موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 6303 لسنة 47 القضائية . عليا ” دعوى بطلان “

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 18/1/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضرى نوبى محمد ود . محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد .

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزية حكيم تناغو       

                                                نائب رئيس مجلس الدولة ومـفوض الدولة   

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 6303 لسنة 47 القضائية . عليا ” دعوى بطلان “

المقام من

 

  • وزير الداخلية ” بصفته ” .
  • وزير الأوقاف ” بصفته ” .
  • وزير الدولة للشئون الاجتماعية ” بصفته ” .

 

ضــــــــــد

 

السيد / حافظ على سلامة بصفته رئيس جمعية الهداية الاسلامية

*************

فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى

الطعن رقم 2941 لسنة 40 ق . عليا بجلسة 3/2/2001

 

 

 

 

الإجــــــــــــراءات :

***********

        فى يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة , بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بدعوى البطلان الأصلية قيد بجدولها برقم 6303 لسنة 47 ق . عليا , فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2941 لسنة 40 ق . عليا , بجلسة 3/2/2001 والقاضى فى منطوقه ” بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه , فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجــــد النور بالعباسيـــة إلى وزارة الأوقاف , وما يترتــــب على ذلك من آثار , على النحو المبين بالأسباب , مع إلزام جهة الإدارة بأداء مبلغ عشرين ألف جنيه إلى الجهة الطاعنة , وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطعن .

 

        وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوىأمام دائرة فحص الطعون لتأمر : أولا : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان بصفة مستعجلة . ثانيا : بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العيا , لتقضى بقبولها شكلا , وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا , المشار إليه , وبرفض الطعن , مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

 

        وجرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القـــــانونى فى الطعــن الماثل , ارتأت فى ختامه الحكم بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية , مع إلزام الطاعنين المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/10/2002 وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 23/11/2002 , حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الوارد بمحضر الجلسة , وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر .

 

        وبجلســــــــة اليوم , صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

 

 

 

” المحكمـــــــة “

*****

 

        بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الايضاحات , والمداولة قانونا .

 

        من حيث إن الهيئـــــــة الطاعنـــة تطلب الحكــــم ببطــــلان حكم المحكمة الإدارية العليا , المشار إليه , وقد خلا القانون من تحديد ميعاد معين لإقامة دعوى البطلان الأصلية بالطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا , ومن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً , إذ استوفى أوضاعه الشكلية .

 

        ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 3211 لسنة 85 مستعجل أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بطلب الحكم : أولا : بإثبات حالة مسجد النور التابع للجمعية التى يرأسها , لبيان ما به من منقولات , وحالتها , وكذا حالة العقارات به . ثانياً : بطرد العاملين التابعين للمدعى عليهم من موقع المسجد , وتسليمه له , مع إلزام المدعى عليهم المصروفات , بحكم مشمول بالنفاذ المعجل , بموجب مسودته وبدون اعلان .

 

        وبجلسة 30/9/1985 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة , وبقبولها , وبعدم اختصاصها بنظر الطلب الثانى من طلبات المدعى , وبندب خبير لمعاينة المنقولات المملوكة للجمعية المذكورة , وذلك بفناء المسجد , وإثبات حالتها , وكـــذلك حالــــة الأبنيــــة . وحينمــــا استــــأنف المــــدعى ( المطعون ضده ) هذا الحكم فيما قضى به من عدم اختصــــاص المحكمـــــة ولائيــــا بنظر الطلب الثانى قضى فى الاستئناف رقم 1262 لسنة 1985 بجلسة 24/11/1986 بتعديل الحكم المستأنف 00 إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص حيث قيدت برقم 2330 لسنة 41 ق , وبجلسة 19/1/1988 قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول  والثالث  والرابع , وبعدم جواز نظر الطلب المستعجل من الدعوى لسابقة الفصل فيه , وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب , وبجلسة 16/4/1994 – وبعد تحضير الدعوى , وإعداد تقرير فيها من قبل هيئة مفوضى الدولة – أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى بشقيها , وإلزام المدعى بالمصروفات .

 

        وإذ لم يرتض المدعى ( المطعون ضده فى الطعن الماثل ) هذا الحكم , فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2941 لسنة 40 ق . عليا حيث أصدرت المحكمـــة بجلســـة 3/2/2001 حكمها المطعــــــون فيه بدعوى البطلان الماثلة وذلك

 

 

تأسيساً على أنه ” إذا كان الثابت من تقرير الخبير المودع فى الطعن – والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بنتيجته – أن ملحقات مسجد النور مستقلة عن المسجد , وقد أقـــــامتها جمعية الهداية الإسلاميـــــــة , وخصصتها لما تقــــــوم عليه من أغــــراض اجتماعية , فأنشأت بها دار حضانة , ومركز تدريب إسلامى وقاعة مؤتمرات , وترجمة فورية , ودار ضيافة , وصالة عقد قران , ومدرسة تعليم بنات , ومدرسة تعليم بنين , ومكتبة عامة , ومستشفى تخصصى , ودار مناسبات , الأمر الذى ينحسر معه وصف المسجدية عن هذه الملحقات لكونها غير مخصصة لأداء الصلاة , وليست لازمة لها , وقد تعلق حق الجمعية بها , فيكون فى ضمها إلى وزارة الأوقاف – بغير سند من أحكام القانون – تغول على حق جمعية تستمد أصل وجودها ونشأتها من نص المادة (55) من الدستور , وعدوان على الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخالفة لحكم المادة (34) من الدستور 00 والمادة (36) منــــه التى تحظر المصـــــادرة العامة , ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى , ويضحى بذلك القرار المطعون فيه فيما تضمنـــــه من ضم هذه الملحقات إلى وزارة الأوقاف موصوماً بعدم المشروعية ” وعن التعويض شادت المحكمة قضاءها على أنه ” لما كان القرار المطعون فيه قد شابه عيب انحدر به إلى درك عدم المشروعية , فإنه يحق للجمعية أن تعوض عن الأضرار التى حاقت بها من جراء حرمانها من تحقيق الأغراض التى قامت من أجلها , والتقى أعضاء الجمعية حولها يبتغون فى ضوء تلك الأغراض , فضلاًمن الله ورضوانا , كما يكون للجمعية أن تعوض عن الأضرار التى أصابتها من جراء عدم الانتفاع بملحقات المسجد طيلة عشرين عاما , وحرمانها طوال هذه المدة من حصيلة تعيد استخدامها فى أوجه البر والخير التى تسعى إليها ” .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية أن هذا الحكم قد شابه عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة بقضائه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد النور بالعباسية إلى وزارة الأوقاف على سند من أن ملحقات هذا المسجد مستقلة عنه بالمخالفة لما هو ثابت من أن هذه الملحقات يسرى عليها أيضا وصف المسجدية , لأنها قد خصصت ابتداء لخدمة أغراض المسجد باعتبار أن الريع الذى ينتج عن هذه الملحقات يتم صرفه على المسجد والقائمين على خدمته , ومن ثم يســـــــرى عليها وصف المسجدية , إلا أن الحكم لم يستلهم قواعد العدالة والقانون الطبيعى ومبادئ الشريعة الإسلامية التى هى بمثابة النظام العام والمصدر الرئيسى لأحكام الدستور والقانون , هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية خالف الثابت يقيناً بالأوراق من أن بناء مسجد النور وملحقاته قد تم بالفعل تحت إشراف وزارة الأوراق التى قامت بالتعاقد مع شركة المقاولين العرب لاستكمال تنفيذ مشروع مسجد النور وملحقاته , على أن يتم تمويله من خزانة الوزارة , وبعد تمام تنفيذ المشروع وتشطيب المسجد وملحقاته قامت الوزارة باستلامه من شركة المقاولين العرب لإدارته

 

 

 

باعتباره فى حكم ملك الله تعالى 00 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقام أيضاً بإلزام الوزارة بتعويض المطعون ضده يكون قد شابه عوار البطلان المطلق بما يهدم دعائمه والفساد فى الاستدلال لانبنائه على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق ويستوجب القضاء بإلغائه .

 

        ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها من اختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون , وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة , فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضا بدعوى البطلان الأصلية , وهى دعوى لها طبيعة خاصة , توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية , وطريق طعن استثنائى , وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية , يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته , وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه , أما إذ قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله , فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته , وبالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام , وهى مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .

 

        ومن حيث إنه متى كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا ومطابقا للأوضاع والاجراءات الشكلية الجوهرية والموضوعية , المنصوص عليها قانونا , ولم يعتوره أى سبب يفقد صفته كحكم , أو يفقــــــده أحد الأركـــــــان الأساسية , وكان كل ما أثاره الطاعن – كأسباب لدعواه الماثلة – يدور – على غير الحقيقة – على مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت بالأوراق وتحصيل خاطئ لما هو ثابت بها وفساد فى الاستدلال , وهى كلها أمور مما تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله , ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحا , ولا محل للطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية .

 

        ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته , عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

 

 

 

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*******

 

 

حكمت المحكمة :

       

        برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 2941 لسنة 40 ق . عليا , وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى