موسوعة المحكمه الاداريه العليا

رسوم قضائية

رسوم قضائية

الطعن رقم  0254     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1118

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : رسوم

أنه و لئن كانت لائحة الرسوم القضائية الصادر بها القانون رقم 90 فى 19 من يولية سنة 1944 – و هى نافذة فى شأن القضايا التى تطرح على مجلس الدولة طبقا للقانون – توجب أداء الرسوم المستحقة على الدعوى قبل نظرها على الوجه المفصل فى المادتين التاسعة و العاشرة منها . و تنص فى المادة الثالثة عشرة منها على أن ” تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها ” – الا أن هذا الاجراء لا يكون له محل إذا فصلت المحكمة فى النزاع المطروح عليها – الا أن هذا الاجراء لا يكون له محل إذا فصلت المحكمة فى النزاع المطروح عليها ، و ذلك أن المادة 14 من اللائحة المشار إليها تنص على أن ” يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة ، كما يلزم بدفع الباقى عقب صدور الحكم و لو استؤنفت ، و مع ذلك إذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه ” ، و مؤدى ذلك أن رسوم الدعوى تصبح واجبة الاداء عقب صدور الحكم و لو استؤنف ، و يلزم المدعى بأدائها كاملة ، و يجوز تحصيلها من المحكوم عليه بها إذا صار الحكم نهائيا . و مؤدى ذلك كله أن عدم أداء رسم الدعوى كله أو بعضه قبل صدور الحكم فيها لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم ، و تصبح الرسوم المستحقة واجبة الاداء ، و يتخذ قلم الكتاب فى شأن تحصيلها الاجراءات التى تنص عليها اللائحة ، و لا يكون هناك محل لاستبعاد القضية من جدول الجلسة ، بعد أن فصلت المحكمة فى المنازعة .

 

( الطعن رقم 254 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/18 )

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 35

بتاريخ 18-11-1961

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بالقضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة أكثر تيسراً فى علاقة الحكومة بموظفيها ، بمراعاة طبيعة هذه العلاقة فقرر أنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه – و ليس من شك فى أن هذا يصدق من باب أولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة ، إذ هو أبلغ فى معنى الإستمساك بالحق و المطالبة بأدائه ، و أمعن فى طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم الذى يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية ، بل هو فى الحق يجمع بين طبيعة التظلم اللإدارى من حيث الأفصاح بالشكوى من التصرف الإدارى و بين طبيعة التظلم القضائى من حيث الإتجاه إلى القضاء طلباً للإنتصاف ، إذ لم يمنعه عن إقامة الدعوى رأساً سوى عجزه عن أداء الرسوم التى يطلب الإعفاء منها و سوى عجزه عن توكيل محام . فلا أقل – و الحالة هذه – من أن يترتب على طلب المساعدة القضائية ذات الأثر المترتب على ذات الطلب أو التظلم الإدارى من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، و غنى عن البيان أن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث التقادم أو قطع ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائماً و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمناً يطويل أو يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيئاً للفصل فيه ، شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات إتخذت أمام أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد أو يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره و لكن إذا صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره. فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية . و هذا الذى قضت به المحكمة من حيث ما لطلب المساعدة القضائية من أثر قاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء ، أو بالأحرى حافظ له ، و ينسحب لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو بالرفض يصدق كذلك بالنسبة إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإتحاد طبيعة كل من الميعادين من حيث وجوب مباشرة إجراء رفع الدعوى أو الطعن قبل إنقضائها و الأثر القانون المترتب على مراعاة المدة المحددة فيهما أو تفويتها من حيث قبول الدعوى أو الطعن أو سقوط الحق فيهما و بالتالى إمكان إلغاء القرار الإدارى أو الحكم المطعون فيه أو إمتناع ذلك على صاحب الشأن المتخلف .

فإذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيد صدر فى 11 من يوينه سنة 1959 ، و أن المدعى تقدم بطلب إعفائه من رسوم الطعن فى هذا الحكم بطلب الإعفاء رقم 68 لسنة 5 القضائية بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1959 ، و صدر القرار برفض طلبه فى 16 من أبريل سنة 1960 ، فأقام طعنه فى 18 من مايو سنة 1960 ، و من ثم فإن هذا الطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 621

بتاريخ 12-02-1967

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

حيث أن نظام الشطب لا يطبق فى الدعاوى الإدارية التى تعتمد أساساً على المذكرات المكتوبة ، و حتى لو سلم بنظام الشطب فى هذه الدعاوى فإن ذلك لا يسرى على طلبات الإعفاء من الرسوم لأنها ليست دعاوى و إنما طلبات ترفع للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم تمهيداً لرفع الدعاوى . و لذلك فإن قرار الشطب فى طلب الإعفاء لغو لا يعتد به و لا أثر له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1599     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 671

بتاريخ 19-02-1967

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

أن نص المادة 12 من لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 واضح و صريح فى وجوب حصول المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها أمر رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بتقرير فى سكرتيرية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لأعلان الأمر و من ثم فإن المعارضة إذا حصلت أمام المحضر عند أعلان الأمر – على نحو ما فعل المعارض خلافاً لما تقدم تكون غير مقبولة شكلاً لكونها حصلت بغير الشكل و بدون إتباع الإجراء الذى تفرضه المادة 12 المشار إليها وجوب حصولها به و لا وجه للتحدى بأن الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية تجيز حصول المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر – أمام المحضر عند إعلانه الأمر ، ذلك لأن المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 ” بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة ” تنص على أن : ” تنطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية بالنسبة لما يرفع من دعاوى أو يتخذ من إجراءات ذلك فيما لم يرد بِشأنه  نص خاص فى لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1946 ” . و ما دامت اللائحة المذكورة قد أوردت فى شأن الشكل الذى تحصل به المعارضة نصاً خاصاً هو نص المادة 12 منها الذى جاء مقصوراً على شكل وحيد للمعارضة هو حصولها بتقرير فى سكرتيرية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لأعلان الأمر فقد إمتنع تطبيق ما ورد فى الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فى خصوص جواز حصول المعارضة أمام المحضر عند أعلان الأمر و ذلك بالتطبيق للمادة 3 من قرار رئيس الجمهورية سالف البيان و وجب الإلتزام بحدود هذا النص الخاص .

 

( الطعن رقم 1599 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1213     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1135

بتاريخ 03-06-1967

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

أن النعى على الحكم المطعون بأنه إذ لم يستبعد طلب التعويض الإحتياطى قد شابه ما يستوجب إلغاءه – مردود بأنه لو صح أن هناك رسماً مستحقاً على الطلب المذكور لم يؤد قبل الفصل فيه فإن ذلك ليس من شأنه أن يترب عليه أى بطلان إذ أن المخالفة المالية فى القيام بإجراء من إجراءات التقاضى لا يترتب عليها بطلان مادام أن القانون لم ينص على هذا الجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0184     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1211

بتاريخ 01-07-1967

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

أن القرار الذى يصدر من هيئة المساعدة القضائية بإعفاء صاحب الشأن من رسوم الدعوى بطلب إلغاء قرار إدارى إنما يتناول أمرين أولهما إعفاء الطالب من الرسوم المقررة لرفع الدعوى ، و الثانى ندب أحد المحامين المقيدين أمام مجلس الدولة لمباشرة الدعوى ، و ذلك بسبب ما نصت عليه المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من أن “كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام معتمد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس”، فلا يحقق القرار أثره و لا يتمكن صاحب الشأن من الإستفادة من الإعفاء الذى منح له بعد إذ ثبت بقبول طلبه إعساره و عدم ميسرته ، ما لم يشتمل القرار على ندب أحد المحامين لمباشرة الدعوى ، و ينبنى على ذلك أنه إذا ما قام مانع لدى المحامى المنتدب يمنعه من مباشرة الدعوى ، كما لو عين فى إحدى الوظائف فإنه يستحيل تنفيذ القرار الصادر بالمعافاة و بسقط القرار تبعاً لذلك ، و يتعين على صاحب الشأن الرجوع إلى هيئة المساعدة القضائية قبل فوات ميعاد الستين يوماً المحددة لرفع الدعوى محسوبة من تاريخ صدور القرار الأول لإستصدار قرار جديد بندب محام آخر لمباشرة الدعوى و فى هذه الحالة يعتبر طلب المعافاة الأول كما لو كان مطروحاً على هيئة المساعدة القضائية و لم يفصل فيه بعد إذ سقط القرار الصادر منها بالمعافاة بسبب إستحالة تنفيذه ، و ينفتح ميعاد جديد لصاحب الشأن يحسب من تاريخ صدور القرار المعدل .

 

( الطعن رقم 184 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/7/1 )

 

=================================

الطعن رقم  0819     لسنة 07  مكتب فنى 14  صفحة رقم 181

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

إن نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 صريح فى عدم إستحقاق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة ، و يبقى بعد ذلك بحث مدلول أو أثر الحكم الصادر فى مثل هذه الدعاوى بإلزام الحكومة بالمصوفات ، هل ينطوى على قضاء بالإلزام برسوم الدعوى رغم أنها غير مستحقة قانوناً و بالتالى تمتنع مناقشة هذا الأساس للإلزام عن طريق المعارضة فى أمر التقدير بعد أن بات الحكم الصادر به حائزاً لقوة الأمر المقضى ، أم أن القضاء بالإلزام بالمصروفات لا ينطوى حتماً و بحكم اللزوم على الإلزام فعلاً برسوم الدعوى إذ أن المشرع حين أوجب على المحكمة غير قانون المرافعات عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ، لم يقصد بمصاريف الدعوى الرسوم القضائية وحدها ، إذ تشمل مصاريف الدعوى أتعاب الخبراء الذين عينوا فى القضية و مصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم فيها و مصاريف إنتقال المحكمة فى الحالات التى يستلزم الأمر هذا الإنتقال و أتعاب المحامين و الرسوم القضائية و قد درجت المحاكم عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى دون أن تبين مقدارها أو تحدد عناصرها سواء فى منطوق الحكم أو فى أسبابه تاركة أمر تقديرها إلى رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم ، بأمر على عريضة و مفاد القضاء بالمصروفات دون تحديد عناصرها أن ينصرف الإلزام إلى عناصر المصاريف التى لها وجود قانونى أى المستحقة قانوناً دون ما عداها ، و مؤدى هذا أنه إذا كانت الدعوى أو الطعن مرفوعاً من الحكومة فأنه لما كانت لا تستحق عنه رسوم قضائية فأن إلزام الحكومة فى هذه الحالة بالمصروفات يقتصر على العناصر الأخرى للمصروفات غير الرسوم القضائية التى لا وجود لها قانوناً تبعاً لعدم استحقاقها ، و لا يمكن أن يحمل حكم المحكمة بإلزام الحكومة بالمصروفات دون تحديد أو إيضاح على أنه تناول إلزامها بما هو ليس مستحقاً أو واجباً قانوناً ، و إنما ينبغى أن يحمل على أنه إلتزام الحكومة بجميع العناصر التى تتألف منها المصروفات و منها الرسوم أن كان شئ منها مستحقاً قانوناً ، فالمحكمة فى حقيقة الواقع إذا سكتت عن الايضاح أو الافصاح إنما تحدد الملزم بالمصاريف بما فيها الرسوم أن كانت هناك مصاريف أو رسوم مستحقة ، فإن لم يكن هناك شئ منها فالمحكمة لا يمكن أن ترمى بحكمها بإلزام الحكومة الطاعنة بالمصروفات إلى خلق رسوم لا وجود لها قانوناً تحملها بها على خلاف الواقع و القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0819     لسنة 07  مكتب فنى 14  صفحة رقم 181

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 2

بصدور القانون رقم 60 لسنة 1963 فى شأن المؤسسات العامة و رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة المعمول بهما فى 9 من مايو سنة 1963 لم يعد ثمة محل للقول بالتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق و بين الهيئات العامة فى مجال تطبيق المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 المتقدم ذكره قد كشفت بما لا يدع مجالاً لشبهة فى خصوص طبيعة الهيئات العامة عن أن الهيئات العامة فى الغالب الأعم مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الإعتبارية و أنها و إن كانت ذات ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة و تجرى عليها أحكامها و تتحمل الدولة عجزها و يؤول لميزانية الدولة ما تحققه من أرباح ، و من ثم فإن الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير مزية الإعفاء من الرسوم القضائية على النحو السالف بيانه تكون متحققة بالنسبة للهيئات العامة ، و بمقتضى هذا القضاء ألا تستحق رسوم على الدعاوى أو الطعون التى ترفعها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ” الهيئة المعارضة ” لكونها هيئة عامة تدخل فى نطاق مدلول لفظ ” الحكومة ” الذى نصت عليه المادة 50 سالفة الذكر و ذلك على الرغم من أن طعنها الذى صدرت فى شأنه قائمة الرسوم المعارض فيها قد أقيم فى تاريخ سابق على تاريخ صدور قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 بإعتبار أن هذا القانون و ما تضمنته المذكرة الإيضاحية كاشفان لوضعها القانونى السابق على أقامة طعنها ، و جدير بالذكر أنها أنشئت كهيئة عامة فى عام 1956 بمقتضى القانون رقم 366 لسنة 1956 ” بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر ” .

 

( الطعن رقم 819 لسنة 7 ق ، جلسة 1968/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 514

بتاريخ 22-03-1969

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

إن كان قرار أعفاء المدعية من الرسوم لم يشمل سوى طلب إلغاء القرار المطعون عليه، إلا أنها و قد قامت بعد ذلك بتعديل طلباتها مستبدلة بطلب الإلغاء طلب التعويض عن ذات القرار المطعون فيه، فإن قرار الأعفاء يشمل بآثاره الطلب الجديد، ذلك أن كلا من طلب إلغاء القرار غير المشروع و طلب التعويض عنه، يقومان على أساس قانونى واحد، هو عدم مشروعية القرار الإدارى، و أن الطعن بالإلغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر، و طلب التعويض عنه هو طعن فيه بالبطلان بطريق غير مباشر، و متى كان الأمر على هذا النحو يكون هذا السبب من أسباب الطعن غير مستند إلى أساس سليم من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 132

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى إنما يجرى وفقاً للإجراءات و فى المواعيد التى رسمها قانون مجلس الدولة الذى لم يفرق بين ما إذا كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه نزاعاً أصلياً مما تختص به محكمة القضاء الإدارى و بين ما إذا كان نزاعاً متفرعاً من هذا النزاع الأصلى مثل النزاع حول الرسوم القضائية المستحقة فى النزاع الأصلى و من ثم لا يكون الدفع الذى أبدته وزارة الخزانة و مصلحة المساحة فى مذكرتهما الختامية بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 – لا يكون هذا الدفع قائماً على أساس سليم من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 132

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 2

لا جدال فى أن النزاع الراهن حول الرسوم المستحقة متفرع من النزاع الأصلى فى الدعوى رقم 1528 لسنة 6 القضائية ” محكمة القضاء الإدارى ” الذى لا شبهة فى أنه من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فقد لزم أن يكون هو الآخر من إختصاصه إذ القاعدة هى أن الفرع يتبع الأصل فى تحديد الإختصاص و من ثم فإن التحدى بأنه من إختصاص الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة لا يقوم على أساس سليم من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 132

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 3

أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى قد طلب فى 8 من يوليه سنة 1964 من إدارة حسابات مجلس الدولة إقتضاء الرسم المحكوم به فى 2 من فبراير سنة 1954 بالخصم على حساب جارى مصلحة المساحة وفقاً لما تقضى به اللائحة المالية للميزانية و الحسابات قبل تعديلها و قامت إدارة الحسابات بقيد المبلغ بحساب العهد تحت التحصيل “استمارة 72 ع . ح” و عمل التسوية الحسابية فى ملحق يونية سنة 1964 “استمارة رقم72 ع .ح” و لما كانت هذه المطالبة الحاصلة فى 8 من يوليه سنة 1964 تقوم فى مجال روابط المديونية بين المصالح العامة مقام المطالبة القضائية التى تقطع التقادم فى مجال روابط القانون الخاص ، بمراعاة طبيعة العلاقة بين المصالح العامة فيما يستحق لإحداها قبل الأخرى من مبالغ رسمت اللائحة المالية للميزانية و الحسابات كيفية إقتضائها على النحو الذى يتلاءم مع أوضاع الميزانية و قيودها الحسابية ، و لما كانت الرسوم القضائية التى يصدر بها حكم نهائى – كما سبق أن قضت هذه المحكمة – لا تتقادم إلا بإنقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم ، و لم تكن هذه المدة قد إنقضت حتى تاريخ المطالبة المذكورة فأن التقادم يكون قد إنقطع بها و لما كان أمر تقدير الرسوم المعارض فيه قد صدر قبل إنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ المطالبة سالفة البيان فأنه لا يكون ثمة محل للتمسك بالتقادم فى النزاع الراهن ، و كل أولئك بصرف النظر عما يمكن أن يعترض به من عدم جواز التمسك بالتقادم بين المصالح العامة .

 

( الطعن رقم 87 لسنة 16 ق ، جلسة 1971/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 144

بتاريخ 23-06-1973

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كانت المادة 377 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 تنص على أن ” تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة . . . ” إلا أن الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى تنص على أنه ” إذا حكم بالدين و حاز الحكم قوة الأمر المقضى أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة و إنقطع تقادمه بأقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ” .

و من حيث أنه متى كان ذلك فأن الرسوم محل المطالبة و قد صدر بها حكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24 من فبراير سنة 1968 فى الطعن رقم 195 لسنة 10 القضائية فإنها لا تتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم أياً كانت مدة التقادم السابق و من ثم تكون المعارضة بلا سند و يتعين لذلك الحكم برفضها و إلزام المعارضة بمصروفاتها .

 

( الطعن رقم 8 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 288

بتاريخ 21-04-1974

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

تقديم طلب الإعفاء من الرسوم بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من محكمة القضاء الإدارى – عدم قبول الطعن – لا يغير من ذلك أن لجنة المساعدة القضائية قبلت الطلب – قرارها صدر باطلاً و من ثم يكون عديم الأثر فى تصحيح العيب الذى شاب طلب الإعفاء .

 

( الطعن رقم 692 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 97

بتاريخ 06-03-1976

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

إن مبنى المعارضة أن الحكم فى الطعن بالزام المدعى ثلثى المصروفات و لما كانت أتعاب المحاماة، تندرج ضمن المصروفات فقد كان يتعين تحميل المدعى ثلثى أتعاب المحاماة المقدرة، و إذا صدر أمر التقدير على خلاف ذلك بأن ألزم وزارة العدل كامل أتعاب المحاماة فأنه يكون قد خالف القانون .

و من حيث أن إدارة قضايا الحكومة بحكم قانون تنظيمها تنوب نيابه قانونية عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من القضايا، لذلك فانه لا تنطبق عليها أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، و لما كانت المادة 176 من هذا القانون تنص على أنه ” على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام و لو بغير طلب، بحيث لا تقل عن . . . و عشرين جنيها فى قضايا النقض و الادارية العليا “فإن من مقتضى هذا النص ألا تقل أتعاب المحاماة التى يتعين الحكم بها على من خسر كل أو بعض طلباته فى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا عن عشرين جنيها .

و من حيث أنه و لئن كان الحكم فى الطعن قد قضى بالزام المدعى ثلثى المصروفات و الحكومة الثلث الباقى بإعتبار أن كلا منهما أخفق فى بعض طلباته، الا أن تقسيم المصاريف على هذا النحو لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة، إذ لا محل لالزام المدعى بالأتعاب طبقا للمادة 176 من قانون المحاماة لأن ادارة قضايا الحكومة التى حضرت عن خصمه لا يسرى عليها هذا القانون كما سلف الايضاح كما لا يجوز فى الوقت نفسه أن تقل الأتعاب التى يجب الحكم بها على الخصم الآخر ” الحكومة “عن الحد الأدنى الذى أوردته المادة 176 المذكورة و هو عشرون جنيها، و على ذلك فأن ما قرره أمر التقدير المعارض فيه من الزام وزارة العدل بمبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة يكون مطابقا لحكم القانون، و من ثم تكون المعارضة فيها خليقة بالرفض مع الزام المعارض مصروفاتها .

 

(الطعن رقم 2 لسنة 21 ق ، جلسة 1976/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 125

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

إن لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 تنص فى المادة “11” منها على أن ” تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة، و تقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بأعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم ” . و تنص المادة “12” من هذه اللائحة على أن لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر و تحصل المعارضة بتقرير يودع فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية أيام التالية لأعلان الأمر . كما تنص المادة “13” على أن تقدم المعارضة إلى الدائرة التى أصدرت الحكم و يحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة و المعارض إذا حضر .

و حيث أن نص المادة “12” من اللائحة سالفة الذكر صريح و واضح فى وجوب حصول المعارضة فى الرسم الصادر به أمر رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية أيام التالية لأعلان الأمر، و من ثم فأن المعارضة إذا حصلت بطريق البريد على النحو ما فعل المعارض خلافا لما تقدم تكون غير مقبولة لحصولها بغير الشكل و بدون أتباع الاجراء الذى تفرضه المادة 12 سالفة الذكر وجوب حصولها به، و هو اجراء جوهرى يلزم مراعاته .

 

( الطعن رقم 5 لسنة 21 ق ، جلسة 1976/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0418     لسنة 17  مكتب فنى 26  صفحة رقم 594

بتاريخ 21-02-1981

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 2

تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” لا يستحق رسوم على الدعوى التى ترفعها الحكومة فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف إستحقت الرسوم الواجبة – مفاد هذا النص أنه لا تستحق أية رسوم على الدعاوى و الطعون التى ترفعها الحكومة و على ذلك فمتى حكم فى مثل هذه الدعاوى و الطعون بالزام الحكومة بالمصاريف فإن مثل هذا القضاء يقتصر أثره على عناصر المصاريف المستحقة قانوناً دون ما عداها – لا يمتد هذا الأثر ليشمل الرسوم القضائية التى لا وجود لها قانوناً لعدم إستحقاقها .

 

( الطعنان رقما 418 ، 460 لسنة 17 ق ، جلسة 1981/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 195

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 3

عدم أداء رسم الدعوى كله أو بعضه قبل صدور الحكم فيها لا يصلح سببا للطعن على الحكم الصادر فى الدعوى – أساس ذلك : طالما كانت الرسوم مستحقة و واجبة الاداء فإن قلم الكتاب يتخذ الإجراءات المقررة فى تحصيلها .

 

( الطعن رقم 723 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/28 )

=================================

الطعن رقم  2360     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 688

بتاريخ 23-04-1983

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

لائحة الرسوم و الإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى – تخويل كل ذى شأن أن يعارض فى مقدار الرسم الصادر به أمر التقدير – لسكرتارية محكمة القضاء الإدارى المعارضة فى مقدار الرسم الصادر به أمر التقدير باعتبارها جهة إدارية مختصة بتحصيل الرسوم و تسويتها .

 

( الطعن رقم 2360 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1538

بتاريخ 05-04-1986

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

المادتان 3 و 4 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المواد 18 ،190 ، 198 من قانون المرافعات المدنية و التجارية – مرسوم 1946/8/14 بشأن الرسوم و الإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى .

أحكام هذه المرسوم مقصورة فقط على الرسوم القضائية – مؤدى ذلك : – أنها لا تمتد إلى مصاريف الدعاوى و الطعون و أوامر تقدير هذه المصاريف و التظلم منها – أساس ذلك : – أن رسم الدعوى يعتبر عنصرا من مصاريف الدعوى و مصاريف الدعوى أهم من الرسوم لأنها تشمل كافة ما ينفقة الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى و سيرها حتى صدور الحكم فيها مثل أتعاب الخبراء و مصاريف الشهود و مصاريف إنتقال المحكمة إذا إستلزم الأمر ذلك و مقابل أتعاب المحاماة – قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جاء خلوا من نصوص خاصة بمصروفات الدعوى – مؤدى ذلك : – أعمال أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بأوامر تقدير هذه المصاريف و إجراءات التظلم منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 679

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

إذا إنطوت الدعوى على مطالبة بمبالغ محددة المقدار و حكم بها كلها أو بعضها فإن هذا الطلب يكون معلوم القيمة فى شأن إستحقاق و حساب الرسم النسبى – يستوى فى ذلك أن يكون هذا الطلب قد ورد مستقلاً عن طلب إلغاء القرار الإدارى أو جاء تبعاً له فى دعوى واحدة – الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية محلها طلب إلغاء القرار الإدارى غير المشروع – مثال : متى كانت الدعوى تنطوى فى حقيقتها على المطالبة بإسترداد المبلغ المصادر فإن تسوية الرسم المستحق على الدعوى يكون على أساس قيمة المبلغ المحكوم بإلغاء قرار المصادرة بالنسبة له .

 

( الطعن رقم 1435 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0685     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 891

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 2

إن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية و إن أصبح لا يغنى عن التظلم الوجوبى بنظامه و إجراءاته ، بعد نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، فى قطع ميعاد الستين يوما المحددة لتقديم طلب الإلغاء ، و لو أنه كان يننتج أثره فى هذا الخصوص فى ظل القانون السابق < شأنه فى ذلك شأن أى تظلم إدارى > ، إلا أنه فى خصوص وجوب رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى فى الميعاد المقرر لذلك ، قررت هذه المحكمة كذلك ، أنه و لئن  كان مفاد النصوص المدنية فى مجال القانون الخاص أنه لا يقوم مقام المطالبة القضائية فى هذا الشأن ، إلا أنه يقوم مقامها فى مجال الروابط الإدارية ، نظرا لمقتضيات النظام  الإدارى التى تستلزم تقرير قاعدة أكثر تيسيرا فى علاقة الحكومة بذوى الشأن ، بمراعاة طبيعية هذه الروابط . و أن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائما ، و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمنا يطول أو يقصر بحسب الظروف ، و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيرا له حتى يصبح مهيئا للفصل فيه شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات اتخذت أما أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره . و لكن إذا صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوبا من تاريخ صدوره . فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوما التالية .

 

( الطعن رقم 685 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0870     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 936

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن طلب التعويض المقدم من المدعية لم يسدد عنه الرسم المقرر طبقا للائحة الرسوم القضائية ، و أن القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية لم يتناول الإعفاء من الرسم المستحق على هذا الطلب الذى أكتفى المدعى بإثبات حفظ حقه فيه ، فإن المحكمة تكون قد أصابت الحق فيما انتهت إليه من استبعاد هذا الطلب .

 

( الطعن رقم 870 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 501

بتاريخ 11-02-1956

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

العبرة فى قبول الدعوى أو عدم قبولها بتاريخ رفعها إلى المحكمة ، و لا تعتبر الدعوى مرفوعة طبقاً لقانون مجلس الدولة  – إلا بإيداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة . أما الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الدعوى المراد رفعها فليس إجراء قضائيا ، إذ ليس فيه معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة التى ستتولى الفصل فى موضوع النزاع الخاص بالحق المراد إقتضاؤه ، و إنما هو مجرد إلتماس بالإعفاء من الرسوم القضائية لا يعلن على يد محضر بل يقتضى إستدعاء الطرف الآخر بالطريق الإدارى للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الإعفاء ، فلا يعتبر دعوى بالمعنى القانونى ، سواء فى النطاق المدنى أو فى المجال الإدارى ، لإقتصار الطلب فيه على إلتماس الطالب إعفاء من الرسوم ، حتى يتسنى له رفع الدعوى بعد ذلك . و شأن هذا الطلب شأن قرار لجنة المساعدة القضائية الصادر بالإعفاء من الرسوم ، وكذا ما سبقه من إجراءات ، إذ لا يعدو هذا القرار أن يكون ترخيصاً لطالب المعافاة فى رفع دعواه مع إرجاء تحصيل الرسم المقرر عليها إلى ما بعد الفصل فيها ، و هو بهذه المثابة لا يصحح وضعاً قانونياً خاطئاً و لا يحل صاحب الشأن من مراعاة قواعد الإختصاص أو إتباع الإجراءات التى يتطلبها القانون لرفع الدعوى .

 

( الطعن رقم 297 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1138

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

لئن كان المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة الصادر  فى 18 من أغسطس سنة 1952 و الذى تقدم فى ظله المطعون لصالحه بتظلمه فى 9 من ديسمبر سنة 1953 إلى اللجنة القضائية ، يعفى المتظلم من دفع رسوم ، إلا أن اللجنة لم تكن مختصة بمثل الطلب الذى تقدم إليها < و هو إلغاءقرار نهائى لسلطة تأديبية > ، كما أن القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم محاكم إدارية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بالموظفين و المستخدمين ، الصادر فى 20 من مارس سنة 1954 ، و إن قضى بإحالة التظلمات السابقة إلى المحاكم الإدارية لاستمرار النظر فيها ، لم يجعل من اختصاص تلك المحاكم النظر فى طلب إلغاء أى قرار إدارى و إنما استحدث لها هذا الاختصاص بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 و من ثم أصبحت تلك المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى موضوع الدعوى المحالة إليها من اللجنة القضائية ، و إن كانت فى الأصل غير مختصة بنظر الطلب وقت تقديمه ، و بالتالى يجب أن تراعى فى شأنها ما اشترطه القانون رقم 165 لسنة 1955 من وجوب أداء الرسوم طبقاً 34 منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1138

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 2

إن المادة 15 من المرسوم الصادر فى 1956/8/14 الخاص بتعريفة الرسوم و الإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى – الذى ما زال ينظم الرسوم القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى – تنص على أنه ” فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ” . و بالرجوع إلى المادة 13 من القانون رقم 90 الصادر فى 19 من يولية سنة 1944 بتنظيم الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية يبين أنها تنص على أن ” تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها ” و هذا هو الإجراء الذى يجب اتباعه عند عدم دفع الرسوم القضائية المقررة . و غنى عن البيان أن استبعاد القضية من جدول الجلسة غير الحكم بعدم قبولها ، إذ كل ما يترتب على الإجراء الأول هو عدم تقديمها للجلسة بالمحكمة ما دامت لم تدفع الرسوم ، و يجوز تقديمها بعد أدائها ، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين إلغاؤه و الأمر باستبعاد القضية من جدول الجلسة حتى يتم أداء الرسوم .

 

( الطعن رقم 731 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0591     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 80

بتاريخ 21-04-1973

الموضوع : رسوم

الموضوع الفرعي : رسوم قضائية

فقرة رقم : 1

إن الأهلية ليست – شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءات الخصومة ، فإذا باشر الدعوى من ليس أهلاً لمباشرتها كانت دعواه مقبولة و لكن إجراءات الخصومة فيها هى التى يمكن أن يلحقها البطلان . إن من المبادئ المقررة أنه لا يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته و لما كان البطلان فى الخصومة الماثلة قد شرع لمصلحة المدعى فلا يصح أن تتمسك به الجهة الإدارية و أنه و إن جاز بصفة عامة أن يتمسك المدعى عليه بإنعدام أهلية المدعى حتى لا يضار بتعرضه لإبطال الحكم الذى قد يصدر لصالحه فى الدعوى إلا أن الحال ليس كذلك فى الدعوى الراهنة بعد أن ثبت أن المدعى محق فى دعواه إستناداً إلى أنه كان يعانى من إضطراب عقلى وقت أن تقدم بإستقالته و عند إصراره عليها ، و هو ذات السند الذى تستند إليه الجهة الإدارية فى الدفع بعدم قبول الدعوى مما ينبنى عليه أن لا يكون لها ثمة مصلحة فى التمسك بالدفع المبدى منها .

 

( الطعنان رقما 591 و 613 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/4/21 )

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى