موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التزامات الكفيل

 

التزامات الكفيل

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1487

بتاريخ 28-12-1972

الموضوع : عقد الكفالة

الموضوع الفرعي : التزامات الكفيل

فقرة رقم : 1

كفالة المدين و إن كانت تجوز بغير علمه و رغم معارضته إلا أن إلتزام الكفيل يظل بحسب الأصل ـــ تابعاً للإلتزام الأصلى ، فلا يقوم إلا بقيامه ، و يكون للكفيل المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكفالة الدفوع المتعلقة بالدين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0690     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 637

بتاريخ 15-03-1976

الموضوع : عقد الكفالة

الموضوع الفرعي : التزامات الكفيل

فقرة رقم : 2

إلتزام الكفيل – متضامناً كان أو غير متضامن – هو إلتزام تابع لإلتزام المدين الأصلى و ذلك على خلاف المدين المتضامن مع مدينين آخرين ، فإنه يلتزم إلتزاماً أصلياً مع سائر المدينين ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان كفيلاً للمدين الأصلى فى تنفيذ إلتزام هذا الأخير قبل الشركة الطاعنة ، ولم يكن مديناً أصلياً معه فى هذا الإلتزام فإن الحكم المطعون فيه – إذ أجرى أحكام الكفالة على إلتزام المطعون ضده – لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 690 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0860     لسنة 43  مكتب فنى 31  صفحة رقم 534

بتاريخ 18-02-1980

الموضوع : عقد الكفالة

الموضوع الفرعي : التزامات الكفيل

فقرة رقم : 3

إلتزام الكفيل – متضامناً أوغير متضامن – يعتبر إلتزاماً تابعاً لإلتزام المدين الأصلى ، فلا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة على إلتزام الكفيل قبل البت فى إلتزام المدين الأصلى .

 

( الطعن رقم 860 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/2/18 )

=================================

الطعن رقم  1717     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 134

بتاريخ 04-01-1984

الموضوع : عقد الكفالة

الموضوع الفرعي : التزامات الكفيل

فقرة رقم : 1

إلتزام الكفيل متضامناً كان أو غير متضامن – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام تابع لإلتزام المدين الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 172

بتاريخ 02-02-1933

الموضوع : عقد الكفالة

الموضوع الفرعي : التزامات الكفيل

فقرة رقم : 2

إن إمهال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا تأثير له فى إلتزام الكفيل ، و عدم توقيع الحجز التحفظى على الزراعة لا يعتبر تقصيراً مخلياً لذمة الكفيل مما ينطبق عليه حكم المادة 510 من القانون المدنى ما دام هذا الحجز يتعارض مع الإمهال الذى هو حق مطلق للمؤجر و ما دام للكفيل بمقتضى المادة 503 – على الرغم من ذلك الإمهال – مطالبة المستأجر و توقيع الحجز التحفظى على ما يضمن الأجرة المستحقة .

 

( الطعن رقم 69 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/2 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى