موسوعة المحكمه الاداريه العليا

حقوق المحتكر

 

حقوق المحتكر

=================================

الطعن رقم  0218     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 244

بتاريخ 20-02-1964

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : حقوق المحتكر

فقرة رقم : 3

من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحتكرة و له حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر ، كما أن له أن يحدث فى المبانى زيادة و تعديلا ، و له ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر ، و ينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته . ولكنه فى كل هذا تكون حيازته للآرض المحتكرة حيازة وقتيه لا تكسبه الملك إلا إذا حصل تغيير فى سبب حيازته يزيل عنها صفة الوقتية ، و لا يكفى فى ذلك مجرد تغيير الحائز الوقتى لنيته بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به مالك الحق بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه .

 

( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0469     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 51

بتاريخ 08-01-1970

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : حقوق المحتكر

فقرة رقم : 3

لما كان القانون المدنى القديم لم يقنن أحكام  حق الحكر ، و كان منشأهذا العقد الشريعة الإسلامية فقد أستقر الرأى على الأخذ بأحكامها التى تعطى للمحتكر الحق فى الأنتفاع بالعقار المحتكر إلى الأبد أو لمدة طويلة ، و حق البناء عليه و التصرف فى ذات الحق و فى البناء – و هو حق يعتبر من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة – و إذ كان من المقرر أن ناظر الوقف ليس له أن يعطى الوقف بالحكر بغير إذن القاضى ، و كان العقد الذى أستند إليه الطاعن قد صدر من ناظرة الوقف و تحددت مدته بثلاث سنوات و حرم المحتكر من التصرف فى حق الحكر و فيما يقيمه على العقار المحتكر من بناء ، فإن تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد و تكييفها له بأنه عقد إيجار لا عقد حكر يكون صحيحاً فى القانون ، و لا ينال منه عنونة العقد بأنه عقد إيجار حكر و لا وصف المؤجر فيه بأنه محكر و المستأجر بأنه محتكر و لا النص فى العقد على تجديده لمدة أخرى و سريانه على المحتكر و ذريته طبقة بعد طبقة و من يرثهم .

 

( الطعن رقم 469 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0122     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 305

بتاريخ 07-03-1972

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : حقوق المحتكر

فقرة رقم : 3

من مقتضى عقد الحكر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة ، و له حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر ، و له ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما ، يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر ، و ينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ، و لكنه فى كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك .

 

( الطعن رقم  122 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 912

بتاريخ 31-10-1935

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : حقوق المحتكر

فقرة رقم : 6

وضع يد المحتكر و ورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية مما ينطبق عليه نص المادة 79 من القانون المدنى التى تنص على عدم إمكان ثبوت ملكية العقار ” لمن كان واضعاً يده عليه بسبب معلوم غير أسباب التمليك سواء كان ذلك السبب مبتدأ منه أو سابقاً ممن آلت منه إليه ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 912

بتاريخ 31-10-1935

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : حقوق المحتكر

فقرة رقم : 8

إن المحتكر ليس فى الواقع سوى مستأجر . و ليس بين عقد الإيجار و عقد التحكير من فارق سوى كون المحتكر له حق البقاء و القرار ما دام يدفع أجرة مثل الأرض المحكرة و هذا الفارق لا شأن له فى صفة وضع يده من جهة كونه مؤقتاً أو غير مؤقت ، بل إن أقصى ما ينتج عن هذا الفارق هو أن للمحتكر حق الإنتفاع العينى بالأرض ، و المنتفع لا يملك بالمدة لوروده صراحة فى نص المادة 79 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 331

بتاريخ 21-04-1938

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : حقوق المحتكر

فقرة رقم : 2

إن ما قرره الشرع و القانون < لائحة الأوقاف > من أن تقدير أجرة الحكم يكون على مثل أرض الوقف يقتضى معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند التحكير .      و المحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة . و قاضى الموضوع متى تحرى و تحقق   و قرر للأرض حالة أصلية خاصة ، أو متى قدر الخبير لها حالة خاصة و إعتمدها القاضى و بين فى حكمه علة إعتباره إياها على هذه الحالة الخاصة فى مبدأ التحكير ، كان رأيه فى ذلك من مسائل الموضوع التى لا رقابة عليه فيها لمحكمة النقض .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى