موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 17072 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي            نائب رئيس مجلس الدولة

و /  خالد جمال محمد السباعي         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار     / محمد مصطفي عنان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                    أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 17072 لسنة 58 ق

المقامة من :

محمود محمد على كوارع

ضد :

1 –  رئيس القطاع المالي بصندوق

التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( بصفته )

2 –  مدير عام الشئون الإدارية بصندوق

التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( بصفته )

3 –  رئيس مجلس إدارة صندوق

التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( بصفته )

الواقعات

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائرة 3 مدني ) بتاريخ 18/5/2000 وقيدت بجدولها العام تحت رقم 6913 لسنة 2000 ق . ك 0 ج مختصما المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما وطالبا في ختامها الحكم أولا : بسداد قيمة فرق التأمين والمستخلص النهائي للعملية وقدره مائة وأربعون ألف جنيه .   ثانيا : سداد المبالغ الموردة بمعرفة المدعى كضريبة مبيعات عن أعمال المقاولة .  ثالثا : سداد قيمة الفروق المتحصلة للضرائب العامة وقدرها 3 % رصيد تحت حساب المستخلصات النهائية .  رابعا : أداء مبلغ مائة ألف جنيه تعويض للمدعى .

وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أنه بتاريخ 4/5/1993 أسند إليه عملية تطوير وتجديد مبني صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بموجب المناقصة رقم 30/1993 ومدة التنفيذ تسعة شهور ، وقد تحرر عقد هذه العملية بتاريخ 24/8/1993 وتم وضع برنامج زمني وقد ترتب تأخير في تنفيذ الأعمال يرجع إلي جهة الإدارة وقد تم إسناد أعمال إضافية للمدعى وإذ لم تستطع الإدارة الهندسية الالتزام بتنفيذ البرنامج الزمني لعدم تمكنها من إخلاء المبني وتم الاتفاق في محضر اجتماع برئاسة رئيس الإدارة المركزية بعمل محاضر استلام ابتدائي ونهائي للأعمال التي يتم الانتهاء منها على مراحل التنفيذ وقد تم الانتهاء من أعمال دورات المياه الكبيرة وتم تسليمها ابتدائيا وطلب في فترة الضمان مع عمل الصيانة اللازمة لها حتى تم تسليمها نهائيا وعند طلب رد التأمين النهائي للعاملين تم الرد من قبل الإدارة الهندسية بأنه تم عمل مقايسة وإصلاح بدورات المياه وتم حجز مبلغ ثلاثة عشر ألف وستمائة واثنا عشر جنيه ونصف تكلفة إصلاح دورات المياه من مستحقات المدعى وتم إلزامه تعسفياً بإصلاح دورات المياه وأضاف أن جهة الإدارة ملزمة بسداد ضريبة المبيعات التي أداها لمصلحة الضرائب كما أن التأمين النهائي للعملية بمبلغ 65052 جنيه وهو ما يتعين أن يكون ختامي العملية 1300140 في حين أن المستخلص النهائي بمبلغ 1161000 جنيه أي أن الفرق بين التأمين النهائي والمستخلص النهائي 140000 جنيه ، كما أن المتفق عليه في عقد المقاولة المبرم بأن يقوم الصندوق بخصم يعادل 3 % من قيمة المستخلصات يتم خصمها وتوريدها بشيكات منفصلة خاصة بمصلحة الضرائب العامة على الإيرادات

 

تابع الدعوى رقم 17072 لسنة 58 ق

وبمراجعة تلك الاستقطاعات تبين عدم مطابقة تلك المبالغ مع المبالغ التي تم صرفها الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه بطلباته سالفة الذكر .

وقد جري نظر الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/6/2000 قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافهم وبجلسة 26/11/2000 قدم الحاضر عن المدعى عليهما بصفتهما الأول والثاني مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما وطلب حجز الدعوى للحكم في هذا الدفع على استقلال قبل التعرض للموضوع وبجلسة 30/12/2000 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره ملف الدعوى ثم نظرت الدعوى بجلسات تلك المحكمة وبجلسة 20/4/2003 قام الحاضر عن المدعى بتصحيح شكل الدعوى بصحيفة معلنة باختصام المدعى عليه الثالث بصفته كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى مبلغ 50 ر 160747 جنيه والفوائد القانونية بواقع 7 % سنويا من تاريخ الاستحقاق سنة 1996 حتى تاريخ الحكم المنهي للخصومة ومبلغ 26747 جنيه قيمة ضريبة المبيعات والمتبقي 11000 جنيه باسم مصلحة الضرائب العامة على المبيعات ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وبذات الجلسة قدم الحاضر عن المدعى عليهم مذكرة دفاع طلبوا في ختامها الحكم أولا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بصفة أصلية .  ثانيا : رفض الدعوى موضوعاً لعدم الأحقية في الطلبات ومن باب الاحتياط إعادة الدعوى إلي مصلحة الخبراء لإعادة بحثها من جديد من باب الاحتياط الكلي .  رابعا : عدم أحقية المدعى في التعويض من باب الاحتياط الكلي القريب ، وبجلسة 20/7/2003 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع انتهي فيها إلي أن مستحقاته مبلغ 270508 جنيه وهي عبارة عن مبلغ 129135 جنيه قيمة لم يتم إدراجها بالمستخلص الختامي وبملغ 95ر141373 جنيه .

رابعا : مبلغ 37404 جنيه ضرائب المبيعات بخلاف ملحقاتها من غرامات وخلافه أما بالنسبة للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية فقد وردت تفصيلاً بالمذكرة السابق تقديمها بجلسة 20/4/2003 وبجلسة 20/4/2003 قدم الحاضر عن المدعى عليهم خمس حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافهم وبجلسة 26/10/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها لنظرها أمامها بجلسة 17/2/2004 وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذاً لهذا الحكم فقد وردت الدعوى إلي هذه المحكمة بتاريخ 7/4/2004 وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر الحكم الراهن .

ثم أحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/2/2005 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أولا : قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ 140000 جنيه قيمة فرق التأمين والمستخلص النهائي .   ثانيا : إلزام الجهة الإدارية بسداد ضريبة المبيعات وقدرها 37404 جنيه مع إلزام الجهة الإدارية بالتعويض الذي تقدره عدالة المحكمة مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 1/10/2006 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/4/2007 أودع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بالقطاع الحكومي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا : إحالة الدعوى إلي مصلحة الخبراء ، واحتياطيا : رفض الدعوى موضوعاً لعدم قيامها على أساس مع إلزام المدعى بالمصروفات وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2007 مع مذكرات ومستندات خلال شهرين وخلال الأجل الممنوح أودع الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة مع إلزام المدعى عليه المصاريف وبالجلسة المقررة للنطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 10/2/2008 وعلى السكرتارية ضم تقرير الخبير وبجلسة 10/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال شهر وخلال الأجل

 

 

تابع الدعوى رقم 17072 لسنة 58 ق

الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق  وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ 5ر13612 جنيه قيمة المبلغ المحجوز لحين الانتهاء من إصلاح دورات المياه ، ومبلغ 18000 جنيه مبالغ معلاة ونسب تنفيذ بالمستخلص الختامي لم يتم صرفها ، ومبلغ 140000 جنيه قيمة فرق التأمين النهائي عن الأعمال ، وتعويض مادي وأدبي قدره 100000 جنيه مائة ألف جنيه لما لحق المدعى من الأضرار ، ومبلغ 37404 جنيه  قيمة ضرائب المبيعات تصرف للمدعى بناء على سداده ، و7 % فوائد عن هذه المبالغ فوائد مستحقة حتى تاريخ الفصل في الدعوى .

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما ، فإنه لما كانت المادة (6) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعي تنص على أن : ” ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (1) على الوجه الآتي :

1 – صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة .  (2) ………………………………….

وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن : ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير …….”  ومن ثم فإن صاحب الصفة في تمثيل إدارة الصندوق محل النزاع هو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون سواه الأمر الذي يضحي معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما قائما على سند سليم من القانون وعليه يتعين إخراجهما من الدعوى بلا مصروفات .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى منازعات العقود الإدارية والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن القضاء الإداري قد استقر على أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي أصل من أصول القانون يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية سواء بسواء وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية وذلك عملاً بأحكام المادتين 147 ، 148 من القانون المدني ومقتضي ذلك أن حقوق والتزامات طرفي العقد تتحدد كأصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما وتقوم شروطه مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه والذي يجب على كل منهما الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام الذي التقت عليه إرادة الطرفين .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد تعاقد مع جهة الإدارة المدعى عليها بتاريخ 4/5/1993 على تنفيذ عملية تطوير وتجديد مبني صندوق العاملين بالقطاع الحكومي وذلك بموجب أمر الإسناد رقم 30 لسنة 1993 بمبلغ إجمالي قدره ( 957778 جنيه ) وعلى أن يتم تنفيذ العملية في مدة قدرها تسعة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع في 27/5/1993 وعلى أن يتم نهو الأعمال في 26/2/1994 بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها العقدية مع المدعى بالنسبة لإخلاء المبني الذي سوف يتم تنفيذ الأعمال به وقد قامت بعمل برنامج زمني للتنفيذ وعليه قام المدعى بتنفيذ الأعمال المسندة إليه بالكامل في ضوء البرنامج الزمني الذي وضع له وعند عمل البيان المالي الختامي للأعمال التي قام المدعى بتنفيذها فوجئ بخصم بعض الاستقطاعات إلا أن المدعى قد اعترض على بعض الاستقطاعات التي قامت الجهة المدعى عليها بخصمها من مستحقاته حيث قامت بتوقيع غرامة تأخير عليه في حين أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أنهي الأعمال وفق البرامج الزمنية التي وضعتها له جهة الإدارة من جراء تأخرها في إخلاء المبني وقد بلغت جملة المبالغ المستحقة للمدعى لدي جهة الإدارة مبلغ وقدره

 

 

 

تابع الدعوى رقم 17072 لسنة 58 ق

160774.50 جنيه مائة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيه و50/100 وهي قيمة إصلاح دورات المياه المستحقة للمدعى والمبالغ المعلاة من مستحقاته وكذا قيمة التأمين النهائي وذلك حسبما هو ثابت بأوراق الدعوى وكذا ما انتهي إلي الخبير المنتدب في الدعوى .

ومن حيث إنه طبقاً لذلك وإذ تأخذ المحكمة بما ورد بتقرير مكتب الخبراء المشار إليه وتعول عليه لما بني عليه من أسباب فإنها تقضي بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأداء مبلغ مائة وستون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيه وخمسون قرشاً قيمة المبالغ المستحقة عليها للمدعى .

ومن حيث إنه عن طلب المدعى بصرف مبلغ 37404 جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة  عن هذه العملية والتي قام بسدادها بدلا من جهة الإدارة التي تعد ملزمة بسدادها فإنه لما كانت جهة الإدارة المدعى عليها هي التي يقع عليها عبء سداد ضريبة المبيعات عن هذا العقد وفقاً لحكم المادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات والصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 وعليه فإن الملتزم بأداء تلك الضريبة هي جهة الإدارة ومن ثم يتعين إلزامها بسداد هذا المبلغ له حيث ثبت أدائه له وعليه تصبح جملة المبالغ المستحقة للمدعى لدي جهة الإدارة (50 ر160774 جنيه و 37404 جنيه  ) 50 ر198178 جنيه يتعين إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بسدادها للمدعى وفوائده القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/5/2000 وحتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني .

ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإنه كان خطأ جهة الإدارة قد ثبت في جانبها على النحو سالف البيان والذي ورد تفصيلاً بتقرير مكتب الخبراء المشار إليه ، إلا أن المحكمة تري أن القضاء للمدعى بالفوائد القانونية للمبلغ المستحق له خير تعويض له عن حساب تلك المستحقات وعدم انتفاعه بها خاصة وأن المحكمة لا تري في النزاع في حساب مستحقات المدعى ما ينطوي على إساءة إلي سمعته أو أنه ترتب عليه أية أضرار مادية أو أدبية حقيقية .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغا مقداره 50 ر 198178 جنيه ( مائة وثمانية وتسعون ألف ومائة وثمانية وسبعون جنيه و50/100 ) وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى