موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7595 لسنه 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 7595 لسنه 56ق

المقامة من :-  طاهر محمد أحمد محمد 

ضد:-

1- رئيس الجمهورية

2- وزير الداخلية

——-

 الوقائع

——-  

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/2/2002 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين  بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله 0

   وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفترة من 10/4/1996  حتى تاريخ رفع الدعوى  0 ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالر اى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكماصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، واحتياطيا :- بقبول الدعوى  شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى المصروفات

 

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر  حيث اودع الحاضر عن الدولة مذكره طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات 0وبجلسة 27/12/2005  قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

                    ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة 0

          ومن حيث ن القانون رقم 7 لسنه 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ينص فى الماده الاولى منه على ان L ينشا فى كل وزارة او محافظة او هيئه عامه وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه لجنة او اكثر للتوفيق ، المنازعات المدنيه والتجاريه والاداريه التى تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتباريه الخاصه “0

          وتنص الماده الحادية عشر ة من القانون المذكور على ان :” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على عرائض والطلبات الخاصه باوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الاداريه المقترنه بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنه المختصه وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم الماده السابقه “

كما تنص الماده ( الرابعه عشر ) من القانون سالف الذكر على ان: ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنه 2000 “

ومؤدى ذلك ان الدعاوى التى تقام فى غير المسائل المنصوص عليها بالماده الحادية عشر سالفة الذكر – قبل تقديم طلب التوفيق الى اللجنه المختصه تكون غير مقبوله شكلا لعدم اتباع الاجراءات القانونيه المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنه 2000 وسالف الاشارة اليه 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الدعوى الماثله ليست من الدعاوى المستثناه من احكام القانون رقم 7 لسنه 2000 وقد اقامها المدعى بعد العمل باحكامه دون التقدم بطلب التوفيق الى اللجنه المختصه الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق القانونى على النحو المتقدم 0

          ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى