موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر التفاوض على ابرام العقد

 

اثر التفاوض على ابرام العقد

=================================

الطعن رقم  0167     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 334

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اثر التفاوض على ابرام العقد

فقرة رقم : 2

المفاوضة ليست إلا عملاً مادياً لا يترتب عليها بذاتها أى أثر قانون فكل متفاوض حر فى قطع المفاوضة فى الوقت الذى يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يطالب بيان المبرر لعدوله و لا يترتب هذا العدول مسئولية على من عدل إلا إذا اقترن به خطأ تتحقق معه المسئولية التقصيرية إذا تنج عنه ضرر بالطرف الأخر المتفاوض و عبء إثبات ذلك الخطأ    و هذا الضرر يقع على عاتق ذاك الطرف و من ثم فلا يجوز إعتبار مجرد العدول عن إتمام المفاوضة ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الدليل على توافره بل يجب أن يثبت الخطأ من وقائع أخرى إقترنت بهذا العدول و يتوافر بها عنصر الخطأ اللازم لقيام المسئولية التقصرية

( الطعن رقم 167 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/99 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى