موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الغلط المادى فى العقد

 

الغلط المادى فى العقد

=================================

الطعن رقم  0457     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 111

بتاريخ 16-01-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الغلط المادى فى العقد

فقرة رقم : 4

مجال تطبيق نص المادة 123 من القانون المدنى ، الغلط فى الحساب و غلطات القلم أى الأخطاء المادية التى تقع من محرر العقد أثناء كتابته و تكشف عنها الورقة بذاتها و لا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد فلا يدخل  فى هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلا من ختم آخر لأن الورقة لا يمكن أن تكشف بذاتها عن هذا الخطأ و لأن تصحيحه يترتب عليه إسناد الورقة إلى غير الموقع عليها و هو ما يخالف نص المادة 394 من القانون المدنى التى تقضى بأن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى