موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد ايجار الارض الزراعية

 

عقد ايجار الارض الزراعية

=================================

الطعن رقم  0131     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1117

بتاريخ 10-11-1970

الموضوع : زراعة

الموضوع الفرعي : عقد ايجار الارض الزراعية

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1963 ، أن يكون عقد إيجار الأراضى الزراعية و عقد المزارعة ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أى منهما ، و إذ أضيف إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1966 عبارة “و كذلك كل إتفاق على إستغلال أرض زراعية و لو كان لزرعة واحدة “فإن مؤدى ذلك أن المشرع لم يكن يستلزم قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1966 المشار إليه بالنسبة لإتفاق الزرعة الواحدة ، الإثبات بالكتابة و قد تأكد ذلك بما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية  للمادة 36 مكررا “أ” المشار إليها فى تبرير إضافه العبارة المتقدمة الذكر لقوله “أنها قضت بوجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة و كذلك كل إتفاق على إستغلال لأرض زراعية و لو كان لزرعة واحدة ، و ذلك حتى لا يلجأ الملاك إلى التحايل لعدم تحرير عقد الإيجار و الإدعاء بأنه إتفاق على إستغلال الأرض لزرعة واحدة ” .

 

( الطعن رقم 131 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/11/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0248     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 693

بتاريخ 26-04-1973

الموضوع : زراعة

الموضوع الفرعي : عقد ايجار الارض الزراعية

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى التقرير بقيام العلاقة التأجيرية إستخلاصاً من الشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية ، و الدالة على أنها قامت بتحرير عقد الإيجار بين الطاعن و المطعون عليهما ، بعد أن تحققت من قيام العلاقة التأجيرية بينهما – طبقاً للمادة 1/36 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 – و سمعت الشهود من الجيران ، و بعد أن كلفت الطاعن بتحرير العقد بخطاب أرسلته إليه و رفض إستلامه ، و بعد إنقضاء المدة المحددة فى المادة المذكورة دون أن يذعن لطلبها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0564     لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 341

بتاريخ 02-02-1977

الموضوع : زراعة

الموضوع الفرعي : عقد ايجار الارض الزراعية

فقرة رقم : 3

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطته الموضوعية من أقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم أمام الخبير إلى أن التأجير للمطعون عليه الأول بموافقة الطاعنة التى كانت تحوز الأطيان المؤجرة من قبل بمقتضى وكالتها عن زوجها المؤجر و أن المستأجر المذكور وضع يده على العين المؤجرة إعتباراً من تاريخ التعاقد ، و كان لا تناقض بين صدور عقد إيجار إلى الطاعنة عن أرض النزاع و بين إعتبار حيازتها لها من قبيل الإشراف بمقتضى الوكالة الصادرة لها من زوجها المالك إذ ليس ثمة تلازم بين تحرير عقد الإيجار و إقترانه بوضع اليد ، كما أنه لا تعارض بين قيام هذه الوكالة و ثبوت تعامل الطاعنة مع البنك بإسمها إذ لا مانع من تعامل الوكيل بإسمه لحساب موكله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1597

بتاريخ 02-11-1977

الموضوع : زراعة

الموضوع الفرعي : عقد ايجار الارض الزراعية

فقرة رقم : 2

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه أقامها أصلاً أمام المحكمة الإبتدائية بالمطالبة بأجرة أرض زراعية يستأجرها منه الطاعن ، و هى دعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية طبقاً لقواعد الإختصاص القيمى ، كما أنها تندرج ضمن الإختصاص المشترك بين القضاء العادى و بين لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، و أنه و أن كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 قد جعلت المنازعة فى مساحة الأرض الزراعية المؤجرة تدخل ضمن الإختصاص الإنفرادى للجان الفصل فى المنازعات الزراعية و تخرج بالتالى عن ولاية القضاء العادى بحيث يمتنع على المحاكم التصدى لأية منازعة أستأثرت اللجان دون سواها الإختصاص بها ، و لئن كان تصدى محكمة الإستئناف لهذا النزاع و ندب خبير لتحقيقه و الفصل فيه يعيب حكمها بمخالفة القانون ، إلا أنه لما كان القانون رقم 67 لسنة 1975 المعمول به فى 31 من يوليو 1975 أضاف إلى قانون الإصلاح الزراعى المادة 39 مكرراً التى ألغت لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و جعلت المحكمة الجزئية مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية مهما كانت قيمة الدعوى ، و قضت بإحالة جميع المنازعات المنظورة أمام اللجان إلى المحاكم و كانت المنازعة فى مساحة العين المؤجرة فى دعوى المطالبة بالأجرة تمثل طلباً عارضاً مرتبطاً كل الإرتباط بالطلب الأصلى فى معنى المادتين 123 ، 125 من قانون المرافعات و تختص به المحكمة الإبتدائية مهما كانت قيمته حتى و لو كانت المحكمة الجزئية تختص به إختصاصاً نوعياً عملاً بالمادة 3/47 من ذات القانون ، و كانت محكمة الإستئناف التى عرضت للنزاع بمناسبة الطعن على الحكم بعدم قبول الدعوى أمامها قد تصدت للمسألة العارضة و فصلت فيها بإعتبارها مطروحة عليها تبعاً لإستئناف حكم محكمة أول درجة فإن النعى بفرض صحته و ما يترتب عليه من نقض الحكم فى خصوصه لا يحقق للطاعن سوى مصلحه نظرية بحته لا تصلح لقبول الطعن بما يجعله غير منتج .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1597

بتاريخ 02-11-1977

الموضوع : زراعة

الموضوع الفرعي : عقد ايجار الارض الزراعية

فقرة رقم : 4

مؤدى المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 قبل تعديلها  بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و المادة 39 مكرراً منه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 197 لسنة 1952 قبل إلغائها بالقانون 52 لسنة 1966 ، و المادة الثانية من قرار التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1952 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك و المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0793     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 965

بتاريخ 05-04-1978

الموضوع : زراعة

الموضوع الفرعي : عقد ايجار الارض الزراعية

فقرة رقم : 2

يؤدى نص المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، و الفقرة الثانية من المادة السابعة منه قبل إلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1972 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع خول لجان الفصل فى المنازعات الزراعية إختصاصاً يشاركها فيه القضاء العادى و إختصاصاً إنفرادياً تستأثر به و لا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى ، يتناول المنازعات المبينة على سبيل الحصر فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الإشارة . و لما كانت المنازعة فى صحة العقد المثبت لبيان العلاقة الإيجارية أو بطلانه أو فى تطبيق أحكام المادة 37 من قانون الإصلاح الزراعى الخاصة بالحد الأقصى للحيازة تندرج ضمن المنازعات الإيجارية للأراضى الزراعية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة المذكورة فينعقد الإختصاص بنظرها لكل من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المحاكم ، و يكون للقرار النهائى الصادر فيها من اللجنة المختصة قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معها للخصوم العودة إلى مناقشة ذات النزاع فى أى دعوى تالية و لو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة أو أثيرت و لم يبحثها القرار الصادر فيها.

 

 

=================================

الطعن رقم  0793     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 965

بتاريخ 05-04-1978

الموضوع : زراعة

الموضوع الفرعي : عقد ايجار الارض الزراعية

فقرة رقم : 3

المنازعة فى صحة العقد يتسع نطاقها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو إنعدامه و بصحته أو بطلانه أو صوريته صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتمد بحجية القرار الصادر من اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية ثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون عليه الأول و بين الطاعن بصدد ما أثاره الأخير من صورية عقد الإيجار يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1747     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 254

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : زراعة

الموضوع الفرعي : عقد ايجار الارض الزراعية

فقرة رقم : 3

لما كان التثبت من وقوع الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع و نفيه لا يستلزم من المحكمة النظر فى أحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 التى تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجرى الأراضى الزراعية و ملاكها و ما تشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر فى أحكام هذا القانون و ما توجبه من شروط ينحصر فى الدعاوى و المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه دون سداها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 922

بتاريخ 31-10-1935

الموضوع : زراعة

الموضوع الفرعي : عقد ايجار الارض الزراعية

فقرة رقم : 1

إذا نص فى عقد الإيجار على وجوب محاسبة المستأجر على ما يظهر أنه زرعه زائداً على الأصل المؤجر له ، فإن المعول فى تقاضى أجرة هذا الزائد هو على مساحته بعد إجرائها فعلاً و على الفترة التى زرع فيها فقط . و تحقيق ذلك أمر موضوعى ، فإن إعتمدت محكمة الموضوع فى قرارها بشأنه على العرف ، فإن تحرى العرف فى ذاته أمر من أمور الموضوع التى لا شأن لمحكمة النقض فيها ، و إن إعتمدت فيه على ما قدم إليها من مستندات مؤيدة لما إرتأته فحكمها سليم لا غبار عليه .

 

( الطعن رقم 26 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/10/31 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى