موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عرض على الجمعية العموميه لقسمى الفتوى 1

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

  رقم التبليغ :  
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع   بتاريـــــــــخ :      /         / 2003

                                                                               

ملف رقم : 32 / 2 / 3519

 

السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة
                   تحية طيبة وبعد

 

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4/9/2003 بشأن طلب إلزام هيئة النقل العام بسداد مبلغ 480 جنيه قيمة التلفيات التى لحقت بممتلكات الهيئة .

 

          وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 16/1/1999 اصطدمت السيارة رقم 6092 التابعة لهيئة النقل العام خط 979 قيادة السائق / شوقى محمد محمد فرج بعامود إنارة ملك الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة نتج عنه إتلاف خط كهرباء كشاف صوديوم ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1099 لسنة 1999 جنح السيدة زينب ضد السائق المذكور ، وبجلسة 1/10/2001 قضت محكمة جنوب القاهرة فى القضية رقم 668         لسنة 2000 جنح مستأنف بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ والمصروفات .

 

          وقد قُدرت التلفيات التى لحقت بممتلكات الهيئة بمبلغ 480 جنيه شاملة المصروفات الإدارية ، ولما كانت السيارة المتسببة فى الحادث مملوكة لهيئة النقل العام وقيادة تابعها الذى صدر بإدانته حكم محكمة الجنح المستأنفة فقد طلبتم من هيئة النقل العام سداد المبلغ المشار إليه ، إلا أنه لم يتم السداد .

 

           لذلك طلبتم عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وفقاً لنص المادة {66/د } من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

 

( 2  )       تابع الفتوى رقم  : 32 / 2 / 3519

 

      ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 7 من ابريل سنة 2004م الموافق 17 من صفر سنة 1425هـ فتبين لها أن المادة رقم {174}  من القانون المدنى تنص على أن ” (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها .  (2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه. ” .

          كما تنص المادة {178}  منه على أن ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تُحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد         له فيه ، .” .

      

          واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مُكنة السيطرة على شىء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير ، فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ، ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشىء ، لانه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته، فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يُفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشىء ، كما لو كان هو الذى يستعمله ، ولا يُعفيه من المسئولية إلا أن يُثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة ، وقد يكون السبب الأحنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير .

 

كما استظهرت الجمعية العمومية أن ما يلتزم به حارس الشىء من الجهات الإدارية من جراء ما يلحقه من أضرار بغيرها من الجهات الإدارية الأخرى ، انما هو قيمة التلفيات التى يُحدثها فعلاً بهذا الغير وحدها دون ما يزيد عن ذلك من مصروفات إدارية ، أو فوائد تأخيرية ، إذ أن مناط ما تلتزم به الجهات الإدارية قبالة بعضها البعض ، انما هى الخدمات الفعلية التى تؤديها أيهما

( 3  )       تابع الفتوى رقم  : 32 / 2 / 3519

 

للأخرى ، وإذ كانت المصروفات الإدارية لا تناظر خدمة حقيقية أدتها إحدى الجهات الإدارية للأخرى ، فليس من سبيل لإلزام الجهة حارسة الشىء بها .

 

ومن حيث أنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن السيارة المتسببة فى الحادث مملوكة لهيئة النقل العام صاحبة السيطرة الفعلية عليها ، وإذ اصطدمت هذه السيارة بتاريخ 16/1/1999 بعامود الإنارة ملك الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مما نتج عنه إتلاف خط كهرباء وكشاف صوديوم ، وقُدرت تكاليف الإصلاح بمبلغ 440 جنيه ، وصدر حكم جنائى بإدانة تابع هيئة النقل العام ، الأمر الذى يتعين معه إلزام هيئة النقل العام بتعويض الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عما لحقها من ضرر يتمثل فى قيمة إصلاح التلفيات التى لحقت بممتلكاتها المشار إليها والمقدرة بمبلغ 440 جنيه دون الاعتداد بالمصروفات الإدارية التى شملتها المطالبة ، أخذاً بما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية ، وذلك نزولاً على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات ، وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة .

لـــــــــذلـــــــــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة النقل العام بالقاهرة أداء مبلغ مقداره 440 جنيهاً إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة  قيمة تكاليف إصلاح خط كهرباء كشاف صوديوم ،  وذلك  على النحو المبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى    /     /  2003

 

 

سهير//

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

   

 

 

 

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

  رقم التبليغ :  
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع   بتاريـــــــــخ :      /         / 2003

                                                                               

ملف رقم : 47 / 2 / 448

 

السيد / وزير الدولة للتنمية المحلية
                   تحية طيبة وبعد

 

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1276 المؤرخ 8/4/2003 بشأن طلب الإفادة بالرأى حول مدى خضوع كبائن التليفونات المملوكة  لشركة النيل وميناتل والموجودة بنطاق محافظة الاسكندرية للضريبة على العقارات المبنية .

 

          وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه قد ثار الخلاف فى الرأى بين مصلحة الضرائب العقارية والجهاز المركزى للمحاسبات حول مدى خضوع كبائن التليفونات            ـ الكارت أو العملة ـ  المملوكة لشركتى النيل وميناتل والمنتشرة بشوارع محافظة الاسكندرية للضريبة العقارية . إذ ارتأت مصلحة الضرائب العقارية عدم خضوع تلك الكبائن لهذه الضريبة ، بحسبانها لا تُعد من قبيل العقارات ولا تأخذ حكمها ، بينما يرى الجهاز المركزى للمحاسبات خضوع الكبائن المذكورة للضريبة العقارية إستناداً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ، الأمر الذى حدا بكم إلى طلب الرأى فى  الموضوع .

 

          وفى معرض استيفاء إدارة الفتوى المختصة لطلب الرأى الماثل ، ورد إليها كتاب     السيد/ وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 4784 المؤرخ 25/12/2003 مرفقاً به صورة من كتاب السيد/ محافظ الاسكندرية والمتضمن أن كبائن التليفونات ـ محل طلب الرأى ـ هلا تلك الكبائن المقامة على حوامل بجوانب الطرق والميادين العامة ( الكارت ) .

 

 

( 2  )       تابع الفتوى رقم  : 47 / 2 / 448

 

      ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 7 من ابريل سنة 2004م الموافق 17 من صفر سنة 1425هـ ، فتبين لها أن المادة {119}  من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلهاأو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من إدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون  ” . وتنص المادة {82}  من التقنين المدنى على أن (1) كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شىء فهو منقول .” . كما تنص المادة {1} من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية على أن تُفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذى تُستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض ….. كما تُعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تُقام على أسطح أو أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر ….”.  

 

          واستظهرت الجمعية العمومية من النصوص المتقدمة أن الدستور المصرى قد مايز بنص المادة {119} منه ، بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرئض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها ، ذلك أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا بالقانون ، أما غيرها من الفرئض المالية فيكفى لتقريرها أن يكون واقعاً فى حدود القانون ، تقديراً من الدستور لخطورة الضريبة العامة بالنظر إلى اتصالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين ، ومن ثم نص الدستور على ضرورة أن يكون القانون مصدراً مباشراً لها .

 

كما استبان للجمعية العمومية ـ وعلى ما جرى به إفتاؤها ـ أن فيصل التفرقة بين العقار والمنقول يرجع إلى طبيعة الأشياء، فالعقار هو الشىء الثابت المستقر بحيزه بحيث  لايمكن نقله من مكان إلى مكان آخر دون أن يتلف سواء كلياً أو جزئياً ، مما يعنى أن المنقول هو كــل

 

( 3  )       تابع الفتوى رقم  : 47 / 2 / 448

 

شىء غير مستقر بحيزه وغير ثابت فيه ، وبالتالى فمن الجائز نقله إلى أكثر من موقع دون أن يؤثر ذلك على امكانية الانتفاع به . ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع فرض بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كان الغرض الذى تُستخدم فيه ، وأياً كانت مادة بنائها، كما اعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تُقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر .

 

وفى ضوء ما تقدم ، وكان الثابت أن كبائن التليفونات محل طلب الرأى المملوكة لشركة النيل وميناتل والمقامة على حوامل بجوانب الطرق والميادين العامة بنطاق محافظة الاسكندرية هى عبارة عن هيكل من اللدائن والفيبر جلاس مقام على قاعدة من الحديد مثبتة فى الأرض بمسامير، وأنه يسهل فك هذه الكبائن ونقلها من مكان إلى آخر دون تلف، ومن ثم فإنها تُعد ـ والحال كذلك ـ منقولاً طبقاً لحكم المادة {82} من التقنين المدنى ، ولا يصدق عليها وصف العقار   المبنى ، وبالتالى فإنها تكون غير مخاطبة بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية على ما سلف بيانه .

 

 

لـــــــــذلـــــــــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلىعدم خضوع كبائن التليفونات المملوكة لشركة النيل وميناتيل والمقامة على حوامل بجوانب الطرق والميادين العامة بنطاق محافظة الاسكندرية للضريبة على العقارات المبنية ،  وذلك  على النحو المبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى    /     /  2003

 

 

سهير//

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى