موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدائرة الخامسة ” موضوع ” في الطعنين رقمى 9023 و 10260 لسنة 52 ق عليا.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة ” موضوع “

بالجلسة المنعقدة برئاسةالسيدالأستاذالمستشار/ السيد محمد السيد الطحان

نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  محمود اسماعيل رسلان        نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشـــــــار /  احمد محمد حامد محمد               نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك                  نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/سراح الدين عبد الحافظ                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــار/ محمد عبد المنعم شلقانى         مفوض الدولـــــــــــــــــة

وحضور السيــــــــــــــــــــــــد/ سيد سيف محمد                       أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمى 9023 و 10260 لسنة 52 ق عليا.

المقام اولهما من

 أحمد حسن محمد عبد الله

وثانيهما من : ياسر حسن محمد عبد الله

ضـــــــــد كل من :

1 – وزير العدل ” بصفته ”       2 – رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ” بصفته ”

فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية

بجلسة 25/12/2005 فى الدعوى رقم 74 لسنة 2005 تأديب شمال القاهرة

الاجـــــــــــراءات  :

فى يوم الاربعاء الموافق 25/1/2006 اودع الاستاذ / محمد على عجورالمحامى نائبا عن الاستاذ/ جمال الدين محمود منصور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن أحمد حسن محمد عبد الله  قلم كتاب المحكمة – تقريرطعن قيد بجدولها برقم 9023 لسنة 52ق عليا طعنا ضد المطعون ضدهما بصفتيهما فى قرار مجلس التأديب المشار اليه والذى قرر فى منطوقه مجازاته بالفصل من الخدمة .

وطلب الطاعن – للاسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب اليه مع ما يترتب على ذلك من اثار.

وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بصفتيهما فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالاوراق .

وفى فى يوم الاثنين الموافق 13/2/2006 اودع الاستاذ / مصطفى محمود أحمد المحامى نائبا عن الاستاذ/ جمال الدين محمود منصور بصفته وكيلا عن الطاعن / ياسر حسن عبد الله  قلم كتاب المحكمة – تقريرطعن قيد بجدولها برقم 10260 لسنة 52ق عليا ضد المطعون ضدهما بصفتيهما فى ذات قرار مجلس التأديب المشار اليه بعاليه والذى قرر فى منطوقه مجازاته بالفصل من الخدمة .

وطلب الطاعن – للاسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب اليه مع ما يترتب على ذلك من اثار.

وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بصفتيهما فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالاوراق .

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى في الطعنين ارتأت فيه الحكم قبولهما شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن الاول ومجازاته بالعقوبة المناسبة ، ورفض الطعن بالنسبة للطاعن الثانى .

 

ونظر الطعنان امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 2/9/2007 قررت الدائرة احالة الطعنين الى الدائرة الخامسة ” موضوع ” بالمحكمة الادارية العليا لنظرهما بجلسة 10/11/2007 والتى نظرتهما بتلك الجلسة وفيها قررت المحكمة ضم الطعن رقم 10260 لسنة 52ق – عليا الى الطعن رقم 9023 لسنة 52ق – عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 15/12/2007 وصرحت بايداع مذكرات لمن ياء خلال اسبوع ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم فى الطعنين لجلسة 29/12/2007 لاستمرار المداولة وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم فى الطعنين لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، حيث  صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .

من حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة .

ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من سائر الاوراق والقرار المطعون فيه فى انه بتاريخ 11/10/2003 صدر قرار مدير عام ادارة المحاكم بوزارة العدل رقم 5391 لسنة 2003 باحالة كل من / ياسر حسن محمد عبدالله ” الطاعن الثانى ” الموظف بقسم المطالبة بمحكمة العمال بالدرجة الثالثة فنى ، واحمد حسن محمد عبد الله ” الطاعن الاول ” – معاون قضائى بقلم محضرى السلام بالدرجة الثالثة – بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لمحاكمتهما تأديبيا عما نسب اليهما من انهما خلال عام 2003 بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية خرجا على مقتضيات واجبات الوظيفة وسلكا سلوكا يتنافى مع كرامة الوظيفة بأن قاما بالنصب والتحايل على احد المواطنين ويدعى / احمد عبدالحميد وحصلا منه على مبلع (9000) جنية بحجة تعيين نجليه بوزارة العدل مستغلين وظيفتهما بالوزارة وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم 56 لسنة 2003 تأديب شمال القاهرة بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته وبجلسة 17/1/2004 قرر المجلس مجازاة المحالين بالفصل من لاخدمة عما نسب اليهما … وشيد المجلس قراره على اسباب خلاصتها ثبوت ما نسب الى المحالين من الاوراق والشكوى المقدمة من المدعو/ احمد عبد الحميد عطية ومذكرة التحقيق ومحاضر الفحص والتحقيق مما يقتضى معه معاقبتهما وخلص من ذلك الى قراره المشار اليه ، واذ لم يرتضى المحالان هذا القرارفأقام المحال/ ياسر حسن محمد عبد الله الطعن رقم 5998 لسنة 50ق – عليا واقام المحال / احمد حسن محمد عبد الله الطعن رقم 5999 لسنة 50ق عليا امام هذه المحكمة حيث طلب كل منهما بطعنه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته للاسباب المبينة بتقريره ، وبجلسة 19/3/2005 قضت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار ، واعادة الدعوى التأديبية رقم 56 لسنة 2003 – تأديب شمال القاهرة – الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى تأسيسا على صدور القرر المطعون فيه مشوبا بالقصور الشديد فى التسبيب لعدم ايراده الحجج الواقعية والقانونية التى اقام عليها قراره ، وتنفيذا لهذا الحكم اعيدت الدعوى التأديبية رقم 56 لسنة 2003 الى مجلس التأديب المذكور ، حيث تم قيدها بسجلاته برقم 74 لسنة 2005 – تأديب شمال القاهرة – وقام المجلس بهيئة مغايرة بنظرها بجلساته وبجلسة 25/12/2005 اصدر القرار الطعون فيه والذى قرر مجازاة المحالين بالفصل من الخدمة ، وشيد المجلس قراره على اسباب خلاصتها ان المخالفة المسندة للمحالين ثابتة قبلهما ثبوتا كافيا لادانتهما وذلك اخذا بما ورد بالتحقيقات واقوال الشاكى واقرار المحال الاول بالعمل لدى الاخير وخلو الاوراق مما يفيد موافقة جهة الادارة على ذلك …. وعليه خلص المجلس من ذلك الى قراره المتقدم .

ومن حيث ان مبنى الطعنين الماثلين مخالفة القرار المطعون فيه وللقانون ، فضلا عن بطلانه لصدوره مشوبا بالقصور الشديد فى التسبيب والغلو فى الجزاء للاسباب المبينة بتقرير كل منهما .

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الطعن امامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده دون التقيد بطلبات الطاعن او الاسباب التى يبديها بتقرير الطعن .

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى ايضا على ان مفاد نص المادة 167 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ان المشرع قد ناط بمجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات ولاية تأديب هؤلاء العاملين عما قد يصدر منهم من افعال يترتب عليها الاخلال بواجبات وظائفهم ، ومن ثم فان الاختصاص بالتأديب لما يتضمناه من تشكيل خاص يعد من النظام العام وبالتالى لا يجوز الخروج عليه او التفويض فيه ، ومن ثم فان مشاركة من لم يقصدهم نص القانون فى تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلا فى ولاية التأديب يبطل به تشكيل مجلس التأديب ، وبالتالى تبطل اجراءات المحاكمة التأديبية التى تمت امامه والجزاء التأديبى الصادر منه ، كما ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان قرارات مجلس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات ادارية عليا اقرب فى طبيعتها الى الاحكام التأديبية منها الى القرارات الادارية ، لذا فانها تعامل معاملة هذه الاحكام ، ومن بين هذه القواعد صدور الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون ، وانه يترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام .

ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان البين من الاطلاع على النسخة الاصلية لقرار مجلس التأديب المطعون فيه ، ان هذا المجلس شكل من رئيس محكمة ورئيس نيابة وكبير الكتاب – فى حين ان المحال الثانى/ احمد حسن محمد عبد الله – كان يشغل ابان محكامته تأديبية وظيفة ” معاون قضائى بقلم محضرى السلام ” اى وظيفة محضر حسب الثابت بقرار احالته الى المحاكمة التأديبية رقم 5391 لسنة 2003 ، ومن ثم كان من المتعين طبقا لحكم المادة 167 من قانون السلطة القضائية ان يتضمن تشكيل مجلس التأديبي الذى يتولى محاكمته كبير المحضرين وليس كبير الكتاب ومن ثم فان تشكيل المجلس بالنسبة له قد جاء على خلاف ما نصت عليه المادة المشار اليها ، الامر الذى من شأنه بطلان تشكيل مجلس التأديب المذكور وما يستتبعاه من بطلان جميع اجراءات مجلس التأديب وما صدر عنه من قرار تأديبى ” القرار المطعون فيه ” مما يتعين معه الغاؤه واعادة الدعوى التأديبية الصادر فيها الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى ، بيد ان المادة 269 من قانون المرافعات تنص على انه ” …… مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه او كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تحكم فى الموضوع “.

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان ما تضمنته المادة 269 المشار اليها من تصدى المحكمة لموضوع الدعوى اذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت الغاء الحكم المطعون فيه هو من القواعد والاجراءات التى لا تتعارض مع طبيعة القضاء الادارى ، وبالتالى يجوز الاخذ بها وتطبيقها امام هذا القضاء .

ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الثابت ان الطعنين الماثلين هما للمرة الثانية عن ذات المخالفة المنسوبة للطاعنين ، علاوة ان موضوع الدعوى التأديبية الصادر فيها القرار المطعون فيه صالحا للفصل فيه ، فمن ثم فان هذه المحكمة تتصدى للفصل فيه .

ومن حيث انه عن الموضوع ، فان البين من الاطلاع على الاوراق والتحقيقات انه ابان عمل الطاعن / ياسر حسن محمد عبد الله موظفا بقسم المطالبة بمحكمة العمال ، وعمل الطاعن/ احمد حسن محمد عبد الله معاونا قضائيا بقلم محضرى محكمة السلام الجزئية بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية نسب اليهما الخروج على مقتضيات وواجبات الوظيفة العامة ، وسلوكها سلوكا يتنافى وكرامة الوظيفة وذلك بان قاما بالنصب والتحايل على المواطن/ احمد عبد الحميد عطية وحصلا منه على مبلغ 9000 جنية بحجة تعيين ننجليه بوزارة العدل مستغلين وظيفتيهما بالوزارة .

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية تقوم على ااس الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وان يقوم هذا الثبوت على اساس توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه ، وبالتالى فلا يسوغ قانونا ان تقوم الادانة تأسيسا على ادلة مشكوك فى صحتها او فى دلالتها ، والا كانت الادانة مزعزعة الاساس مفرغة من ثابت اليقين ، كما ان قضاؤها جرى كذلك على ان سبب القرار التأديبى بوجه عام هو اخلال العامل بواجبات وظيفته او اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه او سلوكه مسلكا معيبا ينطوى على تقصير او اهمال فى القيام بعمله او اداء واجباته او خروج على مقتضيات وظيفته او اخلال بكرامتها او بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، ومن ثم اذا انعدم المأخذ على السلوك الادارى للعامل ولم يقع منه اى اخلال بواجبات وظيفته او خروج على مقتضياتها فلا يكون هناك ثمة ذنب ادارى وبالتالى لا يكون هناك محل لجزاء تأديبى .

ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الاطلاع على الاوراق والتحقيقات انها قد اجدبت من ثمة دليل يقينى يقطع باشتراك الطاعن الاول/ احمد حسن عبد الله مع شقيقه الطاعن الثانى / ياسر حسن عبد الله فى ارتكاب المخالفة المنسوبة اليهما اذ ان الشاكى لم يشر فى شكواه او فى اقواله بأنه تحايل عليه او حصل منه على ثمة مبالغ مالية فى مقابل تعيين نجليه بوزارة العدل ، وانه وان كان قد قرر بأن الطاعن الاول كان يتصل به عن طريق الموبايل الا ان ذلك قد جاء بعبارات عامة لا دليل عليها من الاوراق ويؤكد ذلك انه لم يحدد بأقواله فحوى هذه الاتصالات وما دار بينهما بشأنها ، كما لا ينال من عدم ثبوت المخالفة فى حق الطاعن المذكور ما ورد بأقوال زوجة شقيقه ياسر المدعوة/ سيدة فاروق محمد بالتحقيقات من ان الموضوع محل التحقيق ممكن ان يتم بين زوجها والطاعن الاول والعلم عند الله ، اذ انها لم تجزم بوقوعه ، فضلا عن ذلك فانه يعد من قبل دفع الاتهام عن ساحتها لورود اسمها فى الشكوى ، الامر الذى لا يطمئن معه وجدان المحكمة وضميرها على ثبوت المخالفة المشار اليها فى حق الطاعن الاول ، وبالتالى فان ما نسب اليه بشأنها يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع او القانون ، مما يستوجب القضاء ببراءته مما نسب اليه مع ما يترتب على ذلك من اثار.

ومن حيث ان ما نسب الى الطاعن الثانى/ ياسر احمد حسن والسالف بيانه قد ثبت قبله ثبوتا يقينيا يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها من واقع ما ورد بشكوى الشاكى المدعو/ أحمد عبد الحميد عطية واقواله بالتحقيقات من انه تعرف على الطاعن المذكور اثناء عمله كهربائى باحدى شركات المقاولات وانه وعده بتعيين نجليه سامر واشرف بوزارة العدل بايهامه بأنه يعمل بها وان اخوه الطاعن الاول/ احمد يعمل سكرتير النائب العام ووالده يعمل بمكتب مساعد وزير العدل وزوجته تعمل برئاسة محكمة شمال القاهرة وانه حصل منه مقابل ذلك على مبالغ جملتها تسعة الاف جنية على دفعات الاولى خمسة الاف والثانية ثلاثة الاف والثالث الف جنية بموجب ايصالات امانة موقعة منه والتى ارفق صورها بشكواه وانه لم يف بوعده بتعيين نجليه اورد المبلغ الذى حصل عليه منه ، ومما شهدت به زوجته/ سيدة فاروق على من تردد الشاكى على زوجها بالمنزل وانه حرر له ايصالات امانة على نفسه لتعيين اولاده بالوزارة وان الشاكى طالبه برد فلوسه التى دفعها فى مقابل ذلك ، كما ثبت ما نسب الى الطاعن من اقراره بالتحقيقات بتحريره ايصالات الامانة للشاكى وتوقيعه عليها والمرفقة بالاوراق وارجع السبب فى ذلك الى انه مقابل اسناد شغل له من الشاكى وهو الامر الذى انكره الشاكى ، ويؤكد ما نسب الى الطاعن انه رفض مواجهة الشاكى بشأن ما جاء بشكواه ضده عند طلب منه المحقق ذلك ، كما انه لم يقم بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد ابن الشاكى عندما تعرض له بالشارع كما يدعى خشية ان يفتضح امره ، كما ثبت ما نسب الى المذكور من الاطلاع على صور ايصالات الامانة المحررة والممهورة باسمه وتوقيعه ورقم بطاقته الشخصية والمرفق صورتها ايضا بالاوراق ، والتى تبين انها صادرة لصالح الشاكى .

ومن حيث ان ما نسب الى الطاعن المذكور وثبت فى حقه على النحو السالف بيانه ، يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا صارخا على مقتضياتها والتى توجب عليه اداء عمله بأمانة والمحافظة على كرامة وظيفته وان يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التى شرف بالانتساب اليها ، كما انه ينم عن سلوك معيب لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة والبعد عن مواطن الريب والدنايا سواء داخل نطاق وظيفته او خارجها وذلك لعدم قيام عازل سميك يمنع التأشير المتبادل بينهما ، اذ لا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته ان ينفصل عن وظيفته كعامل وقدم على بعض التصرفات التى تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشرة كرامة الجهة التى يعمل بها ، اذ ان سلوك العامل وسمعته خارج نطاق عمله ينعكس تماما على عمله الوظيفى ، الامر الذى يستوجب معه مساءلته تأديبا ومجازاته بالجزاء الذى يتناسب مع ما نسب اليه وثبت فى حقه والذى تقدره المحكمة بالفصل من الخدمة نظرا لجسامته وخطورته لكونه يشكل جرما جنائيا ومن شأنه فقدانه لشرط حسن السمعة والامانة وهو من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار العامل فى وظيفته ، فضلا عن ان البين من مطالعة صحيفة جزاءات الطاعن المرفقة بالاوراق انها قد جاءت حافلة بالعديد من الجزاءات التأديبية ، بيد انه لم يرتدع واستمر فى سلوكه المعيب ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من مببررات كمحاولة لدرء شبح الاتهام عن ساحته لكونه قد جاء بعبارات عامة ومرسلة ، فضلا عن تضافر وتساند الادلة والسالف بيانها والتى تؤكد وتؤيد ثبوت المخالفة المنسوبة اليه فى حقه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً ، وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار لبطلانه ، والقضاء مجددا ببراءة / احمد حسن محمد عبد الله مما نسب اليه ومجازاة / ياسر حسن محمد عبد الله بالفصل من الخدمة .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق             لسنة 1429 هـ

والموافق 19/1/2008 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى