موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر المكافأة على المعاش

 

اثر المكافأة على المعاش

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 187

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إن المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية قد نصت فى فقرتها الرابعة و الخامسة على أنه ” إذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة ، فيكون مخيراً عند عودته إليها بصفة نهائية بين عدم رد هذه المكافأة و فى هذه الحالة لا تحتسب له مدة خدمته السابقة فى تسوية ما يستحقه من المعاش أو المكافأة عن مدة خدمته الجديدة و بين المكافأة بأكملها فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو على أقساط شهرية بشرط أن يقدم طلباً كتابياً بذلك فى خلال شهر من تاريخ عودته و بشرط أن لا يقل كل قسط فى هذه الحالة عن ربع ماهيته و عندئذ تحسب عليه فوائد التأخير بواقع أربعة فى المائة سنوياً . فإذا رد الموظف أو المستخدم المكافأة بأكملها تحسب له مدة خدمته السابقة فى تسوية المعاش أو المكافأة طبقاً للقانون الذى اختار المعاملة بمقتضاه ” . ثم جرت الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر بما يأتى ” أما إذا توفى الموظف أو المستخدم قبل رد المبلغ المطلوب بتمامه فعند تسوية المعاش أو المكافأة المستحقة له أو للمستحقين عنه لا تحسب له مدة الخدمة التى لم يرد المكافأة  المطلوبة عنها ما لم يدفعها هو أو المستحقون عنه فى ميعاد ستة أشهر من تاريخ تقاعده أو وفاته ” .

و نص هذه المادة محكم لا يحتمل التأويل و حكمه عام لا يقبل أى تخصيص فالمدعى – و هو خاضع للمرسوم بقانون المتقدم الذكر – كان عليه إذا طلب أن تحسب له فى المعاش مدة خدمته التى قضاها فى مصلحة البلديات مشتركاً فى صندوق الإدخار قبل نقل وظيفته إلى الباب الأول من الميزانية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوير سنة 1946 أن يراعى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 51 المشار إليها لرد المكافأة أو تقسيطها و هو ميعاد سقوط يجرى من تاريخ ابلاغه بقرار التثبيت التى قبضها و شهر واحد إذا إختار تقسيطها بشرط أن يطلب ذلك كتابة فى الميعاد المذكور ، و كلا الميعادين إذا لم يراعه المدعى حق عليه تحمل مغبة تقصيره و نتيجة تفريطه و هى إسقاط مدة إشتراكه فى صندوق الإدخار من المدة المحسوبة له فى المعاش .

و تأخير البت من جانب إدارة المعاشات فى الإستمارتين اللتين أعدتهما إدارة البلديات بمقدار فرق الإحتياطى و بمقدار الإحتياطى عن المدة السابقة مباشرة على التثبيت ، ليس من شأنه أن يعفى المدعى من إلتزام رد المكافأة التى قبضها المدعى من حسابه فى صندوق التوفير فى 30 من يولية سنة 1946 بمناسبة نقل وظيفته إلى الباب الأول من الميزانية أو طلب تقسيط سدادها فى ميعادها إذا أراد حقاً حساب تلك المدة التى قبض عنها تلك المكافأة ، ذلك أن وزارة المالية لا تملك المجادلة فى حسبان تلك المدة بعد أن أجاز حسابها قرار مجلس الوزراء ، كما أن رد المكافأة لم يكن فى ذاته مثار منازعة بعد أن أوجبه كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 و المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، و لا غناء فى القول بأن الإدارة لم تحدد للمدعى المبالغ التى يلتزم بردها لأن هذه المكافأة لم يكن مختلفاً على قدرها ، كما لم يكن متصوراً أن يجهل مقدارها بعد إذ قبضها ، و سقوط حق المدعى فى حساب المدة المشار إليها إنما بنى وفقاً لنص الحكم الذى أوردته المادة 51 على عدم رد المكافأة فى الميعاد السقوط المنصوص عليه فيها لا على رد فروق الإحتياطى أو مقدار الإحتياطى بفرض التسليم جدلاً بقيام منازعة حول هذه الفروق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 187

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : اثر المكافأة على المعاش

فقرة رقم : 3

إن الروح المستفادة من المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 قاطعة فى أن معاش التقاعد لا يصح أن يرد عليه الخصم الناشئ عن تقسيط المكافأة ، بل لقد تشدد هذا المرسوم بقانون فى هذا المعنى إلى حد إشتراطه الإيفاء ببقية المكافأة غير المدفوعة برمتها ، خلال ستة أشهر من تاريخ تقاعد الموظف الذى منح التقسيط أو وفاته و إلا سقط حقه فى حساب المدة السابقة فى المعاش و ذلك كله على الرغم من سبق حصوله على قرار بتقسيط المكافأة فى حدود ربع راتبه بعد طلبه ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة 51 من المرسوم بقانون المشار إليه ، و ليس أدل على ذلك من أن المشرع لم يرد أن يجعل معاش الموظف ضامناً لسداد المكافأة المستحقة عليه بسبب ضعف ضمان الحكومة بالنسبة إلى المعاش و رجحان إحتمال عم إستحصالها على حقوقها . على أن إستحقاق المعاش فى ذاته متوقف على رد المكافأة برمتها و إذا إمتنع على الموظف المحال إلى المعاش طلب إستمرار سريان التقسيط فى معاشه رغم وروده من قبل على راتبه ، فإن وضع المدعى بالأولى يكون أشد تأبياً لهذا التقسيط المطلوب إجراؤه إبتداء على المعاش و خاصة و أن هذا المعاش لا يمكن تقريره بغير حساب المدد التى قبض عنها مكافأته ، و لا يصح حساب هذه المدد بغير رد هذه المكافأة برمتها فالمعاش لا يتولد للمدعى حق فى تقريره إلا بعد رد المكافأة بتمامها طبقاً لروح المرسوم بقانون المشار إليه و دلالة الحال فيه ، و من ثم يمتنع منطقياً نشوء حقه فى المعاش ثم الترخيص فى جعل هذا المعاش وعاء لتقسيط المكافأة المستحقة عليه إذ لا تصح النتيجة قبل أن تتحقق المقدمة و هى الرد الكامل للمكافأة الذى يتوقف عليه حساب المدة فى المعاش و فى القول بغير ذلك ترتيب لحكم قانونى قبل تحقق عناصره و إستيفاء أوضاعه و هو ما تأباه الأصول المنطقية الصحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 187

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : اثر المكافأة على المعاش

فقرة رقم : 4

لا حجة فى القول بأن مدد السقوط الوارد فى الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 قد وردت فى معرض لا ينطبق على واقعة الدعوى بذريعة أنهما تحدثتا عن الموظفين و المستخدمين السابقين الذين يعادون إلى الخدمة الحكومية و المدعى بحكم خدمته المتصلة لا يعد معاداً إلى خدمة الحكومة ، إذ لم يكن كذلك لم يصح أن تجرى عليه مواعيد السقوط الواردة فى المادة 51 المشار إليها لا حجة فى كل ما تقدم إذ يكفى لتنفيذه أن يلاحظ أن رد المكافأة لا يتصور إلا بالنسبة إلى الموظفين الذين كانت لهم خدمة سابقة فى الحكومة أستولوا على مكافأتها ثم رغبوا عند إعادتهم إلى خدمتها فى حساب هذه المدة السابقة فى المعاش ، و من عجب أن يسلم المطعون عليه بمبدأ رد المكافأة – و هو ليس إلا نتيجة محتمة لإعتباره معاداً إلى خدمة الحكومة – و لا يسلم بميعاد ردها المبين فى المادة 51 آنفة الذكر ، فكأنه يقر بصفته كموظف معاد فى رد المكافأة ، و لا يسلم بها فى ميعاد هذا الرد و هذا منطق غير مستقيم ،على أن الموظف الذى تنقل وظيفته إلى الباب الأول بميزانية وزارة الشئون البلدية و القروية ، و يصفى حقوقه فى الصندوق عند النقل ثم يخول المطالبة بحساب تلك المدة التى إشترك خلالها فى صندوق الإدخار هو أشبه ما يكون بالموظف المعاد إلى خدمة الحكومة لأنه فارق وضعاً طويت صفحته بتصفية حقوقه فى صندوق الإدخار و إنخرط فى مركز قانونى جديد يخضع لنظام التثبيت مع حسبان المدة السابقة فى المعاش ، فهو يعتبر فى حكم الموظف المعاد إلى الخدمة ، و الذى أنشأ له هذا الحق و إشترط لتولده أن يقوم بأداء فروق الإحتياطى عن الخدمة السابقة و برد المكافأة التى إستولى عليها هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 بل لقد أشارت مذكرة اللجنة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء لإستصدار قراره المذكور إلى أن ” هؤلاء الموظفين – و منهم المدعى يلتمسون أن يكون نقلهم إلى الباب الأول بالحالة التى كانوا عليها قبل النقل من حيث الدرجة و الماهية و الأقدمية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يولية سنة 1939 و أسوة بزملائهم الذين صدر بشأنهم قرار مجلس الوزراء المؤرخان 8 يولية سنة 1939 و 7 سبتمبر سنة 1943 ، و إعتبار من كان مشتركاً فى صندوق الإدخار مثبتاً ” داخلاً هيئة العمال ” عند نقله إلى خدمة الحكومة ” . كما أشارت هذه المذكرة إلى ما طلبه نظراء المدعى من نقلهم إلى الباب الأول بالميزانية و مساواتهم بموظفى الصحة القروية المنقولين من مجالس المديريات إلى الحكومة و طبقاً لقرار مجلس الوزراء فى 2 من سبتمبر سنة 1943 فقالت ” و نتيجة هذا القرار يعتبر مثبتاً دون كشف طبى من كان مثبتاً بمجالس المديريات حتى نقله و من كان مشتركاً فى صندوق الإدخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها و تسترد منه المكافأة التى إستولى عليها . . . ” .

 

( الطعن رقم 887 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/1/6 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى