موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10465 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / متولي محمد الشراني                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز أحمد شعير                                     مفوض الدولة

وحضور السيد                                   / رأفت إبراهيم محمد                                أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 10465 لسنة 56 ق

المقامة من/

محمد عبد الجيد إبراهيم البسطويسي

ضــــــــــــد/

وزير الدفاع والإنتاج الحربي……………. “بصفته”.

– الإجراءات –

بتاريخ 30/12/1999 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 18612 لسنة 1999 طالبًا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إصابته أثناء تأديته للخدمة العسكرية،
مع إلزامه المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قضت بجلسة 17/6/2000 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ونفاذًا لهذا القضاء وردت الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المحال إليها وقيدت بجدولها برقم 1417 لسنة 2000 حيث قضت بجلسة 29/9/2001 بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص فقيدت بجدولها برقمها الحالي 10465 لسنة 56 ق ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعًا مع إلزام المدعي المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على عشرة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليًا: بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًا: برفضها موضوعًا مع إلزام المدعي المصروفات.

وبجلسة 11/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 3/10/2006 وفيها أرجأت النطق به لجلسة اليوم 10/10/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن تؤدي له مائة ألف جنيه على سبيل التعويض، والمصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة فإنه مردود بأن قضائها قد استقر على المنازعات التي تقام من المجندين بالقوات المسلحة استنادًا إلى قواعد المسئولية التقصيرية ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لمحكمة القضاء الإداري وليس اللجان القضائية بالقوات المسلحة التي نظم اختصاص القانون رقم 152 لسنة 2002 لعدم اندراج المنازعات الناشئة عن قواعد المسئولية التقصيرية ومسئولية المتبوع عن أفعال تابعه تحت أحكام ذلك القانون.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (163) من القانون المدني تنص على أنه:

“كل خطأ سبب للغير ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

تابع الدعوى رقم 10465 لسنة 56 ق

 

وتنص المادة (174) من ذات القانون على أن:

” (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، (2) وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه”.

ومفاد ذلك أن المسئولية التقصيرية قوامها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وهذه المقومات يجب أن يقوم مدعي التعويض بإثبات توافرها كما أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه حال تأدية عمله أو بسببه ولو لم يكن حرًا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن يصدر التزام جهة الإدارة في مواجهة المجندين الذين يصابون بسبب الخدمة هو نص القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فالمشرع قد حدد التزامات جهة الإدارة في هذه الحالة من القانون مباشرة، ومن ثم فإنه لا يكون هناك وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استنادًا إلى مصدر آخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع ما لم تكن إصابة المجند بسبب الخدمة قد نتجت عن عمل ينطوي على نوع من أنواع الخطأ من قبل جهة الإدارة ينحدر إلى مستوى الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم، لأن المبالغ التي قدرها القانون سالف الذكر للمجند المصاب بسبب الخدمة إنما قدرها بمراعاة ظروف مخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن أن يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة ومراعاة الخطأ المرفق الممكن وقوعه في أغلب أحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطه دون ظروف مخاطر الخدمة التي تشكل صورة الخطأ العمدي والخطأ الجسيم إذ في هذه الحالة الأخيرة لا يكون التعويض وغيره من الحقوق التي قدرها وقررها المشرع كاف لتغطية الضرر الذي أصاب المجند وإنما يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقررًا لتعويض مكمل لحجم الضرر الذي رتبه الخطأ الجسيم أو العمدي من جهة الإدارة إلى جانب ما قدره القانون من مبالغ.

(في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 2343 لسنة 32 ق بجلسة 25/5/1991، وفي الطعن رقم 1901 لسنة 45 ق بجلسة 31/3/2001).

ومفاد ما تقدم أن المشرع عالج خطأ جهة الإدارة العادي بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 أما الخطأ العمدي أو الجسيم منها فإنه ما نص عليه القانون المشار إليه من أحكام لا يكون كافيًا لجبر الضرر الذي أصاب المجند، الأمر الذي يجب معه استدعاء أحكام مصدر إضافي من مصادر الالتزام وهو أحكام العمل غير المشروع.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي جند بتاريخ 18/10/1997 بالقوات المسلحة لتأدية الخدمة العسكرية حيث ألحق بالقوات البحرية وبتاريخ 27/11/1997 وأثناء نزوله من على سلم السفينة المتواجدة برافع السفن انزلقت قدماه حيث حدثت له إصابة حرر عنها المحضر رقم 1479 لسنة 1997 بمعرفة قسم 3 نيابات وقررت نيابة الإسكندرية العسكرية حفظ الأوراق إداريًا بتاريخ 8/12/1997 وقام مجلس التحقيق بالتحقيق في الإصابة وانتهى إلى أنها قضاءً وقدرًا وقدرت اللجنة الطبية المختصة بالقوات المسلحة نسبة العجز التي لحقت به بنسبة 20% وأنه غير لائق للخدمة، ومن ثم أنهيت خدمته في 16/9/1998 وتم صرف مستحقاته وفقًا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بالإضافة إلى معاش شهري دائم بلغت جملته 194.240ج، ومن ثم فإن الأوراق تكون كشفت بجلاء أن الإصابة التي قدمت له لم تكن نتيجة عمد أو خطأ جسيم من جانب الجهة الإدارية المدعى عليها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ ويجب من ثم رفض الدعوى دون حاجة لاستظهار باقي الأركان.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود/….

روجع / مصطفى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى