
تجزئة دعوى استرداد المبيع
تجزئة دعوى استرداد المبيع
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 557
بتاريخ 08-02-1945
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : تجزئة دعوى استرداد المبيع
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الإسترداد لا يقع ، بحسب الأصل ، إلا على المبيع كما هو فإن الفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدنى قد إستثنت الحالة التى تكون فيها دعوى الإسترداد ” مقامة على ورثة المشترى بالنسبة للحصص المشاعة بينهم أو المفروزة التى يملكها كل منهم ” . و هذا لا يصح معه القول بأن توجيه العرض أو الدعوى إلى بعض الورثة يعتبر توجيهاً إلى الباقين . و إذ كان للبائع ، عند وفاة المشترى ، أن يجزئ دعوى الإسترداد بمطالبة بعض الورثة دون الآخرين فإن القول بأنه عند تجزئة الدعوى تعتبر الإجراءات موجهة إلى جميع الورثة يكون قولاً غير سديد .
( الطعن رقم 53 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
=================================