موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 7424 لسنة 45 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/2/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  على فكرى حسن صالح ويحيي خضري نوبي محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                 

                                                                             مفـوض الدولـة

 

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7424 لسنة 45 ق. عليا

المقـــام من
  1. وزير الداخلية ” بصفته “
    • مدير إدارة الجوازات و الجنسية بالإسكندرية ” بصفته ”
    • رئيس إدارة الأحوال المدنية بالإسكندرية ” بصفته “

 

ضــــــــــــــد

خليــل حســـــن محمـــد سانـــي

*************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

فى الدعوى  رقم 4035 لسنة 48 ق بجلسة 7/6/1999

**************

 

 

 

 

 

 

الإجـــــــــــــراءات :

***************

في يوم الثلاثاء الموافق 3/8/1999 أودعت هيئه قضايا الدولة , بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقرير طعن , قيد بجدولها برقم 7424 لسنة 45ٌق . عليا , في الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري بالأسكندريه في الدعوى رقم 4035 لسنه 48 ق بجلسة 7/6/1999 , والقاضى في منطوقه ” بقبول الدعوى شكلا , وبأحقية المدعى في استمرار تمتعه بالجنسية المصرية , وما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات” وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا , لتأمر – وبصفة مستعجلة ـ بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , لحين الفصل في موضوع الطعن , وبإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء برفض الدعوى , المطعون في حكمها , مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

 

وجــــــرى إعـــــلان الطعـــــن علـــى النحـــــو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه , الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

وعينت جلسة 18/6/2001 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون , وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلسة 19/11/2001 قررت  إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 8/12/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 14/12/2002 قررت إصدار  الحكم بجلسة 1/2/2003 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في شهر .

 

    وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

 

 

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

 

بعــــد الاطــلاع علـــى الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولـــة قانوناً .

 

ومـــــن حيث إن الطعـــــن استوفــــى أوضاعــــــه الشكليــــــة .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/9/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4035 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية , بطلب الحكم – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية , وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور , وما يترتب على ذلك من آثار , مع إلزام الإدارة المصروفات والأتعاب , وذكر- شرحا لدعواه – أن عمه أوهمه في عام 1977 بالحصول على الجنسية السودانية لتحقيق بعض الامتيازات , ثم تبين له أن ذلك تم بالمخالفة للقانون , وألحق به أضراراً كثيرة حيث أنه مصري الجنسية , ولد لأب مصري بحي كرموز بالإسكندرية , ومقيد بالقيد العائلي رقم 4593 شياخة باب سدرة , وقد تقـدم بجميع المستندات لتصحيح  وضعه ومنحه الجنسية المصرية دون جدوى مما حــــدا به إلى إقامــة دعـــواه . وبجلســـــة 7/6/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً علـى أن ” الثابت من الأوراق  والمستندات التي قدمها المدعى أنه ولد بتاريخ 4/ فبراير/1949 لأب مصري يدعى حسن محمد ساني , وأم مصرية تدعى فاطمة سيد أحمد إبراهيم , كما أن والده المذكور مولــود في مصــر لأب مصري بتاريخ 15/8/1916 بكرموز بالإسكندرية , وقد تزوج الأب بتاريخ 2/4/1943 طبقاً لوثيقة الزواج رقم 207314 , كما أن المدعي نفسه حصل علي شهادة الثانوية العامة عام 1969،ودبلوم المعهد الفني الصحي بالإسكندرية عام 1971،وقد تزوج عام 1976 ، وثابت في كل هذه المستندات أنه مصري الجنسية ، ومن ثم فإنه يعد مصري الجنسية طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1975 بالتبعية لجنسية والده ، وإعمالا لحكم الحالة الظاهرة ، التي تشير جميعها إلى ثبوت الجنسية المصرية لوالده ، ومن ثم للمدعي بحكم ولادته لأب مصري طبقاً للمادة الثانية من القانون  المشار إليه ” وأردفت المحكمة أنه “لا ينال من ثبوت الجنسية المصرية للمدعي …. حصوله علي الجنسية السودانية … إذ الثابت من الأوراق  أنه ولئن كان المدعي حصل على الجنسية السودانية  بدون إذن من وزير الداخلية إلا أنه لم يثبت من الأوراق صدور قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنه ، ومؤدي ذلك ولازمه ، أن يظل ـ رغم حصوله علي الجنسية السودانية ـ متمتعاً بالجنسية المصرية من جميع الوجوه ، وفي جميع الأحوال ………” .

 

ومن حيث إن مبني الطعن ، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك أنه أقام قضاءه علي مستندات لم تعد دليلا علي الجنسية ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه متعين الإلغاء .

 

 

ومن حيث إن الجنسية المصرية ـ وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة ـ مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قوانين الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام ، دون أن يكون للمواطن أو الجهات الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية من عدمه ، وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها ، فنصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 في شأن الجنسية المصرية علي أن ” يعتبر داخلا في الجنسية المصرية بحكم القانون :

أولاً : ………..    ثالثاً : من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 ، وحافظوا على الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصراً ” .

 

كما نصت المادة 6/4 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ، وهو القانون الساري على النزاع محل الطعن ـ تنص على أن ” يعتبر مصرياً من ولد في القطر المصري لأب أجنبي ولد هو أيضاً فيه إذا كان هذا الأجنبي ينتمي بجنسه لغالبة السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام “.

 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر في مجال تفسير هذا النص على أن هذا   النص ينطبق على من ولــد في مصر في ظــل العـــمل بالــقانون رقم 19 لـسنة 1929 وهـــي الفترة من10/ 3/ 1929 وحتى تاريخ إلغائه في 17 / 9 / 1950 بالقانون رقم 160 لسنة 1950 وأن المقصود بواقعة الميلاد هي التي تتم في ظل أحكام هذا القانون هي واقعة ميلاد الشخص طالب الجنسية ولا يمتد هذا الشرط إلى واقعة ميلاد الأب الذي لا يشترط أن يكون ميلاده في هذه الفترة ويكفي لإعمال النص أن يكون ميلاده في تاريخ سابق على ذلك.

 

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده طالب الجنسية ولد في مصــــرفي عام 1949 ، أي في ظل حكم المادة 6/4 من القانون 19 لسنة 1929 المشار إليها وأن والده ولد أيضا بالقطر المصري في 16 / 8 / 1916 ولم تثبت له الجنسيــــــــة المصرية وفقـاً لأحكـام ذلك القانــون – ومـن ثـم يعتـبر غـير مصــري   (أجنبي ) – كما تبين أنه ينتمي بجنسه إلى أصل سوداني حسبما كشفت الأوراق .

 

وحيــث إنــه اعتباراً مــن 31/8/1924 , وكـأثر من آثار معاهــدة لوزان المعقودة في 14/7/1923 والتي بدأ العمل بها من 31/8/1924 , ويترتب عليها وجود تركيا الحديثة وانفصال البلاد الأخرى عن الدولة العثمانية القديمة ووحدت جنسيات أخري لهذه البــلاد مع الجنسية التركية .

 

وحيث إنه ترتيباً علي ما تقدم وإذ كان الثابت أن طالب الجنسية المطعون ضده ولد في مصر عام 1949 وأن والده غير المصري – المنتمي إلى أصل سوداني – ولد هو أيضاً في مصر سنة 1916 فإنه يعتبر مصرياً إعمالا لحكم المادة 6/4 من القانون رقم 19 لسنة 1929 السابقة بيانها , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إثبات الجنسية المصريــة للمطعون ضده , فإنه يكون قد وصل إلى نتيجة سليمة في شأن جنسيته الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه محمولاً علي الأسباب الواردة في هذا الحكم, ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه .

 

 

 

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

 

                                             **********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمـــــة                                                   رئيس المحكمـــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى