موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الهيئات الخاصة

 

الهيئات الخاصة

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 321

بتاريخ 23-12-1967

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

أن الاتحاد المصرى لكرة القدم يعد من الهيئات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 321

بتاريخ 23-12-1967

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئات الخاصة

فقرة رقم : 3

يبين من نص المادة “53” من القانون رقم 384 لسنة 1956 أن المشرع جعل وسيلة الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس الادارة أو مدير الجمعية هو رفع الدعوى أمام المحاكم المدنية و إستثناء من ذلك أجيز للجهة الادارية المختصة – فى حالة الاستعجال فقط – وفق تنفيذ القرار لا إلغاؤه فليس ثمة ما يلزم الجهة الادارية بوقف تنفيذ القرار فى حالة الاستعجال و إنما الأمر فى ذلك متروك لمحض تقديرها إن شاءت تدخلت و إن شاءت لم تتدخل .

 

( الطعن رقم 1066 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/23 )

=================================

الطعن رقم  1376     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 174

بتاريخ 27-11-1982

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئات الخاصة

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 13 من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر فى ظل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1975 باصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضية أنه لا يجوز زيادة رسم الإشتراك السنوى أو أى رسوم أخرى على الرسوم المقررة لذلك سنة 1975 الا بأذن من وزارة الشباب – طبقا لهذه المادة لا يجوز زيادة رسوم اشتراك ضباط القوات المسلحة و أسرهم فى النوادى عن الرسوم المخفضة المقررة لسنة 1975 الا بأذن من الجهة الإدارية المختصة أى وزارة الشباب – صدور قرار من وزير الشباب بإلتزام الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضة بتنفيذ أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة الصادرة بتاريخ 1966/7/11 و القرارات الوزارية رقم 23 لسنة 1973 ، و رقم 28 لسنة 1973 ، و النشرات العامة رقم 23 لسنة 1973 و رقم 1 لسنة 1977 الصادرة عن المجلس الأعلى للشباب و الرياضية فى شأن اشتراكات ضباط القوات المسلحة و عائلاتهم و أسر الشهداء و جرحى الحرب بهذه الهيئات – القرار الصادر من وزير الشباب فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون إعلاناً ببطلان قرار مجلس إدارة أحد النوادى الرياضية بمساواة جميع أعضاء النادى العسكريين و المدنيين بلا تفرقة فى الإشتراكات .

 

( الطعن رقم 1376 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1899

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئات الخاصة

فقرة رقم : 2

قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب و الرياضة لم يلزم رئيس الجهة الإدارية التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين أو القرارات أو اللوائح الخاصة بتلك الهيئات و انما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية – سكوت رئيس الجهة الإدارية المختصة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة لا يعد قراراً سلبياً بالإمتناع – أساس ذلك : – أن القانون لم يفرض على الرئيس إتخاذ قرار فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 416 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/6/28 )

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 165

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئات الخاصة

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة و ينحصر نشاطه فى تولى إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة المصادر الواقعة تحت نظارة الخديوى و من خلفوه من بعده و كان هذا الديوان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة و بهذه المثابة كان يرعى مصالح خاصة معينة و لم تتوافر له من المقومات و الخصائص ما يجعله فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة من المؤسسات العامة و لا يغير من طبيعته القانونية هذه صدور أوامر أو لوائح تقضى بأن تطبق على موظفيه و مستخدميه النظم و القواعد المتبعة فى بعض مصالح الحكومة بشأن موظفى الدولة أو بأن يعامل موظفوه بأحكام قانون المعاشات أو الأحكام الخاصة بتسوية المعاشات و المكافآت للموظفين و المستخدمين الذين لهم مدة خدمة دائمة فى الحكومة أو كون اللجنة المالية بملجس النواب رأت بجلستها المنعقدة فى 14 أغسطس سنة 1951 معاملة موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية أسوة بموظفى وزارة الأوقاف عند نقلهم لوزارات الحكومة و مصالحها تحقيقاً للعدالة و المساواة بين موظفين متساوين فى العمل و يؤدون واجبهم فى ظل النظم و اللوائح الحكومية أو كون مجلس الوزراء أصدر بجلسته المنعقدة فى 6 من يناير 1952 قراراً بالموافقة على أن يكون نقل موظفى الأوقاف الخصوصية الملكية بحالتهم من حيث الدرجة و الماهية مع الإحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم و من يكون منهم مثبتاً يحتفظ له بحالة التثبيت أسوة بموظفى الأوقاف على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية الملكية أو من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة و مصالحها و ذلك للأحكام الورادة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو 1947 الخاص بالقواعد التى تتبع عند حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية و ذلك تأسيساً على أن ديوان الأوقاف الخصوصة المشار إليه يطبق على موظفيه الكادرات التى تصدرها الحكومة منذ سنة 1921 و أن به درجات مماثلة للدرجات المخصصة لموظفى الحكومة – لا يغير ذلك كله من حقيقة وضع الديوان المذكور ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 إنما صدر لحكمة معينة و فى مجال محدد نطاقه بالغاية من هذه الحكمة و إستحدث بالنسبة إلى ماضى خدمة ديوان الأوقاف الخصوصية أقدمية إعتبارية أقامها على تشبيه الديوان المذكور بالهيئات الحكومية فى مقام ضم مدة هذه الخدمة للإعتبارات التى إستند إليها و قد إقتضى الأمر صدور هذا القرار بالحكم الذى تضمنه لإنشاء الحق الذى نص عليه و الذى لم يكن ليثبت لذويه من تلقاء ذاته لولا ما قضى به القرار المشار إليه من تسوية فى المعاملة بين موظفى الديوان و موظفى وزارة الأوقاف على أساس التشبيه الذى ذهب إليه و من ثم فلا يجوز إعمال أثره إلا فى خصوص ما صدر بشأنه دون مجاوزة هذا القصد إلى إعتبار الديوان هيئة حكومية .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى