موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1084 لسنة 44 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد أمين حسان     ،     بخيت محمد إسماعيل

و /  لبيب حليم لبيب      ،     محمود محمد صبحى العطار

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار        / م. أشرف مصطفى عمران                          مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                          / سيد رمضان عشماوى                                أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1084 لسنة 44 ق. عليا

المقام من / 1- رئيس مجلس الوزراء       “بصفته”      2- وزير المالية      “بصفته”

ضد / كوثر لطيف بولس

فىالحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى- دائرة الترقيات- فى الدعوى رقم2684لسنة51ق بجلسة 25/10/1999

الإجراءات

فى يوم السبت 6/12/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها النائب القانونى عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2684 لسنة 51 ق بجلسة 25/10/1997 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أصلياً بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإحتياطياً برفض الدعوى– وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .

وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضدها.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية لفحص الطعون علىالنحوالثابت بمحاضرالجلسات وبجلسة8/3/2004قررت الدائرة إحالته إلى دائرةالموضوع لنظره بجلسة22/5/2004حيث نظرالطعن وبجلسة9/10/2004قررت المحكمة إصدارالحكم فيه بجلسة اليوم6/11/2004وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

ومن حيث أن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه فى أن المدعية – المطعون ضدها – كانت قد أقامت الدعوى رقم 2684 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 4/1/1997 لطلب الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية – مع مايترتب على ذلك من آثار .

وقالت – شرحا لدعواها – أنها فى 21/12/1996 علمت بصدور القرار المطعون فيه المتضمن ترقية بعض زملائها إلى درجة كبير باحثين من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية ولم يتضمن اسمها ضمن المرقين رغم أنها أقدم من جميع المرقين وتتوافر فيها شروط الترقية ، فتظلمت منه فى ذات اليوم الذى علمت

تابع الحكم فى الطعن رقم 1084 لسنة 44 ق. عليا

به ثم أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان .

وبتاريخ 25/10/1997 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام .

وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعية تشغل الدرجة الأولى فى 28/9/1989 بينما يشغلها زميلها فاروق أحمد الصاوى البرى من 16/5/1990 وقد إستوفت المدعية شرط  الكفاية وبالتالى فإنها الأحق بالترقية وإذ صدر القرار المطعون فيه بتخطيها فى الترقية فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون .

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن المدعية أقامت دعواها بعد المواعيد القانونية بما يزيد على أربعة أشهر.  سيما وأن الجهة الإدارية قامت بنشر القرار الطعين فى النشرة الرسمية لوزارة المالية وقد تم إعدام هذه النشرة بعد ثلاثة سنوات من صدورها وذلك وفقاً للائحة المحفوظات وعن الموضوع فإن الجهة الإدارية أجرت مفاضلة حقيقية وواقعية بين العناصر المتزاحمة وصولاً إلى أصلح العناصر وأقدرها على شغل الوظيفة المرقى إليها .

ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث أن  المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :

“ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة”

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن ميعاد  رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم الذى يجب أن يبت فيه قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ”

ومضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات يعتبر بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة .

( راجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2439 لسنة 32 ق. عليا جلسة 6/12/1993 )

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لايسرى فى حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذى يتحقق معه إعلانه أو إخطاره بالقرار المطعون فيه . وعلى ذلك يتعين أن يثبت علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً لاظنياً ولا إفتراضياً وأن يكون هذا العلم نافياً للجهالة وشاملاً لجميع العناصر التى تطوع له أن يتبين له حقيقة مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه للطعن فيه .

( راجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1941 لسنة 33 ق . عليا بجلسة 1/12/1991 )

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادىء- قد خلص إلى أن الأمر يكون بخلاف ما تقدم بالنسبة للقرينة المستفادة من حكم الإستطالة إذ أن إستطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين إقامة دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار أى أن هذا العلم إفتراضى وليس علماً يقينياً شاملاً لجميع عناصر القرار محل الطعن والذى يبدأ منه سريان ميعاد دعوى الإلغاء وأن إستطالة الأمد بين صدور القرار محـــل الطعن وبين إقامة دعوى الإلغاء لا يكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار لكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم .

( حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادىء) فى الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق . عليا بجلسة 8/5/2003 )

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل ، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه 2010 لسنة 1996 صدر بتاريخ 19/7/1996 وقد ذكرت المطعون ضدها أنها علمت بهذا القرار فى 21/12/1996 فتظلمت منه ثم أقامت دعواها بتاريخ 4/1/1997 وقد خلت الأوراق مما يفيد علمها بهذا القرار قبل 21/12/1996 فمن ثم تكون دعواها مقامة فى الميعاد ولاينال من ذلك ما ذكرته جهة الإدارة من أنها قامت بنشر القرار الطعين بالنشرة الرسمية لشئون العاملين إذ خلت الأوراق مما يفيد ذلك بالإضافة إلى أن ما ذكرته الجهة الإدارية لا يعد قرينة على علم المطعون ضدها بالقرار الطعين ، إذ

تابع الحكم فى الطعن رقم 1084 لسنة 44 ق. عليا

أن مواعيد الطعن بالإلغاء تسرى من تاريخ العلم اليقينى لا الظنى أو الإفتراضى وأن توزيع القرار على جميع القطاعات لا يفيد العلم اليقينى .

ومن حيث أنه عن الموضوع فان المادة (36) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه :

“مع مراعاة إستيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها ”

وتنص المادة (37) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن :

” تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالإختيار وذلك على أساس بيانات تقيم الأداء ………

ويشترط فى الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية ”

ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترقية بالإختيار تجد حدها الطبيعى فى ذلك المبدأ العادل القائل بأنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفا ، أما عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم ، وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء .

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3189 لسنة 34 ق. عليا   جلسة 19/6/1991 )

ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد إنتهت فى حكمها الصادر من دائرة توحيد المبادىء فى الطعن رقم573لسنة39 ق . عليا بجلسة 6/6/1996 إلى إعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة .

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها تشغل الدرجة الأولى مـن28/9/1989 بينما يشغيها زميلها فاروق أحمد الصاوى البرى من 16/5/1990 فمن ثم تكون المدعية أقدم من زميلها المذكور – وإذ تساوت المطعون ضدها وزميلها المطعون على ترقيته فى مرتبة الكفاية بحصولها على مرتب ممتاز فى السنوات الثلاث السابقة على صدور القرار المطعون فيه ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد تميز زميلها عنها فى مجال الكفاية – فمن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 2010 لسنة 1996 يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر وفقا لأحكام القانون .

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم         من رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 6/11/2004 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعاليه .

 

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

مها …

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى