحيلت الأوراق فور وصولها إلى النيابة المختصة لإعداد مشروع تقرير الإتهام و قائمة الشهود ، و إرسالها على وجه السرعة إلى إدارة الدعوى التأديبية التى يتعين عليها إقامة الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب رئيس ديوان المحاسبة ” . و هذا البند من التعليمات العامة و اضح الدلالة فى بيان قصد الشارع من أنه لا يبغى أكثر من الحض على الإسراع فى إقامة الدعوى التأديبية و الحث على المزيد من العناية فى إنجاز المحاكمات ذات الطابع المالى ، و التى يكون لديوان المحاسبة توجيه إيجابى فيها ، و ذلك لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة . فإذا كانت النيابة الإدارية قد تراخت فى إقامة الدعوى التأديبية فى الميعاد الذى نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ” و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ” فان مثل هذا التراخى الإدارى ، لا يسقط بطبيعة الحال ، الحق فى السير فى الدعوى التأديبية لأن ميعاد الخمسة عشر يوماً المذكورة فى عجز هذه المادة ليس ، كما قدمنا ، ميعاد سقوط للدعوى التأديبية ، و إنما هو من قبيل إستنهاض النيابة الإدارية للسير فى إجراءات الدعوى التأديبية بالسرعة التى تقتضيها المصلحة العامة من التأديب . و هذا من قبيل سلامة التوجيه و حسن التنظيم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 505

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 2

إن المحاكمة التأديبية تقوم على ضمانات لصالح الموظف فى التحقيق و الدفاع و المحاكمة فهى من هذه الناحية أشبه بالمحاكمات الجنائية و على ذلك إذا كان القرار الصادر من المحكمة التأديبية قد فصل فى نقطة فرعية شكلية أو خاصة بالإختصاص ، غير حاسمة فى موضوع التأديب ذاته بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و رأت المحكمة الإدارية العليا إلغاء هذا القرار كان لها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التأديبية للنظر فيها من جديد متبعة ما رسمه القانون من إجراءات و ما إستوجبه من ضمانات فى التحقيق و الدفاع و المحاكمة ، و من ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و بقبول الدعوى ، و بإعادتها إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها .

 

( الطعنان رقما 1059 و 1073 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1063     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 524

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن الجزاء الإدارى بخصم يوم من مرتب المتهم محمد أحمد كرام قد وقع عليه فى 30 من سبتمبر سنة 1958 بمقتضى الأمر الإدارى رقم “59” و ذلك بعد الإطلاع على أوراق الجناية المتهم فيها الموظفون الثلاثة الآخرين و بعد الإطلاع على التحقيق الإدارى بشأن مسئولية المتهم الأول . و ثابت أيضاً أنه فى 3 من ديسمبر سنة 1958 أبلغت الجهة الإدارية ديوان المحاسبة بهذا الجزاء . و لكن ديوان المحاسبة تراخى فى طلب تقديم المتهم إلى المحاكمة التأديبية و لم يقم بتبليغ النيابة الإدارية بإتخاذ هذا الإجراء إلا فى 11 من يناير سنة 1959 . مخالفاً بذلك نص الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة ” 13 ” من القانون رقم ” 117 ” لسنة 1958 . و هى التى تنص على أنه ” و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أنه يطالب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ” . و مفاد هذه الفقرة أنه بإنقضاء هذه الفترة و مقدارها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرار توقيع الجزاء الإدارى ، دون أن يكون رئيس المحاسبة قد طلب خلالها تقديم الموظف الذى وقع عليه الجزاء الإدارى من الجهة الإدارية المختصة بتوقيعه عليه إلى المحاكمة التأديبية ، يكتسب هذا القرار الإدارى التأديبى حصانة تلقائية بصيرورته نهائياً بحيث لا يجوز قبول الدعوى التأديبية بعد إنقضاء الخمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار الصادر من جهة الإدارة فى شأن المخالفة المالية . و يعتبر إنقضاء هذا الميعاد بمثابة اقرار من جانب ديوان المحاسبة بالإكتفاء بالجزاء التأديبى حيث لا وجه بعد ذلك لإقامة الدعوى التأديبية و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما إنتهى إليه من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1063     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 524

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 2

سبق لهذه المحكمة أن قضت فى الطعنين رقمى ” 1058 ، 1355 ” لسنة 5 القضائية أن الميعاد المنصوص عليه فى الشق الثانى من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه سقوط الحق فى رفع الدعوى التأديبية و إنما المقصود منه مجرد إستنهاض النيابة الإدارية للسير فى إجراءات الدعوى التأديبية بالسرعة التى تقتضيها المصلحة العامة من التأديب .

 

( الطعنان رقما 1063 و 1071 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1656     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 628

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

إذا بان من الأوراق أنه ليس ثمة وحدة فى الجريمة المسلكية التى جوزى المذكوران من أجلها أو وحدة فى الموضوع وعدم قابليته للتجزئة ، ذلك أن المحكوم ضده الأول جوزى عن الجمع بين عمله الحكومى و عمله فى الخارج و هى جريمة تتوافر أركانها بمجرد الجمع بين العملين و لو لم يترتب عليه إنقطاع الموظف عن أعمال وظيفته ، و لم يجاز عن إنقطاعه عن العمل بينما جوزى على تستره على إنقطاع الأول عن عمله و هو أمر لم تبحثه المحكمة بالنسبة للأول ، و ظاهر من ذلك أن الجريمة المسلكية التى وقع من أجلها الجزاء على المحكوم ضده الأول غير الجريمة المسلكية التى وقع الجزاء من أجلها على الثانى ، و إذا كان ثمة إرتباط بين الجريمتين فإنه قابل للتجزئة إذ لكل وجهها الخاص ، و من ثم فلا يفيد المحكوم ضده الثانى من الطعن المرفوع من هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب المحكوم ضده الأول .

 

 

=================================

الطعن رقم  1058     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 967

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

بتقصى المراحل التشريعية فى شأن الدعوى التأديبية يبين أن المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الخاص بإنشاء مجلس تأديب لمحاكمة الموظفين عن المخالفات المالية قد إستحدث فى مادته العشرين حكماً جديداً يقرر سقوط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة و هذا النص لم يكن مقرراً من قبل فى القوانين التى تناولت أحكام الدعوى التأديبية التى ما كانت لتسقط عن الموظف مهما طال الأمد و طالما كان الموظف بالخدمة ، و من ثم يثور التساؤل عما إذا كانت مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1592 تبدأ فى السريان بالنسبة للمخالفات المالية التى وقعت قبل العمل بالمرسوم بقانون المذكور – إعتباراً من 9 من أغسطس سنة 1952 أو من تاريخ وقوعها بحيث أنه إذا كانت تلك المدة قد إنقضت قبل تاريخ العمل بذلك المرسوم بقانون فلا يمكن رفع الدعوى التأديبية عنها ، أم أن تلك المدة لا تسرى فى شأن تلك المخالفات إلا من التاريخ المذكور . و لما كان الشارع لم يورد فى المرسوم بقانون المذكور نصاً يتضمن الإجابة على هذا التساؤل ، لذلك كان لا محيص من الإستهداء بما جاء فى قانون المرافعات المدنية و التجارية من نصوص متعلقة ببدء سريان مواعيد السقوط و بقواعد القانون المدنى ، ذلك أن هذه النصوص و تلك القواعد و إن كانت قد وردت فى التقنين المدنى و فى قانون المرافعات المدنية و التجارية بيد أن المحكمة ترى تطبيق أحكامها بإعتبار هذه الأحكام من المسلمات فى الأصول العامة بحسبان أن قواعد و أحكام التقنين المدنى و قانون المرافعات المدنية و التجارية تطبق أمام القضاء الإدارى و فى نطاق المنازعات الإدارية فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به . و تقضى الفقرة الرابعة من المادة من قانون إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 77 لسنة 1949 بأن ” تسرى المواعيد التى إستحدثها القانون من تاريخ العمل به ” و لما كان مفاد ذلك ، أن ما يستحدثه القانون من مواعيد بالمعنى العام لهذه العبارة ، لا يسرى إلا من تاريخ العمل به . و أنه فيما يتعلق بمدد السقوط خاصة ، ففضلاً عن أنه لا يجوز التمسك بها إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى إستحدثها ، فإنها لا تبدأ فى السريان أيضاً إلا من تاريخ العمل بذلك القانون . و رددت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدنى هذا الحكم إذ نصت على ذلك بقولها ” إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ” و بديهى أن هذا الحكم واجب التطبيق على حالة إستحداث مدة تقادم لم يكن مقرراً من قبل أصلاً ، و هذا كله تطبيق لمبدأ عدم سريان القانون على الماضى ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوات عليها قبل صدور القانون و هو ما لا يجوز القول به و ما يتجافى مع المنطق القانونى . و ترتيباً على ذلك ، فإن مدة سقوط الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية التى إستحدثها المشرع فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 لا تبدأ فى السريان بالنسبة للمخالفات التى وقعت قبل العمل بالمرسوم بقانون المذكور إلا من تاريخ نفاذه فى 9 من أغسطس سنة 1952 لا من تاريخ وقوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1058     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 967

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 73 لسنة 1957 المنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 28 مكرراً تابع بتاريخ 4 من أبريل سنة 1597 ، قد ألغى المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 المشار إليه بأن أضاف إلى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 مادتين جديدتين برقمى 102 مكرراً و 102 مكرراً ثانياً ، و تنص المادة الأولى منهما ” 102 مكرراً ” على أنه ” لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأى سبب كان ، و تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة ، و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء …. و تنص المادة 102 مكرراً ثانياً ” تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان و فى هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية …….. و لما كان القانون رقم 73 لسنة 1957 من قوانين النظام العام و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 فإن أحكامه تسرى بأثر حال و مباشر على ما وقع من مخالفات لم تسقط بمضى الخمس السنوات المنصوص عليها فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 آنف الذكر .

 

( الطعن رقم 1058 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 207

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان لا يتسنى لرئيس المحاسبة بحكم طباع الأشياء تقدير ملاءمة الجزاء أو عدم ملاءمته إلا إذا كان كل ما يلزم لهذا التقدير من أوراق الموضوع معروضاً عليه – إلا أن فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بعد إخطاره بالجزاء دون أن يطلب خلاله إستكمال ما ينقصه من أوراق و بيانات يعتبر قرينة على إكتفائه بما وصل إليه من أوراق فى فحص الجزاء ، ذلك أن المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر لم يحدد مشتملات القرار الذى يخطر به الديوان . و تحديد ما يلزم عرضه على الديوان فى هذا الشأن من أوراق و بيانات هو من المسائل الموضوعية التى يختلف ما يلزم عرضه فى بعضها عما يلزم فى البعض الآخر بحسب ظروف و ملابسات كل مخالفة مالية ، و من ثم لا ترتفع هذه القرينة إلا بعمل إيجابى يصدر من الديوان خلال الميعاد المشار إليه بأن يطلب خلاله من الجهة الإدارية المختصة ما ينقصه بالتحديد من أوراق الموضوع و بياناته التى يراها لازمة لتقديره و عندئذ لا يكون ثمة جزاء معروض على الديوان ، فلا يحسب الميعاد و الحالة هذه إلا من تاريخ ورود كل ما طلبه الديوان من أوراق الموضوع و بياناته التى حددها فى طلبه .

فإذا كان الثابت من الأوراق أن ديوان المحاسبة قد أخطر بالجزاء الذى رأت مصلحة صندوق التأمين و المعاشات توقيعه على بعض موظفيها بالكتاب رقم 8046 المؤرخ 15 من فبراير سنة 1959 و الذى ورد إلى الديوان فى 17 من فبراير سنة 1959 و لكنه لم يطلب إستيفاء أوراق الموضوع من مصلحة صناديق التأمين و المعاشات إلا فى 23 من أبريل سنة 1959 أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و من ثم تكون قد قامت القرينة على إكتفائه بما وصل إليه من أوراق فى فحص الجزاء ، و يكون قد قام إفتراض إكتفائه بالجزاء الموقع الذى أصبح بهذا الإفتراض جزاء نهائياً مما لا يكون معه ثمة وجه لإقامة الدعوى التأديبية .

 

( الطعن رقم 150 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 979

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

إن الميعاد الذى نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى أوجبت على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرارها … هذا الميعاد إنما هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه سقوط الحق فى رفع الدعوى التأديبية إذ المقصود به هو حث الجهة الإدارية على التصرف فى الأوراق بالسرعة التى تقتضيها المصلحة العامة فى التأديب – و فضلاً عن ذلك فإن نص هذه المادة قد ورد فى خصوص المخالفات العامة لا المخالفات المالية التى تحكمها المادة 13 من القانون المذكور … و لما كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن هى مخالفة مالية لأنها تمس مالية الدولة ، كما ورد بقرار الإحالة ، فإنه يحكمها نص المادة المذكورة الذى جرى على أن ” يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ” و هذا النص لم يحدد ميعاداً للجهة الإدارية لإخطار ديوان المحاسبة .

 

( الطعن رقم 853 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

نصت المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنه ” إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوماً تحيل أوراق التحقيق إلى الوزير أو من يندب من وكلاء الوزراء أو الرئيس المختص” و على الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو توقيع الجزاء”. ” فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ” . ” و يجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية ” . و كما نصت المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه ” لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 45 يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً . و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و يكون قراره فى ذلك مسبباً ” . ” و للوزير سلطة توقيع العقوبات المشار إليها فى الفقرة الأولى . كما يكون له سلطة إلغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها و ذلك خلال شهر من تاريخ إصدار القرار . و له إذا ما ألغى القرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب خلال هذا الميعاد . و من حيث أن المحكمة ترى بادئ ذى بدء أن الميعاد الذى نص عليه فى المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 – و الذى أوجب المشرع فيه على الجهة الإدارية أن تصدر فى خلاله قرارها بالحفظ أو بتوقيع الجزاء إنما هو ميعاد تنظيمى من قبل المواعيد المقررة لحسن لسير العمل ، دون أن يكون المشرع قد قصد إلى حرمان الإدارة من إستعمال سلطتها بالنسبة للموظف المنسوب إليه الإتهام بحفظ هذا الإتهام أو بمجازاته بعد إنقضاء هذا الميعاد و فضلاً عن هذا فإن المشرع قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه ” إذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ” دون أن يحدد ميعاداً معيناً يجب عليها فى خلاله أن تعيد الأوراق للنيابة الإدارية أو تصدر فى خلاله أيضاً قرارها بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 343

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 3

بالنسبة للوجه الثانى من أوجه الطعن بعدم القبول فإن نص المادة 301 من قانون المرافعات تتحدث عن القواعد الخاصة بالدعاوى المدنية أثناء نظر الدعوى أمام محكمة معينة و هو جزاء عن أهمال المدعى فى مباشرة دعواه أو عن اللدد فى الخصومة دون العمل على الفصل فيها فى حين أن دعوانا الحالية دعوى تأديبية و عن مدة لم تكن الأوراق المودعة فيها لدى ديوان المحاسبات عن خصومة معقودة أمام الديوان أو غيره الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع بعدم القبول بوجهيه .

 

( الطعن رقم 1495 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 333

بتاريخ 03-12-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

أن الدعوى التأديبية تنقضى إذا توفى الموظف أثناء الطعن فى الحكم التأديبى أمام المحكمة الادارية العليا أستنادا إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية – التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . و هذاالأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم أثناء نظر المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم أمام المحكمة الادارية العليا .

 

( الطعن رقم 374 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 578

بتاريخ 28-01-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 2

و لئن كانت المحكمة التأديبية قد ذكرت فى أسباب حكمها أنه لم يترتب على المخالفات المسندة إلى الطاعن أضرار بالخزانة العامة الا أن هذا لا ينفى أن طبيعة المخالفة الثانية التى كانت مسندة إلى الطاعن من شأنها المساس بحقوق الدولة المالية فلم تقصد المحكمة التأديبية أن تغير فى وصف التهمة و إنما قصدت إلى أبراز الأسباب التى من أجلها خفضت العقوبة عن المخالف ، و حتى و لو كان الأمر غير ذلك أخذاً بقول الطاعن من أن المحكمة التأديبية قصدت أن تنفى تلك الصفة عن التهم التى أسندت إليه فإن ذلك لا يعنى بحكم اللزوم القضاء ببراءته إذا ما إستظهرت المحكمة التأديبية من وقائع الموضوع أن الطاعن قد إرتكب المخالفات المسندة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 578

بتاريخ 28-01-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 3

أن المحكمة التأديبية ليست ملزمة بأن تتعقب دفاع الطاعن فى وقائعه و جزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التى قام عليها دفاعه .

 

( الطعن رقم 1203 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 4

أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد إستخلصت النتيجة التى إنتهت إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانونياً و كيفتها تكييفاُ سليماً و كانت هذه النتيجة تبرر إقتناعها الذى بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها – ذلك أن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و أن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فلا تثريب عليها إن هى أقامت حكمها بإدانة الطاعن على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها – و فى إطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها قد أطرحت ما أبداه الطاعن أمامها من دفاع قصد به التشكيك فى صحة هذه الأقوال فما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى الوجه الثانى من أوجه طعنه لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى و وزنها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة إذ أن وزنها الشهادة و إستخلاص ما إستخلصته منها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليماً و تدليلها سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 79

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 2

إنه يجوز للمحكمة التأديبية أن تضفى على وقائع الدعوى وصفها القانونى الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها الدفاع على أن تخطر المتهم بما تجريه من تعديل فى هذا الشأن إذا كان من شأنه التأثير على دفاعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 251

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

أن المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية العامة و المحاكمات التأديبية تقضى فى الفترتين الأخرتين منها على أن ” تتولى سكرتيرية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ ايداع الأوراق و يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ” و لما كان هذا القانون لم يتضمن أحكاما تفصيلية فى شأن تسليم الأعلان المشار إليه لذلك يتعين الرجوع إلى الأصول العامة فى هذا الشأن المنصوص عليها فى قانون المرفعات و وفقا لأحكام المادتين 11 ، 14 من هذا القانون يتعين أن يسلم الورقة المطلوب أعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم للنيابة و على النيابة أرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية – و إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج و تسليم صورتها للنيابة – و لاشك فى وجوب اتباع هذه الأصول فى الأحوال التى يجوز فيها اجراء الإعلان بطريق البريد و هذا ما كان ينص عليه قانون المرافعات صراحة فى المادتين 17، 18 منه قبل الغاء نظام إعلان على يد محضر بطريق البريد بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 – و نظرا إلى أن الإعلان وفقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 يتم بطريق البريد فإنه يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن من هذا الإعلان على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرفعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 251

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 2

إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلا من إعلان الشخص المراد إعلانه أو فى موطنه إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح الالتجاء إليه الا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن موطن المراد إعلانه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى بل يجب أن يكون هذا الإعلان مسبوقا بالتحريات المشار إليها و الا كان باطلا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 251

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا هو ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن باجراء محاكمته إعلانا صحيحا و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده الا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 251

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 4

أن القانون رقم 117 لسنة 1958 قد أوجب فى المادة 23 منه إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة كما أجاز فى المادة 29 منه للموظف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسة أو أن يوكل عنه محاميا و أن يبدى دفاعه كتابه أو شفها – و هذه الأحكام تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسة و درء الاتهام الموجه إليه و ذلك بايجاب إعلانه بقرار الإحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمتة ليتمكن من الحضور بنفسة أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه و تقديم ما يؤيد هذا الدفاع من بيانات و أوراق و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها – و لا شك أن السير فى اجراءات المحاكمة دون إعلان المتهم إعلانا صحيحا من شأنه أن يلحق به أشد الضرر و يفوت عليه حق الدفاع عن نفسة .

 

( الطعن رقم 162 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1627     لسنة 07  مكتب فنى 13  صفحة رقم 263

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 4

يبين من استقراء النصوص الخاصة بتأديب الموظفين الواردة فى كل من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 الذى صدر قرار مجلس التأديب فى ظلهما ، إنها تهدف فى جملتها إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسة و لدرء الاتهام عنه ، و ذلك بإحاطتة علما بذلك باعتباره صاحب الشأن فى الدعوى التأديبية ، بإعلانة بقرار الاحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للادلاء بما لديه من ايضاحات ، و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ، و يستفاد كذلك من الأحكام التى تضمنها هذان القانونان أن إعلان المتهم و إخطاره على الوجه السالف بيانه هو اجراء جوهرى رسم الشارع طريقة التحقق من اتمامه على الوجه الأكمل للاستيثاق من تمام هذه الاجراءات ، و لذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار وقوع عيب شكلى فى الاجراءات يؤثر على الحكم و يترتب عليه بطلانه .

 

( الطعن رقم 1627 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0617     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 291

بتاريخ 15-05-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

متى إتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة التأديبية تعين عليها الاستمرار فى نظرها و الفصل فيها ، و لا تملك الجهة الأدارية قانونا أثناء نظر الدعوى التأديبية أن تتخذ فى موضوعها أى قرار من شأنه سلب المحكمة التأديبية ولايتها فى محاكمة المخالفين المحالين إليها . و تصرف هيئة مكتب الغرفة التجارية فى الاتهام المسند إلى المخالف بعد أحالة أمره إلى المحكمة التأديبية يتمخض عن عدوان جسيم على اختصاص المحكمة و غصب لسلطتها ينحدر بالقرار إلى مرتبة العدم التى تجرده من كل أثر قانونى له . و متى استقام ذلك فقد كان من المتعين على المحكمة أن تسقط أثره من حسابها و لا تعتد به . و إذ عولت المحكمة على هذا القرار فى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى فإنها تكون بذلك قد خالفت حكم القانون و وجب الحكم بالغاء قضائها فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 617 لسنة 12 ق، جلسة 1971/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1261     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 311

بتاريخ 22-05-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

أن القانون إذا إستحدث ميعاد لتقادم الدعوى التأديبية فإن هذا الميعاد لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى إستحدث الميعاد و ذلك قياساً على ما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون اصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 77 لسنة 1949 و التى تنص على أنه ” تسرى المواعيد التى إستحدثها القانون من تاريخ العمل به ” كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المدنى على هذا الحكم إذ نصت على أنه ” إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ” و بديهى أن هذا الحكم واجب التطبيق على حالة استحداث مدة تقادم لم تكن مقررة من قبل أصلاً ، و هذا كله تطبيق لمبدأ عدم سريان القانون على الماضى ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوات عليها قبل صدور القانون و هو ما لا يجوز القول به و ما يتجافى مع المنطق القانونى .

و هذه المحكمة لا ترى ثمة تعارضاً بين هذا الحكم الذى ترى الأخذ به فى مجال تقادم الدعوى التأديبية و ما سبق أن قضت به من إستعارة بعض أحكام القانون الجنائى فى مجال الدعوى التأديبية ذلك أن المحكمة التأديبية إذ خلا قانونها من نص يحكم العلاقة المعروضة عليها فلها أن تستعير من أحكام القانون الجنائى أو الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية و التجارية أو القانون المدنى ما يتلاءم و طبيعة العلاقة المعروضة عليها بما يضمن حسن سير المرافق العامة و ليس ثمة الزام عليها أن تستعير أحكام قانون معين دون قانون آخر و لا ترى المحكمة فى مجال تقادم الدعوى التأديبية أعمال مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم و هو المبدأ المقرر فى القانون الجنائى ذلك أن المشرع حين نص فى المادة 66 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لم يدر بخلده أن يجعل حكمها بمثابة رد إعتبار قانونى يؤدى إلى سقوط جميع الجرائم التأديبية التى مضى على إرتكابها ثلاث سنوات قبل العمل بالقانون .

 

( الطعن رقم 1261 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 104

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الدعوى التأديبية تنقضى إذا توفى الموظف أثناء الطعن فى الحكم التأديبى أمام المحكمة الادارية العليا استنادا إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم  و هذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمةالتأديبية  أو أمام المحكمة الادارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331

بتاريخ 11-05-1974

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 3

و لما كانت المادة 70 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام – التى وقعت هذه المخالفات أثناء العمل بها- تقضى بأن ” تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة .

و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة و تنقطع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة فأنه بتطبيق هذا الحكم على وقائع الطعن الماثل يبين أن السلطة الرئاسية أمرت بالتحقيق فى المخالفات المنسوبة إلى الطاعن فور علمها بوقوع هذه المخالفات و إنتهى التحقيق باتهامة و تقديمة إلى المحاكمة التأديبية كما يبين أيضا أن الأمر بالتحقيق قد صدر قبل أن تمضى ثلاث سنوات على وقوع المخالفة ذاتها . و على ذلك يكون الدفع بالسقوط غير سديد أما ذهب إليه الطاعن من أن رئيسه المباشر قد علم بالواقعة و وافق عليها بدليل أنه وقع على المذكرات التى أعدها الطاعن عن تنفيذ الأحكام الجزئية بما يفيد موافقته على الآراء الواردة فيها فإن موافقة هذا الرئيس المباشر إنما تعنى فى الواقع من الأمر مباشرته للطاعن فى ارتكاب المخالفة الأمر الذى كان يستوجب أقامة الدعوى التأديبية ضده و من ثم فإن علمه بالمخالفة و الحالة هذه لا يترتب عليه سريان ميعاد السقوط بالنسبة لأيهما لأن سكوته عن إتخاذ اجراء بالتحقيق إنما يكون من قبيل التستر على نفسة و على مرؤوسه بقصد أخفاء معالم المخالفة . بينما أن التفسير السليم لحكم المادة 70 المذكورة يقتضى أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة تقدير إتخاذ اجراء فى المخالفة التى ارتكبها المرؤوس أو السكوت عليها، و على ذلك يكون هذا الوجه من الطعن بدوره غير قائم على أساس من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 5

بتاريخ 15-11-1975

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

إن الثابت فى الأوراق أن الدعوى التأديبية فى الخصومة الماثلة قد أقيمت أول أمرها أمام المحكمة التأديبية لوزارتى النقل و الموصلات حيث قيدت فى جدولها برقم 85 لسنة 15 ق وقد عين لنظرها أمام هذه المحكمة جلسة 13 من يونيه سنة 1973 و فيها حضر المتهم ” الطاعن ” و قرر أنه يعمل بهيئة البريد بالزقازيق و طلب أجلا للاطلاع و تقديم مذكرة بدفاعه، و فى نهاية الجلسة قرر السيد رئيس المحكمة احالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية بمدينة المنصورة للاختصاص و نفاذا لهذا القرار أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة حيث قيدت فى جدولها برقم 48 لسنة 1 ق و عين لنظرها أمامها جلسة السابع من أكتوبر سنة 1973 و أعلن المتهم بتاريخ هذه الجلسة فى الكتاب رقم 767 الصادر فى الرابع من أكتوبر سنة 1973، و إذ تخلف المتهم عن حضور تلك الجلسة فقد أرجأت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 21 من أكتوبر سنة 1973 و كلفت النيابة الادارية اعادة اخطار المتهم فى الحادى عشر من أكتوبر سنة 1973 تلقت المحكمة التأديبية المتقدمة من المتهم كتاب أبان فيه أن الكتاب رقم 767 المتضمن اخطاره بجلسة السابع من أكتوبر سنة 1973 المشار إليه لم يصله الا فى اليوم ذاته المعين لنظر الدعوى التأديبية المقامة ضده الأمر الذى لم يستطيع معه حضور هذه الجلسة، و أضاف أنه قد علم أن الدعوى قد حجزت للحكم لجلسة 21 من أكتوبر سنة 1973 دون أن يتمكن من الاطلاع و ابداء دفاعه و انتهى المتهم إلى طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى لجلسة بعيدة يتم اخطاره قبلها بوقت كاف حتى يمكنه الدفاع عن نفسه، و بجلسة 21 من أكتوبر 1973 حيث تخلف المتهم ثانية عن الحضور قررت المحكمة أصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1973 مع التصريح بالاطلاع و تقديم مذكرات خلال أسبوع، و فى هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم الطعين فى غيبة المتهم و إذ كان البادى بجلاء من الاستعراض سالف البيان أن المتهم “الطاعن” قد أحيط علما بالدعوى التأديبية المقامة ضده كما أعلن بتاريخ الجلسة التى عينت لنظرها سواء أمام المحكمة التأديبية لوزارتى النقل و المواصلات أو أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة التى أحيلت إليها للاختصاص و أن السبل كانت ميسرة أمامه للحضور أمام هذه المحكمة الأخيرة بنفسة أو بوكيل عنه لدفع ما أسند إليه و درء المساءلة عنه بيد أنه لم يسع إلى متابعة سير اجراءات هذه الدعوى و لم ينشط لأبداء أوجه دفاعه فيها و تقديم الأدلة و البراهين التى تشهد على براءة ساحته مما نسب إليه – إذ كان الأمر ما تقدم – فمن ثم لا ضير على المحكمة التأديبية أن هى سارت فى نظر الدعوى على الوجه بادى الذكر و فصلت فيها فى غيبته إذ المستفاد من استقراء أحكام المواد 34، 35، 36، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الواجب التطبيق فى الخصوصية المطروحة أن حضور المتهم جلسات المحكمة ليس شرطا لازما – للفصل فى الدعوى و إنما يجوز الفصل فيها فى غيبتة طالما كانت مهيأة لذلك و كان المتهم قد أعلن بقرار الاحالة و بتاريخ الجلسة التى عينت لنظرها بالوسيلة التى رسمها القانون، و لا وجه لما أثاره المتهم ” الطاعن ” من أن المحكمة لم تخطره بالجلسة ومن ثم فوتت عليه فرص الدفاع عن نفسه ذلك أنه فضلا عن أن واقع الحال لا يسانده إذ الثابت باقراره أنه قد أعلن بتاريخ الجلسة التى عينت لنظر الدعوى و هو السابع من أكتوبر سنة 1973 و لئن كان صحيحا أن هذا الأعلان قد بلغه متأخرا فى ذات يوم الجلسة فقد كان لزاما عليه أن يتابع سواء ينفسه أو بوكيل عنه سير اجراءات الدعوى التأديبية المقامة ضده إلى أن يفصل فيها إذ ليس ثمة ما يلزم المحكمة بأن تخطره بكل جلسة حددتها لنظر هذه الدعوى بعد ذلك طالما سارت الدعوى سيرها المعتاد من جلسة إلى أخرى، و إذ كان المتهم قد قصر فيما هو واجب عليه و كان ذلك متاحا له فمن ثم لا يقبل منه الحجاج بعدم سماع دفاعه و بالتالى تكون محاكمته قد تمت صحيحة وفقا للقانون .

 

( الطعن رقم 84 لسنة 20 ق، جلسة 1975/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1352     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 95

بتاريخ 06-03-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

إن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 يقضى فى المادة 49/ رابعا منه بأن الأحكام التى تصدر من المحاكم التأديبية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمه على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه/ يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، و إذ كان المستفاد من الأوراق أن المدعى كان يشغل و ظيفة من الفئة الرابعة و هى من و ظائف المستوى الأول طبقا لحكم المادة 79 من النظام سالف الذكر، لذلك يكون من الجائز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية يتوقيع جزاء الفصل من الخدمة عليه، و الذى صدر أثناء العمل بالمادة 49 المذكورة .

و من حيث أن المدعى أقام دعواه طعنا فى القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بأنهاء خدمته و قضت المحكمة المدنية فيها بعدم الاختصاص الولائى و بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات، فأنه أيا كان الرأى فى سلامة الأسباب التى قام عليها هذا الحكم، فقد كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل فى موضوع الدعوى فى حدود طلبات المدعى، و ما كان يجوز لها قانونا و هى تنظر الدعوى فى هذا النطاق أن تجنح إلى التصدى لمحاكمته تأديبيا، ذلك أن المشرع قد حدد طريق إتصال الدعوى التأديبية المبتداة بالمحكمة التأديبية، و ناط بالنيابة الإدارية الاختصاص بأقامة الدعوى التأديبية أمامها، و لم يخول المحكمة التأديبية من تلقاء نفسها، و هى بصدد الفصل فى طعن مقام من أحد العاملين فى قرار صدر فى شأنه من السلطة الرئاسية، أن تحرك الدعوى ما تجاوزت حدود ولايتها فى هذا الشأن فأن حكمها يكون مخالفا للقانون متعين الالغاء .

و من حيث أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تلتزم بالحكم الصادر من المحكمة المدنية بعدم الاختصاص بنظر الدعوى و بإحالتها بحالتها إليها للفصل فيها عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات، و من مقتضى ذلك أن تنظر الدعوى حسب التكييف القانونى الصحيح لوقائعها و لو تبين لها من ذلك أن موضوع المنازعة مما يخرج عن اختصاصها المحدد فى القانون .

و من حيث أنه يبين من الأطلاع على الأوراق المودعة حافظة مستندات الشركة المدعى عليها و المقدمة أمام المحكمة التأديبية ” رقم 2 دوسيه ” أن المدعى حبس حبسا إحتياطيا مطلقا إعتبارا من 23 من مايو سنة 1970 على ذمة التحقيق فى الجناية رقم 217 لسنة 1970 كلى “102 سنة 70 أموال عامة عليا ” ثم أفرج عنه فى 8 من نوفمبر سنة 1970 و لم يعد إلى عمله بعد الأفراج عنه فوجهت إليه الشركة كتابا مؤرخا 21 من نوفمبر سنة 1970 نبهته فيه إلى أنه منقطع عن العمل منذ تاريخ الأفراج المشار إليه، مما يقتضى أنذاره بأنهاء خدمته طبقا لحكم المادة 7/75 من لائحة العاملين بالقطاع العام . و إذ لم يستجب المدعى إلى هذا التنبيه و لم يعد إلى عمله دون أبداء عذر لإنقطاعه فقد أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار رقم 6 لسنة 1970 فى 5 من ديسمبر 1970 بأنهاء خدمة المدعى لإنقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة إعتبارا من 9 نوفمبر سنة 1970 دون سبب مشروع .

و من حيث أن لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و المعدلة بالقرار رقم 802 لسنة 1967- و هى اللائحة السارية وقت صدور القرار المطعون فيه- تحدد فى المادة 75 منها أسباب إنتهاء خدمة العامل و من ذلك ما تنص عليه الفقرة السابعة منها وهو ” الإنقطاع عن العمل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متصلة ، على أن يسبق إنتهاء الخدمة بسبب ذلك أنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابة عشرة أيام فى الحالة الأولى ،  و انقطاعه خمس أيام فى الحالة الثانية ، وذلك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر قهرى “. و لما كان الثابت فيما تقدم أن الشركة المدعى عليها قد أصدرت قرارها المطعون فيه بأنهاء خدمة المدعى طبقا لحكم المادة 7/75 بعد أتباع الإجراءات التى نصت عليها، لذلك يكون القرار المذكور قد صدر صحيحا قانونا و ليس عليه مطعون يبرر طلب الحكم بالغائه .

و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ما تقدم، فأنه يتعين الحكم بالغائه و برفض الدعوى .

 

( الطعن رقم 1352 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0767     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 3

بتاريخ 08-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1ذ

1) نص المادة 70 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 معدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء – مقتضى ذلك سريان أحكام السقوط ذاتها سواء تم توقيع الجزاء بواسطة المحكمة التأديبية عن طريق الدعوى التأديبية أم بواسطة السلطة الرئاسية .

 

( الطعن رقم 767 لسنة 20 ق ، جلسة 1980/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 165

بتاريخ 13-12-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

حكم محكمة أمن الدولة – لا تتوافر له مقومات وجوده كحكم نهائى إلا بعد التصديق عليه ميعاد سقوط الدعوى التأديبية المترتبة عليه لا يبدأ إلا إعتباراً من هذا التاريخ و ليس من تاريخ صدروه .

 

( الطعن رقم 256 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 352

بتاريخ 17-01-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

نص المادة 66 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء – نص المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب مفاد ذلك أن المشرع أخذ بذات المبدأ المقرر فى القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن سقوط الدعوى التأديبية مع تعديل فى المدة تبعاً للتاريخ الذى أخذ به فى بدء سريان مدة السقوط فجعله سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر فى مفهوم القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوى للمخالفة التأديبية طالما كان زمام التصرف فى المخالفة التأديبية فى يده أما إذا خرج الأمر من سلطانه بإحالة المخالف إلى التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و أصبح التصرف فيها بذلك من إختصاص غيره إنتفى تبعاً لذلك بموجب سريان السقوط السنوى و يخضع أمر السقوط للأصل و هو ثلاث سنوات و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق و الإتهام و المحاكمة و تسرى مدة السقوط الأصلية و هى ثلاث سنوات من جديد إبتداء من تاريخ آخر إجراء .

 

( الطعن رقم 487 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1064

بتاريخ 13-06-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بأنه لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص و لا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى – عدم إتباع هذه الإجراءات يؤدى إلى عدم قبول الدعوى التأديبية – لا يدحض من ذلك أن المخالفة قد وقعت قبل سريان القانون المذكور .

 

( الطعن رقم 453 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/6/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 41

بتاريخ 28-11-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

صدور قرار من رئيس الجمهورية بنقل أحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات إلى وظيفة أخرى و ذلك بعد إحالته إلى المحاكمة التأديبية و قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب و لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات – إستظهار المحكمة ما إذا كان نقل المحال من الجهاز فى التاريخ المذكور و فى ظل الظروف و الملابسات التى تم فيها من مقتضاه إستمرار محاكمته تأديبيا أم إنقضاء الدعوى التأديبية بالتطبيق لحكم المادة 71 من لائحة الجهاز التى تقضى بإنقضاء الدعوى التأديبية بقبول إستقالة العامل أو إحالته إلى المعاش أو بنقله إلى وظيفة أخرى و فى ضوء قضاء المحكمة العليا فى شأن طلب التفسير رقم 3 لسنة 7 القضائية الصادر بجلستها المنعقدة فى 5 فبراير سنة 1977 بأن النقل الذى يرتب انقضاء الدعوى التأديبية طبقا للمادة 71 من لائحة العاملين بالجهاز هو النقل إلى وظيفة أخرى خارج الجهاز لفقد الثقة و الإعتبار أو لفقد أسباب الصلاحية لأداء الوظيفة لغير الأسباب الصحية طبقا لأحكام المادة 90 من هذه اللائحة دون ما عداه من قرارات النقل و لو كان التحقيق قد بدأ مع العامل المنقول قبل انتهاء خدمته – الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية بنقل المحال تأسيسا على أن قرار نقله كان ابعادا له عن عمله بالجهاز بما ينم عن عدم الرضا عن بقائه عاملا بالجهاز – لا حجة فى القول بأن نقل المحال لم يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 90 من اللائحة التى تقضى بأن يكون نقل العاملين من الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها ” شأن المحال ” لعدم الصلاحية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الجهاز بعد موافقة مجلس التأديب . أساس ذلك : أن نقل المحال تم قبل العمل بهذه اللائحة .

 

( الطعن رقم 63 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 22  مكتب فنى 28  صفحة رقم 76

بتاريخ 20-11-1982

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تخضع دعاوى العاملين بالقطاع العام التى ترفع للمحاكم التأديبية و كذلك الطعون فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا للاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أسوة بدعاوى و طعون سائر العاملين أساس ذلك : قانون مجلس الدولة ألغى ضمناً ما تضمنته المادة “49” من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 من اجراءات و مواعيد .

 

( الطعن رقم 83 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1176     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 695

بتاريخ 23-04-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – اعلان العامل بقرار الإحالة للمحاكمة التأديبية و تاريخ الجلسة و المخالفات المنسوبة إليه – متى تم الإعلان قانوناً فإن حضور المتهم جلسات و محاكمتة ليس شرطاً لازماً للفصل فى الدعوى .

 

( الطعن رقم 1176 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1539     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 718

بتاريخ 14-05-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

المادة ” 84 ” من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام – المقصود بنهائية أحكام المحاكم التأديبية – وصف أحكام المحاكم التأديبية بأنها نهائية لا يعنى عدم جواز الطعن فيها أمام مجلس الدولة – أساس ذلك : قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أجاز الطعن فى هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا – نهائية هذه الأحكام فى مفهوم قانون مجلس الدولة هى قابليتها للتنفيذ و لو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بغير ذلك .

مؤدى نهائية قرار الجزاء المنصوص عليها فى المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام أن قرار الجزاء استنفذ مراحل اصداره و التظلم منه وغدا قابلا للتنفيذ – هذه النهائية لا تخل بحق صاحب الشأن فى الطعن فيه أمام المحكمة التأديبية المختصة – أساس ذلك المادة ” 68 ” من الدستور التى تمنع حظر التقاضى .

 

( الطعن رقم 1539 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0420     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 306

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام – إرجاء الشركة توقيع الجزاء لحين البت فى المسئولية الجنائية – صدور حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة لعدم ثبوت الجناية و التصديق عليها فى 1976/10/23 – متى تم توقيع الجزاء من الشركة خلال سنة من تاريخ التصديق أى الحكم كان بمنأى عن سقوط الدعوى التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0662     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 701

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

لئن كان تحديد الخصوم لطلباتهم فى الدعوى من توجيههم الا أن للمحكمة الهيمنة الكاملة على تكييف هذه الطلبات و تحديد ما يهدف إليه الخصوم فى ضوء ما يبدونه فى صحيفة الدعوى و ما يرد فى سائر أوراقها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0336     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 897

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – المشرع قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف الإتهام مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة و يمثل ضمانة أساسية للعامل ، و كذلك حث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة و تختفى أدلتها – صالح العامل و صالح المرفق يقتضيان إقامة الدعوى التأديبية خلال سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب – المشرع ربط بين سقوط الدعوى التأديبية و إنقضاء الدعوى الجنائية – إذا كان إنقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام فإن الأمر كذلك بالنسبة لسقوط الدعوى التأديبية – الأثر المترتب على ذلك : يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بسقوط الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها و يجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و التى يكون لها أيضا أن تقضى به من تلقاء نفسها و لو لم يدفع به الطاعن .

 

( الطعن رقم 336 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 21  مكتب فنى 30  صفحة رقم 204

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بإعتبار الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائياً و غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن – قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بدستورية نص هذه الفقرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 124

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

المادة “13” من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية .

منح المشرع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حق الإعتراض على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء فى المخالفات المالية خلال مواعيد محدده – تلتزم النيابة الإدارية فى حالة الإعتراض بمباشرة الدعوى التأديبية خلال خمسة عشر يوماً – هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمى و ليس ميعاد سقوط – مؤدى ذلك : أن إغفال هذا الميعاد لا يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدعوى – مجرد إعتراض رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى الميعاد سالف الذكر يجعل قرار الجزاء غير قائم و منتج لآثاره و يلزم إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية – لا يشترط أن تصدر جهة الادارة قرارا بسحب القرار الصادر منها بتوقيع الجزاء ” المعترض عليه من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ” أساس ذلك : – أن المشرع ألزم النيابة الإدارية بمباشرة الدعوى التأديبية و لم يعلق ذلك على صدور قرار من الجهة الإدارية بسحب القرار .

 

( الطعن رقم 1277 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0839     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1152

بتاريخ 18-02-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 3

إشترط المشرع لقبول الدعوى التأديبية ضد مديرى الإدارات القانونية و أعضائها أن يطلب ذلك من الوزير المختص – لا تقبل الدعوى الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى بوزارة العدل .

 

( الطعن رقم 839 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/2/18 )

=================================

الطعن رقم  2402     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1335

بتاريخ 11-03-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و شاغلى وظائف الإدارة العليا إلا بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال – الهدف من ذلك هو تحقيق ضمانتين : الأولى – مقررة لمصلحة العاملين المطلوب التحقيق معهم بتوفير الإطمئنان لهم باسناد التحقيق الى جهة محايدة لا تخضع فى عملها لأية مؤثرات من جانب الشركة أو العاملين فيها – الثانية : – مقررة لمصلحة الشركة لتحقيق حسن سير العمل فى المشروع الذى تقوم عليه و تمكينها من تحقيق الخطة الإنتاجية المرجوة و التى تتصل إتصالاً وثيقاً بالمصالح العامة و الحيوية للدولة – الإخلال بأى من هاتين الضمانتين يؤدى الى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار الإحالة و اقامة الدعوى التأديبية – أساس ذلك : – ان البطلان فى هذه الحالة يمس إجراءات جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية – لا وجه للإحتجاج بنص الفقرة الأولى من المادة ” 83 ” من القانون رقم 48 لسنة 1978 التى تقضى بأن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة تتضمن إجراءات التحقيق مع العاملين بها و الجهات التى تقوم دون الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 – أساس ذلك : – أن المقصود بعدم الإخلال فى هذه المادة هو عدم المساس بحق النيابة الإدارية فى التصدى للتحقيق مع العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا دون طلب من الشركة سواء كان بناء على طلب الرقابة الإدارية أو شكوى من أحد الأفراد أو احدى الجهات – القواعد العامة فى تفسير القوانين توجب النظر الى أحكام المادة ” 83 ” المشار إليها فى مجموعها و التوفيق فيما بينها فى ضوء قصد الشارع منها – الفقرتان الأخيرتان من هذه المادة قيدنا التحقيق مع شاغلى وظائف الادارة العليا بطلب يصدر من رئيس الجمعية أو رئيس مجلس ادارة الشركة – هذا القيد يحد من اطلاق حكم الفقرة الأولى من ذات المادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 435

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

التوقيع غير المقروء لا يمكن القطع معه بصدوره عن المعلن إليه أو شخص من الأشخاص الذين أجاز المشرع تسليم صورة إليهم عند غياب الشخص المطلوب إعلانه – أثر ذلك : بطلان الإعلان .

 

( الطعن رقم 53 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 545

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

تأمين إجتماعى – شروط رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية . المادة “157” من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . أوجب المشرع على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين أن يطلبوا عرض النزاع الذى ينشأ بينهم و بين الهيئة العامة للتأمين و المعاشات عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على الهيئة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء لتسويته بالطرق الودية – حظر المشرع رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه – مجرد الإدعاء من جانب أصحاب الشأن بأن لهم حقاً قبل الهيئة المذكورة لا يأخذ وصف النزاع الذى وجب القانون عرضه على اللجنة المختصة ثم طرحه على القضاء إلا من الوقت الذى يتكشف لصاحب الشأن أن الهيئة تنكر عليه هذا الحق – إقامة الدعوى دون التقدم بطلب للهيئة لعرض النزاع على اللجنة – أثره : الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً .

 

( الطعن رقم 1245 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/3 )

=================================

الطعن رقم  3749     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 987

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 2

أثر قرار الإدارة بحفظ التحقيق على سلطة النيابة الإدارية . لا تتوقف سلطة النيابة الإدارية فى التحقيق و فى إقامة الدعوى التأديبية على قبول الجهات الإدارية و لا على موافقتها الصريحة أو الضمنية – للنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية و لو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهات الإدارية – القرار الصادر بحفظ الموضوع لا يغل يد النيابة الإدارية عن إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف و لا يغل يد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب على من يخالف واجبات الوظيفة و يخرج على مقتضياتها .

 

( الطعن رقم 3749 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  3366     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 295

بتاريخ 13-12-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب .

 

( الطعن رقم 3366 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 552

بتاريخ 14-02-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق إدارياً أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يؤثر على الدعوى التأديبية – الحجية التى يحوزها قرار النيابة العامة بمضى ثلاثة شهور من تاريخ القرار دون تحريك الدعوى الجنائية لا تؤتى أثرها إلا فى مواجهة النيابة العامة و لا تحول دون إقامة الدعوى التأديبية قبل العامل المخالف – أساس ذلك : أنه من تاريخ صدور قرار النيابة العامة تكون الدعوى التأديبية قد إنفصلت عن الدعوى الجنائية – مؤدى ذلك : أنه من تاريخ صدور الأمر بالحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعود سريان التقادم الثلاثى للدعوى التأديبية .

 

( الطعن رقم 518 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 558

بتاريخ 14-02-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

تستقل الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية – صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً يعتبر آخر إجراء قاطع للتقادم – من تاريخ هذا القرار تستقل الدعوى التأديبية قيداً و وصفاً – ثبوت تحريكها قبل مضى ثلاث سنوات من التاريخ المذكور يجعل الدفع بسقوطها فى غير محله .

 

( الطعن رقم 918 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1682     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 613

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – دعوى تأديبية – ميعاد السقوط من تاريخ علم الرئيس المباشر . يقصد بالرئيس المباشر فى مجال تطبيق ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بمضى سنة – الرئيس المباشر ” للمحالين ” مباشرة و ليس الرئيس الأعلى – لا يسرى الميعاد متى كان الرئيس المباشر متورطا بدوره فى المخالفات المنسوبة للمحالين – فى حالة علم الرئيس الأعلى بتلك المخالفة يسرى ميعاد السقوط السنوى . أساس ذلك : أنه لا يسوغ إبقاء سيف الدعوى التأديبية مسلطا على رقاب العاملين المرؤوسين طالما كان الرئيس المباشر باقياً إذا ما علم الرئيس الأعلى منه مرتبة بتلك المخالفة – يتعين أيضاً لسريان الميعاد من تاريخ علم الرئيس الأعلى مرتبة أن لا يكون هو ذاته متورطا أيضاً فى تلك المخالفات مثل الرئيس المباشر ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  2359     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 864

بتاريخ 15-04-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

تنقضى الدعوى التأديبية إذا توفى الموظف أثناء الطعن فى الحكم التأديبى أمام المحكمة الإدارية العليا – أساسا ذلك : أن ما ورد بقانون الإجراءات الجنائية من إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم هو أصل يجب اتباعه عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا – يقوم هذا الأصل على فكرة شخصية العقوبة و ما تتطلبه من ضرورة وجود المتهم على قيد الحياة .

 

( الطعن رقم 2359 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1120

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

مادة “14” من قانون الإجراءات الجنائية . تنقضى الدعوى التأديبية بوفاة الموظف استناداً إلى الأصل الوارد بالمادة ” 14 ” من قانون الإجراءات الجنائية من إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم – هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا – أساس ذلك : مبدأ شخصية العقوبة حيث لا تجوز المساءلة فى المجال العقابى الا فى مواجهة شخص المتهم الأمر الذى يفترض بالضرورة أن يكون حياً حتى تستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات فى مواجهته – وفاة المتهم قبل ذلك يستوجب عدم الإستمرار فى اجراءات المساءلة أياً كانت مرحلة التقاضى التى وصلت إليها .

 

( الطعنان رقما 193،381 لسنة 34 ق ، جلسة1989/6/10 )

=================================

الطعن رقم  4025     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 244

بتاريخ 18-11-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

إذا أقيمت الدعوى التأديبية على الموظف ثم توفى أثناء نظرها فإنها تنقضى ، كذلك إذا حكم فى الدعوى التأديبية ثم طعنت الإدارة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا و توفى الموظف أثناء نظر الطعن فإن الدعوى التأديبية ضده تنقضى بحكم القانون إستناداً إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم – إهمال هذه القاعدة فى المجال التأديبى منوط بأن يكون الموظف متهماً – إذا حكم فى الدعوى التأديبية من محكمة أول درجة بالإدانة ثم طعن الموظف فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم ببراءته – فى هذه الحالة لم يعد الموظف مجرد متهم فى نظر الإدارة و إنما صار مداناً و من حقه أن يسعى لنفى هذه الإدانة عن نفسه ، و مركزه عندئذ لا يختلف عن مركز الموظف فى دعوى الإلغاء فكلاهما له مصلحة فى إلغاء الحكم و تستمر هذه المصلحة قائمة حتى و لو توفى هذا الموظف لأنه من مصلحة ورثته من الناحية الأدبية أن يحصلوا على حكم بتبرئة ساحة مورثهم كما أن لهم مصلحة مادية فى الحصول على حكم بهذه التبرئة تمهيداً لمطالبة الإدارة بتعويض عما يكون قد حاق بمورثهم من أضرار – مؤدى ذلك : إعمال المادة 130 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و القضاء بإنقطاع سير الخصومة فى الطعن ليستأنف الورثة السير فى الدعوى على النحو الذى رسمه القانون – لا مجال فى هذه الحالة للإستناد إلى الأصل الوارد بالمادة “14” من قانون الإجراءات الجنائية .

 

( الطعن رقم 4025 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/18 )

=================================

الطعن رقم  2173     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 650

بتاريخ 02-01-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

تتكون المخالفة الإدارية الوقتية من فعل يحدث فى وقت محدود و ينتهى بمجرد إرتكابه فى حين أن المخالفة الإدارية المستمرة تتكون من فعل متجدد و مستمر – تقاعس العامل عن تصحيح خطأ شاب بيان تاريخ تخرجه هو مخالفة مستمرة تبدأ حالة الإستمرار فيها منذ صدور قرار التعيين – الأثر المترتب على ذلك : عدم سقوط الدعوى التأديبية .

 

( الطعن رقم 2173 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1024

بتاريخ 10-02-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

مدى إلتزام المحكمة التأديبية بوقفها لحين الفصل فى الدعوى الجنائية – إن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية لا يكون إلا إذا كانت هناك مسألة يتوقف الفصل فيها على الفصل فى الدعوى الجنائية .

لا وجه لذلك متى كانت المخالفات المنسوبة للعامل ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً فيما يتعلق بالدعوى التأديبية سواء بإعترافه أو بشهادة الشهود .

 

( الطعن رقم 1238 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 574

بتاريخ 30-12-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

إن المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على ” تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة إنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ” و أوضح من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 – أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة إتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة . و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على ” أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :

1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة .

2- إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة و لو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك ” و قد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة .

 

( الطعن رقم 590 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/30 )

=================================

الطعن رقم  3063     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 935

بتاريخ 20-02-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 2

الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بإنتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد الإدارى – غير صحيح – أساس ذلك : مدة الضمان العقدية هى إحدى الأحكام العقدية التى تحكم العلاقة بين المقاول و جهة الإدارة – لا أثر لهذه المدة على المسئولية التأديبية التى تبنى على المخالفات الإدارية التى تسقط وفقاً لميعاد سقوط الدعوى التأديبية دون ما إرتباط بميعاد الضمان اللائحى أو التعاقدى .

 

( الطعن رقم 3063 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/20 )

=================================

الطعن رقم  2387     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 48

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

إن الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى نصت على أنه ” على النيابة الإدارية فى مثل هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ” – هذا الميعاد ليس ميعاد سقوط للدعوى التأديبية و إنما هو من قبيل إستنهاض النيابة الإدارية للسير فى إجراءات الدعوى التأديبية بالسرعة التى تقتضيها المصلحة العامة للتأديب فإذا تراخت النيابة الإدارية فى إقامة الدعوى التأديبية فى الميعاد المذكور فإن مثل هذا التراخى لا يسقط بطبيعة الحال الحق فى الدعوى التأديبية فى الميعاد المذكور فإن مثل هذا التراخى لا يسقط بطبيعة الحال الحق فى السير فى الدعوى التأديبية .

 

( الطعن رقم 2387 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/10 )

=================================

الطعن رقم  2231     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 72

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

أن الأصل الذى أرست قواعده أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، و الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1958 هو أن ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية ، ممثلة فى إدارة الدعوى التأديبية – بإيداع أوراق التحقيق ، و قرار الإحالة و تقرير الإتهام و قائمة شهود الإثبات سكرتيرية المحكمة التأديبية المختصة ، و يتعين أن يتضمن قرار الإحالة إسم الموظف و وظيفته ، و درجته و مرتبه و بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1993     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 130

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

أن المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الخاص بإنشاء مجلس تأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية قد إستحدث حكماً جديداً بسقوط الدعوى التأديبية لم يكن مقرراً من قبل فى القوانين التى تناولت أحكام الدعوى التأديبية . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن مدة السقوط هذه لا تبدأ فى السريان بالنسبة للمخالفات التى وقعت قبل العمل بالمرسوم بقانون المذكور إلا من تاريخ نفاذه فى 9 من أغسطس سنة 1952 لا من تاريخ وقوعها ، و هذا كله تطبيق لمبدأ عدم سريان القانون على الماضى ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوات عليها قبل صدور القانون سالف الذكر و هو ما لا يجوز القول به و مما يتجافى مع المنطق القانونى السليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1973     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-02-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 3

لا يتسنى لديوان المحاسبات بحكم طبائع الأشياء أن يباشر إختصاصاته القانونية و تقدير ملاءمة الجزاء أو عدم ملاءمته إلا إذا أخطرته الإدارة عن الطريق المرسوم للإخطار بالقرار . و كان كل ما يلزم لهذا التقرير من أوراق الموضوع معروضاً على الديوان . فالفقرة الثانية من المادة 13 السالف ذكر نصها قالت ” من تاريخ إخطاره بالقرار ” و لكنها لم تحدد مشتملات هذا القرار الذى يجب أن تخطر الإدارة الديوان . و تحديد ما يلزم عرضه على الديوان فى هذا الشأن من أوراق و بيانات هو من المسائل الموضوعية التى يختلف ما يلزم عرضه فى بعضها عما يلزم فى البعض الآخر بحسب ظروف و ملابسات كل مخالفة مالية على حدتها . و المشرع إعتبر فوات الميعاد ، المنصوص عليه فى الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 بعد إخطار الديوان بالجزاء دون أن يطالب الديوان خلال هذه المدة بإستكمال ما ينقصه من أوراق و تحقيقات قرينة على أن الديوان قد إكتفى بما وصل إليه من أوراق و بيانات ليؤدى الديوان رسالته فى فحص الجزاء و تقديره هذه القرينة بالإكتفاء بما وصل إليه ، ترتفع و تتلاشى إذا طلب الديوان خلال ميعاد الخمسة عشر يوماً من الجهة الإدارية التى أخطرته بالقرار ما تنقصه من أوراق الموضوع و تحقيقاته و بياناته التى يراها جد لازمة لإعمال تقديره للجزاء و فحصه . فلا يجوز أن يحسب الميعاد فى هذه الحالة إلا من يوم ورود كل ما طلبه الديوان على وجه التحديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1973     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-02-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 4

لرئيس ديوان المحاسبة حق الإعتراض على العقوبات التى توقعها الجهات الإدارية ، بالنسبة إلى المخالفات المالية ، إذا تبين له أن المخالفة المالية تستوجب جزاء أشد مما يدخل فى إختصاص الإدارة . و فى هذه الحالة أوجب القانون على رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ، تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية و على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، و لم تقرر المادة 13 جزاء على أثر هذين الميعادين فى قبول أو عدم قبول الدعوى التأديبية فلابد إذن من التفرقة بين الميعاد الذى وضع لصالح الأفراد فهو إذن جزاء جوهرى يترتب على إغفاله البطلان و هو الميعاد المذكور أولاً فى صدر الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 أما الميعاد الذى وضع لصالح الإدارة بحيث لا يؤثر فى قليل أو كثير فى مصالح الأفراد فإنه يكون من قبيل المواعيد التنظيمية أى إنه إجراء غير جوهرى ما دام لا يترتب عليه ضرر للأفراد و هذا أصل من أصول قانون المرافعات رددته المادة “25” منه . و ترتيباً على ذلك يكون الميعاد الذى خوله القانون لرئيس ديوان المحاسبة يعد من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها البطلان و أساس ذلك أن هذا الميعاد قد وضع لصالح الأفراد لأن من شأن المساس به التأثير فى مركز قانونى للموظف ترتب على صدور القرار من جانب الإدارة و على النقيض من ذلك فإن الميعاد الثانى و المذكور فى الشق الأخير من الفقرة الثانية من المادة 13 فقد حدده القانون للنيابة الإدارية لرفع الدعوى التأديبية هو بلا ريب من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على إغفالها أى بطلان ، و أساس ذلك أن هذا الميعاد لا يمس صالح الأفراد ما دام طلب تقديم الموظف للمحاكمة قد صدر من رئيس الديوان فى الميعاد المحدد قانوناً .

 

( الطعن رقم 1973 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/2/16 )

=================================

الطعن رقم  1431     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 349

بتاريخ 09-01-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 3

تعتبر الدعوى التأديبية مرفوعة بإيداع قرار الإحالة و أوراق التحقيق سكرتيرية المحكمة . و متى تم الإيداع تعلق إختصاص المحكمة بنظر الدعوى . و إقتضى ذلك ألا تترتب آثار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية و منها عدم جواز الترقية [م 106 قانون 210 لسنة 1951 أو مادة 70 قانون 46 لسنة 1964] إذا كان الموظف العامل يدور فى فلك التحقيق و لم يخرج عن مرحلته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 477

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 1

أن المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بينت الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين فى تسعة بنود أوردتها فى ترتيب تصاعدى من حيث تغليظ العقوبة و كانت عقوبة الخصم من المرتب فى البند “2” و عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب فى البند “5” فكان هذا دليلاً على أن هذه العقوبة أشد من تلك ، و مع ذلك يتعين البحث فيما إذا كان هناك تجانس فى الطبيعة بين هاتين العقوبتين بحيث يمكن أن تنطوى إحداهما فى الأخرى و تندمج فيها أم أن لكل منهما كياناً و قواماً مستقلاً يميزها عن الأخرى و يضفى عليها طبيعة خاصة . و من المسلم أن هاتين العقوبتين تلتقيان فى حرمان الموظف من مرتبه فى الفترة التى حددها القرار الصادرة بالعقوبة إلا أنهما تبتعدان و تختلفان من حيث سعة المدى فى كل منهما من حيث السلطة التى تملك توقيع أى منهما ، فعقوبة الخصم من المرتب لا يمكن أن يجاوز مداها الشهرين فى حين أن عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب يصل مداها إلى ثلاثة شهور ، و من ناحية أخرى فإن هذه العقوبة الأخيرة لا يملك توقيعها إلا المحاكم التأديبية على حين أن الخصم من المرتب هو عقوبة يجوز أن يوقعها الرئيس الإدارى على الوجه المبين فى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 كما تختلف كل من العقوبتين عن الأخرى فى أنه فى حالة الخصم من المرتب يستمر الموظف المعاقب فى تأدية عمله فى حين أنه فى العقوبة الأخرى يمنع من تأدية عمله و فى ذلك تغليظ العقاب ، و متى كان الأمر كذلك فلا ريب فى أن كل من العقوبتين تتميز بكيان مستقل تماماً عن الأخرى.

 

 

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية

فقرة رقم : 7

المادة “41” من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – تفسيرها – إقامة الدعوى التأديبية ضد عاملين من غير من قدموا للمحاكمة – مناطه أن تكون المخالفات التى رأت المحكمة نسبتها إلى هؤلاء العاملين مرتبطة بالدعوى المنظورة أمامها و متفرعة عنها – عدم جواز توجيه الإتهام عن مخالفات لا تتصل بالدعوى المنظورة .

 

( الطعن رقم 264 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/6/29 )

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى